طعن رقم 1095 لسنة 40 بتاريخ 04/11/1995 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1095 لسنة 40 بتاريخ 04/11/1995 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ أبو بكر رضوان، محمد ابو الوفا عبد المتعال، غبريال جاد عبد الملاك، سعيد أحمد برغش (نواب رئيس مجلس الدولة) وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد المنعم مفوض الدولة

* الإجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق 16/2/1994 أودع الأستاذ / نبيل محمد عبد اللطيف المحامى-0بصفته وكيلا من الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 1095 لسنة 40ق، فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة بورسعيد الابتدائية بجلسة 3/1/1994 فى الدعوى رقم 3لسنة 1993 تأديب بورسعيد، والقاضى فصل الطاعن من الخدمة.

وطلب الطاعن-0 للأسباب الواردة فى التقرير – بالحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بالغائه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بتاريخ 20/2/1994.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ، ووفى الموضوع بانعدام القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة الدعوى التأديبية بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 14/6/1995 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، ثم تأجل لجلسة 22/7/1995، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن، كما قررت المحكمة إصدار الحكم 26/8/1995، ثم مد أجل لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر الحكم، واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 3/1/1994 وان تقرير الطعن فيه أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/2/1994، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث أن الطاعن قد استوفى – فضلاً عما تقدم – بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فان وقائعه تخلص- حسبما يبين اوضاعه الشكلية – ان السيد/ …………….. مدير مدرسة احمد عرابى التجارية ببورسعيد قد تقدم بشكوى إلى رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية ضمنها أنه – أثر خلاف مع زوجته- نما إلى عمله انها أقامت ضده دعوى نفقه، وانه لدى توجهه للاستعلام عنها، علم ان المحضر- الطاعن- قد ترك له صورة إعلان بمحل اسفل منزل والده بشارع سعد زغلول وحلمى قسم المناخ، حال انه يقيم بمنزل الزوجية بشارع الجيش وفيها ملك الاتربى، وأنه مثبت بالإعلان أنه سلم إليه شخصيا، وأنه وقع عليه بالاستلام، على الرغم من أن شئ من ذلك لم يحدث،وارفق الشاكى بشكواه صورة عريضة دعوى النفقة المقامة من زوجته، ثابت بها أن المدعى عليه- الشاكى- قد أعلن بمحل أقامته بشارع حلمى قسم المناخ ببورسعيد، وأن الإعلان تم لشخصه وانه وقع، كما ثبت أن المحضر الذى قام بالإعلان هو عصام جرجس الطاعن.

وقد أجرى تحقيق فى موضوع الشكوى انتهى إلى ثبوت الواقعه المشكو فى حق المحضر الطاعن.
وبتاريخ 10/11/1993 صدر قرار رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة ، وبتاريخ 15/11/1993 اعلن الطاعن بقرار الإحالة وبانه قد تحدد لمحاكمته جلسة 29/11/1993.
وقد جرت محاكمة الطاعن على النحو المبين بمحاضر مجلس التأديب، حيث دفع الحاضر معه بجلسة 29/11/1993 بانعدام مسئوليته على أساس انه يصاب بمعرض عقلى،كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من تقرير طبى مؤرخ 25/11/1993 صادر من الهيئة العامة لتامين الصحى- اللجنة الطبية العامة ببورسعيد – ثابت به أن التشخيص النهائى لحالة الطاعن هى انه مصاب بفصام عقلى مزمن مصحوب بهزات خيلائية، كما طويت شهادات طبية أخرى تفيد اصابة الطاعن بمرض عقلى.
وبجلسة 3/1/1994 صدر قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة بورسعيد الابتدائية بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، واقام مجلس التأديب قراره على أساس اعتراف الطاعن بالواقعه اثناء التحقيق، ولجسامة الواقعه،ولان الشهادات الطبية التى قدمها الطاعن بشأن مرضه ذات تواريخ لاحقه على الشكوى المقدمة ضده وان الشهادة السابقة على الشكوى لا يطمأن إليها.
ونعى تقرير الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه مخالفة للقانون علي اساس ان تشكيل مجلس التأديب مصدرا القرار الطعين قد تم بالمخالفة للمادة (167) من القانون رقم 46 لسنة 1972، لوجود نائب كبيرا المحضرين ضمن التشكيل بدلاً من كبير المحضرين على الرغم من أن نص المادة 167 سالفة الذكر ل يجيز ذلك هذا فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بعدم تحقيقه، وكذا الفساد فى التسبيب.
ومن حيث ان المادة (167) من القانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية – الفصل الخاص بتأديب العاملين بالمحاكم- تنص على ان يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض …… وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة او من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة احد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة احد الكتاب النيابات ………….

ومن حيث انه وأن كان الاصل أن يمارس الاختصاص بعمل معين من ناطه القانون ممارسة هذا الاختصاص إلا أن هذا الاختصاص قد يمارس بواسطة غير من حدده القانون لممارسته مع وجوده، كما قد يمارس من نائب حدده القانون مختصا بعمل معين حلولا من هذا النائب محل صاحب الاختصاص عند غيابه.
ومن حيث انه كان النص سالف الذكر قد جرى على أن يشكل مجلس تأديب من رئيس المحكمة أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامها وكبير كتاب …… بما قد يفهم على انه اجاز ان يحل محل رئيس المحكمة أو رئيس النيابة من يقوم مقامها ولم يجز أن يحل محل كبير الكتاب من يقوم مقامه، إلا ان هذا التفهم لا يستقيم مع مقتضى نظرية الحلول القانونى وضرورة سير المرافق العامة بحلول نائب صاحب الاختصاص محل صاحب الاختصاص عند غيابه او قيام عذر به، والقول غير ذلك يؤدى إلى استحالة انعقاد مجلس التأديب فيما لو قام بكبير الكتاب مانع من قرابة لمن تجرى محاكمته او سبق ابداء رأى من كبير الكتاب فى شأن موضوع المحاكمة هذا فضلا عن احتمال تفسير النص عل أنه يجيز حلول من يقوم مقام رئيس المحكمة او رئيس النيابة حتى مع وجودهما دون أن يجيز ذلك بالنسبة لكبير الكتاب او المحضرين اكتفاء بالاصل العام فى نظرية الحلول القانونية.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن قرار تشكيل مجلس التأديب المطعون فى قراره التأديبى قد نص على عضوية كبير المحضرين، فانه لا مطعن على تشكيل مجلس التأديب حضور نائب كبير المحضرين حلولا محل كبير المحضرين لغيابه، بما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن واقعه الإعلان الصورى التى قام بها المحضر الطاعن قد تمت فى اواخر شهر أكتوبر 1993، وكان الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 25/11/1993 الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى- اللجنة الطبية العامة ببورسعيد- أن الطاعن مصاب بفصام عقلى مزمن مصحوب بهذاذات خيلائية مما يعني يقينا أنه كان مصابا بمرض عقلى وقت حدوث الواقعة

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد ذهب في العديد من أحكامه إلى أن ثبوت العامل بمرض عقلي يعفيه من العقاب على المخالفة أو الذنب الإدارى، وكان الثابت من التقرير الطبى المقدم من الهيئة العامة للتامين الصحى ان الطاعن مصاب بمرض عقلى فى تاريخ ارتكابه الواقعه موضوع المخالفة المنسوبة إليه، فمن ثم يتعين اعفاؤه من العقاب والقضاء بتبرئته منها.
وإذ ذهب القرار الطعين إلى خلاف ذلك، فمن ثم فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون، بما يتعين معه القضاء بالغائه ، وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى وجوب مراعاة مرض الطاعن فيما قد يناط به من عمل عند اعادته للخدمة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه

اشترك في القائمة البريدية