طعن رقم 1133 لسنة 34 بتاريخ 27/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1133 لسنة 34 بتاريخ 27/06/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة).
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 13 مارس سنة 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد بجلسة 21/1/1988 فى الدعوى رقم 6431 لسنة 39ق والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه ، ورفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودع السيد المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتحددت جلسة 17/2/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 13/12/1992، وتداولت نظره، وبجلسة 18/4/1993 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من قرار محافظ الغربية رقم 8 لسنة 1980 بتفويض رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بدائرة المحافظة سلطاته بإزالة التعديلات الواقعة على أملاك الدولة بالطريق الإدارى، وبجلسة 2/5/1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 13/6/1993 ومذكرات للمطعون ضده خلال أسبوعين، وفات ذلك الأجل ولم تقدم مذكرات. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 646 لسنة 1984 أمام محكمة بندر المحلة الكبرى بصحيفة أودعت فى 11/9/1984 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى رقم 1679 لسنة 1984 الصادر فى 9/9/1984 بإزالة جزء من عقاره الكائن بشارع الحلقة القديمة وممر بنك مصر وفى 11/9/1984 أقام المطعون ضده أيضا الدعوى رقم 647 لسنة 1984 أمام ذات المحكمة طالبا وقف تنفيذ وإلغاء المشار إليه سلفا، وبجلسة 29/5/1988 قضت محكمة بندر المحلة الكبرى بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وأحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى، وقيدت الدعويين برقم 4631 لسنة 39 بجدول محكمة القضاء الإدارى.
وقال المطعون ضده شرحا لدعواه أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 1679 لسنة 1984 بإزالة جزء من عقاره المقام على أرض يملكها والمسجل عقدها بالشهر العقارى دون اعتراض مما ينفى وجود خط تنظيم، وأن حكما صدر بتبرئته من تهمة البناء خارج خط التنظيم، فى الجنحة رقم 5345 لسنة 1984، وأصبح نهائيا، كما أن حكما آخر صدر بتبرئته من ذات التهمة فى الجنحة رقم 6267 لسنة 1984، وأن مكتب خبراء وزارة العدل قدم تقريرا فى الجنحة رقم 6267 لسنة 1984 تضمن عدم وجود خط تنظيم بالممر الذى يطل عليه بناء المطعون ضده.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى فطلبت الحكم برفعها على أساس أن المطعون ضده حصل على ترخيص ببناء ثلاثة أدوار على شارع بعرض 12 متر وآخر بعرض 8 متر وأنه لم يلتزم بالعرض المطلوب للشارع الأخير لذلك صدر القرار المطعون فيه بإزالة الجزء البارز عن خط التنظيم، وعدل هذا القرار بإزالة الأجزاء البارزة عن حد البناء، وأضافت الجهة الإدارية بأن المدعى ملزم بالارتداد بالمبانى الواقعة على الممر ليصير عرضه ثمانية أمتار.
وبجلسة 21/1/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن المدعى لم يرتكب أى تعد على أموال الدولة وإنما أقام فى عقاره بناء مخالفا للترخيص الممنوح له فلم يرتد بالبناء على النحو الذى يجعل عرض الممر الذى يطل عليه ثمانية أمتار، ومن ثم فغن إزالة هذه المخالفة تكون بقرار من المحافظ أو من ينيبه دون غيرهما، ولما كان القرار المطعون فيه صدر من غير مختص فإنه يكون مخالفا للقانون، ومفتقدا لركن الجدية، ولما كان ركن الاستعجال متوافرا فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المطعون ضده أقام بنائه بالتعدى على شارع الحلقة بمساحة 2 م فإنه يحق للمحافظ أو من يفوضه إزالة هذا التعدى، وإذ صدر القرار المطعون عليه بإزالة التعدى من رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وفقا للتفويض الصادر من المحافظ عملا بحكم القانون رقم 43 لسنة 1979 فإن القرار يكون صدر من مختص.
ومن حيث إنه يلاحظ بادئ ذى بدء أنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هى خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإدارى المعيب فى ذاته، ورغم أنه يتعين قيامها على مصلحة شخصية للطاعن فإنها تهدف إلى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام ومن ثم يتعين توجيهها إلى الجهة مصدرة القرار أو من يمثلها كما يجوز توجيهها إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية أو السلطة الوصائية التى تملك الموافقة على القرار أو تملك تعديله، كما يجوز توجيه الدعوى إلى الجهتين معا، وذلك بمراعاة أنه لا يجوز اختصام جهة لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة فإذا كان ذلك فإن اختصام محافظ الغربية بالإضافة إلى اختصام رئيس الوحدة المحلية لمدينة المحلة الكبرى فى الدعوى الماثلة الموجهة إلى قرار صدر من رئيس الوحدة المحلية هو أمر جائز قانونا، ويضحى اختصام من عداهم (المدعى عليهم من الثانى إلى السادس) هو اختصام لمن لا صفة له ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بقبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثانى إلى السابع يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على ترخيص مبانى على شارعين أحدهما عرضه 12 مترا وقائم فعلا والثانى بعرض يقل عن 8 متر وإلتزم فى الترخيص بالارتداد بحد المبانى بما يؤدى إلى توسعة الشارع الثانى إلى ثمانية أمتار، إلا أن المدعى أقام المبانى دون الارتداد المطلوب.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مدينة المحلة الكبرى بإزالة المبانى المقامة فى الردود باعتبارها مخالفة لخط التنظيم، ثم تعدل ذلك القرار إلى إزالة المبانى المقامة خارج حد البناء.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن المدعى لم يتعد على أرض مملوكة للدولة وإنما هو أقام بناء على ملكه إلا أن هذا البناء مخالف لشروط الترخيص الممنوح له والذى يلزمه بالارتداد بالمبانى بما يؤدى إلى توسعة الشارع الذى تطل عليه تلك المبانى ليكون بعرض ثمانية أمتار، ومن ثم فإن إزالة هذا البناء يتم استنادا إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والتى تنص المادة (15) منه على أن توقف العمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
……..
وتنص المادة (16) على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة.
….. قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها……..
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الأعمال المخالفة التى قام بها المدعى والتى تتمثل فى إقامته بناء على عقاره دون الارتداد عن خط التنظيم وفق الترخيص الممنوح له، تخضع لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم فإنه كان يتعين أن يصدر بإزالتها قرارا من المحافظ أو من ينيبه، فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية أصدر القرار المطعون فيه دون تفويض من المحافظ، وإنما اعتمد على تفويض صدر من المحافظ لرؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية فى إزالة ما يقع على أملاك الدولة العامة والخاصة من تعديلات بالطريق الإدارى (القرار رقم 8 لسنة 1980) فإن القرار المطعون فيه يكون على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه صادرا من غير مختص مخالفا للقانون، وغنى عن البيان أنه يمكن للجهة الإدارية أن تصحح القرار الطعين، وتسلك الطريق الذى رسمه القانون فى إزالة المخالفات التى شابت عملية البناء بالأداة القانونية الصحيحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سديد ومن المتعين رفضه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا قبل محافظ الغربية ورئيس الوحدة المحلية لمدينة المحلة الكبرى دون غيرهما، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المذكورين بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ