طعن رقم 1132 لسنة 39 بتاريخ 12/11/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 1132 لسنة 39 بتاريخ 12/11/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 1132 لسنة 39 بتاريخ 12/11/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صلاح عبد الفتاح سلامه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الرحمن سلامه.السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمد المدبولى أبو صافى السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

* اجراءت الطعن

فى يوم الخميس الموافق 20/1/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1132 سنة 39 ق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1/12/1992 فى الدعوى رقم 836 سنة 46 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قبول ابنة المدعى (شيرين) بكلية التربية النوعية بأشمون بالشعبة المناظرة لتخصصها وإلزام الجهة الإدارية بمصاريف هذا الطلب واحالة الشق الموضوعى من الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة واعداد تقرير بالرأى القانونى. وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به بوقف تنفيذ الحكم الطاعن عليه بصفة عاجلة وباحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا
أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
احتياطيا برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 15/5/1995 بجلسة 17/7/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الاولى) وحددت لنظرها جلسة 8/10/1995 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداوله.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1/12/1992 واقيم الطعن الماثل فى 30/1/1993 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تتحصل فى انه بتاريخ 2/11/1991 أقام المطعون ضده (سعيد السيد شرف) بصفته وليا طبيعيا على ابنته (شيرين) الدعوى رقم 836 لسنة 46 ق بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بالامتناع عن قبول ابنته شيرين بكلية التربية النوعية بأشمون المناظره لتخصصها (شعبة التربية الموسيقية) وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وفى 1/12/1992 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن قبول ابنة المدعى (المطعون ضده فى الطعن الماثل) بكلية التربية النوعية بأشمون بالشعبة المناظرة لتخصصها، وأقام الحكم المطعون فيه قضائه فى ضوء ما تبين من أن المادة الاولى من قرار وزير التعليم قد نصت على أن (………. يجوز انشاء مدارس ثانوية تجربية باحدى دور المعلمين والمعلمات فى المحافظات التى بها كليات للتربية النوعية لاعداد الطلاب للالتحاق بهذا النوع من الكليات.
كما نصت المادة الثالثة من قرار وزير التعليم رقم 295 لسنة 1990 على انه (فى حالة ما إذا تقدم طالب الثانوى التجريبى التحضيرى إلى احدى الكليات النوعية المتخصصة تضاف الدرجة الحاصل عليها فى مادة التخصص إلى مجموعه الكلى بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.. واستظهر الحكم المطعون فيه انه لما كانت كلية التربة النوعية بأشمون من الكليات المتخصصة كما ورد برد الجهة الإدارية وتقدمت إليها ابنة المدعى وهى حاصلة على 161 درجة وعلى 33.5 فى مادة التخصص (التربية الموسيقية) لذا يكون مجموعها 194.5 درجة واعمالا لحكم قرار وزير التربية والتعليم سالف الذكر وهى من خريجات المدرسة الثانوية التجريبية التحضيرية كما جاء برد الجهة الإدارية وبحافظة مستنداتها. ومن ثم قضت لمحكمة بقضائها المشار إليه.
ومن حيث أن تقرير الطعن يقوم على سند من القول بانتفاء القرار السلبى ما دام ليس ثمة قاعدة قانونية تلزم الجهة الإدارية باتخاذ أجراء معين. كما اشار تقرير الطعن أن كلية التربية النوعية بأشمون شعبة التربية الموسيقية من الكليات التى تتسم بصفة التخصصية والتابعة للمجلس الاعلى للجامعات بحيث لا تخضع للقواعد الواردة بالقرار الوزارى رقم 295 سنة 1990 السالف بيانها.
ومن حيث أن البادى من استعراض حكم امادة الاولى من القرار الوزارى رقم 246 سنة 1990 والمادة الثالثة من القرار 295 سنة 1990 أن الغرض من انشاء المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية هو اعداد طلابها للالتحاق بكلية التربية النوعية حي اكدت المادة الثالثة من القرار رقم 295 سنة 1990 باضافة الدرجة الحاصل عليها فى مادة التخصص إلى مجموعه الكلى وذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
ومن حيث انه لا نزاع بين طرفى الطعن فى أن ابنة المطعون ضده من خريجات الثانوية التجريبية التحضيرية وبالتالى تفيد من القواعد الواردة بالقرار رقم 295 لسنة 1990 ومن بينها المادة الثالثة من القرار المشار إليه والسابق بيان نصها.
ومن حيث انه وقد استظهر الحكم المطعون فيه أن ابنة المطعون ضده حاصلة على مجموع 161 درجة وعلى 33.5 درجة فى مادة التخصص (التربية الموسيقية) بحيث يكون مجموعها بأعمال حكم المادة الثالثة من القرار رقم 295 لسنة 1990 194.5 درجة.
ومن حيث انها تقدمت إلى مكتب التنسيق للالتحاق بكلية التربية النوعية باشمون باعتبارها من الكليات المتخصصة – وكان الحد الادنى للقبول بتلك الكلية 183 درجة وان مكتب التنسيق رفض قبولها بدعوى عدم حصولها على الحد الادنى للقبول بتلك الكلية قولا من الجهة الإدارية أن مكتب التنسيق قد اضاف لها 25% من الدرجات الحاصلة عليها فى مادة التخصص اعمالا للقواعد المعمول بها بقواعد القبول بالجامعات وقد جاء هذا القول مرسلا وعلى خلاف كامل بما هو وارد بقرار وزير التعليم العالى الواجب التطبيق فى الحالة المرسلة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وان كان قد جانبه الصواب فى تكييف مسلك الجهة الإدارية حيال قبول الطالبة المذكورة واعتبره بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن قبولها على لرغم من أن مسلك الجهة الإدارية فى حقيقة الحال يتمثل فى قرار ايجابى برفض قبول الطالبة المذكورة – إلا أن الحكم المطعون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما خلص إليه من أن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الحالة الماثلة هى تلك الواردة بالقرار رقم 295 لسنة 1990، ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل واذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف مسلك الجهة الإدارية برفض قبول ابنة المطعون ضده على التفصيل السابق بيانه على وجه دقيق، فان الحكم المطعون فيه يكون تبعا لذلك قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به حيال مسلك الجهة الإدارية برفض قبول ابنة المطعون ضده.
ومن حيث انه ترتيبا على ذلك يكون رفض الجهة الإدارية قبول ابنة المطعون ضدع هو فى حقيقته قرار ايجابى مما يجوز الطعن فيه الأمر الذى ينتفى معه سند القول بانتفاء القرار الإدارى فى الدعوى المشار إليها ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك فان الطعن الماثل يغدو على غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية