طعن رقم 116 لسنة 34 بتاريخ 19/07/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وأحمد عبد العزيز أبو العزم و د. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 18/11/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 116 لسنة 34 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 15/10/1987 في الدعوى رقم 729 لسنة 41 ق.
وطلب الأستاذ المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة – للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة أصلية بعدم جواز الالتماس وبصفة احتياطية بعدم قبول الالتماس مع المطعون ضدها المصروفات.
وفي يوم الاثنين 23/11/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة (1) محافظ الإسكندرية (2) رئيس حي وسط الإسكندرية (3) مراقب عام الإسكان بحي وسط الإسكندرية (4) مدير التنظيم بحي وسط الإسكندرية (5) مهندس التنظيم بحي وسط الإسكندرية (بصفاتهم) قلم كاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في ذات الحكم المضار إليه قيد بجدولها برقم 124 لسنة 34 ق. عليا ضد الأستاذة أميرة فخري المحامية، وطلب الطاعنون للأسباب التي وردت بتقرير طعنهم الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء هذا الحكم وأصليا بعدم قبول الالتماس، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الالتماس مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب المشار إليها به إلي طلب الحكم:
أولا بضم الطعن رقم 124 لسنة 34 ق إلي الطعن رقم 116 لسنة 34 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد.
ثانيا الحكم بقبول الطعنيين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول التماس إعادة النظر وتغريم الملتمسة ثلاثين جنيها وإلزامها المصروفات.
ونظر الطعن لسنة 34 ق أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 7/11/1988 وبجلسة 5/6/1989 قررت الدائرة ضم هذا الطعن إلي الطعن رقم 116 لسنة 34 ق ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 2/10/1989 حضرت المطعون ضدها ودفعت بعدم قبول الطعن الأول رقم 116 لسنة 34 ق لعدم إعلانها به وقدمت حافظة مستندات.
وبجلسة 18/10/1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة وحددت لنظرة جلسة 17/2/1990 وحضرت المطعون ضدها جلسة 31/3/1990 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/5/1990 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ثم بهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16/6/1990 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن الى المرافعة لمناقشة الطرفين وتدوول الطعن أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 24/5/1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 21/6/1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة اليوم 9/7/1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن رقم 124 لسنة 34ق قد استوفى إجراءات قبوله شكلا فإنه يكون من المتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 116 لسنة 34 ق فقد أقيم خلال المواعيد القانونية المقررة ولا ينال ما دفعت به المطعون ضدها من بطلانه لعدم إعلانها به ذلك أن الإعلان باعتباره إجراء جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم ما لم يثبت تحقق الغاية منه وهو علم صاحب الشأن بالطعن المقام ضده، والثابت من الأوراق أنه تم إعلان المطعون ضدها على محل إقامتها المبين بعرضية الدعوى وهو (24 شارع محطة مصر قسم العطارين بالإسكندرية) وثبت للمحضر أن المسكن مغلق، وسلم صورة التقرير بالطعن إلي قسم شرطة العطارين ووجه إلي المطعون ضدها في عنوانها كتابا مسجلا بذلك إلا أن المطعون ضدها قد حضرت بنفسها أمام دائرة فحص الطعون وأبدت دفاعها وأودعت حوافظ مستندات في الطعن وهو الأمر الذي تتحقق به العناية التي استهدفتها المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحيث إنه ويضاف إلي ما تقدم أن الإجراءات التي قام بها المحضر لإعلانها توافق صحيح الإجراءات التي تطلبها قانون المرافعات في المادة (11) منه، ومن ثم يكون الدفع المثار من المطعون ضدها بعدم إعلانها قد قام على غير سند يبره جديرا برفضه، ويكون الطعن والحالة هذه استوفى أوضاع قبوله الشكلية، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يبين الأوراق أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 3/5/1986 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قيدت أمامها برقم 1132 لسنة 40ق وطلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها ترخيص البناء الصادر لها في 15/3/1986 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 27/11/1986 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها المصروفات وشيدت قضاءها على سند من تخلف ركن الاستعجال لأن وقف إجراءات ترخيص البناء لا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بالنظر إلى أن إصلاح هذه النتائج يتأتى عن طريق التعويض.
وبتاريخ 6/1/1987 أقامت المطعون ضدها الالتماس رقم 692 لسنة 41 ق بإعادة نظر الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 27/11/1986 في الدعوى رقم 1132 لسنة 40 ق المشار إليها فيما قضى به من رفض طلب التنفيذ واستندت في طلب قبول الالتماس إلي أن الحكم الملتمس إعادة نظره قد بنى على أساس من غش أدخلته جهة الإدارة على المحكمة بإخفاء مستندات هامة هي أن الترخيص المطلوب تسليمه لها قد صدر فعلا بتاريخ 15/3/1986 وأن الإدارة أخفته عن المحكمة ورفضت تقديمه إليها ولو قدم إلي المحكمة لتغير وجه الحكم في الدعوى لما لهذا المستند من تأثير إيجابي على طلب المدعية ويؤيد ذلك أنها تمكنت من الحصول على شهادة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ثابت بها صدور هذا الترخيص لها برقم 58/ 1986 بتاريخ 15/3/1986 من منطقة وسط الإسكندرية وهو ما يتطلب قبول الالتماس وفقا للمادة 241/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك كله يقتضي إعادة نظر الحكم والحكم لها بطلباتها بالنظر إلي حاجتها إلى سرعة البناء لصدور قرار بهدم المكتب الذي تقيم فيه.
وقد طلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الالتماس وبإلزام الملتمسة المصروفات لأنه لم يقع غش من جانب الإدارة ولأن جهة الإدارة لم تحل دون حصول المطعون ضدها قبل صور الحكم على الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي انتهت فيه إلي طلب الحكم بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 15/10/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه، وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون بامتناع جهة الإدارة عن تسليم المطعون ضدها – الملتمسة – الرخصة موضوع النزاع وإلزام الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الملتمسة تحصلت بعد صدور الحكم الملتمس إعادة نظرة على يفيد أن الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية قد أصدرت فعلا الترخيص رقم 58 لسنة 1986 بتاريخ 15/3/1986 ولم تقدم الجهة الإدارية هذا الترخيص في الدعوى رقم 1132 لسنة 40 ق التي أقامتها الملتمسة في 3/5/1986 وصدر فيها الحكم محل الالتماس في 27/11/1986 وحالت الجهة الإدارية دون تقديم الملتمسة لهذا الترخيص قبل صدور الحكم.
ولا شك أن عدم تقديم المستند من جانب الإدارة كان من شأنه التأثير فيما انتهى إليه الحكم الملتمس فيه من أن القرار المطعون فيه إنما هو قرار وقف إجراءات الترخيص لتبين للمحكمة استكمالها للإجراءات بصدوره. وهو الأمر الذي كان يغير وجه الحكم في الدعوى، ومن ثم تتوافر بشأنه إحدى الحالات المشار إليها بالمادة (4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويلزم الحكم للمدعية بطلباتها.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك لأن:
1 – التماس إعادة النظر إنما يكون وفقا لنص المادة (24/4) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في الأحكام النهائية التي أغلق أمامها باب الطعن في الحكم الصادر فيها والحكم المطعون فيه لم يستغلق أبواب الطعن فيه لأن الالتماس أقيم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه وكان يجدر بالمطعون ضدها ولوج طريق الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
2 – أن الفقه والفضاء قد استقر على عدم جواز التماس إعادة النظر في الطلبات المستعجلة باعتبارها بحسب طبيعتها أحكاما وقتية ليس من شأنها حسم المنازعة.
3 – أن الالتماس غير مقبول لأن المستند الذي تدعى الملتمسة حصولها عليه بعد الحكم لم يكن أمرا جديدا بالنسبة لها بل توافر علمها اليقيني به قبل صدور الحكم حيث أشارت إلي صدور الترخيص لها بتاريخ 15/3/1986 وحجب الجهة الإدارية له وامتناعها عن تسليمه لها. ولم يكن تقديم الترخيص إلى المحكمة ليغير وجه الحكم في الدعوى.
4 – أن الملتمسة في التماسها لم تأت بجديد يستأهل أو بوفر تحقق ركن الاستعجال أو الجدية المبرر للحكم تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة تجيز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، كما أن المادة(23) من ذات القانون تشير إلي جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم التأديبية كما أن المادة (51) من ذات القانون المشار إليه تنص على أن (يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا كان له وجه).
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة تجيز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، كما أن المادة(23) من ذات القانون تشير إلي جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومن المحاكم التأديبية كما أن المادة (51) من ذات القانون المشار إليه تنص على أن (يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة أمام هذه المحاكم، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إذا كان له بوجه).
ومفاد ما تقدم قانون مجلس الدولة نظم الطعن في أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري، كما نظم الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري سواء بوصفها درجة ثانية من درجات التقاضي أو بوصفها محكمة أول درجة في غير تلك الحالة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تنبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه لتنزل على المنازعة موضوعه صحيح حكم القانون وهذا هو الطريق العادي للطعن في الأحكام أمام محكمة أعلى.
أما التماس إعادة النظر فهو طريق من الطرق غير العادية للطعن, ويرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه ولا يقبل إلا في حالات أوردها القانون على سبيل الحصر في المادة (241) مرافعات باعتباره إحدى طرق الطعن غير العادي في الأحكام لا يجوز ولوجه واستخدامه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن العادي، لأن القاعدة هي وجوب استيفاء المحكوم ضده جميع الطرق الأصلية والعادية للطعن على الحكم من قبل أن يركن إلي طريق بديل هو التماس إعادة النظر الذي شرع استثناء في حالات محددة تشفع في معاودة المحكمة النظر في حكم أصدرته واستنفدت به ولايتها وهو استثناء يقدر بقدره على النحو لا يبسط معه ألا حديث تستنفذ بولوج الطرق الأصلية أولا.
وبناء عليه فإذا كان الحكم صادرا من محكمة القضاء الإداري كما في الحالة موضوع الطعن فإنه يمنع على المحكوم ضده التماس إعادة النظر فيه أمام ذات المحكمة التي أصدرته حيث إن باب الطعن أمام المحكمة العليا يظل مفتوحا طوال المواعيد المقررة لقبول الطعن وهذه المحكمة هي التي تملك دون غيرها وزن وجه الطعن في الحكم وتحديد وقائع المنازعة بشتى مناحيها وإنزال صحيح حكم القانون عليها.
ويبنى على ما تقدم أنه إذا لم يرتض المحكوم ضده الحكم الصادر ضده مبتغيا تعديله لصالحه، فإنه لا مندوحة له من أن يطعن فيه بالطريق المقرر أصلا أمام المحكمة التي أصدرته وأن يوالى الخصومة ويتابعها حتى يخفق في الطعن، ولا مجوز له أن أن يبادر إلى الطعن بطريق التماس إعادة النظر مادام باب الطعن مازال مفتوحا أمامه لرفع الطعن الأصيل، أو أن يفوت على نفسه هذا الميعاد أو يقعد عن موالاة ذلك الطعن حتى يزول قانونا ثم يطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر، وألا كان التماسا غير جائز في هذه الحالات صدورا عن انفتاح في طريق طعن أصيل في الحكم بما يغنى عن سلوك طريق الطعن البديل سواء ابتداءا من خلال الميعاد أو زوال هذا الطعن وهو ما يصدق، ولا ريب على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ومن بينها تلك الصادرة في الطلبات المستعجلة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها بدعاوى الإلغاء حيث وردت نصوص المواد 13، 34، 51 من قانون مجلس الدولة على النحو المبين أنفا في صيغة تغمر جميع تلك الأحكام سواء كانت عاجلة أو موضوعية.
ومن حيث إنه بانزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يبين أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمها بجلسة 27/11/1986 برفض طلب المطعون ضدها وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها رخصة البناء الصادرة لها، ولم تطرق المطعون ضدها طريق الطعن العادي بالالتجاء إلي المحكمة الإدارية العليا خلال المدة المقررة قانونا للطعن في الحكم المشار إليه، وأثرت ولوج طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة مصدرة الحكم وبالمخالفة للشروط والضوابط التي وصفتها أحكام المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية مما كان يوجب في القضاء بعدم جواز التماس إعادة النظر المقدم منها وهو الأمر الذي التفت عنه الحكم موضوع الطعن، إذ خاض مباشرة في مدى قبول التماس إعادة النظر في الحكم موضوع الالتماس وبادر إلي القضاء بقبوله ووقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة نظره، على سند اتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية كما اتبع ببحث توافر إحدى حالات التماس إعادة النظر في الحكم محل الالتماس أيا كان صحيح الرأي في مدى توافرها، ثم انتهى إلي توافر ركن الجدية، وكذا ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبغض النظر عن مدى صحة ذلك أيضا أو توافره.
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه والحال هذه قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ لم يقض بعدم جواز نظر الالتماس مما كان يغنيه عن التطرق إلي ما يلى ذلك من بحث مدى توافر أي من ركني الجدية أو الاستعجال المتطلب توافرهما للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكان يجدر بالحكم أن يلتزم أحكام القانون وأن يلتزم بأحكام المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة التطبيق فيما جاء بها من أفضل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع وإذ لم يلتزم الحكم الطعين بصحيح أحكام القانون ولم يتقيد في قضائه بما تحكمه الشرعية وسيادة القانون ومن ثم فقد صدر معيبا متعينا القضاء بإلغائه مع الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر. ومن حيث إنه على ذلك فإنه يتعين الحكم على المطعون ضدها بوصفها الملتمسة بغرامة وفقا للمادة (246) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على أنه إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى من المادة (241) يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات، وباعتبار أن التفسير الصحيح للمادة (246) المسار إليها ليس فقط رفض الالتماس بل الإخفاق فيه و يعني الرفض ويحمل معناه سواء كان هذا الإخفاق شكلا أو موضوعا ومن ثم يشمل حالة الحكم بعدم جواز نظر الالتماس.
وحيث إن الدعوى يلزم مصروفاتها وفقا للمادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وبإلغائه الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الالتماس وبتغريم المطعون ضدها عشرة جنيهات مع إلزامها بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الأحكام الآتية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى مجال التماس إعادة النظر:-
1 – جلسة 26/6/1988 طعن رقم 2455 لسنة 33 ق وتضمن مبدأ عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر.
2 – جلسة 26/11/1977 طعن رقم 448 لسنة 20ق وتضمن نطاق تطبيق قواعد المرافعات وقواعد الإجراءات فى مجال الدعاوى التأديبية.
3 – جلسة 10/5/1986 طعن رقم 1102 لسنة 28ق وتضمن مبدأ عدم انفراد النيابة الإدارية بالتماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
4 – جلسة 24/2/1984 طعن رقم 88 لسنة 25ق وتضمن مبدأ جواز الجمع بين الالتماس والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية باعتبار أن لكل طريق له شروطه وحالاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ