طعن رقم 1157 لسنة 33 بتاريخ 27/01/1990

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة: محمد يسري زين العابدين ويحيى السيد الغطريفي و د. إبراهيم علي حسن وأحمد شمس الدين خفاجي المستشارين.

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 26 من فبراير سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن كل من محافظ إلمنيا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إلمنيا ومدير عام الشئون الصحية بإلمنيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 1157 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1986 في دعوى الطعن رقم 82 لسنة 13 القضائية المقامة من الصيدلانية … ضد الطاعنين والقاضي بإلغاء قرار مجازاتها وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعنون- للأسباب الموضحة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.

أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من مارس سنة 1989 وبجلسة 28 من يونيو سنة 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته في 14 من أكتوبر سنة 1989، وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1989 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم السبت الموافق 27 من يناير سنة 1990 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أنه في أول فبراير سنة 1986 أقامت الصيدلانية…. دعوى الطعن رقم 82 لسنة 13 القضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط طعنا على قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إلمنيا رقم 376 لسنة 1985 الصادر في 19/10/1985 بخصم خمسة عشر يوما من راتبها مع حساب المدة من 1/1/1980 إلى 26/2/1985 مدة غياب بدون أجر وإعادة ما حصلت عليه دون حق وسحب كل القرارات التي صدرت بترقيتها أو بمنحها علاوات خلال مدة الغياب. وأبدت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار لجهة الاختصاص ولم يتم الرد عليه ونعت على قرار الجزاء إنه صدر دون سند من الواقع أو القانون.

وبجلسة 28 من ديسمبر سنة 1986 أصدرت المحكمة التأديبية بأسيوط حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

وبنت المحكمة قضاءها على إنه لما كانت الطاعنة من العاملين بمديرية الشئون الصحية بإلمنيا فان قرار مساءلتها تأديبيا ومجازاتها إداريا يكون من اختصاص المحافظ أو شاغلي الوظائف العليا بمديرية الشئون الصحية بإلمنيا طبقا للمادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وأضافت المحكمة التأديبية أن القرار المطعون فيه رقم 376 لسنة 1985 وقد صدر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إلمنيا قد صدر من غير مختص بإصداره ومن ثم يكون متعين الإلغاء.

وقد أقام الطاعنون طعنهم على أن الحكم المطعون فيه صدر معيبا أو أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حيث تضمنت المواد 2، 27 مكرر من القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن نظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والمادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات المحافظين وسلطاتهم وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية بالنسبة للإدارات التابعة للمديريات داخل نطاق المحافظة وقد نصت أحكام المواد المشار إليها على منح رؤساء المراكز سلطات وكيل الوزراء ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وهذه السلطات تشمل سلطة توقيع الجزاءات الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بإلغاء الحكم المطعون فيه قد صدر من غير مختص ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر معيبا واجب الإلغاء.

ومن حيث أن القرار الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه قد انطوى على شقين، أولهما مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وثانيهما حساب المدة من 1/1/1980 إلى 26/2/1985. مدة غياب بدون أجر وإعادة ما حصلت عليه دون حق، وسحب كل القرارات التي صدرت بترقيتها أو بمنحها علاوات خلال مدة الغياب.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على قصر اختصاص المحاكم التأديبية على نظر الطعون في الجزاءات التأديبية المقررة في القوانين واللوائح صراحة كجزاء على مخالفات واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم والخروج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة فالمعيار المقرر هنا شكلي يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل بحيث لا تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على القرار المطعون فيه إلا إذا كان الجزاء الموقع من بين الجزاءات التأديبية المقررة صراحة في القوانين واللوائح.

ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أخذ إذ بسط اختصاص المحكمة التأديبية على الشق من القرار المطعون فيه الذي انطوى على ما جاوز مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وكان على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر هذا الشق من القرار المطعون فيه وإحالته إلى المحكمة الإدارية بأسيوط على اعتبار أن الطاعنة تشغل الدرجة الثالثة على ما ورد بأوراق التحقيق.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون في هذا الشق منه واجب الإلغاء. ومن حيث إنه عما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشرة يوما من راتبها فإنه لما كان هذا القرار قد صدر من رئيس مركز ومدينة إلمنيا ولما كان قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قد نص في المادة (44) معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزراء ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ولما كانت هذه اللائحة قد خلت من نص يخول رئيس المركز سلطة توقيع الجزاءات على موظفي المديريات العاهلين في النطاق الإقليمي للمركز وكان قانون نظام الحكم المحلي قد خول المحافظ سلطات الوزير بالنسبة للعاملين بالمحافظة واعتبره رئيسا لهم وفقا لحكم المادة 27 مكررا من هذا القانون التي تنص على أن يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير…

ولما كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قد قصر سلطات التأديب على السلطة المختصة وشاغلي وظائف الإدارة العليا، والرؤساء المباشرين وكان المقصود بالسلطة المختصة في هذا القانون الوزير المختص والمحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة فإن رئيس المركز والمدينة يكون غير مختص بتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفي المديريات العاملين في النطاق الإقليمي للمركز.

ولما كان القرار الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه 376 لسنة 1985 قد صدر من رئيس مركز ومدينة إلمنيا فإنه يكون فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشرة يوما من راتبها قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموجب لإلغائه فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به في شأن هذا الشق من القرار المطعون فيه قد وافق صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن عليه في هذا الشق مما قضى به.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع.

أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنته من إلغاء القرار رقم 376 لسنة 1985 فيما ورد به من حساب المدة من 1/1/1980 إلى 26/2/1985 مدة غياب بدون أجر وإعادة ما حصلت عليه…………. دون وجه حق وسحب كل القرارات التي صدرت بترقيتها أو بمنحها عبوات خلال مدة الغياب وأمرت بإحالة دعوى الطعن في هذا الشأن من القرار المشار إليه إلى المحكمة الإدارية بأسيوط للاختصاص.

ثانيا: برفض الطعن على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها.

اشترك في القائمة البريدية