طعن رقم 1107 لسنة 34 بتاريخ 05/11/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 1107 لسنة 34 بتاريخ 05/11/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلسة الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 10/3/1988 أودع الأستاذ /.
………………. المحامى نائبا عن الأستاذ/.
…………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1107 لسنة 34ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات والترقيات بجلسة 14/1/1988 فى الدعوى رقم 3470 لسنة 40ق المرفوعة من /.
……….. ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهما والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بمصلحة الضرائب بتقدير درجة كفايته عن عام 1984 بمرتبة جيد واعتبار ذلك التقرير ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادراية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 13/6/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 9/7/1994 وبهذه الجلسة نظرته وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2470 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات والترقيات بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 3/3/1986 عاقدا الخصومة مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهما طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بمصلحة الضرائب بتقدير كفايته عن عام 1984 بمرتبة جيد واعتباره معدوما وعديم الاثر مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه أنه أخطر بتاريخ 9/10/1985 بتقرير كفايته المطعون فيه فاتضح له أن رئيسه المباشر منحه 95 درجة بمرتبة ممتاز وشاطره رئيس المصلحة فى ذلك إلا أن لجنة شئون العاملين هبطت بالتقدير إلى جيد بعد تعديل الدرجات واستندت فى ذلك إلى أمرين أولهما عدم الالمام بالعمل والاستعداد الذهنى محدود والثانى أنه غير منضبط كثير التغيب بدون إذن وسبق مجازاته بعدة جزاءات لكثرة إنقطاعه، ونعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة القانون وعدم قيامه على سند فضلا عن تعارضه مع تقدير رئيسه المباشر وهو مدير عام الإدارة العامة للقضايا الضريبية وكذا تقدير رئيس المصلحة، وأضاف المدعى قائلا أن المصلحة اختارته محكما عنها فى العديد من قضايا التحكيم المرفوعة عليها وأنه لم يسبق مجازاته خلال السنة الموضوع عنها التقرير كما أنه رشح للدورة التدريبية التى عقدت بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة توطئة للترقية إلى وظيفة مدير عام واجتازها بنجاح، وبعد إذ أشار إلى أن ما قامت به لجنة شئون العاملين من خفض لأى من عناصر التقرير يفتقر إلى سببه مما يجعل هذا الخفض مخالفا للقانون فقد خلص إلى طلب الحكم بطلباته.
وردا على الدعوى عادت الجهة الإدارية فقررت أن المدعى أخطر بتقرير كفايته فى 8/10/1985 فتظلم منه فى 21/10/1985 إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فقررت الإبقاء على درجة الكفاية المتظلم منها هذا إلى أن تقدير الرئيس المباشر لا يلزم المستويات الرئاسية الأعلى، كذلك فإن لجنة شئون العاملين بحكم تكوينها وتشكيلها من كبار الموظفين أبعد ما تكون عن الهوى والغرض وليس من دليل على أنها أغرقت فى تقديرها أو أساءت استعمال سلطتها، وأن ملف الخدمة ليس هو المصدر الوحيد لاستقاء كل ما يلزم من معلومات أو بيانات عن العامل وأن ما يعلمه الرؤساء ولجنة شئون العاملين عن عمل الموظف وسلوكه وشخصيته له وزنه واعتباره.
وبجلسة 14/1/1988 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعى أخطر بتقرير كفايته المطعون فيه بتاريخ 8/10/1985 فتظلم منه فى 21/10/1985 إلى لجنة التظلمات، وقد كان يتعين على المدعى – عملا بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة – إقامة الدعوى فى غضون الستين يوما التالية لانقضاء ستين يوما على تقديم التظلم دون تلقى إجابة عنه بحسبان أن فوات الستين يوما من تاريخ تقديمه التظلم دون تلقى إجابة عنه يقيم قرارا حكميا بالرفض، أما وقد أقام الدعوى فى 3/3/1986 فإنه يكون قد اقامها بعد الميعاد المقرر قانونا مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا، وأضافت المحكمة أنه لا ينال من هذا النظر أو يغير منه قيام المدعى بالتظلم إلى مفوضى الدولة لوزارة المالية بتاريخ 18/11/1985 إذ العبرة فى قطع ميعاد دعوى الإلغاء بأول تظلم يقدم فى الميعاد.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أن الثابت أن لجنة التظلمات أخطرت الطاعن بقرارها بتاريخ 16/2/19986 ومن ثم فإن المذكور وقد أقام الدعوى بايداع صحيفتها فى 3/3/1986 فإنما يكون قد أقامها فى الميعاد مما كان يتعين معه الحكم بقبولها شكلا، كذلك فإن الجهة الإدارية لم تقدم دليلا على علم الطاعن بالتقرير المطعون فيه فى تاريخ معين مما كان يستتبع اعتبار الميعاد مفتوحا وبالتالى تكون الدعوى مقبولة شكلا.
ومن حيث ان المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد إعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة ان وجدت.
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مفاد هذا النص أن المشرع أعطى الحق للعامل فى التظلم من تقرير كفايته للجنة التى أنشأها لهذا الغرض خلال عشرين يوما من تاريخ علمه، وهذه ضمانة منحها المشرع للعامل نظرا للخطورة التى يرتبها التقدير فى حياته الوظيفية فيبدى العامل ما يعن له من طعون على التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به، واعتبر المشرع التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارى نهائى حتى يتم الفصل فيه، فإذا فصل فيه بالرفض فإنه بذلك يعتبر قرارا إداريا نهائيا ويتعين بالتالى مهاجمته بدعوى الإلغاء ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ الإخطار برفض التظلم، ولا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على التظلم دون البت فيه لأن مناطها أن يكون التظلم مبنياً على قرار إدارى نهائى وهو أمر غير متوافر فى هذه الحالة حيث نص المشرع على أن التقرير لا يعتبر نهائيا إلا بعد إنقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المدعى أخطر بالتقرير المطعون فيه بتاريخ 8/10/1985 فتقدم فى 21/10/1985 بتظلمه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 30 سالفة الذكر وقد أخطرته اللجنة بتاريخ 16/2/1986 برفض تظلمه فأقام دعواه فى 3/3/1986 خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره بقرار اللجنة ومن ثم تكون الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر قانونا متعينا لذلك القضاء بقبولها شكلا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وبات حقيقا بالإلغاء.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد سبق لهذه المحكمة ان قضت بأن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا ولا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التى قدم التقرير عنها، ومؤدى ذلك أن تقدير لجنة شئون العاملين ليس طليقا من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير والتى تجد أصلها فى الأوراق وعلى الأخص ملف الخدمة، فإذا خلت الأوراق مما يمكن أن يصلح سندا لما ذكرته اللجنة من أسباب مرسلة للهبوط بكفاية المدعى فقد قرارها السبب المبرر له قانونا.
ومن حيث انه بمطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه يبين أن الرئيس المباشر للطاعن قدر كفايته بمرتبة ممتاز ومنحه خمسا وتسعين درجة موزعة على مختلف عناصر التقويم وتبعه الرئيس الأعلى الذى شاطره الرأى فى هذا التقدير، بيد أن لجنة شئون العاملين قررت خفض التقدير إلى مرتبة جيد لما أبدته من عدم المامه بالعمل وأن استعداده الذهنى محدود وشخصيته لا تتسم بالعمق وأنه غير منضبط كثير التعيب بدون إذن لانشغاله بأعمال خاصة وسبق مجازاته بعدة جزاءات لكثرة انقطاعاته وغير مكترث بالعمل المصلحى ومستهتر.
ومن حيث ان هذا الذى سيق سبباً لقرار اللجنة خفض مرتبة كفاية الطاعن لا ظل له من الأوراق ولا صدى له فيها، جاء رجما بأوصاف ونعوت أطلقت على عواهنها بمرسل أقوال تقطع ظروف الحال بأنها انتزعت من غير أصول موجودة تؤدى إليها على نحو سائغ، بل إن الأوراق حفلت بما يظاهر كفاية الطاعن وتميزه إذ ندب محكما عن المصلحة فى العديد من قضايا التحكيم المرفوعة عليها ومنح بعض الحوافز والعلاوات التشجيعية فى أوقات معاصرة للتقرير المطعون فيه فضلا عن إجتيازه بنجاح دورة إعداد القادة المرشحين للترقية لوظائف مديرى العموم، وإذ كان الأمر على ما قدم فإن قرار اللجنة المطعون فيه يكون فاقدا سببه المبرر له قانونا مشوبا من ثم بمخالفة القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إنه تأسيسا على جماع ما تقدم يضحى لزاما القضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار لجنة العاملين المطعون فيه فيما تضمنه من خفض مرتبة كفاية الطاعن عن عام 1984 من ممتاز إلى جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خفض تقدير كفاية الطاعن عن عام 1984 من مرتبة ممتاز إلى مرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ