طعن رقم 1162 لسنة 33 بتاريخ 12/12/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 1162 لسنة 33 بتاريخ 12/12/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 26/2/1987 أودع الأستاذ/محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى- بصفته وكيلا عن الطاعنة بالتوكيل الخاص رقم 560 لسنة 1987 توثيق سوهاج – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1162 لسنة 33 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط جلسة 28/12/1986 في الدعوى رقم 128 لسنة 13ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلا إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 273 لسنة 1986 الصادر من مدير الشئون الصحية بسوهاج مع إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالمصاريف.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 7/3/1987.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 273 لسنة 1989 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/11/1991 حيث تدوول الطعن أمامها وقدم الحاضر عن الحكومة مذكرة بالدفاع بجلسة 26/2/1992 إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/3/1992 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (1لدائرة الرابعة).
وحددت لنظره جلسة 18/4/1992 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/11/1992 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن فقدم في الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/4/1986 أقامت الطاعنة الطعن رقم 128/13 ق بعريضة أودعتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجازاتها رقم 273 الصادر بتاريخ 25/5/1986 والمتظلم منه بتاريخ 25/3/1986 برقم 1351 ورقم 1414 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت شرحا لذلك إنها حصلت على مؤهل بكالوريوس العلاج الطبيعى من المعهد العالى للعلاج الطبيعى بجامعة القاهرة عام 1983 وعينت بالمستشفى التعليمى بسوهاج بالقرار الوزارى رقم 242 الصادر فى 17/2/1985 بوظيفة اخصائية علاج طبيعى وأنها قامت بفتح مركز للعلاج الطبيعى بسوهاج فى ديسمبر سنة 1984، وبتاريخ 20/3/1986 علمت بصدور القرار 273/1986 من مديرية الشئون الصحية بسوهاج بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها مع اخطار المحافظة بغلق العيادة حيث تظلمت الطاعنة من هذا القرار بالتظلم رقم 1351 ورقم 1414 فى 25/3/1986 وأنها تطلب إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون.
ومن حيث إنه بجلسة 28/12/1986 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأقام قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعنة من افتتاحها عيادة بدون ترخيص ودون أن تكون حاصلة على المؤهل الدراسى الذى يعطيها الحق فى فتح العيادة وانتحالها صفة الطبيبة وقيامها بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين مقابل مبالغ مالية قد ثبت فى حقها على وجه القطع واليقين وذلك من أقوالها بالتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 1582/1985 المرفقة بأوراق الطعن والتى قررت فيها أنها تقوم بممارسة المهنة من ديسمبر سنة 1984 وأنها فى سبيل استخراج الترخيص اللازم لمزاولة المهنة وكذلك قد تأيد ثبوت هذه الوقائع من شهادة الشهود والمشار إليهم بالتحقيقات المذكوره، وأن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة تشكل مخالفة تأديبية طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين رقم 7 السنة 1978.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت أن الطاعنة قامت بفتح مركز للعلاج الطبيعى فى ديسمبر سنة 1984 وليس عيادة طبية وآن القانون رقم 3 لسنة 1985 الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى هو الذى نص على وجوب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى وأعطى فى المادة العاشرة منه مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة وذلك للمشتغلين بالعلاج الطبيعى وبالتالى فإن الطاعنة تستفيد من هذه المهلة التى تنتهى فى 31/3/1986 ألا أن قرار الجزاء صدر فى 25/2/1986 أى صدر خلال تلك المهلة ومن ثم فإن يكون مخالفا للقانون بالإضافة إلى أن المادة 12 من هذا القانون نصت على عقوبات معينة لمن يزاول المهنة بالمخالفة لأحكامه وليست من بين العقوبات ما تضمنه قرار الجزاء المطعون فيه، فضلا عن تناقض وقصور فى أسباب الحكم نظرا لأنه من أقوال الطاعنة فى التحقيقات ثبت أنها قامت بفتح مركز للعلاج الطبيعى للمرضى الذين يتم تحويلهم من قبل الطبيب المعالج وأن عملها ينصب على العلاج الطبيعى إلا أنه جاء بأسباب الحكم أن ما نسب للطاعنة من افتتاحها عيادة بدون ترخيص ودون أن تكون حاصلة على المؤهل الدراسى الذى يعطيها الحق فى فتح العيادة قد ثبت فى حقها على وجه القطع واليقين وذلك من أقوالها فى التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية وبالتالى يكون هناك تناقضى فى الأسباب وقصور.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على قرار مديرية الشئون الصحية بسوهاج رقم 273 المؤرخ 25/2/1986 (قضية النيابة الإدارية بسوهاج رقم 1582 لسنة 1985) بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من مرتبها لما نسب إليها من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى بالمخالفة للتعليمات واللوائح المالية بما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية بأن :(1) فتحت عيادة بدوق ترخيص دون أن تكون حاصلة على المؤهل الدراسى الذى يعطيها الحق فى فتح العيادة على النحو الموضح بالأوراق.
2 – انتحلت صفة طبيبة دون وجه حق وباشرت اختصاص الطبيبة وتقاضت مبالغ مالية من المواطنين مقابل توقيع الكشف الطبى على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على تقرير المعاينة المؤرخ 2/12/1985 والذى تم بناء على شكوى من أطباء العلاج الطبيعى بالمستشفى التعليمى بسوهاج حيث شكت لجنة من مفتش صحة أخميم وباحث الشئون الإدارية بالإدارة الصحية باطبهم ومراقب أول تلك الإدارة وقد انتهت اللجنة إلى أن العيادة بقرية جزيرة محروس بعمارة من أربعة طوابق والعيادة بالدور الثانى وكذلك اليافطة بالدور الثانى ومدون عليها الآتى : مركز العلاج الطبيعى – ……….. – بكالويورس العلاج الطبيعى – اخصائية العلاج الطبيعى بالمستشفى الجامعى – علاج الشلل والروماتيزم والانزلاق الغضروفى وتأهيل كسور العظام – العلاج بالأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية هذا وغير مدون كلمة دكتورة إلى اليافطة الخارجية، وتوجد يافطة صغيرة على الباب بالدور الثانى مدون عليها د……….. – اخصائية العلاج الطبيعى بمستشفى الجامعة – علاج الشلل والروماتيزم وتأهيل كسور – أشعة سينية. وكانت العيادة مغلقة وبسؤال أحد تجار الفاكهة أمام العمارة التى بها العيادة أفاد أن العيادة تفتح المغرب وأن العمارة ملك والد ……… .، وقد انتقلت اللجنة مرتين بعد السادسة مساء للوقوف على ما بداخل العيادة من أجهزة وأدوات طبية إلا أن العيادة كانت مغلقة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن تقرير المعاينة المشار إليه لم يثبت بصفة قاطعة المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة ذلك أن هذا التقرير جاء قاصرا عن إثبات الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى الطاعنة حيث لم يتضمن هذا التقرير سؤال المترددين على هذا المكان وضبط الروشيتات التى تحررها الطاعنة بالكشف على المترددين وتشخيص المرض الذى ألم بهم وكتابة الأدوية الخاصة لكل حالة منهم وبخاصة أن تقرير المعاينة المشار إليه يعتبر فى الحالة المعروضة هو المصدر الوحيد لإثبات المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة إذ لا يكفى فى هذه الحالة ما قرره فى التحقيقات أطباء العلاج الطبيعى بالمستشفى التعليمى بسوهاج باعتبارهم هم مقدمو الشكوى ضد الطاعنة ولهم مصلحة فى إثبات هذه المخالفات، هذا ومن ناحية أخرى فإن القانون رقم 3 لسنة1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى تجيز للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعى مزاولة العلاج الطبيعى بعد الحصول على ترخيص بذلك وأنه استثنى فى المادة العاشرة منه المشتغلين بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون باعطائهم مهلة لمدة سنة تبدأ من 20/4/1985 لاستيفاء شروط مزاولة المهنة، ومن ثم فإن الطاعنة باعتبارها تقوم بمزاولة العلاج الطبيعى عن طريق إنشاء هذا المركز، قبل صدور القانون المشار إليه، ومن ثم تستفيد من المهلة المحددة فى المادة العاشرة والتى تنتهى فى . 20/4/1986 فى حين أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل انتهاء هذه المهلة.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإنه لم يثبت من أوراق التحقيق ومحضر المعاينة أن الطاعنة قامت بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين أو انتحال صفة الطبيبة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على شد من الواقع والقانون فاقدا لركن السبب. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار رقم 273 لسنة 1986 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من مرتبها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 273 لسنة 1986 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من مرتبها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية