طعن رقم 1136 لسنة 38 بتاريخ 18/04/1993
طعن رقم 1136 لسنة 38 بتاريخ 18/04/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 24/3/1992 أودعت الأستاذة الفت درويش المحامية نائبة عن الأستاذ نبيل محمد شلبى بصفته وكيلا عن رئيس جامعة الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد برقم 1083 لسنه 38 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 4000 لسنه 45 ق.
بجلسة 6/2/1992 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 28/8/1991 من نائب رئيس الجامعة بتشكيل لجنة للحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من المدعى وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب. وإلزام الجامعة هذا الطلب والأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه، وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة واحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبعدم الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى بنظر الدعوى وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات.
وفى يوم السبت الموافق 28/3/1992، أودع الأستاذ عادل عبد المقصود المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور ناجى البرنس حسين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن فى ذات الحكم المشار إليه. وطلب فى ختام تقرير طعنه – وللأسباب الواردة به – طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لحين الفصل فى الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين سالفى الذكر، وما ترتب عليهما من آثار، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان الطعنين على النحو المشار إليهما فى الأوراق.
وأودع الأستاذ المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة، تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعنين انتهت فيه للأسباب الواردة به للحكم -:
1 – بقبول الطعن رقم 1083 لسنه 38 ق شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
2 -بقبول الطعن رقم 1136 لسنه 38 ق. شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالتقرير وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 20/7/1992 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكما واحدا، وبجلسة 16/11/1991 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما. والتى نظرتهما على النحو الثابت بمحاضرها حيت حضر الطرفان جلسة 17/1/1993 وقرر الحاضر عن الجامعة ان المطعون ضده قد حصل على درجة الدكتوراه، موضوع الطعن وطلب ترك الخصومة فى الطعن. وقد أيد الدكتور الطاعن – والمطعون ضده هذا الإجراء وأضاف أنه يتحفظ على التاريخ الذى منحته الجامعة فيه لدرجة الدكتوراه ومن ثم لا تكون الجامعة قد أجابته الى طلباته وطلب تحميلها المصروفات. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28/2/1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 18/4/1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث ان كلا من الطعنين قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث ان الموضوع يتلخص حسبما يبين من الأوراق فى ان الدكتور ناجى البرنس حسن أقام بتاريخ 28/9/1991 الدعوى رقم 4000 لسنه 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بتشكيل لجنة جديدة للحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة منه، واستكمال عمل لجنة الحكم السابقة، وكذلك القرار الصادر من مجلس كلية طب الأسنان فى 17/9/1991 بتحديد يوم 30/9/1991 موعدا لانعقاد تلك اللجنة الجديدة وبإلغاء القرارين المذكورين بما يترتب عليهما من آثار.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه يعمل مدرسا مساعدا بقسم جراحة الفم بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وتقدم للحصول على درجة الدكتوراه – واستكملها وتهيأت للمراجعة تمهيدا للمناقشة. ولكنه فوجئ بسلسلة إجراءات مثلت عرقله لمناقشتها. ومن ثم أضطر الى إقامة الدعاوى أرقام 1741 لسنه 44 ق، 2538 لسنه 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقد صدر الحكم فى الدعوى الاخيرة بوقف تنفيذ قرار تأجيل مناقشة الرسالة المقدمة من المدعى وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذا لهذا الحكم حدد مجلس الكلية يوم 13/12/1990 موعدا لمناقشة الرسالة، وقد تم مناقشة الرسالة فى التاريخ المقرر حيث صدر قرار لجنة الحكم بتعليق قبول الرسالة على تصحيح بعض الأخطاء وأضافه بعض المراجع التى أسقطت عند الطباعة – وفوضت اللجنة الأستاذ الدكتور رضوان الحق فى اعتماد وتصحيح هذه الاخطاء.
وأضاف المدعى قوله انه اتم إجراء هذه التصحيحات ولكن وبدون مبرر مقبول رفض الأستاذ المفوض قبول هذه التصحيحات مطالبا بعده إضافات انكرها عليه مجلس القسم مقررا انها تخرج عما طلبته لجنة المناقشة وتمثل إضافات لم تطلب وتعتبر سابقة غير معهودة فى الجامعة. ولعدم استجابة الأستاذ لذلك بادر بإقامة الدعوى رقم 1707 لسنه 45 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد ما اجره فن تصحيحات للأخطاء الاملائية وإضافة للمراجع المطلوبة.
واستطرد المدعى شرحا لدعواه قوله، ان عميد كلية طب الأسنان – المدعى عليه الثانى – أخطر مجلس الكلية وعلى غير الواقع تنحى لجنة الحكم عن مهمتها ومن ثم استصدر.قرارا بتشكيل لجنة جديدة لمناقشة الرسالة من ثلاثة أساتذة آخرين. خلال هذه الفترة كان قد صدر حكم المحكمة فى الشق العاجل فى الدعوى رقم 1707 لسنه 45 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبأحقية المدعى فى دخول الامتحان العملى المقرر له أبريل 1991. تنفيذا لهذا الحكم أدى الامتحان واجتازه بنجاح ومع ذلك لم يمنح درجة الدكتوراه بسبب تمسك مجلس الكلية بقراره الصادر فى 4/6/1991 بتأجيل منحه درجة الدكتوراه لحين الانتهاء من البت فى أمر الرسالة وتمسك المجلس بقراره الصادر بتاريخ 2/4/1991، بتشكيل لجنة جديدة لمناقشة الرسالة وهو قرار يعارضه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1707 لسنه 45 ق بجلسة 4/4/1991 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى هذا الشأن.
وأضاف المدعى انه اضطر إلى إقامة الدعوى رقم 3123 لسنه 45 مطالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتاريخ 4/6/1991 من مجلس الكلية بتأجيل منحه درجة الدكتوراه حتى يتم البت فى أمر الرسالة ولكن المحكمة قضت بجلسة 1/8/1991 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
وطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 4358 لسنه 37 ق.
واستطرد المدعى قوله بإنه اذ عرض الموضوع على الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أصدر قرارا فى 28/8/1991، بتشكيل لجنة الحكم التى افترض مجلس الكلية بتاريخ 2/4/1991، وصدر قرار مجلس الكلية بتحديد يوم 30/9/1991 موعدا لاعادة مناقشة الرسالة. وهو الأمر الذى اضطره الى إقامة الدعوى رقم 4000 لسنه 45 ق منتهيا فيها الى طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذين القرارين.
وبجلسة 6/2/1992 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 28/8/1991 بتشكيل لجنة للحكم على الرسالة المقدمة من المدعى. وما يترتب على ذلك من آثار. وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها ان البادى من ظاهر الأوراق ان القرار الصادر من مجلس الكلية بتاريخ 2/4/1991، بتعديل تشكيل لجنة الحكم على الرسالة وتشكيل لجنة جديدة لإعادة مناقشتها برئاسة أ. د.
محمد محمد الشيخ وعضوية كل من الدكتور محمد مجيد أمين، والدكتور فتحى ابراهيم شحاته عضوا ومشرفا والدكتور احمد رشاد قطب مشرفا واعتمد هذا التشكيل من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى 28/8/1991 وقضت هذه اللجنة بتاريخ 3/9/1991 بالتوصية برفض الرسالة.
ولما كان البادى من الأوراق ان الدكتور محمد محمد الشيخ المعين بالقرار المطعون فيه رئيسا لهيئة الحكم كان قد تقدم بتاريخ 2/5/1991 بشكوى الى رئيس الجامعة ضد المدعى وهو الأمر الذى يمثل خصومة بينهما. فما كان له والحال هذه ان يقبل رئاسة لجنة الحكم أو ان يكون عضوا فيها لافتقاده الحيدة المتطلبة قانونا لذلك. وكان الأجدى به ان يتنحى عن المشاركة فيها واذ لم يتم ذلك فان إجراءات اللجنة يكون قد شابها عيب جوهرى من شأنه ان يبطل قرارها ومن ثم وقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار. وعرض رسالة المدعى على لجنة الحكم الأصلية أو لجنة حكم أخرى تتوافر فى شأنها الضمانات القانونية على ان تكون مهمتها استكمال أعمال لجنة الحكم الأصلية.
ومن حيث ان مبنى الطعن الاول رقم 1083 لسنه 38 ق المقدم من الجامعة هو ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون تطبيقا وتأويلا استنادا إلى ان :
1 – الحكم لم يستظهر ركن الاستعجال واكتفى ببحث ركن الجدية فقط وهو ما يفقده صحته قانونا اذ يلزم ان يعرض للركنين معا.
2 – انه ليس ثمة وجه لما استخلصه الحكم من وجود خصومة بين المدعى – المطعون ضده وبين الأستاذ المعين رئيسا للجنة الحكم، ذلك ان مجرد تقديم شكوى من رئيس لجنة.الحكم بصفته أحد الممتحنين ضد المدعى لا يعنى وجود خصومة بينهما.
3 – ان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت فى الأوراق وما دفعت به الجامعة من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على انه ليس من اختصاص قضاء مجلس الدولة منح الدرجات العلمية كما اثبت ذلك الحكم بل استندت الجامعة فى هذا الدفع الى ان القرارين المطعون فيهما ليسا من قبيل القرارات الإدارية النهائية التى يجوز الطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة.
4 – ان الحكم المطعون فيه وهو فى مجال بحث الشق العاجل من الدعوى قد فاته ان القرارين المطعون فيهما قد تم تنفيذهما بالفعل ومن ثم لم يصبح هناك جدلى من نظر الشق العاجل من الدعوى.
5 – ان ما انتهى إليه الحكم من طلب عرض موضوع تصحيح الرسالة المقدمة من المدعى على لجنة الحكم الأصلية أو على لجنة أخرى يتم تشكيلها تشكيلا صحيحا يكون قد قضى فى موضوع الدعوى كما يعد قرارا حلت فيه المحكمة نفسها محل الجهة الإدارية فى موضوع غير معروض عليها مما يبطل حكمها.
ومن حيث ان مبنى الطعن 1136 لسنه 38 ق، عليا ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون تطبيقا وتأويلا، تأسيسا على ان الحكم فيما اشتمل عليه من أسباب أحال إليها منطوقه قد أجحف بحقوقه وخالف صحيح حكم القانون استنادا إلى الآتى :-
1 – ان الحكم الصادر فى الشق العاجل يعتبر حكما وقتيا ويحوز حجيته فى التنفيذ وانه لما كان الطاعن قد صدر لصالحه الحكم فى الدعوى رقم 1707 لسنه 45 ق بجلسة 4/4/1991 بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من لجنة الحكم على الرسالة التى تمت مناقشتها فى 13/12/1990 وإضافة المراجع العلمية التى سقطت فان تنفيذ هذا الحكم يقتضى ان تصدر الإدارة قرارا باعتماد التصحيح وما يترتب على ذلك من آثار أهمها السماح للطاعن بدخول الامتحان التحريرى ثم منحه درجة الدكتوراه اذا ما اجتاز هو هذا الامتحان بنجاح.
واذا لم تفعل الإدارة ذلك فإنها تكون قد أخلت بحجية الحكم المشار إليه ومن ثم يكون كل من القرارين المطعون فيهما قد خالفا القانون.
2 – ان اعتبار الباب مازال مفتوحا لصدور قرار جديد بتشكيل لجنة جديدة للحكم على الرسالة يعنى مخالفة للحكم الصادر فى الدعوى 1707 لسنه 45 المشار إليها وهو ما لم يطلبه المدعى لصدور حكم له به فعلا ومن ثم يكون الحكم وان قضى للطاعن بطلباته فى منطوقة الا انه اخل بها فى أسبابه مما يجعله مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة يجرى على انه وان كان للخصوم تحديد طلباتهم وصياغة عباراتهم بما يتفق مع حريتهم فى تحديد ما يقصدونه من الطلبات وسندهم فيها قانونا، فانه يتعين على المحكمة تحديد هذه الطلبات على نحو موضوعى وفقا لحقيقة ما يقصده الخصوم من تقديمها وصحيح إرادتهم بشأنها بما يمكنها من انزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإدارى ونطاق رقابته على القرارات المطعون فيها ومدى مشروعيتها وعلى المحكمة ان تتصدى لذلك من تلقاء ذاتها، ولو دون طلب من الخصوم لما فى تحديد طلبات الخصوم وتكييفها وتحديد طبيعة المنازعة من ارتباط حتمى بالأصول العامة للتنظيم القضائى وبصفة خاصة ولاية محاكم مجلس الدولة التى حددتها المادة (172) من الدستور كل وأحكام قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولما كان الطعن المقام من الطاعن فى الطعن رقم 1136 لسنه 38 ق عليا قد استند فى تجريح الحكم المطعون فيه الى انه أورد أسباب تختلف عن حقيقة ما استهدفه من دعواه وان حقيقة طعنه فى القرارين المشار إليهما انما يستند الى انه يبتغى من إلغائهما تأكيد الاعتداد بتاريخ مناقشته لرسالة الدكتوراه فى 13/12/1990 واجتيازه الامتحان العملى المقرر لها بتاريخ 19/4/1991 ومن ثم اعتبار هذا التاريخ هو التاريخ الفعلى لحصوله على رسالة الدكتوراه، وعدم الاعتداد بما انتهت إليه لجنة الحكم المطعون فى قرار تشكيلها بما انتهت إليه فى 30/9/1991 بعدم صلاحية رسالة الدكتوراه.
ومن حيث أنه بناء على ذلك فان مقطع الفصل فى النزاع هو تحديد تاريخ حصول الطاعن على الدكتوراه باستيفائه إجراءاتها فيما يتصل بإجراء التصحيحات التى طلبتها لجنة الحكم فى قراراها بتاريخ 13/12/1990 وتاريخ إنهائه رسالة الدكتوراه بأدائه الامتحان العملى لها بتاريخ 19/4/1991 واعتباره هو التاريخ الفعلى لحصوله على رسالة الدكتوراه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أنه طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972. يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين.
الاول : هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل فى الموضوع.
الثانى : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه ولئن كان الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع. كما أن الدولة ملزمة بأن تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتخضع لسيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى الدولة (المواد 64، 65،من الدستور) فان هذا الحق يتساوى فيه كل مواطن بلا تمييز إلا بقدر ما يتميز فيه الفرد عن أقرانه بقدرته على تحصيل العلم وترتيب نتائج هذا التحصيل على نحو يفيد المجتمع ولهذا شرع المجتمع نظام الامتحان أو الاختبار ليتمكن من التمييز بين طلاب العلم على قدر تباينهم فى التفوق وترتيب هذا التفوق فى مراتب محددة وفقا لكفاياتهم وقدراتهم فى التحصيل والاستيعاب والتفكير والبحث والتأمل.
ولما كان الاصل ان ما تسفر عنه نتيجة الامتحان وأيا كانت وسيلتها – والتى تختلف فى الدراسة عنها فى الحصول على الدرجات العلمية فى مرحلة بعد التعليم الجامعى – كالماجستير والدكتوراه …… إلا أن الجامعات تضع نظاما موحدا لنيل هذه الدرجات من خلال أداء امتحان أو اكثر نظرى وعملى أو تحريرى يمثل بحثا علميا متكامل العناصر تتم مناقشته فيه والحكم عليه لجنة علمية تشكل لهذا الغرض، ويعقبه أداء الطالب الذى يجتاز هذا البحث لامتحان عملى أو تحريرى باجتياز الدارس له يكون قد استوفى شرائط الحصول على درجته العلمية. ولا يغنى اى من الامتحانين عن الآخر فى الاقرار بحصول الطالب على الدرجة العلمية.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة منذ إنشائها قد جرى على أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون فان رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها محاكمه على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام الدستور أو القانون أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة بحسب الأحوال.
كما أن رقابة الإلغاء، يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرارات غير المشروعة ولذا تخضع لذات الأسس والمبادئ مع مراعاة طبيعتها المستعجلة والمؤقتة ولذا يجب ان يستند القاضى الإدارى فيما يقضى به من وقف تنفيذ القرارات الإدارية الى الظاهر من الأوراق، وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار فضلا عن توفر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ.
بيد ان محاكم مجلس الدولة فى مباشرتها لرقابة المشروعية على قرارات وتصرفات الإدارة متمتعه بالاستقلال عن أية سلطة فى الدولة فى أداء رسالتها فى حدود الدستور والقانون ولا يسوغ لها أن تحل مطلقا محل جهة الإدارة التنفيذية العاملة فى أداء واجباتها ومباشرتها لمسئوليتها فى أدائها لواجباتها أو لعملها الإدارى أو التنفيذى الذى اناطها بها الدستور والقانون واللوائح التنفيذية والتى تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها سياسيا ومدنيا وجنائيا وإداريا……… ومن ثم فإن رقابة المحكمة وولايتها لا تمتد إلى ابعد من القضاء بوقف التنفيذ أو الإلغاء ولا تشمل تحديد واطن موضوع النتيجة او القرار ولا تمتد الى مراجعة الجانب الفنى فى تقدير العمل العلمى منحا او تصحيحا وانما تقف هذه الرقابة للمشروعية وسيادة القانون ووقف تنفيذ او إلغاء القرار المطعون فيه على ما يتبين من خروجه عن التقيد بالمشروعية والتزام أحكام القانون.
ومن حيث انه بناء على ما سبق فانه بالنسبة للطعن رقم 1083 لسنه 38 ق عليا المقام من رئيس جامعة الإسكندرية فان الثابت من الأوراق ان الحاضر عن الجامعة قد قرر بجلسة 17/1/1993 ان المطعون ضده فى هذا الطعن قد حصل فعلا على الدكتوراه موضوع النزاع دور ابريل 1991 وطلب لذلك ش ك الخصومة فى الطعن.
ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنه 1968 تنص على ان يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بأبدائها شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر.
كما نصت المادة 142 من ذات القانون على ان لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته…. إلا بقبوله
كما نصت المادة 143 على ان يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك وقف الحكم والحكم على التارك بالمصاريف.
ومن حيث ان المطعون ضده بعد أن ابدى دفاعه قرر ان الجهة الإدارية لم تجبه إلى طلباته ومن ثم يبدو أيضا فى حقيقة الأمر ترك الجامعة للخصومة فى هذا الطعن. وهو الأمر الذى يقتضى بحثه مع أسباب الحكم فى الطعن رقم 1136 لسنه 38 ق.
المقام من المطعون ضده (ضد رئيس الجامعة) الطاعن.
ومن حيث ان الظاهر من الأوراق انه قد تم تشكيل لجنة للحكم على الرسالة المقدمة من د/ ناجى البرنس حسن (المطعون ضده فى الطعن الأول والطاعن فى الطعن الثانى) لنيل درجه الدكتوراه فى طب وجراحة الفم والأسنان وشكلت لجنة لمناقشة هذه الرسالة من الأساتذة الدكتور / رضوان يوسف الحق أستاذ جراحة الفم – المتفرغ – بالكلية – الدكتور / عبد العزيز فهمى خليل أستاذ جراحة الفم (المشرف) والدكتور عبد المنعم توفيق أستاذ جراحة الفم والأسنان بكلية طب أسنان المنصورة. وقد تمت مناقشتها بتاريخ 13/12/1990 وقد خلصت اللجنة الى التقرير بان تصحح الاخطاء الواردة بالرسالة ويعلق قبول الرسالة لحين تصحيح الأخطاء واعتمادها من الأستاذ الدكتور رضوان الحق الذى فوضته اللجنة فى ذلك وبتاريخ 8/1/1991 اجتمعت لجنة الحكم ذاتها واطلعت على النسخة المعدلة بعد قيام الطالب بتصحيحها وأوصت بتصحيح الأخطاء بالنسخة المعدلة وإعطاء الطالب ثلاثة اشهر فرصة لانجاز هذه التصحيحات وتعرفى على اللجنة للنظر فيها واعتمادها.
ومن حيث ان سائر الأساتذة أعضاء اللجنة أرسلوا بتاريخ 28/1/1991 خطابا إلى رئيس قسم جراحة الفم والأسنان بالكلية تضمن ان الطالب قد أنجز ما طلب إليه من تصحيحات وأن ما طلب الدكتور المشرف من إضافات تخرج عما تضمنه قرار لجنة المناقشة بتاريخ 13/12/1990 وطلبوا إنهاء تعليق الرسالة لاستكمالها شرائط قبولها القانونية ومن حيث انه يبين مما سبق ان لجنة المناقشة قد علقت قبول الرسالة المقدمة من الطاعن على شرط مضمونه قيامه بإجراء ما طلبت اللجنة إجراؤه على الرسالة من تصحيح لبعض الاخطاء وادراج لما لم يتم ادراجه من مراجع علمية ليستكمل البحث شرائطه العلمية المقررة لقبوله. واذ تحقق هذا الشرط بخطاب الأساتذة أعضاء لجنه الحكم الموجه الى الأستاذ رئيس القسم المختص بطلب إنهاء تعليق الرسالة فان الرسالة تكون قد استوفت شرائط قبولها باستكمال إجراءاتها، كما وأنه بتاريخ 19/4/1991 قد أدى – الطاعن الامتحان التحريرى التكميلى للحصول على الدرجة العلمية واجتازه بنجاح. وهو الأمر الذى يبين منه استكمال الطاعن للشرائط القانونية للحصول على درجة الدكتوراه بتاريخ إعلان نتيجة الامتحان التحريرى الذى عقد – بتاريخ 19/4/1991.
ومن حيث ان الجامعة قد أودعت ملف الطعن حافظة مستندات اشتملت على صورة من شهادة تفيد حصول الطاعن على درجة الدكتوراه دور ابريل 1991، وهو التاريخ الذى أدى فيه الامتحان التحريرى المعتبر شرطا لاستكمال الحصول على الدرجة العلمية فانه يكون هذا التاريخ والحال هذه هو صحيح التاريخ المعتبر به حيث توجت رسالته بتاريخ 13/12/199.
واستكملت تصحيحها بتاريخ 28/1/1991 بموجب الخطاب الموجه من أعضاء لجنة الحكم الأولى الموجه الى الدكتور رئيس القسم المختص ثم أدى الامتحان التحريرى بنجاح فى 19/4/1991 ومن ثم يكون التاريخ الوارد بشهادة الدكتوراه الممنوحة للطاعن ومن أنه دور ابريل 1991 قد صادف صحيح حكم القانون والواقع.
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا : بقبول الطعن رقم 1083 لسنه 38 ق ع شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ثانيا : بقبول الطعن رقم 1136 لسنه 38 ق.
عليا شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ