طعن رقم 116 لسنة 38 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 116 لسنة 38 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حنا راشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ الدكتور / محمد عبد السلام مخلص، الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، الدكتور / الصغير محمد محمود بدران، الدكتور/ محمد ابراهيم قشطة.
(نواب رئيس مجلس الدولة) وحضور مفوض الدوله السيد الأستاذ المستشار/ حسن محمد كمال
* الإجراءات
بتاريخ 11/11/1991 أودعت الأستاذة/ زينب الشال – المحامية، بصفتها وكيلا من زينب عبد الرحيم حسن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 116- لسنة 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 11/11/1990- فى الدعوى رقم 424 لسنة 42ق ، والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى إلغاء القرار المطعون عليه رقم 54 لسنة 1987 واعتبار مدة خدمتها متصلة وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات، كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة- موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 6/6/1995 وتداول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى ان تقرر اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين الأوراق، على انه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 22/10/1987 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 242 لسنة 42ق- طالبة فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة شرق القاهرة التعليمية رقم 54 لسنة 1987 الصادر فى 23/3/1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها اعتبار إعادة تعيينها فى وظيفتها كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية بالمصرفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها انها التحقت منذ سنوات بعيدة بوظائف التربية والتعليم وتدرجت فيها حتى بلغت الدرجة الأولى، وفى عام 1975 حصلت على أجازة لمرافقة زوجها الذى كان معارا إلى ليبيا، وكانت هذه الاجازة تحدد سنويا، ولم يرد من جهة الإدارة ما يفيد رفض التجديد للاجازة مما أرسخ فى يقينها أن جهة الإدارة قد استجابت إلى طلباتها حتى عادت إلى الوطن فى يناير سنة 1987 فبادرت إلى تقديم نفسها إلى الإدارة التعليمية التابعة لها لتسلم العمل ولم تتمكن من ذلك إلا فى 24/9/1987 وقد علمت فى 8/10/1987 أن الإدارة التعليمية أصدرت قرارها رقم 54 لسنة 1987 فى 23/3/1987 بانها خدمتها اعتبارا من 18/4/1976 بمقولة أنها منقطعة عن العمل منذ ذلك التاريخ بالتطبيق لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن تسلمها العمل لم يتم فى إطار خدمتها المتصلة وانما على سبيل إعادة التعيين وهو أمر مخالف للقانون ولا يراعى الضمانات التى أوجبتها المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فبادرت بالتظلم من هذا القرار فى 8/10/1987 ولما لم تتلق ردا على هذا التظلم اضطرت إلى إقامة الدعوى بغية الحكم بالطلبات المشار إليها.
وبجلسة 11/11/1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 23/3/1987 وأنه يتعين أن تقام الدعوى خلال الستين يوما التالية لصدور القرار والعلم به علما يقينا وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار،والثابت من الأوراق أيضا أن المدعية تقدمت بطلب استخدام على الاستمارة 167ع.ج وه والنموذج المعد للتعيين فى الوظائف العامة الأمر الذى يفيد علما بالقرار المطعون فيه والمتيقن إنهاء خدمتها وانه ولئن كان طلب الاستخدام المقدم من المدعية قد خلا من بيانه التاريخ إلا أن قرار إعادة تعيين المدعية رقم 131 لسنة 1987 قد أشار فى ديباجته إلى هذا الطلب والذى تم عرضه على لجنة شئون العاملين بإدارة شرق القاهرة التعليمية بتاريخ 21/4/1987 ومن ثم فانه يتعين الاعتداد بهذا التاريخ الأخير فى علم المدعية اليقينى بالقرار المطعون فيه،وكان يتعين عليها ان تقيم دعواها خلال الستين يوما التالية من تاريخ هذا العلم،واذ أقامت المدعية دعواها بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 22/10/1987 فانها تكون قد فوتت على نفسها المواعيد المقررة المنصوص عليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة، وتكون الدعوى وقد أقيمت بعد الميعاد القانون غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك ما أوردته المدعية من أنها قد تظلمت من القرار المطعون فيه بتاريخ 8/10/1987 وأقامت دعواها بتاريخ 22/10/1987 ذلك أن هذا التظلم قد قدم بعد مضى أكثر من خمسة أشهر من تاريخ العلم ولا ينتج اثره فى مواعيد الإلغاء.
ومن حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد أستند إلى تاريخ عرض إعادة التعيين (الاستمارة167 ع. ج.) كقرينة على تحقق علم الطاعنة بالقرار المطعون فيه- بحسبان القرار ذاته غير مؤرخ- وان هذا الحكم افتراضى وظنى ولا يرقى إلى مرتبة العلم اليقينى للطاعنة بالقرار المطعون فيه – وكان يجب على المحكمة أن تنظر فى أصل الحق أولا وهو القرار المطعون فيه لأن هذا القرار صدر منعدما ولا يترتب عليه أية آثار لانه لم يثبت قيام جهة الإدارة بإنذار الطاعنة قبل إصدار قرار إنهاء خدمتها وان تسلم الطاعنة العمل كان بموجب خطاب لم يتضمن ايه معلومات عن قرار إعادة تعيينها، الذى علمت به بطريق الصدفة وبذلك لم يتحقق علمها إلا بتاريخ التظلم.
ومن حيث أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها المصالح العامة او إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا , ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث أن المستفاد من هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا افتراضيا وهذا العلم اليقينى الشامل يثبت من أيه واقعة او قرينه تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء التحقق من قيام هذه القرينة او تلك الواقعة وتقدير الاثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب تعيين على الاستمارة 167 ع.ح المعدة لهذا الغرض،وقد تم عرض هذا الطلب على لجنة شئون العاملين بإدارة شرق القاهرة التعليمية بتاريخ 21/4/1987، حسبما استبان من قرار إعادة التعيين رقم 131 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 16/8/1987 ومن ثم ولئن كان طلب إعادة التعيين المشار إليه لم يتضمن ما يفيد تقديمه من الطاعنه فى تاريخ محدد، إلا انه قد اشير فى هذا القرار إلى ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على إعادة تعيين الطاعنة بتاريخ 21/4/1987، ومن ثم القدر المتعين هو تحقيق علم الطاعنة اليقينى بقرار إنهاء خدمتها اعتبارا من هذا التاريخ الذى يتعين الاعتداد به فى حساب ميعاد الستين يوما المقرر للطعن بالإلغاء، وإذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها محل الطعن الماثل بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 22/10/1987 بعد مضى أكثر من ستة أشهر من تاريخ تحقق العلم بقرار إنهاء خدمتها، فانها تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا، ويكون الحكم المطعون فيه قد قام على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فانه لا حجة فيما ساقه الطاعن من النعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل لرفعها بعد الميعاد ، على سند من القول بلأن هذا القرار صدر منعدما ومن ثم لا تتقيد الدعوى بطلب إلغائه بالميعاد المقرر قانونا لعدم ثبوت ما يفيد إنذار الطاعنة بقرار إنهاء خدمتها ، ومرد ذلك أن ما عساه أن يكون قد شاب قرار إنهاء خدمة الطاعنة من عيب يتمثل فى عدم إنذارها قبل إنهاء خدمتها , وعلى فرض صحة ما ادعته الطاعنة فان هذا العيب يجعل القرار معيبا متحصن بفوات الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء ولكن لا ينحدر إلى مرتبة الانعدام.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ