طعن رقم 1163 لسنة 38 بتاريخ 07/01/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1163 لسنة 38 بتاريخ 07/01/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبدالحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 31/3/1990 أودع السيد الأستاذ/.
………. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور/.
………… بالتوكيل الخاص رقم 1585ج لسنة 1992، توثيق امبابة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1163 لسنة 38 قضائية ضد السيدين/ وزير الداخلية، ومساعد أول وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 10/2/1992 فى الدعوى رقم 3515 لسنة 44 قضائية، والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات” وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التى أبداها أمام محكمة القضاء الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة رقم 84 بتاريخ 22/7/1989 والمعتمد من السيد/ وزير الداخلية بتاريخ 27/7/1989 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى منحه لقب وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائى بأكاديمية الشرطة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحددت جلسة 26/7/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/2/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 2/4/1994 وبها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت – المحكمة بجلسة 26/11/1994 المسائية إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد المقدم الدكتور/.
………. أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) الدعوى رقم 3515 لسنة 44 القضائية ضد السيد اللواء وزير الداخلية والسيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة أكاديمية الشرطة وبصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/3/1990 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة رقم 84 بتاريخ 22/7/1989 والمعتمد من السيد وزير الداخلية بتاريخ 27/7/1989 فيما تضمنه من إغفال منح المدعى لقب وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه حاصل على ليسانس الحقوق من أكاديمية الشرطة سنة 1978 وعلى دبلوم فى القانون العام من جامعة عين شمس سنة 1979 ودبلوم العلوم الاقتصادية والمالية من ذات الجامعة سنة 1980 وعلى درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى وعلم الإجرام من جامعة روما عام 1986 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ويجيد اللغات الإيطالية والإنجليزية والفرنسية ويعمل ضابطاً برتبة مقدم بكلية الشرطة واكتسب خبرات من التدريس بها ومن المشاركة فى الإشراف على أبحاث الضباط الدارسين بدبلوم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا وشارك فى العديد من المؤتمرات والندوات وله العديد من الأبحاث والمقالات فى الاقتصاد السياسى والمالية العامة وفى القانون الجنائى وعلم الإجرام وقد أعلنت أكاديمية الشرطة عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائى من بين السادة ضباط هيئة الشرطة فتقدم للحصول على لقب مدرس بقسم القانون الجنائى ومعه كل من السادة لواء دكتور/.
………….. وعقيد دكتور/.
……………. ومقدم دكتور/.
………… ومقدم دكتور/.
……………. وقد منح اللقب لكل من اللواء الدكتور/.
………… المرشح الأصلى والمقدم الدكتور/.
………………. المرشح الاحتياطى وصدر بذلك القرار المطعون فيه وقد علم به بتاريخ 27/1/1990 ولما كان هذا القرار يخالف القانون ذلك لأن المادتين (15) مكرراً (1)، (15) مكرراً (2) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة أحالت فيما يتعلق بشروط شغل وظائف هيئة التدريس مواد القانون بالأكاديمية وبالإجراءات المقررة لذلك إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ويبين من نصوص المواد (66)، (67)، (68) من هذا القانون أنه يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من أحد الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك وقد توافرت فى شأنه جميع الشروط المطلوبة قانوناً للتعيين بوظيفة مدرس بيد أن اللجنة العلمية انتهت إلى أن الأبحاث المقدمة من المدعى تضعه فى الترتيب الأخير بالنسبة للمرشحين ذلك أن أول المرشحين ليس له أبحاث أو إنتاج علمى يرقى لمستوى الإنتاج العلمى الغزير للمدعى وأن اللجنة وضعت المرشح الاحتياطى الثانى سابقاً على المدعى فى حين أن المدعى أسبق منه فى الحصول على الدكتوراه إذ لم يحصل عليها إلا فى سبتمبر سنة 1988 وقبل أيام من صدور الإعلان كما أن المرشح الاحتياطى لم يقدم أبحاث علمية يمكن أن تقدر اللجنة العلمية صلاحيتها فإذا أضيف إلى ذلك أن الوظيفة المعلن عنها تحتاج إلى صلاحيات بعينها لا تتوفر إلا لدى المدعى حسبما يبين من الشهادات الممنوحة له بالفروع والقانون الجنائى وعلم الإجراء وقانون الإجراءات الجنائية فى حين أن الدكتوراه الحاصل عليها المرشحون الآخرون تقتصر على فرع واحد من فروع القانون الجنائى وعلم الإجراء وأن المدعى قام بالتدريس بالأكاديمية مما كان يتعين تعيينه بالوظيفة المعلن عنها وبغير إعلان إلا أن الإدارة أمسكت عن شغلها منذ حصوله على الدكتوراه سنة 1986 فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على غير سبب ويخالف القانون ويشوبه عيب إساءة استعمال السلطة وإذ تظلم منه إلى السيد اللواء/ وزير الداخلية بتاريخ 17/2/1990 وإلى مفوضى الدولة بتاريخ 28/2/1990 فإن دعواه تكون مقبولة كذلك شكلاً.
وأضاف المدعى فى مذكرة دفاعه المودعة بتاريخ 17/4/1991 أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص لأنه صدر دون العرض على مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، كما صدر القرار بناء على رأى لجنة مشكلة تشكيلاً باطلاً إذ شكت اللجنة من السيد الأستاذ الدكتور/.
…………. رئيس جامعة القاهرة والسيد الأستاذ الدكتور/.
………. وزير التعليم والسيد الأستاذ الدكتور/.
……………. رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة فى حين أنه طبقاً للمادة (15-2) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ونصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات يبين أن تشكيل لجان فحص الإنتاج العلمى يكون من بين أساتذة الجامعات أى أعضاء هيئة التدريس الأمر الذى ينتفى بشأن السيد الأستاذ الدكتور/.
………. إبان أن كان وزيراً للتعليم هذا إلى أن اللجنة نصبت نفسها رقيباً على الجامعات إذ أعادت تقييم الرسائل فى حين أن الحصول على الدكتوراه وأن كان شرطاً لشغل الوظيفة إلا أنه يخرج عن اعتباره إنتاجاً علمياً يخضع للبحث والتقييم عند التقدم لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات هذا إلى أن اللجنة ذهبت إلى أنها اعتمدت فى ترتيب المرشحين على مستوى الإنتاج العلمى لهم بالإضافة إلى الخبرة العلمية لكل منهم ذات الصلة بالوظيفة المرشح لها، وكان حتماً عليها أن تعمل هذه المعايير بالنسبة لكافة المرشحين وهو ما لم تلتزم به، حسبما هو ثابت من تقريرها، ناهيك عن أن القرار صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يهدف إلى تحقيق الصالح العام وإنما إلى نفع شخصى لمن عين.
وبجلسة 10/2/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أن المدعى أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 17/1/1990 وتظلم منه بتاريخ 17/2/1990، وأقام دعواه بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً، أما عن موضوع الدعوى فإنه لما كانت لجنة فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل وظيفة مدرس بقسم الأكاديمية بجلسة رقم (79) بتاريخ 20/10/1988، والمعتمد من السيد وزير الداخلية بتاريخ 23/10/1988، والمعدل بقرار مجلس إدارة الأكاديمية بجلسته رقم (82) بتاريخ 25/3/1989 والمعتمد من السيد/ وزير الداخلية بتاريخ 27/3/1989 من أساتذة فى القانون الجنائى مشهود لهم بالكفاءة، ولا ينال من صحة تشكيلها اشتراك السيد الأستاذ الدكتور/.
……….، وزير التعليم، آنذاك، فى أعمالها، لأن تعيينه وزير لا يحجب عنه صفة الأستاذية ولا يسلبه إياها، ولا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم الاشتراك فى عضوية لجان فحص الإنتاج العلمى، هو الأساتذة، والأساتذة المساعدون، والمدرسون، وذلك طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لأن هذا التحديد ورد فى خصوص الجوانب المالية للوظيفة وتحديد شروط شغلها ولكنه لا يسلب صفة الأستاذية فمن اكتسبها وأصبحت علاقته بالجامعة من خلال عمله بها كأستاذ غير متفرغ، فإذا كان ذلك وكانت اللجنة قد باشرت عملها وفقاً للأصول والضوابط الموضوعية السليمة ولم يتجاوز فى تقييمها رسائل دكتوراه المتقدمين اختصاصاتها، لأنها وقفت عند مد الأطر الخارجية للرسائل من حيث الموضوع واللغة وغزارة التحدث ومدى أهميته بالنسبة لموضوع التخصص الدقيق، وتلك أمور تدخل جميعها فى مجال بيان استيفاء المرشح لما تشترطه المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 من الحصول على الدكتوراه فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، وأن العبرة فى توافر هذا الشرط وغيره من الشروط اللازمة لشغل الوظيفة بوقت التعيين، وهو أمر متوافر لكافة المرشحين الذين فاضلت اللجنة بينهم على أسس صحيحة وموضوعية تكفل المساواة بينهم فى معايير التقييم ونتائجه وبذلك تكون الدعوى فاقدة لسندها من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأنه غفل عما ورد فى تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمى للمرشحين من أن رسالة الدكتور/.
………….. هى رسالة فى فقه الشريعة الإسلامية وتعتبر إضافة هامة إلى مكتبة الدراسات الشرعية الإسلامية، ومن ثم فإنها لا تعد رسالة فى القانون الجنائى وعلم الإجرام، ويتخلف فى شأن هذا المرشح أول شروط شغل الوظيفة هذا إلى أن اللجنة قد خرجت عن حدود اختصاصها حين أعادت تقييم رسائل الدكتوراه ورتبت المرشحين فى ضوء هذا التقييم فى حين أن العبرة فى تقييم الرسالة.
من حيث مستواها العلمى بالمرتبة التى تقررت لها من الجامعة التى ناقشتها ومنحتها درجة الدكتوراه، ويقتصر دور اللجنة الخاصة بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل الوظيفة المعلن عنها على التحقق من أن الرسالة تتصل بهذه الوظيفة، كما أن اللجنة أغفلت أن درجة الدكتوراه التى حصل عليها المدعى تشمل بجانب الرسالة اجتيازه بنجاح باهر 21 كورس فى فروع القانون الجنائى المختلفة وعلم الإجرام، ناهيك عن فساد المفاضلة التى أجرتها اللجنة بين المرشحين إذ ذهبت إلى أن معيار المفاضلة هو مستوى الإنتاج العلمى والخبرة العملية، واغفلت تطبيق هذا المعيار بالنسبة لجميع المرشحين توصلاً للإضرار بالمدعى.
وأضاف الطاعن فى مذكرات دفاعه أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً لقواعد جوهرية للشك والإجراءات، فلجنة فحص الإنتاج العلمى مشكلة تشكيلاً باطلاً، إذ أن كلا من السيد الأستاذ الدكتور/.
………، والسيد الأستاذ الدكتور/.
……… لم يكونا، عند اشتراكهما فى اللجنة أستاذين فى حكم المادة (15) مكرر (2) من القانون رقم 91 لسنة 1975، بإنشاء أكاديمية الشرطة، وفى حكم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لأنهما لم يكونا من أعضاء هيئة التدريس، فالأول كان رئيس لجامعة القاهرة أى أستاذ على سبيل التذكار، والثانى كان وزير للتعليم، هذا إلى أن قرار الترشيح لم يصدر من مجلس إدارة أكاديمية الشرطة، وإما صدر من رئيس الأكاديمية ورئيس المجلس منفرداً بتاريخ 18/7/1989 ومع افتراض صدور القرار من المجلس فإن تشكيل هذا المجلس كان باطلاً لأن السيد اللواء الدكتور/.
……. أحد المرشحين شارك فى مداولات المجلس وفى التصويت كعضو فى المجلس بصفته مديراً لكلية الدراسات العليا، ولم يثبت تنحيته بالمخالفة لنص المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، وأنه باستبعاده لا يكتمل النصاب المقرر لصحة انعقاد المجلس، كما أن المجلس انعقد دون توجيه الدعوة إلى اثنين من أعضائه وهما أقدم أعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية، وأقدم أعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالأكاديمية وخلا محضر الجلسة من توقيع أى من أعضائه، أو أمين المجلس، والتوقيع الموجود لرئيس المجلس، وموظف الآلة الكاتبة، ويترتب على كل ذلك بطلان قرار الوزير بالتصديق على قرار مجلس الأكاديمية بتعيين اللواء/.
…………..، لأن ما بنى على الباطل فهو باطل هذا إلى أن لجنة فحص الإنتاج العلمى ألغت الإعلان عن الوظيفة المطلوب شغلها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية نعت على الطعن ومذكرات دفاع الطاعن، وطلبت الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، استناداً إلى أن القرار المطعون فيه صدر من السلطة المختصة، وروعى في إصداره كافة الأشكال والإجراءات المقررة قانوناً، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وخلا من عيب اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى.
…………. ويعتبر خلا مدة تعيينه شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار.
………… وتنص المادة (64) على أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون هم (أ) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدون (جـ) المدرسون، وتنص المادة (113) على أن سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية.
….” وتنص المادة (121) المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974، على أن مع مراعاة نص المادة 113 يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغوا سنة انتهاء الخدمة، ويصيحوا أساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سنة الخامسة والستين بذات المكافأة المتقدمة ولمدة سنتين قابلة للتجديد، أساتذة متفرغين في ذات كلياتهم أو في كليات أو معاهد أخرى بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويجوز أن يشمل التعيين طبقاً لهذا الحكم، ولو قبل بلوغ الخامسة والستين الأساتذة الذين لم يفيدوا من حكم الفقرة السابقة إذ زالت الأسباب التى جعلتهم يطلبون عن بلوغهم سن المعاش عدم الاستمرار في العمل” وتنص المادة (122) على أن “يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إلا لم يوجد بالقسم أساتذة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وتنص المادة (123) المعدلة بالقانون رقم 232 لسنة 1988 على أن “يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى القس المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنوياً.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر، ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة وتنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن “مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكن للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، وله على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم وعضوية مجلس الكلية والإشتراك في اختيار عميد الكلية وفقاً لأحكام المواد 25، 44، 43 من قانون تنظيم الجامعات.
ويؤخذ من هذه النصوص أن المشرع اعتبر رئيس الجامعة خلال مدة تعيينه في هذه الوظيفة شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، وحظر عليه أن يجمع بين وظيفة رئيس الجامعة ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ، وعرف أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة المساعدين والمدرسين، وحدد سن انتهاء الخدمة بالنسبة لهم بستين سنة ميلادية، وأوجب الإبقاء على جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة في الكليات والمعاهد كأساتذة متفرغين حتى بلوغ سن الخامسة والستين، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل وأجاز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سنة الخامسة والستين، أساتذة متفرغين في ذات كلياتهم أو معاهدهم، وكذلك تعيين أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد بين الأساتذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر، كما يكون لهم ذات الحقوق المقررة للأساتذة وعليهم واجباتهم وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية.
ومن حيث إن القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ينص في المادة (4) معدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 على أن يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من.
…….”.
وفى المادة (5) على أن يعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون المداولات سرية وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقرانه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب علية التنحى.
……..” وفى المادة (6) على أن “تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية.
….. وفى المادة (7) على يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى:
(1).
…………. (2).
…………….. (3).
……….. (4).
…………..
(5) ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر في نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.
………..” وفى المادة (15) مكرر (1) المضافة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 على أن يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد القانونية التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية فإذا لم يوجد بينهم ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع في تعيينهم في جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقاً للقوانين المنظمة للجامعات بناء على طلب رئيس الأكاديمية.
…. وفى المادة (15) مكرراً (2) على أن “إذا توافرت الشروط المبينة في تلك المادة في أحد ضباط هيئة الشرطة فإنه يتولى التدريس في الأكاديمية.
……….. ويتولى فحص الإنتاج العلمى في هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختصة.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم من النصوص أن منح لقب وظيفة بهيئة التدريس بأكاديمية الشرطة لأحد ضباط هيئة الشرطة ممن يستوفى طبقاً لقانون الجامعات شروط شغل الوظيفة التى سيمنح لقبها يمر بإجراءات عدة إذ يلزم عرض أمر المتقدمين على لجنة فحص الإنتاج العلمى يشكلها مجلس إدارة الأكاديمية سنوياً من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص، ويعرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الأكاديمية ثم يعتمد ما انتهى إليه مجلس إدارة الأكاديمية من ترشيح من السيد وزير الداخلية ويجب لكى يكون تشكيل اللجنة صحيحاً أن يكون من يشترك في عضويتها من أساتذة الجامعات يستوى في ذلك أن يكون من أعضاء هيئة التدريس وشاغلاً للوظيفة فعلاً أو على سبيل التذكار متفرغاً أو غير متفرغ إذ أن تعبير أساتذة الجامعات الوارد بالمادة (15) مكرر (2) من القانون 91 لسنة 1975 آنفة الذكر ورد عاماً ولم يرد ما يفيد قصره على الأساتذة من أعضاء هيئة تدريس دون غيرهم من الأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين بيد أنه يلزم فعلاً لكثرة أعباء الأعضاء المشتركين في اللجنة من أساتذة الجامعات أن يكون اشتراكهم بعد موافقة مجلس الأكاديمية المختص فإذا انتفت عن أحد الأعضاء صفة الأستاذية أو توافرت له ولم تصدر له موافقة من مجلس الجامعة المختص لكى يكون عضواً في لجنة فحص الإنتاج العلمى كان إشراكه في الجنة غير صحيح بما من شأنه أن يبطل تشكيل اللجنة ابتداء ويحيط عملها الذى اشترك فيه وبما يستتبع بطلان قراراته وما يترتب عليها أو يعقبها من قرارات استكمالاً للمراحل التى رسمها القانون لأولى الأمر في منح اللقب ولا يغير من ذلك شيئاً أن يقال أن رأى اللجنة في تقويم الإنتاج العلمى المتقدم ومدى تأهيله له لشغل الوظيفة المعلن عنها استشارى وإذ أنه مادام أن الشارع عول عليها إذا صح تشكيلها ابتداء – فإن كان اشتراك أحد أعضائها غير صحيح بسبب عدم الحصول على موافقة اللجنة المنوط بها التصريح له بهذا فإنه لا يكون للجنة كيان قانونى صحيح ويحبط علمها ويكون قرارها باطلاً بطلاناً أصلياً لهذا السبب ولو صدرت بالإجماع وهذا البطلان ينسحب على القرار الصادر بناء عليه والقرارات التى تتبعه أو تستند إلى وجوده إذ أن كلا منهما بمثابة الأساس لما بعده وهى جميعها حلقات متكاملة يتركب من مجموعها القرار الأخير.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن أن السيد الأستاذ الدكتور/.
……….. والسيد الأستاذ الدكتور/.
…………. اشتركا في لجنة فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للحصول على لقب مدرس بقسم القانون الجنائى بأكاديمية الشرطة إبان أن كان الأول رئيساً لجامعة القاهرة والثانى وزير للتعليم ولم يثبت من الأوراق أن مجلس الجامعة المختص وافق لهما أو للسيد الأستاذ الدكتور/.
……….. رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بالمنصورة العضو الثالث باللجنة على الاشتراك في عضويتها فمن ثم فإن عدم الحصول على هذه الموافقة يترتب عليه بطلان تشكيل اللجنة وبطلان ما صدر عنه من قرارات وما تلاه من قرارات ولا يغير من ذلك ما جاء بكتاب السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة رقم 422 المؤرخ 13/9/1994 من أن العرف قد جرى بجامعة القاهرة على أن اشتراك الأساتذة في تقييم الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو الهيئات العلمية الأخرى لا يعرض على مجلس الجامعة للموافقة ولا يستلزم استئذان عضوية هيئة التدريس من الكلية التى ينتهى إليها ولا يغير هذا من بطلان تشكيل اللجنة المذكورة لعدم الحصول على موافقة مجلس الجامعة المختص التى ينتمى إليها لا يغير هذا بطلان تشكيل اللجنة المذكورة لعدم الحصول على موافقة مجلس الجامعة المختص التى ينتمى إليها الأساتذة أعضاء اللجنة ذلك أن العرف الإدارى هو عبارة عن الأوضاع التى درجت الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين لها وينشأ من استمرار الإدارة في التزامها بهذه الأوضاع والسير على نسقها في مباشرة هذا النشاط أن تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ما لم تعدل بقاعدة أخرى مماثلة ويشترط لاعتبار العرف ملزماً للإدارة أن يتوافر شرطان (1) أن يكون العرف عاماً وأن تطبقه الإدارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة فإذا أغفل هذا الشرط فلا يرتفع العمل الذى جرت على مقتضاه الإدارة إلى مستوى العرف الملزم للإدارة (2) ألا يكون العرف قد نشأ مخالفاً لنص قائم وقد نص الشارع على العرف كمصدر رسمى للقانون غير أنه من حيث تدرج القاعدة القانونية يأتى في المرتبة الثانية بعد التشريع، ومن ثم فلا يجوز للعرف أن يخالف نصاً قائماً ويندرج تحت ذلك أن العرف الناشئ من خطأ في فهم القانون لا يمكن التعويل عليه (الحكم الصادر في الطعن رقم 1177 لسنة 5 ق جلسة 24/2/1962) ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بمخالفة الشكل والإجراءات أى لحقه عيب في ذاته حرياً بالإلغاء المجرد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءاً مجرداً وإلزام الإدارة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءاً مجرداً وألزمت الإدارة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ