طعن رقم 1121 لسنة 40 بتاريخ 25/11/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 1121 لسنة 40 بتاريخ 25/11/1995
طعن رقم 1121 لسنة 40 بتاريخ 25/11/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منصور حسن فايق، أبو بكر محمد ، محمد أبو الوفا عبد المتعال، عبد القادر النشار نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 16/2/1992 أودع الأستاذ / عبد السلام على الدفراوى المحامى نائبا عن الأستاذ / ……….. المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1121 لسنة 40ق. الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/12/1992 فى الدعوى رقم 403 لسنة 40 والقاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما هو منسوب اليه واحتياطيا بتخفيض الجزاء التأديبى الموقع عليه.
وأعلن المطعون الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما هو منسوب اليه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 12/4/1994 وقدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها بجلسة /2/1995 وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه وبجلسة 12/4/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 27/5/1995 وقدم الطاعن مذكرة بجلسة 8/7/1995 وبجلسة 14/10/1995 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 15/11/1995 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 403 لسنة 40 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد: عبد الوهاب عبد السميع سليمان أمين مخازن جمعية أبو للإصلاح الزراعى سابقا و حاليا بمنطقة كفر صقر للإصلاح الزراعى (درجة ثالثة) لأنه فى غضون عام 1995 و بدائرة محافظة الشرقية خرج على مقتضى واجب الأمانة فى عمله و لم يحافظ على أموال و ممتلكات الوحدة التى يعمل بها وخالف القواعد والاحكام المالية بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بأن اختلس مبلغ 10762.10 جنيها قيمة أسمدة قام بتكرار صرفها على حساب المنتفعين وسترا لذلك قام بتزوير توقيعات وأختام المنتفعين على سراكى صرف الأسمدة المقررة وزور توقيعات أعضاء مجلس إدارة الجمعية على محاضر صرف هذه الأسمدة على النحو المبين بالأوراق وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المالية المنصوص عليها بالمادتين 76، 77 من القانون رقم 47 لسنة 87 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/12/1994 أصدرت المحكمة التأديبية بالمنصورة الحكم المطعون فيه واقامت قضاءها على أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن ثابت فى حقه من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة لفحص المخالفات ومن شهادة عبد الحميد السيد البحطيطى مفتش منطقة كفر صقر للإصلاح الزراعى ومن اقوال المتهم بالتحقيق الإدارى من أنه كان يحصل المبالغ من المنتفعين ويسددها نيابة عنهم إلى المعاون الإدارى فى حين أنكر المنتفعون ذلك وعليه يكون قد ثبت فى حق المتهم ما نسب إليه من قيامه بصرف الأسمدة لنفسه وسترا لذلك يسدد ذلك فى سراكى المنتفعين فى غيبة منهم ويتيعن لهذا مجازاته بالجزاء المناسب مع مراعاة أنه قام بسداد مبلغ كبير من قيمة العجز.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:-
أولا: أغفل الرد على دفاع الطاعن الذى ابداه أمام محكمة أول درجة باحالة السراكى محل التزوير إلى أهل الخبرة لبيان مدى صحة التوقيعات الممهورة عليها من عدمه
ثانيا: القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم استند إلى أن التهمة ثابتة من تقرير اللجنة وشهادة مفتش منطقة الإصلاح الزراعى دون بيان مدى صحة هذا التقرير ودون أن يشير إلى أقوال باقى الشهود مما يعد قصورا فى التسبيب و فساد الحكم المطعون فيه.
ثالثا: أن الطاعن لم تكن له السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة إليه اذ أن لدى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مفتاح و يقوم بفتح المخزن و الصرف منه تحت مسمع و مرأى مدير الجمعية ومن ثم تنتفى مسئولية الطاعن بصفته أمين المخازن عن العهدة وأن يتعين مساءلة مدير الجمعية عن هذا الخطأ الجسيم فى عدم قصر العهدة و مفاتيح المخزن على الطاعن
رابعاً: عدم تناسب الجزاء مع المبالغة حيث إنه تم سداد قيمة هذه الأسمدة بالكامل بالإضافة إلى تم مجازاة باقى المخالفين إداريا و هم المسئولون عن هذه المخالفات بالخصم لمدة خمسة أيام فقط.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بإغفال الرد على دفاع الطاعن حيث طلب إحالة سراكى صرف الأسمدة لأهل الخبرة للتحقق من صحة التوقيعات الممهورة عليها الخاصة بكل من عضو مجلس الإدارة و كاتب الجمعية والتى قرر هؤلاء فى التحقيق أن هذه التوقيعات ليست لهم , فإنه يبين من التحقيق الإدارى الطاعن قد اقر بصرف هذه الكميات المكررة للمنتفعين و نسى أن يدونها ببطاقاتهم بسبب ضغط العمل ثم اقر فى نهاية هذا التحقيق بأنه قد أخطأ وأنه يتحمل مسئولية ذلك وقام اثناء التحقيق بدفع جزء كبير من قيمة الأسمدة وأكمل سداد المبلغ كله بعد ذلك ومن ثم فإنه وقد ثبتت مسئوليته عن صرف هذه الأسمدة باعترافه وبتوقيعه كأمين المخازن على جميع سراكى الصرف فلا وجه فى بحث بيان مدى مسئوليته للتحقق مما إذا كانت توقيعات الآخرين من أعضاء مجلس الإدارة و مدير الجمعية و كاتب الجمعية صحيحة أو غير صحيحة لأنه حتى على فرض أن التوقيعات الواردة بتلك السراكى والمنسوبة للمذكورين صحيحة فذلك لا ينفى مسئولية الطاعن عن هذا الصرف و لا أثر له حتى فى تخفيف مسئوليته التأديبية محل الدعوى المعروضة.
و هذا فضلا عن أن الطاعن قد اعترف صراحة فى التحقيق الإدارى – بعد أن حاول ابعاد الاتهام عنه بمبررات واهية – اعترف بأنه أخطأ وصحح خطأه بسداد المبالغ وأنه يستعد أيضا لسداد فرق الدعم (ص28، 29 من التحقيق).
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن فإن استناد الحكم فى إثبات الاتهام فى حق الطاعن إلى تقرير لجنة فحص المخالفات المنسوبة للطاعن يعنى أن الحكم قد اقر بصحة هذا التقرير ويبين من الاطلاع على التقرير المشار إليه أن مما انتهى إليه من ثبوت مخالفة الطاعن بصرفه الأسمدة المكررة بأسماء المنتفعين الذين قرروا عدم صرفهم لهذه الأسمدة وثبت عدم إدراجها ببطاقتهم قد استند إلى الثابت من التحقيق الإدارى الذى أجرته اللجنة المشار إليها وفحص مستندات الصرف وباعتراف الطاعن نفسه فى هذا التحقيق كما أنه يبين من التحقيق أنه ليس هناك شهود آخرين سواء فى التحقيق الإدارى أو تحقيق النيابة الإدارية نفوا ما نسب إلى الطاعن من قيامه بصرف هذه الأسمدة المكررة مما لا سند معه لقول الطاعن إن الحكم استند إلى شهادة مفتش منطقة الاصلاح الزراعى ولم يشر إلى أقوال باقى الشهود وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة ثابتة من الأوراق ولم يشبه أى قصور فى التسبيب.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن المتعلق بأن الطاعن لم تكن له السيطرة الكاملة على العهدة لأن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كان لديه مفتاح للمخزن فقد نظمت اللائحة المالية للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى بناحية كفر صقر إجراءات استلام وصرف الأصناف فنصت المادة 61 من هذه اللائحة على أنه يتم العمل فى المخازن باستخدام مستندات مالية ذات قيمة فى عمليات الاستلام والصرف طبقا للأسس الواجبة فى كل عملية على الوجه التالى:- أولا: استلام الاضافى.
………….
ثانيا : صرف الأصناف:
……………… يتم صرف الأصناف من المخازن طبقا لمعدلات أسس تختلف باختلاف الصنف المنصرف بلجنة من مدير الجمعية وعشو مفوض من مجلس الإدارة وصاحب العهدة كما يلى:- 1-.
………… 2- الأسمدة: أ- يتم صرف الأسمدة طبقا للمعدلات المقررة منسوبة إلى المساحة المنزرعة حسب نوع المحصول حيث يجب أن يتم استعمال سراكى صرف لكل نوع من الأسمدة يتم صرفها لمحصول واحد يجب ألا يتم الصرف إلا للمنتفع نفسه وبتوقيعه أو ختمه المستعمل المسجل بالجمعية………
ب- يتم قيد الكميات المنصرفة للعضو فى بطاقة تعامل العضو مع الجمعية بالتاريخ والنوع والقيمة ويوقع أمين المخازن أمام كل كمية فى البطاقة.
…… ونصت المادة 65 من اللائحة المشار إليها على أنه يجب استعمال قفلين بكل مخزن على أن يكون مفتاح أحدهما مع أمين المخزن والآخر مع من يفوضه المجلس بذلك. ونصت المادة 73 على أن يلتزم أمين المخازن بألا يصرف للمنتفع إلا الكميات المقررة فعلا ويكون مسئولا عن ما يصرف أكثر من ذلك وكذا عن العجز بسعر السوق بالإضافة إلى إلزامه 10% مصاريف إدارية من قيمة العجز مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ويتضح من هذه النصوص وعلى الأخص نص المادة 65 من اللائحة سالفة الذكر أن مسئولية الطاعن بصفته أمين مخازن الجمعية ليست شائعة وأن للمذكور السيطرة الكاملة على عهدته إذ أوجبت المادة 65 المشار إليها أن يكون لكل مخزن قفلان مفتاح أحدهما مع أمين المخزن (الطاعن) والآخر مع عضو مجلس الإدارة المفوض بذلك من المجلس كل شهر وبالتالى فلا يمكن أن يتم الصرف من المخزن إلا باستخدام المفتاحين الذى لدى الطاعن والمفتاح الذى لدى عضو مجلس الإدارة وقد قرر الطاعن فى التحقيق الإدارى ص 12 أن المخزن يقفل بقفلين أحدهما معه والآخر مع عضو المجلس المفوض لكل شهر. وبناء عليه فإنه بمقتضى هذا النص وبما قرره الطاعن فى التطبيق الفعلى فإن الطاعن له السيطرة الكاملة على العهدة إذ لا يمكن فتح المخزن عهدته والصرف منه إلا بالمفتاحين معا الذى يوجد أحدهما بحوزة الطاعن ويكون ما جاء فى هذا الوجه من الطعن من القول بعدم سيطرته على العهدة وانتفاء مسئوليته غير سليم ولا أساس له.
ومن حيث إنه عما ابداه الطاعن فى الوجه الرابع من الطعن من عدم تناسب الجزاء فإن المخالفة الثابتة فى حق الطاعن مخالفة جسيمة وتفقده الثقة والأمانة والصلاحية للبقاء فى الوظيفة إلا أن المحكمة التأديبية قد راعت فى تقدير الجزاء الذى أوقعته بالوقف عن العمل قيام الطاعن بسداد قيمة هذه الأسمدة ومن ناحية أخرى فلا وجه للنعى على الحكم بأن المخالفين الآخرين قد جوزوا إداريا بالخصم مدة خمسة أيام لأن أمرهم لم يكن معروضا على المحكمة التأديبية عن ذات المخالفة المالية الثابتة فى حق الطاعن حتى يمكن القول بالمفارقة فى الجزاء بين المخالفين فى نفس المخالفة ويبين من الأوراق والتحقيق أن مجازاتهم كانت مما نسب إليهم من إهمال فى الإشراف على عمل الطاعن. ومن ثم يكون الجزاء الموقع على الطاعن غير مشوب بالغلو. ويكون الطعن بناء على ما تقدم على غير أساس من القانون متعين الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية