طعن رقم 112 لسنة 38 بتاريخ 14/05/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 112 لسنة 38 بتاريخ 14/05/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د, محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل عويس عبد الوهاب عويس حسنى سيد محمد محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1991 أودع السيد الأستاذ/.
……………… المحامى بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ المستشار الدكتور /.
……………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) تقرير طعن قيد بجدولها برقم 36 لسنة 38 قضائية عليا ضد السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة طلب فى ختامه ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع إليه مبلغ 100000 (مائة ألف) جنيه على سبيل التعويض والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفى يوم الخميس الموافق 7/11/1991 أودع السيد الأستاذ/.
……………. المحامى بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ المستشار الدكتور/.
……………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) تقرير طعن قيد بجدولها برقم 112 لسنة 38 قضائية عليا ضد السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة طلب فى ختامه ولما تضمنه من أسباب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار السيد رئيس مجلس الدولة السلبى بالامتناع عن الترخيص للطاعن بإجازة والإذن له بالسفر إلى الخارج لمدة خمسة أيام فى المدة من 13/11/1991 حتى 17/11/1991 وما يترتب على ذلك من آثار مع الإذن بتنفيذ الحكم الذى يصدر فى الشق العاجل بموجب مسودته وبغير اعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.
وأعلن تقرير تقرياً الطعنين وتحدث جلسة 11/11/1991 لنظر الشق العاجل من الطعن رقم 112 لسنة 38 ق. ع وبها نظر حيث حضر السيد الأستاذ/.
………….. المحامى عن السيد الأستاذ/.
……………… المحامى عن الطاعن وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن المذكور بالنسبة للشق العاجل إذ صدر قرار بالموافقة على سفره وطلب اجازة لتقديم سند الوكالة وبجلسة 16/11/1991 قرر محامى هيئة قضايا الدولة أن تمت الموافقة على سفر الطاعن للخارج يوم 7/11/1991 وسلم الإذن له يوم 9/11/1991 ومن ثم تعتبر الخصومة منتهية فى الطعن رقم 112 لسنة 38. ع لانتفاء المصلحة مع إلزام الطاعن المصروفات وطلب الطاعن أجلا لتعديل الطلبات وبجلسة 28/12/1991أودع وكيل الطاعن صحيفة تعديل طلباته فى الطعن رقم 112 لسنة 38ق. ع بعد اعلانها بتاريخ 23/11/1991طالبا فى ختامها الحكم بإلزام السيد/ رئيس مجلس الدولة بأن يؤدى للطاعن تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين مسببين برأيها القانونى فى الطعنين رقمى 36، 112 لسنة 38ق ع ارتأت فيها الحكم بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعا.
وتدوول نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى ان قررت المحكمة ضم الطعن رقم 12 لسنة 38 ق.
ع إلى الطعن رقم 36 لسنة 38ق.
ع ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان الطاعن يطلب فى طعنه رقم 36 لسنة 38 ق. ع الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع إليه مبلغ 100000(مائة ألف) جنيه على سبيل التعويض استنادا منه إلى أنه قدم بتاريخ 11/6/1991 طلبا إلى المطعون ضده لمنحه إذنا بالسفر إلى الخارج لقضاء عطله عيد الأضحى ( من 21 حتى 26/6/1991) مع أسرته وانتظر اسبوعا لصدور الإذن ولما لم يصدر قام بلفت نظر المطعون ضده إلى اقتراب ميعاد العطلة الرسمية التى يرغب الطاعن فى قضائها بالخارج وارتباطه بالسفر بحجزه تذاكر وترتبيه الحجز فى الفنادق ، وما يترتب على عدم تمكينه من مباشرة حقه فى السفر فى اجازة رسمية من ضرر مالى عظيم يلحق به، إلا أن الطاعن لم يجد من المطعون ضده سوى إذن صماء وامساك عن التعرف وكثر تردده عليه يسأله سرعة لبت فى الأمر ولم يجد الا وعودا لم تتحقق وازاء عدم صدور إذن المغادرة حتى 20/6/1991 (اليوم السابق على يوم اجازة العيد) اضطر الطاعن إلى إلغاء كل الترتيبات التى اتخذها فى هذا الصدد حتى لايضيع كل ما دفعه لشركة السياحة وترتب على ذلك خسارة الطاعن لنصف ما دفعه أى مبلغ 3500 (ثلاثة آلاف وخمسمائة) جنيه فضلا عن الأضرار النفسية والأدبية التى لحقته بأن وجد نفسه يحرم من حق طبيعى له بغير مبرر سائغ أو مشروع وساده شعور بالمهانة الا يستطيع أن يوفى أسرته ما وعدها.. وقد كتب الطاعن إلى المطعون ضده بتاريخ 15/7/1991 مشيرا إلى ما تسبب فيه سيادته من ضرر مالى جسيم أصابه وقد ظن الطاعن أن تحامل المطعون ضده سيقف عند هذا الحد الا أن ظنه سرعان ما خاب لما طرأ ما يقتضى سفره إلى الخارج بعد ذلك فقد عرض أن كلفت وزارة السياحة الطاعن كمستشار قانون منتدب لها من مجلس الدولة بتمثيلها فى مؤتمر عالمى سنوى يتناول الجوانب القانونية فى الأعمال السياحية وتشريعاتها المقارنة مقرر انعقاد لمدة أسبوع فى الفترة من 7/10/1991 حتى 14/10/1991 وإذ تقع هذه المدة فى أيام العمل وكان موقع الطاعن لم يتحدد بعد ولا يمكن التكهن به لذلك حرص الطاعن على تقديم طلب للإذن له بالسفر إلى الخارج لحضور المؤتمر المشار إليه فى 9/9/1991 قبل موعده بوقت كاف وأبدى الطاعن شفهيا للمطعون ضده استعداده لتقديم طلب اجازة عن مدة المؤتمر المشار ليه ان كانت هناك حاجة إلى ذلك ان لم يعتبر هذا الايفاد بمثابة المهمة الرسمية فنفى سيادته ذلك ووعد الطاعن بصدور الاذن فى الايام القليلة التالية وإزاء عدم صدور الإذن قدم الطاعن بتاريخ 18/9/1991طلبا نوه فيه إلى أنه تم تحويل قيمة الاشتراك فى المؤتمر ويعادل 1300 دولار أمريكى وحجزت تذكرة الطائرة ولما استمر عدم الرد على الطلب كرر الطاعن الطلب بتاريخ 24/9/1991 حتى كان يوم 1/10/1991 الذى اتصل فيه السيد الأستاذ المستشار/.
……………… بالمكتب الفنى بالطاعن لتقديم طلب اجازة عن المدة المقررة لانعقاد المؤتمر وبالفعل سلم الطاعن للسيد الأستاذ المستشار/.
……… طلب اعتبار فترة المهمة اجازة والذى سلمه بدوره إلى مكتب المطعون ضده وقد اتصل الطاعن يوميا فى الفترة من 2 حتى 5/10/1991. بالسيد الأستاذ المستشار/.
…………….. فكان رده دائما ان الإذن قد أعد ولدى المطعون ضده ينتظر توقيعه وبانتهاء ساعات العمل يوم 5/10/1991 بغير صدور الإذن بالسفر أو باخفائه وبالامتناع عن تسليمه للطاعن تعذر عليه السفر وضاعت عليه فرصة الاشتراك فيه بما يحمله بكامل نفقات الاشتراك فيه وقيمة تذاكر السفر بالطائرة ومصروفات الاقامة المحجوزة فضلا عن الاساءة الأدبية فى الجهة المنتدب اليها. ولما كان تصرف المطعون ضده فى الواقعتين يكون قرار إداريا سلبيا بالامتناع عن الموافقة على السفر إلى الخارج يشوب الهما عيب مخالفة القانون ويقتل القرار الثانى بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها وأنه قد لحقت به من جراء هذين القرارين السلبيين أضرار مادية وأدبية ونفسية فمن ثم تكون اركان المسئولية قد اجتمعت وهى مسئولية تتعلق بالجهة الإدارية وتقوم فى جانبها ولو ظهر ان الخطأ الصادر من أحد العاملين بالجهة يعتبر خطأ شخصيا ذلك لأن ثبوت الصفة الشخصية لهذا الخطأ وان جعل لجهة الإدارة حق الرجوع على من وقع عنه من العاملين بقيمة التعويض عن الاضرار التى تلزم بها الا انه لا يخرجها من مجال المسئولية الإدارية بل وعن نطاق المسئولية المدنية كمتبوع يسأل عن أعمال تابعه.
ويطلب الطاعن فى طعنه رقم 112 لسنة 38ق ع الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن تعويضا مقداره خمسون الف جنيه استنادا إلى أنه عرض للطاعن ما يقتضيه السفر إلى خارج البلاد لمدة خمسة أيام فى الفترة من 13/11/1991 حتى 17/11/1991 واذ لا تتخلل هذه المدة جلسات الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حيث يعمل الطاعن فقد أستاذن السيد الأستاذ المستشار رئيس هذه الدائرة فى السفر خلال هذه المدة فأشر سيادته بالموافقة وبتاريخ 29/10/1991 قدم الطاعن طلبا إلى المطعون ضده لمنحه إذنا بالمغادرة مؤشرا عليه بالموافقة من السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة وبتاريخ 5/11/1991 استعجل الطاعن المطعون ضده فى إصدار الإذن مقررا عدم ممانعته فى احتساب مدة غياب فى رصيد اجازاته كما أن من حقه الحصول على اجازة للمدة المطلوبة عملا بحكم المادة (107) من قانون تنظيم مجلس الدولة واذ أمسك المطعون ضده عن إصدار الإذن رغم قرب حلول الميعاد المضروب للسفر، لذلك أقام الطاعن طعنه رقم 112 لسنة 38 ق. ع وعقب عدة ساعات من ايداع صحيفة الطعن ابلغ بان الإذن صدر يوم 7/11/1991وجاهز للتسليم ولما كان تراخى إدارة المجلس فى إصدار الإذن المطلوب لمدة اثنى عشر يوما من تاريخ استلامه طلبه وتعمدها تأخير ذلك إلى قبل الميعاد المحدد للسفر بثلاثة أيام قد ارسخ فى اعتقاد الطاعن عن انها ستكرر عادتها وسابق تصرفها من التسويف فى ذلك إلى حين فوات ميعاد السفر مما أضر به وبمصالحه ضررا بالغا فإن الطاعن يعدل طلباته فى الطعن رقم 112 لسنة 38ق. ع بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه جبرا لما أصابه من أضرار.
ثم أودع الطاعن بجلسة 26/2/1994 مذكرة عقب فيها على تقريرى مفوضى الدولة بقوله بأن ما انتهى إليه السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة رئيس الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة من عدم أحقية المدعى فى طلبه بالنسبة لواقعة طلب السفر فى الفترة من 21/6/1991 حتى 26/6/1991 (أجازة عيد الأضحى المبارك) لقضائها فى الخارج بمقولة انتفاء ركن الضرر مؤداه التسليم بحصول ضرر إلا أنه حدث بفعل الطاعن إذ تعجل فى شراء تذاكر السفر قبل صدور الإذن له به أى أن خطأ الطاعن استغرق خطأ الإدارة مردود عليه أن للسفر والسياحة إجراءات فرعية أهمها هو الحجز المسبق فى الطائرات والفنادق ومن ثم لا يمكن القول بأن الطاعن قد أخطأ إذ تعجل حجز تذاكر السفر أو جر لاقامته وأسرته فى البلد الذى يقصده من خلال شركة سياحية متخصصة كما أن من المقرر أن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة وانما يجب أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتنأى عن الانحراف بالسلطة أو أساءة استعمالها وواقع الحال بالنسبة لواقعة طلب الطاعن السفر للخارج فى مؤتمر دولى موفدا من الجهة المنتدب ان ظروف العمل لم تكن تقتضى منعه من السفر فى تلك المهمة ولا يغير من ذلك أن موقع عمله فى العام القضائى الجديد لم يكن معلوما فأيا كان هذا الموقع فما كان هذا يحول دون دون قيامه بالمهمة الرسمية التى كلفته بها الجهة المنتدب إليها ودليل ذلك ثابت فى الطعن رقم 112 لسنة 38ق. ع إذ كانت المهمة التى تحتاج لسفر الطاعن واقعة خلال العام القضائى الجديد ذاته الذى بقى فيه الطاعن عضوا فى عين المحكمة التى كان فيها لما قدم طلب السفر ولم يحل ذلك دون موافقة السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة على سفره خلال ذلك على سفره خلال ذلك العام. وهذه الحقيقة ترسخ فى اليقين أن مصلحة العمل لم تكن السبب فى امتناع المطعون ضده عن الموافقة على طلب الطاعن خاصة أن المطعون ضده اصدر العديد من الموافقات على سفر الكثير من أعضاء المحاكم إلى الخارج لأسباب شخصية تتراوح بين العمرة والسياحة والعلاج بل أنه لم ير بأسا فى سفره هو شخصيا أثناء العام القضائى رغم توليه رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هذا إلى انه كان يجب على الإدارة إذا رأت عدم التصريح للمدعى بالسفر أن تعلنه بذلك فى وقت مناسب خاصة أن سفره كان للاشتراك فى مؤتمر دولى ولا يخفى أن عدم مراعاة ذلك ترتب عليه عدم اشتراك مصر بممثل عنها وترك هذا بغير شك هو ترك لالتزام قانونى يشكل خطأ موجها لمسئوليتها وملزوميتها بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به. وبالنسبة لموضوع الطعن رقم 112 لسنة 38 ق فإنه إذا كان المطعن ضده قد سمح بصدور الإذن المطلوب فإنه لم يصدره إلا فى 9/11/1991 لما علم باقامة الطعن المذكور واعطى الإذن تاريخ اقامة الطعن ليوهم أنه يغر متحامل على الطاعن ولم تخطر إدارة مجلس الدولة الطاعن بذلك الا فى نهاية يوم 9/11/1991 بعد الغائه الاجتماع الذى كان سيسافر من أجله وترتيبات السفر والاقامة بالخارج على ما سلف البيان الأمر الذى يقيم الخطأ غير المشروع الموجب للالتزام بالتعويض المطلوب.
وأودعت الجهة الإدارية مذكرتين بدفاعها طلبت فى ختامها الحم برفض الطعنين ذلك لأنه بالنسبة لواقعة طلب الإذن بالسفر من 21/6/1991 حتى 26/6/1991 فإن الثابت أن الطاعن قدم طلبه بتاريخ 11/6/1991 وعرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ووافق عليه واعدت إدارة شئون الأعضاء إذن السفر الخاص بهذه المدة ووقع من السيد الأستاذ المستشار/.
…….. وسلم إذن السفر إلى الآنسة /.
……….. بسكرتارية رئيس مجلس الدولة لتسليمه إلى الطاعن وذلك كله خلال تسعة أيام ويتضح ذلك من التاريخ المدون على إذن السفر وهو 20/6/1991 وقبل ميعاد السفر ومن ثم فإن الجهة الإدارية لم تتقاعس عن اجابة الطاعن إلى طلبة وبالتالى ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة ويكون الطعن بالنسبة لهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون واجب الرفض خاصة أنه لا يلزم أن تصدر الموافقة على الفور كما أنه كان يتعين على الطاعن ان ينتظر الحصول على الإذن ثم يقوم بشراء تذاكر السفر وبخصوص واقعة طلب السفر فى الفترة من 7/10/1991 حتى 14/10/1991 فالثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار /.
……………… بالمكتب الفنى اشر على طلب بالافادة عما إذا كان الطاعن قد حصل على اجازة خلال المدة المذكورة أو قدم طلبا للحصول عليها وما تم فى شأن هذا الطلب فأفاد مدير شئون الأعضاء بأن الطاعن لم يقدم طلبا للحصول على اجازة خلال المدة المذكورة ويتضح من ذلك أن الطاعن طلب إذن مغادرة دون أن يقدم طلب اجازة عن المدة المذكورة إذ أن واقعة السفر لحضور المؤتمر الدولى فى البرتغال لم تكن مهمة رسمية من جانب مجلس الدولة بل من الجهة المنتدب إليها وأن هذا التكليف للطاعن غير ملزم لمجلس الدولة ومن ثم ينتفى كذلك ركن الخطأ كما أن الطاعن لم يثبت أى ضرر مادى قد حاق به أو معنوى لأن مجلس الدولة ليس ملزما بالضرورة أن يجيب طلبات اعضائه دون مناقشة إذ أن ذلك يسلب السلطة المختصة به سلطتها التقديرية أما فيما يتعلق بطلب الطاعن الإذن له بالسفر فى الفترة من 13/11/1991 حتى 17/11/1991فإن الثابت أن الطاعن قدم طلبه بتاريخ 29/10/1991 مؤشرا عليه من السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة الثالثة – حيث يعمل – بالموافقة على السفر خارج البلاد فى المدة المذكورة غير أن هذه الموافقة لا تلزم بالضرورة المطعون ضده إذ أن ذلك متروك لتقديره ومع ذلك فقد وافق بتاريخ 7/11/1991 على الإذن للطاعن بالسفر وذلك قبل أربعة أيام من الموعد المحدد للسفر وبالتالى فلا يوجد ثمة خطأ من المطعون ضده وتنتفى أى أضرار لحقت الطاعن ويكون طعناه غير قائمين على سند من القانون جديرين بالرفض.
ومن حيث ان المادة (104) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ تختص احدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متىكان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن هذه القرارات… “
ويؤخذ من هذا النص ان اختصاص هذه الدائرة بالفصل فى طلبات التعويض التى يقدمها رجال مجلس الدولة عن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم جاء من العموم بحيث يشمل كافة طلبات التعويض كما تقضى به المادة المذكورة ما دامت مترتبة على قرار إدارة بصرف النظر عن شخص المسئول عنه اى سواء استوجب مسئولية مجلس الدولة أو مسئولية القائم على إدارته أو مسئوليتهما معا لأن المشرع جعل مناط الاختصاص هو ترتيب التعويض على قرار إدارى فمن ثم فيتعين الاختصاص بذلك لا بشخص المسئول ومناط المسئولية عن القرارات التى يصدرها مجلس الدولة بشأن رجاله هو قيام خطأ من جانبه بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن طلب بتاريخ 1/6/1991 من شركة كورنيش تورز للسياحة تعريفة شركة سياحية يوغسلافية لتنظيم له رحلة مع أفراد اسرته إلى مدينة روبروفيك بيوغسلافيا لمدة خمس ليال فى الفترة من 21/6/1991 حتى 26/6/1991 وقد اتصلت شركة كورنيشن تورز بشركة “ايرلفت السياحية اليوغسلافية وعرضت عليها طلب الطاعن فحددت الشركة القيمة بما يعادل مبلغ 7200 جنيه ( سبعة آلاف ومائتى جنيه) شاملة قيمة التذاكر لعدد أربع، ونصف الاقامة بفندق أربع نجوم والانتقال من المطار إلى الفندق والعودة وكذلك رحلتين داخليتين واخطرت شركة كورنيش تورز الطاعن بما حصلت عليه من ملعومات وبعد ذلك تم الاتصال مباشرة بين الشركة اليوغسلافية وسيادته للاتفاق على ترتيبات السفر والعودة وكيفية سداد القيمة (من كتاب شركة كورنيش تورز للسياحة المؤرخ 2/7/1991) وبتاريخ 11/6/1991 قدم الطاعن طلبا إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة سلمه إلى الانسة /.
…………………. بمكتب سكرتارية السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ملتمسا فيه الموافقة على منحه إذن مغادرة لأنه يزمع قضاء الفترة من 21/6/1991 حتى 26/6/1991(اجازة عيد الاضحى المبارك) بالخارج وقدم طلبا آخر مؤرخا 18/6/1991 إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة تسلمته الآنسة /.
………………….. السالف ذكرها منوها فيه إلى طلبه السابق وأنه استفسر أكثر من مرة عن إذن السفر وعلم أنه لم يصدر وان عدم تسليمه الإذن سيضطره إلى إلغاء الرحلة التى تعاقد عليها عن الفترة المذكورة مع شركة سياحية أجنبية وأنه طبقا للقواعد السياحية السارية فإنه سيفقد نصف القيمة المدفوعة لذلك فإنه يرجو التنبيه فورا بإرسال إذن السفر على عنوانه وأعدته إدارة شئون الأعضاء بالمجلس إذن السفر ووقعه السيد الأستاذ المستشار /.
………………. وسلم إلى الآنسة /.
…………… بمكتب سكرتارية السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة لتسليمه إلى الطاعن وذلك يوم 20/6/1991 أى قبل الميعاد المحدد للسفر بيد ان الطاعن اتصل تليفونيا بتاريخ 20/6/1991 بشركة كورنيش تورز للسياحة معتذرا عن السفر لعدم امكانه الحصول على إذن المغادرة من جهة عمله طالبا سرعة الاتصال بالشركة اليوغسلافية لابلاغها بالاعتذار فقامت مشركة كورنيش تورز فورا بالاتصال التليفونى بالابلاغ وإلغاء الحجوزات التى تمت (من كتاب الشركة المؤرخ 2/7/1991) ثم تقدم بطلب مؤرخ 3/7/1991 إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة تسلمته الآنسة/.
……………… جاء به أنه ترتب على عدم اعطائه إذن مغادرة للخارج لقضاء عطله عيد الأضحى المبارك مع أسرته أن فقد مبلغ 3500 جنيه (ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ) وهو ما سبق أن نوه عنه بكتابه المؤرخ 18/6/1991 ثم قدم طلبا آخرا مؤرخا 15/7/1991 مرفقا به صورة ضوئية من كتاب شركة كورنيش تورز للسياحة المؤرخ 2/7/1991 طالبا تحديد المسئول عن هذا التصرف وتحميله بالمبلغ السالف ذكره وموافاته به والا سيضطر إلى رفع دعوى تعويض وستتحدد قيمته ليس بالمبلغ المذكور فقط ولكن سيدخل فى تقديره عناصر أخرى بخلافة.
ومن حيث إن البين مما تقدم أنه بتاريخ20/6/1991 قد صدر للطاعن إذن بالموافقة على سفره إلى الخارج الفترة من 21 حتى 26/6/1991 فمن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى إدارة مجلس الدولة ولا جناح عليه أنها تأخرت فى إصدار الإذن إلى اليوم السابق لليوم المضروب لسفر الطاعن أو أنها لم ترسله إلى عنوان سكنه كطلبه المؤرخ 18/6/1991 ذلك لأن تأخيرها فى إصدار الإذن إلى التاريخ المذكور لا يستوجب مساءلتها بالتعويض مادام أن القانون لم يستلزم أن تصدر الإذن بالسفر فى وقت معين قبل الموعد المحدد للسفر ولم يثبت إنها هدفت من هذا التأخير إلى تفويت فرصة السفر على صاحب الشأن كما أنه لا إلزام عليها أن ترسل إذن المغادرة إلى سكن صاحب الشأن وانما كان عليه أن يتابع صدور هذا الإذن حتى الموعد المحدد لسفره وبناء على ذلك فإن طلب الطاعن بالتعويض عن عدم منحه إذن مغادرة عن الفترة من 21 حتى 26/6/1991 يكون قائما على غير سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن التعويض عن الاضرار التى لحقت به من جراء عدم الإذن له بمغادرة البلاد لحضور مؤتمر بالبرتغال ممثلا لوزارة السياحة لمدة أسبوع اعتبارا من الاثنين الموافق 7/10/1991 فإن الثابت ان الطاعن قدم إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة طلبا مؤرخا 10/9/1991 راجيا من سيادته الموافقة على منحه الإذن المذكور فتأشر من السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة لشئون الاعضاء هل توجد سوابق خلال السنة القضائية مع عرض حالة السيد الأستاذ المستشار /.
…………….. نائب رئيس مجلس الدولة واعداد الإذن إذا كان ثمة سوابق على أن يحدد المهمة والبلد والمدة ويعرض “ثم تأشر على الطلب من السيد المستشار/.
……………….. بالمكتب الفنى” شئون الأعضاء لبيان ما إذا كان السيد الأستاذ المستشار الدكتور/.
…………………. نائب رئيس مجلس الدولة قد حصل سيادته على اجازة خلال المدة من 7/10/1991 حتى 15/10/1991(المدة المطلوب عنها إذن السفر) أو تقدم بطلب للحصول عليها وما تم فى شأن الطلب فأفاد السيد/ مدير شئون الأعضاء بمذكرته المؤرخة 26/9/1991 بأن السيد الأستاذ المستشار الدكتور/………………….. نائب رئيس مجلس الدولة لم يتقدم بأى طلب للحصول على أجازة خلال المدة من 7/10/1991 حتى 15/10/1991 (المدة المطلوب عنها إذن السفر) وازاء عدم صدور الإذن قدم الطاعن بتاريخ 18/9/1991 طلبا نوه فيه إلى أنه تم تحويل قيمة الاشتراك فى المؤتمر ويعادل 130 دولار أمريكى وقطعت تذكرة الطائرة ويرجو مرة أخرى التنبيه إلى إصدار إذن السفر المطلوب ولما استمر عدم الرد على طلبه كرر الطاعن الطلب بتاريخ 24/9/1991.
ومن حيث إن المادة (107) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972تنص على أن لايرخص لأعضاء المحاكم فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص فى اجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة باجازات العاملين وواضح من هذا النص أن الأصل عدم جواز الترخيص لأعضاء المحاكم باجازات فى خلال العام القضائى ويستثنى من ذلك من قام منهم بالعمل خلال العطلة القضائية متى كانت حالة العمل تسمح بذلك كما يجوز الترخيص باجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقرها النصوص الخاصة بالاجازات الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة ومنح هؤلاء اجازة خلال العام القضائى ليس حقا لهم يتعين اجابتهم إليه وإنما هى رخصة للإدارة لها أن تمنحها لرجال مجلس الدولة أو تمنعها عنهم ومن المقرر أن استخدام إدارة مجلس الدولة لهذه الرخصة لا تكون إلا بناء على طلب من صاحب الشأن لمنحه الاجازة.
ومن حيث ان المدة من7 حتى 15/10/1991 لا تقع فى عطلة العام القضائى 91/1992 حيث كان الطاعن يعمل بالمحاكم وأن الجهة الإدارية انكرت فى ردها على الطعن ما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة طعنه رقم 36 لسنة 38 ق. ع من أنه سلم بتاريخ 1/10/1991 السيد الأستاذ المستشار/.
…….. بالمكتب الفنى طلب اعتبار المدة المذكور اجازة ولم يقدم الطاعن ما يثبت هذا الذى ذهب إليه فمن ثم فإن امتناع إدارة مجلس الدولة عن الإذن للطاعن بالسفر خلال المدة المذكورة استنادا إلى أنها لا تقع فى العطلة القضائية وأنه لم يتقدم عنها بطلب اجازة لبحثه فى ضوء ما تسمح به ظروف العمل يكون موافقا صحيح حكم القانون وينتفى بذلك أى خطأ من جانبها ومقتضى ذلك أن طلب الطاعن التعويض عن عدم منحه إذن مغادرة عن المدة المذكورة يغدو بدوره غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث انه فيما يتعلق بطلب الطاعن تعويضه عن تراخى المطعون ضده فى الإذن للطاعن بالسفر إلى الخارج المدة من 13/11/1991 حتى 17/11/1991 فإن الثابت ان الطاعن قدم بتاريخ 29/10/1991 طلبا إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة ملتمسا الإذن له بالمغادرة لحضور اجتماع بفرنسا لمدة خمسة أيام اعتبارا من الأربعاء 13/11/1991 حتى الاحد 17/11/1991 وأن هذه المدة لا تتضمن أى جلسات للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) سواء فحص الطعون أو الموضوع وأن السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة قد وافق على طلبه بذات تاريخ تقديم طلبه. ثم قدم الطاعن طلبا آخرا مؤرخا 5/11/1991 نوه فيه إلى طلبه السابق وأضاف أنه لا مانع لديه من احتساب المدة المذكورة أجازة اعتيادية تخصم من رصيد اجازاته وأنه يلفت النظر أنه لم يخطر حتى الآن بصدور الإذن لتسلمه رغم اقتراب ميعاد السفر وتمام إجراءات حجز تذاكر الطائرة والفندق بالخارج وبتاريخ 7/11/1991 صدر الإذن بالسفر المطلوب ومن ثم ينتفى كذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية إدارة مجلس الدولة ولا وجه لمساءلتها عن عدم اصدارها الإذن فى الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى 17/11/1991، ذلك لأن القانون لم يوجب عليها كما سبق القول ان تصدر الإذن بالسفر فى وقت معين قبل الموعد المحدد للسفر كما أن الطاعن لم يثبت أنها هدفت من هذا التأخير إلى تفويت فرصة السفر عليه. ومن حين إنه يخلص مما تقدم ان طعنى الطاعن يقومان على غير سند من القانون جديريد بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ