طعن رقم 1101 لسنة 34 بتاريخ 07/12/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1101 لسنة 34 بتاريخ 07/12/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1101 لسنة 34 بتاريخ 07/12/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فـاروق على عـبـد القـادر وعلـى فـكرى حـسـن صـالـح وعـبد السميع عـبد الحميـد بريك ومحمد إبراهـيم قـشطة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الخـميس الموافق 10/3/1988 أودع السيد الأستاذ……………… المحـامـى نيـابـة عن السـيـد الأستاذ/……………………. المحـامى المقبـول أمـام المحكمة الإدارية العليـا تقرير الطعـن رقم 1101 لسنة 34 ق بصفته وكيلا عن السيد/……………………….. قلم كـتـاب المحكمة الإدارية العليا ضد السيدين:
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
2- مدير إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى (الدائرة الرابعة) بجلسة 18/1/1988 فى الاعتراض رقم 1314 لسنة 1982 المقام من الطاعن ضد المطعـون ضدهما – فيما قضى به من عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وطلب الطاعن فى خـتام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكـم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجـددا بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بملكيته لمساحة 12 ط 2 ف بحوض هدو السر البحرى بزمام منشأة سنورس مركز مستورس محافظة الفيوم مع اعتبار الاستـيـلاء عليـها كـأن لم يكن مع مـا يتـرتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة والتى قدمت تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه:
الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظـر الطعـن أمـام دائرة فحص الطعون وتدوول بالجلسات على النحـو الثابت بمحـاضرها حـيث قـام الطاعـن بتعديل طلباته وذلـك بقصرها على مساحة 6 س 5ط 1 ف نظـرا لان الإدارة قد أفرجت عن مساحة 18 س 6 ط 1 ف طبقا لمحضر استبعاد أطيان فى 23/1/1992.
وبجلسـة 31/7/1993 قررت دائرة فحـص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 19/10/1993 وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حـيث إن الطاعن أقام طعنه ابتداء طالبـا الحكم بقـبـوله شكـلا وفى الموضـوع بإلغاء القـرار الصـادر من اللجنة القـضـائيـة للإصلاح الزراعى (الدائرة الرابعة) فيما قضى به من عـدم قبـول الاعتراض المقام منه بطلب إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 12 ط 2 ف أطيان زراعية بناحية منشأة مستورس مركز سنورس محـافظة الفيـوم إلا أنه وقد أفرجت الهيئة المطعون ضدها عن جـزء من تلك المساحة قـد طلب بمحـضر جـلسة 18/12/1991 (أمـام دائرة فحص الطعون) أجـلا لتعديل طلباته بعد الإفراج عن جـزء من الأرض المتنازع عليـها ثم تعديل طلباته بموجـب عريضة معلنه للهيئة المطعون ضـدها بتـاريخ 9/12/1992 وذلك بقصر تلك الطلبـات على الجـزء الذى لم يفرج عنه والبـالغ مساحـته 6 س 5ط 1 ف.
ومن حـيث إن قضاء هذه المحـكمة مـستقر على أنه طبـقا لأحكام المادتين 123/124 من قانون المرافعات للطاعن أن يقدم فى الطلبـات العارضة ما يقتضى تصحـيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه بموجـب ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الطعن أو الدعوى.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطعن قد استوفى سائر شروطه الشكلية فإنه يعدو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة (حسبما هو ثابت بالأوراق) تتحصل فى أن الطاعن أقام الاعـتـراض رقم 314 لسنة 1982 بإيداع سكرتارية اللجـان القضائية للإصلاح الزراعـى بتاريخ 26/4/1982 طالبـا إلغاء الاستيلاء على مساحة 18 ط 2 ف بحوض هـدو السر البحرى بناحـية منشأة مستورس مركـز سنورس مـحـافظة الفـيـوم وذلك على سنـد من القـول بأن والـده المرحوم.
………………………. قـد توفى إلى رحـمة الله تعالى بتاريخ 1/6/1968 وانحصر أرثة فى زوجته السيدة/………………………… لها فى التركة الثمن و(الطاعن) يرث باقى التركة ونظرا لان موروثه وزوجته ضمن من طبق فى شأنهم القانون رقم 27 لسنة 1961 فقد قامت إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحة 12 ط 12 ف على فهم منها أن تلك المساحـة ميراث السيدة.
…………………. من زوجها وأنها بهذا الميراث تكون ملكيتها قد تجـاوزت المائة فدان ونظرا لان هذا الاستيلاء يخـالف الواقع فانه بادر بإقامة الاعتـراض أرقام 217 لسنة 1971 ومن رقم 185 لسنة 1973 إلى 193 لسنة 1973 طالبا الاعتداد بالتصرفات الصادرة من مورثه ونظرا لأنه أجـيب إلى طلباته الواردة بتلك الاعتراضات وهو ما يؤثر على مقدار المساحـة التى ترثها السيـدة/……………………… ومن ثم على قرار الاستيـلاء فإنه يقيم هذا الاعتراض ملتمسا 4 إجابته إلى طلباته.
وقد ردت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على ا لاعتراض بإيداع مذكرة دفعت فيها الاعتراض.
أولا- بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى.
ثانيا- لعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 217 لسنة 1971.
ثالثا- رفض الاعتراض موضوعا تأسيسا على أن الثابت فى أبحاث ملكية مورث المعترض أن جملة المساحة المحتفظ بها لمورث المعترض بحوض النزاع هى 13 س 14ط 1 ف.
وبجلسة 18/1/1988 أصدرت اللجنة الرابعة للإصلاح الزراعى قرارها بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وأقامت اللجنة قـرارها على أن المادة 13 مكررا من القـانون 178 لسنة 1952 قد حددت ميعاد إقامة الاعتراض أمام اللجنة إنه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الاستيلاء بالجريدة الرسمية وأنه يقوم مقام هذا النشر ويغنى عنه علم صاحب الشأن بقرار الاستيلاء علما يقينا على أن يكون شاملا لجميع محتويات القرار ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة الثابت من الأوراق أن المعترض سبق له إقامة الاعتراض رقم 217 لسنة 1971 بتاريخ 11/3/1971 طالبا فيه إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على قطعة الأرض آلتي إليه ملكيتها عن طريق الميراث الشرعى ومـساحـتها 12 ط 2 ف وهى ضمن القطعة رقم 6 بحـوض هدو السر البحـرى/9 وقد قضى فى هذا الاعتـراض بجلسة 17/5/1973 بقبوله شكلا وباعتباره غير ذى موضوع وعليه يكون علمه بقرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع قد تحـقق يقينا فى 11/3/1971 ومن ثم فـإنه وقـد تراخـى فى إقامـة الاعتراض الماثل حـتى 26/4/1982 فإنه يكون غير مـقبـول شكلا لرفعه بعد الميعاد ومن حـيث أن الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تفسير القانون وتأويله مما أدى إلى الخطأ فى التطبيق تأسيسا على أن المادة (13) مكرر فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قد نصت صراحة على أن ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيلاء لا تبدأ إلا فى تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد بتحديد تاريخ أخير لبدء هذا الميعاد ومن ثم فانه طالما لم يتم نشر القرار بالطريقة المنصوص عليها قانونا فإن ميعاد إقامة المنازعة أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى يظل مفتوحـا- هذا فضلا عن أنه ما كـان فى إمكانية إعادة اللجوء إلى اللجنة بعد صدور قرارها فى الاعتراض رقم 217 لسنة 1971 إلا بعد الفصل فى الاعتراضات الأخرى التى أقامها طالبا فيه الاعتداد بتصرفات مورثه ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ الفصل فى تلك الاعتراضات بحكم نهائى يتحدد موقفه ويفتح له ميعاد جديد.
ومن حـيث إن المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 قـد حـددت ميعاد المنازعة فى قرارات الاستيـلاء (وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعـة بعـد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها إبتدائا.
..)
ومن حيث إن أحـكام هذه المحكمة متواترة على أنه طالما كـان القرار الإدارى محل الطعن مترتبا على تحديد مركز قانونى متنازع عليه- فان ميعاد الطعن على هذا القرار لا يبدأ إلا فى تاريخ حسم النزاع على المركز القانونى الذى يرتبط به القرار الإدارى ارتباط النتيجة بالسبب.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن قرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع قـد صدر فى حق السيدة……………………… باعتبارها أرملة المرحـوم………………………… (مـورث الطاعن) على سند من القـول بأن الميراث المستحق لها من زوجـها المذكور يعد 12 ط 12 ف بحسبانه قد توفى عن ملكية أرض زراعية مقدارها مائـة فـدان وإنها تسـتحق فى تلك التركـة الثمن وفيما كـان الطاعـن ينازع الهيئة المطعون ضدها على مقدار المساحة التى تدخل فى تركـة والده حـيث أنه تصرف فى مساحـة 33 فدان حـال حـياته وبالتالى فإن جـملة المساحـة التى توفى عنها مقدارها 67 فدان تستحق فيها السيدة/……………………………الثمـن فرضا أى مساحة مقدارها 9 ط 8 ف وهـو ما يعنى أن الاستيلاء على المساحـة محـل النزاع تم على جـزء من ميراثه عن والده الأمر الذى حـدا به إلى إقامـة الاعـتـراضـات أرقـام 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193 لسنة 1973 طالبا فيها الاعتداد بالتصرفات الصادرة من مورثه باعتبار القرار الصادر بصحة تلك التصرفات يؤثر على القرار الصادر بالاستيلاء على محل النزاع ويرتبط بـه ارتباط السبب بالنتيجـة- حـيث قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى (اللجنة الرابعة) بجلسة 1/4/1982 الاعتداد بجـمـيع التصرفات الصادرة من مورث الطاعن موضوع الاعتراضات المشار إليـها إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم ترفض قرار اللجـنة القضائية وأقامت الطعن رقم 1085 لسنة 28 أمـام هـذه المحـكمة والذى قـضى فـيه فـى دائرة فحـص الطعـون 15/11/1986 بإجماع الآراء رفضه مع إلزام الإدارة بالمصروفات- ومن ثم فإنه من الطبيعى ألا يبداء حـساب المواعيد المقررة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية على قرار الاستيـلاء محـل النزاع إلا من تاريـخ صدور حكـم المحكمة الإدارية العليـا الحـاسم فى النزاع المتعلق بصحة التصرفات الصادرة من مورث الطاعن نظرا لان ذلك يحـدد على سبيل القطع نصيب السيدة /……………………….. فى تركـة زوجـهـا المرحـوم.
…………………………… مورث الطاعن ومن ثم جـواز الاستيلاء قبلها على الأرض المتنازع عليها من عدمه- أى أنه اعتبارا من حسم النزاع حول صحة تصرفات مورث الطاعن فى المساحة الواردة بالاعتراضات من 185 إلى 193 لسنة 1973 يتحـدد المركز القانونى للطاعن نهائيا بحـيث يستطيع أن يخـتار طريقة الطعن أو عدم الطعن على قرار الاستيلاء محل النزاع- وعليه يكون الطاعن وقد بكر فى إقامة الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه قبل صـدور حكم المحكمة الإدارية العليـا بحـسم النزاع الذى كـان مثـارا حول تحـديد تركه مورثه فى الأراضى الزراعية- فإنه يكون مقبول شكلا لرفعه خـلال الميعاد المقرر بالمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ومن ثم فان القرار المطعون عليه وقد ذهب إلى غير ذلك فإنه يعدو مخـالفا للقانون حـقيقا بالإلغاء
ومن حـيث إن قضاء هده المحكمة مستقر على أنه إذا ما قضى بإلغاء. الحكم أو القرار المطعون عليه لعيب فى الشكل فإنها تفصل فى موضوع النزاع متى كان صالحا للفصل فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع النزاع- فإنه لما كان الثابت فى تقرير مكتب الخـبراء المنتـدب من قـبل اللجنة القضـائية والمودع عليـه الطعـن- أن الهيـئة المطعون ضدها أصدرت قـرار الاستيلاء المطعـون عليه متضمـنا الاستيلاء على مساحة 12 ط 12 ف الخـاصة بالسيدة/……………………. (زوجـة مورث الطاعن) تطبيقا لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1961 على سند من القول فان هذا القـدر يمثل ميراثها عن زوجـها المرحوم/……………………. وبـالتـالى فانه تعتبر ملكيته طارئـة كان عليها التصرف فيها خـلال المدة المحـددة بالقانـون رقم 127 لسنة 1961- ومن ثم فان الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد أصدرت قرار الاستيلاء محل النزاع على فهم منها أن مورث السيدة المذكورة والطاعن قـد توفى عن تركـه تدخل فيها مساحة مائة فدان فى الأراضى الزراعية حـيث أنها لم تعترف بالتصرفات الصـادرة من مورث الطاعـن فى مساحـة 33 فدان حال حياته وبالتالى يكون تحـديد نصيب السيدة/.
…………………….. فى تركة المرحوم/…………………………….. تمثل ركن السبب فى القرار محل الطعن.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قررت بجلسة 1/4/1982 فى الاعتراضات أرقام من 185 إلى 193 لسنة1973- الاعتداد بالتصرفات الصادرة من مورث الطاعن والسيدة /……………………… فى مساحة 33 فدان حال حياته فى الأرض المحـتفظ له بها والبالغ مساحـتها 100 فـدان- وقـد أيدت المحكمـة الإدارية العليـا ما انتهت إليه اللجنـة القضائية فى هـذا الشأن وذلك بالحـكم الصـادر من دائرة فحص الطعـون بجلسة198615/10/1986 وبالتالى فقـد تحـددت تركـة /……………. فى الأراضى الزراعيـة 67 فـدان تستحق منها أرملته السيدة/…………………. الثمن أى مساحـة 9 ط 8 ف فـقط وليس مـسـاحـة 12 ط 12 ف اسـتند إليه القـرار الصـادر بالاستيلاء قـبلهـا الأمر الذى يضحـى فيه هـذا القـرار مخـالفـا للقانـون جديرا بالإلغاء.
ومن حـيث إن الطاعن قـد قـرر بعـريضـة تـعديل طلبـاته أمـام هـذه المحكمة أنه تم الإفراج عن مساحة 18 س 6 ط 1 ف من الأرض المتنازع عليها ولم يتبـقى سوى مسـاحـة 6 س 5ط 1 ف من تلك الأرض- فـانه لذلك يكون الحكم الصادر بإلغاء قرار الاستيلاء محل النزاع منصبا على المساحـة التى لم يتم الإفراج عنها.
ومن حيث إن الإرادة وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكـلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 6 س 5ط 1 ف (فدان وخـمسة قراريط وستة أسهم) محل الاعتراض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية