طعن رقم 107 لسنة 35 بتاريخ 25/12/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 107 لسنة 35 بتاريخ 25/12/1994 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الإثنين الموافق 21/11/1988 أودع الدكتور/………….. المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 27/9/1988 في الدعوى رقم 2537 لسنة 42 والذى قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع أى من المساحات التى وافقت هيئة عمليات القوات المسلحة على تخصيصها للمدعى الموضحة بالخرائط المعتمدة والمرفقة بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخ 10/7/1986 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم فيه وبقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية.
وقد عينت جلسة 4/4/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 12/6/1994 وقد تداولت هذه المحكمة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 25/12/1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده (المدعى) كان قد أقام الدعوى رقم 2537 لسنة 42 أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 14/2/1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فيما تضمنه من بيع الأراضى المتدخلة مع الشركة الطاعنة والتى تبلغ مساحتها 300 فدان موضحة في الخرائط المساحية بكراسة الشروط بالقطع أرقام (1، 2، 3، 4، 8، 9، 10) بناحية قصاصين شرق أمام مدينة الصالحية الجديدة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وما يترتب على ذلك من آثار تنفيذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام المدعى عليه الأول والثانى في مواجهة المدعى عليه الثالث بالمصروفات وحفظ حق الشركة لدى المدعى عليه الثالث بصفته الرئيس الأعلى لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بصفته مدير عام الشركة العربية للدراسات والإدارة (تراماك) بدأ منذ عام 1981 في إقامة مشروعات على قطعة أرض مساحتها 428 فدان تم تخصيصها له واعتمدت المشروعات المقامة عليها من الجهة مالكة الأرض وهى أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة والقطعة المذكورة تقع بحوض خارج الزمام المستجد الغربى رقم 10 ناحية قصاصين شرق مركز الحسينية (الوحدة رقم 2382 من القطعة ص 1) وكان المدعى يقوم باستصلاحها واستزراعها وإقامة مشروعات أمن غذائى عليها تمهيداً لنقل ملكيتها إليه حيث كان يضع يده عليها بسداد إيجار مقابل الحيازة وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدر القرار رقم 2819 في 9/10/1986 باعتماد تقدير ثمن الأرض المشار إليها وبيعها للمدعى الذى شرع في إجراءات البيع ونقل الملكية مع جهات إدارة أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف المدعى (المطعون ضده) قائلاً إنه قام بالحصول على جميع الموافقات المتعلقة بالأمن الحربى أو من الأجهزة التابعة لمصلحة الأملاك بمحافظة الشرقية كما أقام العديد من الآبار وبعض المبانى مع زرع جزء كبير من المساحة المشار إليها إلا أنه فوجئ في 4/11/1987 بقيام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بإعلان عن بيع بالمزاد العلنى للموقع الملاصق لموقع أرض الشركة التى يمثلها المدعى وقد تبين من الخرائط الموجودة بكراسة المواصفات الخاصة بالمزاد المشار إليه وجود تداخل جزء كبير من أرض الشركة في المساحة المعروضة للبيع تبلغ 300 فدان فتقدم بتظلم إلى وزير الدفاع لوقف إجراءات المزاد وإجراء التصحيح اللازم لاستبعاد أرض الشركة المتداخلة بالخطأ ولكن دون جدوى، وتم المزاد في الموعد المحدد بناء على القرار المطعون فيه الذى صدر بالمخالفة للقانون.
وعقب جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على الدعوى بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 وبرفض طلب وقف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الدعوى.
وبجلسة 27/9/1988 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع أى من المساحات التى وافقت هيئة عمليات القوات المسلحة على تخصيصها للمدعى الموضحة بالخرائط المعتمدة والمرفقة بكتاب هيئة العمليات المؤرخ 10/7/1986 المشار إليه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها – فيما يتعلق بالاختصاص – على أن الثابت من كتاب إدارة أملاك الشرقية الموجه لرئيس نيابة الحسينية المؤرخ 14/11/1984 أن الأرض محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 وليس لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، ومن ثم وقد خلت أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 من تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الفصل في الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالأراضى الخاضعة لأحكام ذلك القانون يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.
وعن الموضوع استندت المحكمة في قضائها على أن ما جاء بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخ 10/7/1986 الموجه إلى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن طلب الموافقة على تخصيص قطعتى أرض مساحتها حوالى 130 فدان، 300 فدان بجهة قصاصين شرق منطقة التل الكبير، من أن القوات المسلحة توافق من وجهة نظر العمليات على تخصيص المساحة الموضحة باللون الأخضر والغير متعارضة مع أوضاع القوات المسلحة ما يدل على موافقة وزارة الدفاع على تخصيص المساحة المشار إليها للمدعى ومن ثم فإنه ما كان يجوز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بيع المساحة المشار إليها أو جزء منها بالمزاد العلنى ويضحى القرار المطعون فيه غير قائم على أساس صحيح مما يجعله مرجع الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب التالية:
أولاً: استند الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن الأرض محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 وفقاً لما جاء بكتاب إدارة أملاك الشرقية الموجه إلى نيابة الحسينية – والذى استند عليه الطاعن للتدليل على عدم صحة مزاعم المطعون ضده (المدعى) حول المساحة التى يضع يده عليها – ولما كان الثابت بالكتاب المشار إليه أن الأرض تقع بحوض خارج الزمام، وأن كافة الأوراق المقدمة في الدعوى تثبت أن المساحة التى صدر بشأنها قرار بيعها بالمزاد العلنى تقع ضمن القطعة رقم (1) بحوض خارج الزمام رقم 10 بناحية قصاصين الشرق الأمر الذى يؤكد خضوع الأرض للقانون رقم 143 لسنة 1981 وهو الذى نص على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالمنازعات التى تتعلق بالأراضى التى تخضع لأحكامه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً يكون قد جاء مخالفاً لأحكام المواد 1، 22، 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981.
ثانياً: خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حينما استند على كتاب هيئة العمليات رقم 8310 لسنة 1986 توصلاً به إلى القول بصدور موافقة وزارة الدفاع على تخصيص مساحتى 110، 300 فدان للمدعى (المطعون ضده) مما لا يجوز معه بيع تلك المساحة بالمزاد العلنى، وذلك أن الكتاب المشار إليه لا يعنى موافقة وزارة الدفاع على تخصيص المساحة المشار إليها للمدعى المطعون ضده، وغاية ما يستدل منه هو عدم مخالفة التصرف من وجهة نظر الأمن الحربى ولكن بالشروط التى وردت بالكتاب المشار إليه والذى أوجب ضرورة مراعاتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للبيع وهو ما يعنى أن الموافقة على التخصيص هى موافقة مبدئية من الناحية الأمنية فقط ولم تذكر بها سوى مساحات مجهلة غير محددة.
ثالثاً: أخطأ الحكم المطعون فيه حينما ذهب في بيانه لحالة الاستعجال إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب آثاراً أخصها تسليم الأرض للمشترين لها بالمزاد العلنى وإتلاف المزروعات والمشروعات التى قام بها المدعى مما يلحق به أشد الأضرار وأفدحها، وما أتى به الحكم ليس له أصل ثابت بالأوراق فلم يقدم المدعى ما يفيد إقامته لمثل هذه المشروعات خاصة وأن الطاعن قدم محاضر تسليم الأرض للمشترين الذين رسا عليهم المزاد خالية من أية إشغالات وكونها أراضى صحراوية قاحلة.
وخلص الطاعن لكل ما تقدم – ولكل ما ورد بتقرير الطعن – إلى أن الحكم المطعون فيه جاء معيباً مما يجعله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى يقوم على أن المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
..
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون المشار إليه تدل على أنه “فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية، الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.
ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخصصت للضريبة العقارية على الأطيان.
..
وتنص المادة (2) من القانون المشار إليه على أن “تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاصة بأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى: أ- يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها ولا يجوز استخدامها في غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها.
…
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزير الدفاع أصدر القرار رقم 188 لسنة 1982 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية في الأراضى الصحراوية، وقد حدد هذا القرار والقرارات المعدلة له – في المادة الأولى منه المناطق الاستراتيجية الموضحة باللون الأحمر على الخريطة المرافقة، وأن المساحات المتنازع عليها محل الحكم المطعون فيه تقع ضمن تلك المناطق الأمر الذى يدل على أن أرض النزاع هى من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 ولما كان الحكم المطعون فيه نفى عن أرض النزاع صفة الأراضى الصحراوية استناداً إلى كتاب صادر من إحدى الجهات الإدارية فإنه يكون غير قائم على أساس صحيح.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم وهو ثبوت أن الأرض صدر بشأنها قرار بطرحها للبيع بالمزاد العلنى، هى أرض صحراوية، إلا أن المنازعة الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 على النحو الذى عرفته المادة 220 من ذلك القانون والتى أناطت بالمحاكم الابتدائية دون غيرها الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، ذلك أن المطعون ضده (المدعى) أقام دعواه أساساً بغية وقف تنفيذ وإلغاء قرار صدر من جهة إدارية مختصة بطرح بعض الأراضى للبيع بالمزاد العلنى، فالدعوى الماثلة موجهة ضد قرار إدارى نهائى على سند من أنه تضمن إجراء مزاد علنى لبيع أراضى سبق – وعلى نحو ما يدعيه المطعون ضده – تخصيصها للمدعى ولا يجوز إعادة طرحها للبيع مرة أخرى، وأن ذلك القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في مركز قانونى اكتسبه المدعى على النحو الذى يدعيه، فموضوع الدعوى الماثلة هو قرار إدارى صدر بطرح أراضى صحراوية للبيع بالمزاد العلنى وهو ما يطالب المطعون ضده بوقف تنفيذه، ومن ثم يدخل النزاع بوسفه هذا في دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ويضحى الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على أساس صحيح، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون صحيحاً.
ومن حيث إنه بتاريخ 29/9/1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة، ونص في المادة الأولى منه على أن “ينشأ بوزارة الدفاع جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع.
..
ونص في المادة الثانية منه على أن “يكون التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار بطريق المزاد العلنى وفى حدود القواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع.
…
هذا وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 في 31/12/1981 ونص في مادته الأولى على أن يكون التصرف في الأراضى المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة بمعرفة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلنى وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار مساعد رئيس أركان حرب القواعد المسلحة رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة رقم 42 لسنة 1987 بتشكيل لجنة لبيع قطع أراضى ك 222 بالقصاصين وقطع أراضى ك 215 كيارى بالتل الكبير فقد تم التزايد على هذه الأراضى بعد تشكيل اللجنة المختصة بذلك ورسا المزاد على الموضحة أسماؤهم بأوراق لجنة البيع التى خلصت إلى أن جميع الإجراءات مطابقة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالموضوع ولم يتقدم أحد بأى اعتراض شفوى أو كتابى على أن قطعة من الأراضى المعروضة للبيع، وأنه لهذا ترفع اللجنة قرارها لرئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وتوصى بقبول إجراءات ونتيجة المزاد وقد اعتمد ذلك رئيس جهاز المشروعات.
ومن حيث إن المطعون ضده ينعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً للقانون لأنه تضمن طرح أراضى للبيع بالمزاد تتداخل في جزء كبير مع أراضى الشركة التى يمثلها وأنه تظلم لإجراء التصحيح اللازم واستبعاد أرض الشركة المتداخلة خطأ في المساحة المعروضة للبيع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته مدير عام الشركة العربية للدراسات والإدارة كان قد تقدم بطلب للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتخصيص مساحة من أراضى أملاك الدولة الخاصة بحوض خارج الزمام المستجد بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية قدرها 130 فدان على طريق التل الكبير ومساحة قدرها 300 فدان على طريق الصالحية وأرسلت الخرائط لوزارة الدفاع بتاريخ 18/12/1983 للموافقة على التصرف في هذه المساحة للشركة، كما أرسل خطاب لمديرية الزراعة بالشرقية بالموافقة على التصرف وقد قامت إدارة أملاك الشرقية بإجراء المعاينة على الطبيعة وتبين لها أن الشركة واضعة اليد على مساحة قدرها (128) فدان (على طريق التل الكبير) ومساحة قدرها (428) فداناً على طريق الصالحية الجديدة بزمام ناحية القصاصين شرق واقترح البيع بالممارسة إلى الشركة وقدرت اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ثمن الفدان لكل قطعة واعتمد التقرير من وزير الزراعة كما أن موافقة الأمن الحربى بوزارة الدفاع هيئة العمليات قد وردت في 10/7/1986 على تخصيص مساحة قدرها 110 فدان على طريق التل الكبير، 290 فدان أمام مدينة الصالحية.
ومن حيث إنه يبين من العرض المتقدم كله إلى أن المطعون ضده لم يتعلق له أى حق على الأراضى محل النزاع، وأن غاية الأمر هو أنه قام بتقديم طلب بقصد الحصول على موافقة بتخصيص تلك الأراضى – الواردة ضمن طلبه – لشركته بقصد استصلاحها واستزراعها، وأن موافقة أملاك الدولة الخاصة على ما جاء بطلبه وتقدير ثمن الأرض واعتماد هذا التقدير لا يكسبه أى حق على الأرض المذكورة إذ ليس فقط لأنه لم يتم البيع، ولكن لأن أملاك الدولة ليست هى الجهة صاحبة الاختصاص في التصرف في الأراضى المذكورة لأنها أراضى كانت ضمن المناطق الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، وأن استخدامها في غير الأغراض العسكرية وطريقة التصرف فيها محكوم بقواعد وإجراءات نص عليها القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981، وقرار رئيس الوزراء رقم 31 لسنة 1981.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فلا وجه لما استند عليه الحكم المطعون فيه عندما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، من أن كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 306، 614/8310 المؤرخ 10/6/1976 بشأن طلب الموافقة على تخصيص قطعتى الأرض محل النزاع للمواطن/.
…………. بغرض الاستزراع، يفيد موافقة القوات المسلحة من وجهة نظر العمليات على تخصيص المساحة الموضحة باللون الأخضر والغير متعارضة مع أوضاع القوات المسلحة، ذلك أن الكتاب المشار إليه أوضح أن موافقة العمليات على التخصيص مشروط بعدة شروط ولم تفصح الأوراق ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه قام باستيفاء الشروط المطلوبة، ومن ناحية أخرى وحسماً للأمر فإن صدور موافقة هيئة العمليات على التخصيص لا يعنى اكتساب المطعون ضده مركزاً قانونياً يحتج به في مواجهة وزارة الدفاع ويستند إليه للنعى على قرار طرح الأراضى المذكورة للبيع بالمزاد العلنى وذلك أن هيئة العمليات ليست هى الجهة التى ناط بها القانون رقم 143 لسنة 1981، ومن بعده القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بالتصرف في الأراضى التى تخليها القوات المسلحة وأن استطلاع رأيها كان بقصد التصرف على مدى معارضة تخصيص تلك الأراضى مع أوضاع القوات المسلحة ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتاريخ 10/7/1986 على تخصيص مساحتى 110 فدان، 290 فدان للمدعى يتضمن موافقة وزارة الدفاع يكون غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق خاصة وأن الثابت الذى لا مراء فيه أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة هو المنوط به أصلاً للتصرف في الأراضى المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء حدد وسيلة التصرف في هذه الأراضى وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلنى.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم إلى أنه وقد ثبت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) لم يكتسب حقاً أو مركزاً قانونياً على الأراضى التى تم طرحها للبيع بالمزاد العلنى سواء عن طريق التخصيص أو البيع من الجهة المختصة بإجراء ذلك قانوناً، وأن ما تم من موافقات ومكاتبات لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الإجراءات التى لا تكسب حقاً أو تنشئ مركزاً قانونياً يحتج به ومن ثم فإن طرح الأراضى المشار إليها للبيع بالمزاد العلنى وقد صدر من الجهة المختصة قانوناً، وأن البيع تم وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ولم يتضمن أى مساس بحق أو مركز قانونى للمطعون ضده، فإن ذلك القرار يكون صحيحاً ولا وجه للنعى عليه، وإذ ذهب الحكم غير هذا المذهب فإن يكون قد بنى على غير سند من القانون ويكون الطعن فيه قد قام على أساس صحيح ويضحى مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ