طعن رقم 1160 لسنة 35 بتاريخ 09/10/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 1160 لسنة 35 بتاريخ 09/10/1994
طعن رقم 1160 لسنة 35 بتاريخ 09/10/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم.
رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

*

اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 13/3/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1160 لسنة 35ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/1989 فى الدعوى رقم 556 لسنة 39ق والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده مصروفات الدعوى والطعن.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 24/7/1994 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافقة والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراقها – فى أنه بتاريخ 1/11/1984 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 556 لسنة 39ق طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 386 لسنة 1984 الصادر فى 26/8/1984فيما تضمنه من تحديد قيمة الأعمال المخالفة بعقاره الكائن برقم 29 شارع يثرب ناحية الحسين بحى جنوب الجيزة بمبلغ 114900 جنيه (مائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة جنيه) وذلك على سند من القول بأن القرار المذكور قد خالف القوانين واللوائح وأخطأ فى تطبيقها بتقدير قيمة الأعمال المخالفة للعقار فى الردود لأربعة أدوار بالمبلغ سالف الذكر لتصبح قيمة الغرامة المستحقة 57450 جنيهاً فى حين ان الثابت بترخيص المبانى الذى صرف له أن تكلفة المتر منها ستة وأربعون جنيهاً فقط، وتكاليف الردود لا يزيد عن هذه القيمة. وذلك حسب تقدير لجنة توجيه أعمال البناء وقد رأت لجنة التنظيم تقدير قيمة الردود المخالفة بمبلغ 14000 جنيه وفقاً لما هو ثابت بمحضر المعاينة رقم 113 لسنة 1983.
وبجلسة 26/1/1989 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان قد رخص له بإقامة العقار الكائن برقم 29 شارع يثرب ناحية الحسين بحى جنوب الجيزة ويتكون من دور أرضى وميزانين وعشرة أدوار متكررة إلا أنه خالف الردود المقرر قانوناً فى أربعة أدوار منها وهى الأدوار السابع والثامن والتاسع والعاشر بالإضافة إلى شقة بالسطح وقد قامت اللجنة الفنية الثالثة لمخالفات التنظيم المشكلة بقرار محافظ الجيزة رقم 413 لسنة 1983 بمعاينة الأعمال المخالفة بالعقار المذكور وقدمت تقريراً بتاريخ 4/6/1984 قدرت فيه قيمة تكاليف المتر لهذه الأعمال بمبلغ مائة جنيه لتكون قيمتها 167200 جنيها وحددت قيمة الغرامة المستحقة عليها بمبلغ 125400 جنيهاً وارتأت التجاوز فى هذه الأعمال المخالفة التى أقامها المدعى بناء على ذلك أصدر محافظ الجيزة القرار رقم293 لسنة 1984 بالتجاوز عن تلك الأعمال مع تحديد قيمتها بالمبلغ سالف الذكر، وقد تظلم المدعى من القرار المذكور فأعيد العرض على اللجنة الفنية الثالثة لمخالفات التنظيم التى قدمت تقريراً مؤرخاً 22/7/1984ورد فيه أن مساحة الأعمال المخالفة 1149 متراً وقيمتها 114900 جنيهاً على أساس سعر المتر مائة جنيه وتكون الغرامة المستحقة مبلغ 57450 جنيها ورأت التجاوز عن هذه الأعمال المخالفة مع تقدير قيمتها بهذا المبلغ والذى على أساسه صدر القرار المطعون فيه، وأضافت المحكمة أن ما تضمنته المستندات المقدمة من المدعى ومنها خطاب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم رقم 113 لسنة 1983 المؤرخ 28/7/1983 حيث قدرت قيمة الردود المخالفة بمبلغ 14000 (أربعة عشر آلاف جنيه فقط) ويكون تقدير اللجنة الفنية الثالثة سالف الذكر لقيمة هذه الأعمال قد شابه غلو غير مبرر حيث لم تبين هذه اللجنة سبب هذا الاختلاف فى التقدير لقيمة هذه الأعمال وأساسه وهو ما يجعل هذا التقدير مخالفاً للحقيقة وغير قائم على أسس صحيحة ويكون القرار المطعون فيه بالمخالفة للقانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، فقد استند القرار المطعون فيه إلى تقرير اللجنة الفنية الثالثة التى قامت بالمعاينة على الطبيعة وقد أهدرت المحكمة ما انتهى إليه تقرير اللجنة دون سند، فهذه اللجنة منصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وهى لجنة فنية متخصصة وأن المسائل التى تعرض عليها من المسائل الفنية التى لا تمتد إليها رقابة المحكمة بالوزن والتقدير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأن تقدير هذه اللجنة قد شابه غلو غير مبرر، فإنه يكون قد قضى فى مسألة فنية تنأى عن الرقابة القضائية، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف وأخطأ فى تطبيقه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة، أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106لسنة 1976 خاصة، أى اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة، أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها، وإنما درج العمل على الإدلاء بهذا التقدير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيراً عليها عند الفصل فى الدعوى الجنائية وأنه من ثم يجوز لصاحب العقار المجادلة فى التقدير أمام المحكمة الجنائية عملاً بالقاعدة العامة المتفرعة عن حق الدفاع والتى تقضى بحرية النفى فى المواد الجنائية بجميع طرق الإثبات، كما تملك المحكمة الجنائية بسط ولايتها ورقابتها على هذا التقدير بما لها من حرية مطلقة فى تكوين عقيدتها، وعلى ذلك فإن هذا التقدير يعد من الأعمال التقديرية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفات البناء والذى لا يعدو أن يكون تقرير خبرة إدارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية المختصة باعتبارها الخبير الأعلى فى الدعوى الجنائية المعروضة عليها، مقتضى ذلك ولازمه أن تقدير الجهة الإدارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها أم بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو مجرد عمل خبرة تحضيرى يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم فى الدعوى الجنائية ولا ينتج فى حد ذاته أثراً قانونياً فى حق ذوى الشأن سواء فى المجال الإدارى أو الجنائى ومتى كان ذلك فإنه لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الفنى الدقيق، الذى يسوغ الطعن فيه أمام القضاء الإدارى، بحسبانه لا يشكل إفصاحاً لجهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى، فإذا ما أضيفت إلى ذلك أنه عندما يصل الإجراء التمهيدى والمبدئى لتقدير الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة إلى النتيجة والغاية النهائية التى يتعين أن يبلغها لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن هذا التقدير لا ينتج أثره إلا بناء عل ما تقدره المحكمة الجنائية بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التى توقع على المخالف، من ثم فإنه فى جميع الأحوال – وطبقاً لنصوص القوانين القائمة – لن تكون المنازعة فى تقدير قيمة هذه الأعمال سواء فى صورتها التمهيدية من جهة الإدارة أو فى صورتها النهائية – منازعة إدارية بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة وبالتالى فلا محل أساساً لقبولها أمام محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث انه بناء على ما سبق فإن الحكم الطعين الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ومشوباً بالخطأ فى تأويله وتفسيره ومن ثم يكون خليقاً بالإلغاء، ويتعين القضاء والأمر كذلك بعدم قبول الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ