طعن رقم 1115 لسنة 35 بتاريخ 28/05/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 9/3/1989 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا من محكمة استئناف القاهرة ملف طلب الرد المقيد برقم 41 لسنة 104 قضائية استئناف القاهرة الدائرة 13 تعويضات المقدم من السيد الفريق متقاعد /……………… ضد الأساتذة المستشارين/………………. رئيس دائر فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا و……….. ،…………… عضوى الدائرة، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 11/1/1989 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وقد تم قيد الطلب بتاريخ 9/3/1989 بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 1115 لسنة 35 ق عليا.
وبتاريخ 14/3/1989 احال السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة الطلب إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا ونظر بجلسة 18/6/1989 التى أجلت لجلسة 18/10/1989 لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الطعن.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه لما بنى من أسباب الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الرد.
وبجلسة 13/5/1990 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث تدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى إنتهت فيه إلى ما سبق أن انتهت إليه بتقريرها السابق، كما أودعت تقريرا ثالثا بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا بشأن الحكم بإحالة طلب الرد من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الإدارية العليا فى ضوء المادة 1105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انتهت فيه إلى عدم جواز إحالة طلب الرد إلى المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة 4/11/1993 قررت الهيئة إعادة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حيث نظرته بجلسة 25/12/1993 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة 12/2/1994 ثم مد أجل النطق بالحكم حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 31/5/1986 أودع الأستاذ /………………… المحامى بصفته وكيلا عن السيد الفريق متقاعد /……………….. بالتوكيل العام رقم 2607أ/لسنة 1981 توثيق مصر الجديدة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) صحيفة دعوى قيدت برقم 3901 لسنة 40ق ضد السادة/ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه الصادر فى الطلب المؤرخ فى 26/4/1986 والمتضمن رفض اصدار جواز سفر مصرى للمدعى فورا وتسليمه إليه فى موطنه المعروف للكافة بمدينة الجزائر، وتسليمه فورا لوكيل المدعى الأستاذ/………………. المحامى فى عنوان مكتبة بدائرة قسم عابدين بالقاهرة أو فى عنوان مكتب بدائرة قصر النيل بالقاهرة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام المدعى عليهم بجميع صفاتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع جميع المصروفات.
وبجلسة 4/11/1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وبتاريخ 27/12/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة / رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا قيد برقم 1326 لسنة 33ق عليا ضد حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه طالبة فى ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء هذا الحكم، القضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا برفض الدعوى وفى كلتا الحالتين إلزام المطعون ضده (المدعى) المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وبتاريخ 1/1/1987 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت برقم 431لسنة 33ق طعنا على ذات الحكم آنف الذكر طالبا فى ختام الصحيفة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/3/1987 حيث حضر عن المطعون ضده الأستاذ /…………….. المحامى وقرر أنه برغم كونه وكيلا رسميا عن السيد/……………… بالتوكيل الرسمى العام المقدم صورته لمحكمة القضاء الإدارى والتى اثبتت المحكمة إطلاعها على أصله فضلا عن توكيل رسمى عام صادر من المطعون عليه شخصيا موثق لدى قنصلية جمهورية مصر العربية بالجزائر تحت رقم 17222 لسنة 1981 فإنه لا يجوز له استعجال التوكيل إلا بعد تكليفه من الموكل بمباشرة أعمال الوكالة عنه وأن موكله لم يعلم بأى طريق قانونى برفع الطعنين المعروضين بجلسة اليوم باعلان موافق لأحكام المادة السادسة من قانون المرافعات وأن اخطار تحديد جلسة اليوم لم يسلم من هيئة البريد إلى مكتب السيد المحامى إلا بتاريخ أمس فقط وأن الخصومة فى الطعنين لا تنعقد بحضور الوكيل هذه الجلسة لأن مكتبه لم يعلنا علانا قانونيا سواء جاز توجيه الاعلان على مكتبه عن المطعون ضده أو لم يصح وهو على كل حال غير صحيح وأبدى السيد المحامى المذكور دفعا بعدم جواز نظر الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة على الحكم حيث استجاب الحكم إلى طلبها فى التقرير المقدم إلى المحكمة القضاء الإدارى كما أن المحكوم ضدهم ارتضوا الحكم حيث كتبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى السيد المحامى المذكور بتاريخ 11 من فبراير سنة 1987 بأنه بالإشارة إلى الحكم المطعون فيه فإن المصلحة لا مانع لديها من منح موكله جواز السفر المطلوب كما أشار إلى ما أبداه من دفاع سابق أمام محكمة القضاء الإدارى حيث دفع بعدم دستورية قانون جوازات السفر فيما تضمنه من مصادرة حق أى مواطن فى الحصول على جواز سفر وأورد أن احكام القيم التى صدرت ضد موكله قد سقطت بمضى خمس سنوات – وقد دفع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة ببطلان ما ابداه محامى المطعون ضده من دفوع ودفاع استنادا إلى ما ابداه من أن موكله لم يعلن قانونا ولم يتصل بالدعوى وبالتالى فإنه يمتنع عليه ابداء اى دفوع أو دفاع فيها، وطلب الحاضر عن المطعون ضده التعقيب على ما ابداه الحاضر عن الحكومة فطلبت منه المحكمة تقديم مذكرة بما يشاء من تعقيب وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 341 لسنة 33ق إلى الطعن رقم 326 السنة 33ق ليصدر فيهما حكم واحد مع التأجيل لجلسة 16/3/1987 للاطلاع وبعد رفع الجلسة قدم السيد محامى المطعون ضده طلبا إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس دائرة فحص الطعون جاء به أنه ازاء ما بدر منكم اليوم ورفضكم اثبات طلباتى وردى على دفاع الطاعنين فى الطعنين رقم 226 ، 431 لسنة 33 قضائية إدارية عليا ثم رفضكم اثبات طلب ردكم عن نظر الطعنين فإنى اطلب ارفاق هذه المذكرة بملف الطعنين مع حفظ جميع الحقوق فى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية فى ردكم ومخاصمتكم ولهيئة رئاستكم فأشر السيد المستشار رئيس الدائرة على هذه المذكرة بالارفاق بملف الطعن.
وبجلسة 16/3/1987 قدم الحاضر عن محامى المطعون ضده مذكرة أورد فيها أن موكله كلفه برد الهيئة المعروض عليها الطعنين وبناء على ذلك فقد قام المحامى المذكور برد المحكمة لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المختصة فى نظره بطلب رد أعضاء مجلس الدولة وأرفق بمذكرته صورة من تقرير الرد وطلب وقف النظر فى الطعنين وفقا لنص المادة 162 من قانون المرافعات، وبهذه الجلسة قررت الدائرة واصدار الحكم بجلسة 6/4/1987حيث قررت بهذه الجلسة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود والتعويضات وحددت لنظرها جلسة 18/4/1987 وفيها طلب الحاضر عن محامى المطعون ضده ذهب فيها إلى بطلان قرار إحالة الطعنين إلى المحكمة لصدوره من السادة الأساتذة المستشارين وهم فاقدو الصلاحية للفصل فيها كما أن السيد المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة يمتنع عليه نظر الدعوى لوجود خصومة قائمة بينه وبين المطعون ضده فى دعوى المخاصمة القمامة ضده ولاتزال منظورة أمام القضاء المدنى كما أن السادة الأساتذة المستشارين الذين أحالوا الطعن إلى المحكمة قد طلب المطعون ضده ردهم أمام محكمة استئناف القاهرة ولا يغير من ذلك القول بعدم اختصاص هذه المحكمة لأن عدم الاختصاص لا ينفى وجود النزاع ولا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة غير مختصة أكثر من إحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
وبجلسة 16/5/1987 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث ان خصومة الرد هى خصومة قضائية حقيقية شأنها شأن أية خصومة قضائية أخرى تخضع للقواعد العامة التى تخضع لها الخصومة العادية الا ما نص عليه القانون من قواعد وأحكام خاصة بها وهى تتم بإجراءات محددة تعترض سير الدعوى المطلوب رد القاضى عن نظرها وترمى إلى تقرير وجوب التزام القاضى بالتنحى عن نظر تلك الدعوى وتؤدى حالاً إلى وقف نظر الدعوى اذا ما كان طلب الرد لأول مرة وقد تؤدى مآلا إلى تنحية المحكمة أو بعض أعضائها عن نظر تلك الدعوى.
وإذا كان خصومة الرد هى خصومة بين طالب الرد والقاضى المطلوب رده، يهدف بها طلب الرد إلى حجب القاضى ومنعه من نظر الدعوى المطلوب رده عن نظرها، فإنه يلزم للقول بقيام هذه الخصومة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 153، 155، 156، 157 من قانون المرافعات وأن يترتب بالتالى على ذلك وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم نهائيا فى طلب الرد طبقا للمادة 162.
ومن حيث ان المادة (53) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972تنص على أن تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض………… وتنص المادة (164) من قانون المرافعات على أنه………………….اذا طلب رد أحد مستشارى محكمة النقض حكمت فى هذا الطلب دائرة غير الدائرة التى يكون هذا المستشار عضوا فيها، ولا يقبل طلب رد جميع مستشارى محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
وقد بينت المواد (153) وما بعدها إجراءات الرد فقضت المادة المشار إليها على أن يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفروض فيه بتوكيل خاص………..
وتنص المادة (155) على أنه يجب على كاتبه المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال اربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا….
وتقضى المادة (156) بأنه على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لإطلاعه.
…………….
وتنص المادة 157 على أنه.
……يعين رئيس المحكمة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد الدائرة التى تتولى نظر طلب الرد……..
ومن حيث انه اذا كان المشرع قد عنى بدقة بتحديد إجراءات تقديم طلب الرد وحدد المحكمة المختصة بنظر هذا الطلب، فإن جماع تلك النصوص يؤدى إلى القول بأن تلك الجهات التى عناها المشرع فى نصوص القانون السالف الإشارة إليها انما هى جهات داخل نطاق المحكمة المختصة بنظر طلب الرد فقلم الكتاب الذى يحصل تقرير الرد به هو بالنسبة لمستشارى المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب تلك المحكمة، ورئيس المحكمة المعنى والذى يرفع التقرير إليه خلال أربع وعشرين ساعة هو رئيس المحكمة الإدارية العليا بالنسبة إلى أعضائها وهو أيضا الذى يعين الدائرة التى تتولى نظر طلب الرد، وعلى ذلك فإن اتباع التنظيم الدقيق الذى وضعه المشرع لرد القضاة يقتضى القول أن اتباع هذا التنظيم عن طريق أجهزة المحكمة وليس عن طريق أجهزة محكمة أخرى غير مختصة – هو شرط لازم لنظر المحكمة المناط بها الفصل فى لطلب الرد لهذا الطلب وهو ما يتفق مع ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلب الرد المقدم إلى محكمة غير مختصة والذى لم يتصل بالسادة المستشارين المطلوب ردهم على الوجه الذى حدده القانون لا يترتب عليه الأثر الموقف للدعوى الذى قدم بمناسبتها طلب الرد ولا إلزام على الهيئة التى تنظر الدعوى بوقف السير فيها طالما لم يتصل عليهما بطلب الرد عن طريق أجهزة المحكمة ذاتها ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طلب الرد.
ومن حيث ان المادة (159) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل تعديلها بالقانون رمق 23 لسنة 1992 – وهى الواجبة التطبيق على الطعن الماثل باعتباره أن إجراءات هذا الطعن قد اقيمت فى ظله ولم يتضمنه نص المادة المشار إليها بعد تعديلها من جزاء أشد لا يؤاخذ طالب الرد به – تنص على انه تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة……..
فإنه يتعين الحكم بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه عن كل مستشار من المستشارين الثلاثة الذين طالب بردهم ومصادرة الكفالة إلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الرد وتغريم طالب الرد ثلاثمائة جنيه ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات.