طعن رقم 1073 لسنة 32 بتاريخ 31/05/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الاساتذة / اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد ذكى فرغلى وفريد نزيه تناغو واحمد ابو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى يوم الاحد الموافق 23 من فبراير سنة 1986 تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1073 لسنة 32ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 26/12/1985 فى الدعوى رقم 2847 لسنة 7ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل فى موضوع الطعن وبقبول الطعن شلاك وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المقرر قانونا.
وقد أودع مفوض الدولة السيد المستشار محمد عزت ابراهيم تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا. وبرفضه موضوعا، وبإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 مارس سنة 1989، وبجلسة 19 مارس سنة 1990 قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 9 يونيو سنة 1990 والجلسات التالية وفيها استمعت لما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 9 فبراير سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلية 29 مارس سنة 1992 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم 31/5/1992لاتمام المداولة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19 أغسطس سنة 1985 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2847 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظة الدقهلية الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1985 باعتماد خط التنظيم بشارع التلاجة قسم أو بندر المنصورة بجعله بعرض عشرين مترا بدلاً من عشرة أمتار وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والاتعاب.
وقالوا بيانا لدعواهم انه بتاريخ 10 يوليو سنة 1985 أصدر محافظة الدقهلية القرار المطعون فيه باعتماد خط التنظيم للشارع المشار إليه بعرض عشرين متراً استنادا إلى التخطيط العام الذى أجرى لمدينة المنصورة فى عام 1962 على حين أن القرار صدر مخالفا لقرار المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة فى 1 ديسمبر سنة 1982 بتعديل خط التنظيم بهذا الشارع بجعله بعرض عشرة أمتار وهو قرار صادر من جهة مختصة طبقا لحكم المادة 132 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وقد تحصن بفوات المواعيد القانونية وأنشأ مراكز قانونية لهم لا يسوغ اهدارها أو المساس بها الأمر الذى يعتبر معه القرار المطعون فيه الصادر من محافظ الدقهلية بمثابة إلغاء أو سحب لقرار المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المشار إليه دون سند قانونى فضلا عن أن التخطيط العام المشار إليه لم يتم اعتماده من المحافظين المتعاقبين على المحافظة منذ اعداده فى عام 1962 وحتى الآن ولم ينشر فى الوقائع المصرية بل أنه ولد ميتا ولم يعمل به، كما أن المحافظة قد أجرت عليه تعديلات جوهرية ومتعددة بتعديل خطوط التنظيم فى بعض الشوارع الرئيسية ومازالت تجرى التعديلات بهذا التخطيط مما يدل على عدم الاعتداد أو التمسك به ومن أمثلة ذلك خط تنظيم شارع محمد فتحى فقد عدل فى عام 1981من عرض عشرين مترا إلى اثنى عشر مترا وذلك من شارع الجمهورية حتى ميدان الشيخ حسانين وخط تنظيم شارع الردانية بالحسينية عدل فى نفس ذلك العام من خمسة وعشرين مترا إلى خمسة أمتار، وخط تنظيم شارع سيدى يونس عدل فى العام المذكور من عرض ستة عشر مترا إلى عشرة أمتار، وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه يشكل خطرا محدقا بهم وبغيرهم من ملاك وسكان الشارع المشار إليه يستحيل درؤه وتدارك آثاره فى حالة تنفيذه اذ سيترتب على ذلك وإزالة العديد من العقارات الآهلة بالمواطنين من صغار الملاك ومحدودى الدخل وتشريدهم بلا مأوى أو مستقر.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه ليس هناك نتائج يتعذر تداركها بشأن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم وجود مبان أو منشآت ذات قيمة تاريخية أو فنية أو ذات أهمية تجارية مقامة على المساحة موضوع الدعوى ولأن القرار المطعون فيه لم يقض بالزالة أية منشآت خاصة بالمدعين والذين لم يحددوا بصحيفة الدعوى ماهية النتائج أو حجم الاضرار التى يمكن أن تلحقهم نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن التخطيط موضوع القرار المطعون فيه هو تخطيط طويل المدى ولا يوجد هناك قرارات هدم أو إزالة أو نزع ملكية حاليا وانما اذا تم هدم منزل آيل للسقوط بطبيعته طبقا للقانون لقدمه مثلا أو لأى أسباب أخرى وأريد بناؤه مرة أخرى فيطبق فى شأنه هذا التخطيط وبذلك لا يوجد أى وجه من وجوه الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بل انه لو افترض جدلا أن هناك نتائج يمكن أن تترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه فإن هذه النتائج يسهل تداركها فى جميع الأحوال اذ يمكن للمدعين فى حالة صدور الحكم لصالحهم بإلغاء القرار المطعون فيه ان يطالبوا بالتعويض عما يكون قد أصابهم من ضرر نتيجة تنفيذه اذا كان هناك وجه لذلك وبالتالى ينتفى ركن الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ، أما بالنسبة لركن المشروعية فان القرار المطعون فيه اصدره محافظ الدقهلية بعد موافقة الوحدة المحلية طبقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
وبجلسة من ديسمبر سنة 1985 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها فى مقام بحث جدية الأسباب التى يقوم عليها طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أنه لما كان الثابت أن المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية قد أصدر قراره بتاريخ 1/12/1982 – فى ظل العمل بأحكام قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1983 فى 14/2/1982 بتعديل خط التنظيم بشارع الثلاجة المشار إليه من عشرين متراً إلى عشرة أمتار وكان هذا التعديل فى واقع الأمر تعديلا للتخطيط العام لمدينة المنصورة السابق اعتماده من هيئة مجلس مدينة المنصورة فى 5/4/1965 اذ ورد بمشروع هذا التخطيط أن يكون خط التنظيم بالنسبة لهذا الشارع بعرض عشرين مترا، ولما كان المجلس المحلى المذكور لا يملك طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه الا اقتراح مشروع التخطيط العام أو تعديله ولم يثبت صدور قرار من الوزير المختص بالتعمير باعتماد التعديل الذى اقترحه المجلس المحلى المذكور فى شأن تحيديد خط التنظيم بالشارع المذكور بـأن يكون عرضه عشرة ـأمتار بدلا من عشرين مترا فإنه لا يكون على هذا الوجه قد استكمل مراحله النهائية بصدور قرار من الوزير المختص بالتعمير بهذا التعديل طبقا لنص المادتين 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1982 آنف البيان ومن ثم فإنه لا يعتد بقرار المجلس المذكور الصادر بتاريخ 1/12/1982 على النحو سالف الذكر ولا يرتب أى أثر وبالتالى فإنه لم ينشئ حقوقا مشروعة للمدعين لا يجوز المساس بها غير أن القرار المطعون فيه يستهدف تنفيذ خط التنظيم المعتمد على النحو الوارد بمشروع التخطيط العام المشار إليه ومن مقتضى تنفيذ هذا القرار إزالة ونزع ملكية العقارات والمنشآت التى تعترض خط التنظيم المعتمد بتوسيع الشارع المشار إليه ليكون بعرض عشرين متراً بدلا من عشرة أمتار الأمر الذى يستلزم استصدار قرار بتقرير المنفعة لمشروع توسيع هذا الشارع والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عل العقارات اللازمة لهذا المشروع وذلك من السلطة المختصة المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين والقانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ الدقهلية بتوسيع الشارع المذكور على النحو الوارد به فانه يكون قد صدر من غير السلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة لمشروع تنفيذ خط التنظيم المعتمد المشار إليه بالاستيلاء على العقارات اللازمة لتنفيذه مما يرجح الحكم بإلغائه ومن ثم تتوافر الأسباب الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولا مراء فى أن تنفيذ القرار المطعون فيه بتوسيع الشارع المشار إليه يستلزم إزالة العقارات والمنشآت التى إقامة المدعون على المسافة الموجودة بها هذا الشارع والتى تعترض خط التنظيم على النحو الوارد بذلك القرار مما سيلحق بالمدعين أضرار جسيمة ينعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه اذ قد لا يتيسر لهم تدبير مساكن بديلة مما يتوافر به ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث استظهر توافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم انتفائهما فيه فقد خلط بين القرار الصادر باعتماد خط التنظيم الذى يملك المحافظ إصداره وبين قرار تقرير المنفعة العامة المنوط بإصداره رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء اذ تقيد الحكم فيه بضرورة صدوره قرار اعتماد خط التنظيم من السلطة المختصة بإصدار قرارات المنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية على حين نصت المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم المبانى بأن يصدر باعتماد خطو التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص، فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم يصدر بإزالة أو نزع ملكية المبانى والمنشآت المقامة على الشارع محل القرار مما ينفى القول بوجود خطر محدق بأصحاب تلك العقارات وعدم توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الدعوى بحسب الظاهر – على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى تنص على أن تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمرانى اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى … وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل، وان يكون قائما على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وان يراعى فيه وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة أو القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به أو الأقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة، وغير ذلك من الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للأرض التى تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية و السياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية وظروفها واحتياجات القاطنين بها كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والأثرية ان وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها، وفى جميع الاحوال يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسيع المنتظر للمدينة أو القرية وذلك وفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (3) على أأن : تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم وآراءهم فيه … وبعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لإصدار قرار فى شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير، فإذا اعترض الوزير على المشروع أعاده إلى المجلس المحلى مشفوعاً بأوجه الاعتراض لتعديله أو اعداده من جديد … وفى جميع الاحوال يصدر قرار الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر فى الوقائع المصرية.
وتنص المادة (4) من القانون على أه : على الوحدة المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والأوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة إلى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الأمر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الإجراءات المقررة فى هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده.
وتنص المادة (7) من القانون على أنه : بعد اتمام التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية إلى ما يأتى:-
أ – اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة أو القرية.
ب- وشع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التى تواجه عمليات التنمية فى كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام.
ويبين التخطيط التفصيلى واشتراطات المناطق مايلى: 1- استعمالات الأراضى واشغالات المبانى.
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات.
3- الحد الأدنى لمساحات قطع الاراضى وابعادها.
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى.
5- شبكات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.
6- …………… 7- ………….
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والاشتراطات المشار إليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى.
وتنص المادة (8) من القانون على أنه : يجب أن يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق أن تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة أو اشتراطات المناطق المعتمدة بما يسمح بابقائها على ما هى عليه وقف اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة ما يلى:-
1- منع التوسع أو الزيادة فى الاستعمال أو فى المبانى المخالفة.
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة.
3- عدم الترخيص بإجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات.
ومن حيث ان المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن : يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفترة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها.
وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجدى سواء كان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.
وتنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون المبانى الصادر بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 على أن : التعاريف للمصطلحات المستعملة فى تطبيق أحكام هذا الباب هى :-
… خط التنظيم: هو الخط المعتمد الذى يحدد الطريق ويتصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة.
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المقصود بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية هو رسم الخطوط العريضة التى تواجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للأراضى من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها مع الحفاظ على النواحى الجمالية بهدف توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدى وظيفتها على الوجه الأكمل مع توفيرها مساحات كافية وفى مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى وشبكة من الطرق مريحة ذات كفاءة عالية وشبكة رئيسية للمرافق العامة تغطى الوحدة بالمستوى المناسب. وبتعامل التخطيط مع كل العناصر الطبيعية الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية ككل وليس جزءا منها وذلك فى اطار التخطيط الاقليمى للاقليم الذى تقع فيه، ويقوم على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ويجب أن يكون التخطيط العام طويل المدى وأن يوفر احتياجات المستقبل للمجتمع المحلى بصفة عامة ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لفترة زمنية، على أن يراجع التخطيط كل خمس سنوات ويتكون التخطيط العام من مجموعة خرائط لاستعمالات الأراضى والشبكات والطرق والشوارع الرئيسية والمطارات والسكك الحديدية وما إلى ذلك وخرائط لمواقع الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات، وخرائط شبكات المرافق العامة بالاضافة إلى تقرير يتضمن طبيعة غرض وأهداف التخطيط العام والتخطيط التفصيلى هو الوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة أو القرية وتوفير بيئة صحيحة آمنة بها ويتكون من خرائط تفصيلية ودراسات أكثر تفصيلا لكل العناصر المتقدمة. على حين أن خط التنظيم هو الخط المعتمد الذى يتحدد به الطريق ويصل فى ذات الوقت بين الأملاك الخاصة وبين الشوارع، ويجوز تعديل هذا الخط اما بتوسيع الشارع وفى هذه الحالة يحظر على ملاك المبانى المطلة على هذه الشوارع إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الإجزاء البارزة عن خطوط التنظيم مع تطبيق الأحكام الخاصة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن تعويضا عادلا وهو ما يختلف تماما عن التخطيط العام الذى لا يكون هدفه شارعاً أو شوارع معينة بذاتها وانما وضع تصور وتخطيط شامل للمدينة بكل ما تحتويه من شوارع ومرافق وخدمات وغيرها ومن أجل ذلك اشترط المشرع فى قانون التخطيط العمرانى أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضى وإشغالات المبانى متمشية مع الاستعمالات الغالبة والاشغالات بالمنطقة مع السماح بابقاء الحالات المخالفة على ما هى عليه بشرط منع التوسيع أو الزيادة فى الاستعمال أو فى المبانى المخالفة وعدم الترخيص بإجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات. وعلى ما تقدم فإن لكل من التخطيط العام والتفصيلى وخط التنظيم مدلوله المختلف ومجال اعمال يجرى تطبيقه بغير تعارض ولهذا السبب يصدر باعتماد التخطيط العام قرار من الوزير المختص بالتعمير على حين يصدر باعتماد خط التنظيم قرار من المحافظ المختص ولا يستتبع كل من التخطيط العام أو خط التنظيم حين اعتمادها صدور قرار بإزالة المبانى المخالفة لأى منهما بل قد عالجت النصوص السابقة سواء فى قانون التخطيط العمرانى أو قانون توجيه وتنظيم أعمال المبانى كيفية معالجة المبانى المخالفة على نحو تدريجى وباتباع القواعد والأحكام المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة المحددة بالقانون رقم 577 لسنة 1954.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم وعلى ما يبين من ظاهر الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه رقم 603 لسنة 1985 باعتماد خط التنظيم بشارع الثلاجة بمدينة المنصورة بعرض عشرين مترا وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على ما يبين من مذكرة المستشار القانونى للمحافظة المؤرخة 10/7/1985 وهذا القرار وان شمل بجانب الشارع المذكور شوارع أخرى الا أنه لا يعدو بحسب السالف بيانه بمثابة تخطيط عام لمدينة المنصورة بل هو اعتماد خط تنظيم صادر طبقا لنص المادة(13) من القانون رقم 106/1976 ومن ثم يكون صادرا من السلطة المختصة بإصداره ولما كان قد صدر مستهدفا اعمال مقتضى التخطيط العام لمدينة المنصورة سنة 2000ومن ثم يكون قائما على سببه المبرر له قانونا وعلى ذلك لا يكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قائما على أسباب جدية ترجع الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث انه من ناحية أخرى واذ قررت الجهة الإدارية فى مقام ردها على الدعوى إزالة أو نزع ملكية للمبانى المطلة على الشارع المذكور وانما كل ما هناك انه اذا تم هدم منزل آيل للسقوط بطبيعته طبقا للقانون وأريد بناؤه مرة أخرى فيطبق بشأنه ما ورد بالقرار المطعون فيه من حيث جعل الشارع بعرض عشرين متراً ومن ثم لا يكون من شأنه استمرار القرار المطعون وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها ولا يتوفر بالتالى فى طلب وقف تنفيذه ركن الاستعجال كذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يكون مخالفا لصحيح أحكام القانون متعينا الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وعملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ