طعن رقم 1175 لسنة 37 بتاريخ 16/05/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 1175 لسنة 37 بتاريخ 16/05/1992

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/2/1991 أودع الأستاذ عبد اللطيف أحمد أبو الخير المحامى عن نفسه قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد رقم 1175 لسنة 37ق .ع طلب في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول وهو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بالأتى:-
1) تقديم تسويتين للمعاش الأساسى إحداهما طبقاً للمادة 31 من القانون رقم 79/1975 والأخرى طبقاً للقواعد العامة تتضمن تفصيلاً لوجهة نظرها في تطبيق كل تسوية.
2) تعديل ربط المعاش الأساسى على أساس التسوية طبقاً للمادة 31 من القانون لأنها أفضل له حسب التطبيق الصحيح لهذه المادة الذى تقره المحكمة.
3) إعادة النظر في الزيادات والإعانات المقررة قانوناً وكذلك الزيادات التى تقررها إعتباراً من 1/7/1990.
4) إعادة حساب المكأفأة وتعويض المدة الزائدة طبقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
5) صرف الفروق المالية المترتبة على الطلبات المتقدمة.
ورداً على الطعن تقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة طلبت في ختامها للأسباب الواردة بها- الحكم أولاً: بعدم قبول الطعن لإنتفاء شرط المصلحة في استحقاق معاش وزير ورفض ماعدا ذلك من طلبات على أن يكون التنفيذ بمعرفة وزارة المالية في حالة ما إذا أقتنعت المحكمة بطلبات الطاعن.
ثانياً: عدم تحميل الهيئة بأية مصروفات أو أتعاب محاماة عملاً بنص المادة 137 من القانون رقم 79/1975.
وقد عقب الطاعن على رد الإدارة بمذكرة إنتهى فيها إلى أن طلباته الختامية هى:-
(1) إعادة حساب المعاش الأساسى طبقا للمادة 31 من القانون رقم 79/1975 على أساس أجره الأخير وهو 400 جنيهاه شهرياً.
(2) عدم خضوع معاشه المستحق له قانوناً للحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 31 من القانون وهو 20 جنيه شهرياً لأن هذا الحد الأقصى ألغى ضمناً بالمادة 12 من القانون 47/1984 ولأن هذا الحد الأقصى خاص بالمعاش الذى يتحمل به صندوق التأمين وليس حداً للمعاش المستحق قانوناً.
(3) إعادة حساب المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة على أساس أن أجر الاشتراك الخاص به هو 400 شهرياً وعلى أساس أن مدة الاشتراك الزائدة عن القدر الذى يعطيه الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمله الصندوق هى 24 سنة و7 شهور
(4) إعادة حساب الزيادة والإعانات المقررة قانوناً.
(5) صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم من طلبات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/5/1991 ثم توالى نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر لجلسة 20/10/1991 النطق بالحكم بجلسة 30/11/1991 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم بجلسة 4/1/1992 ثم 15/2/1992 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 29/2 لمناقشة الطاعن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة 18/4 ثم مد أجله لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عن النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن الماثل يعتبر من المنازعات المتعلقة بالاستحقاق فهو منازعة في معاش وبالتالى فهو لا يتقيد بالمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء، وإذ الثابت أن الطاعن قد راعى الأحكام المتطلبة قانوناً بالمادتين 41،57 من القانون رقم 79/1975 ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر الموضوع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الطعن في أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب ريس مجلس الدولة منذ 21/7/1985 وأن خدمته إنتهت ببلوغه السن القانونى في 26/12/1989 وكان مرتبه الأساسى 400 جنيه شهرياً منذ 7/7/1987 تنفيذاً للقانون رقم 57 لسنة 1988 وأن الهيئة المدعى عليها قامت بربط معاشه على أسا أن الأجر الأساسى له 250 وأن الحد الأقصى للمعاش 200 جنيه شهرياً وعى هذا الأساس تم حساب الزيادات والإعانات والمكافأت وتعويض الدفعة الواحدة.
ولما كان ربط المعاش وملحقاته على الأساس المتقدم- من وجهة نظر الطاعن- مخالفاً للقانون، ومن ثم فإنه تظلم من هذا الربط بتاريخ 28/11/1990 ولما لم يتلق رداً من الهيئة فقد أقام هذا الطعن.
وقد ذكر الطعن شرحاً لطعنه أن الفقرة الثانية من البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47/1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 المضافة بالمادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن يحسب المعاش عن الأجر الأساسى وفقاً للمادة 31 من القانون المذكور أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، وأنه من وجهة نظره أن تنفيذ هذا النص يقتضى أن تقوم الهيئة بإعداد تسويتين لمعاشه أحداهما طبقاً للمادة 31 من القانون والأخرى طبقاً للقواعد العامة ثم تقوم بربط المعاش على أساس أفضل التسويتين وأضاف الطاعن أن الاعتداد بأجر الاشتراك غير صحيح وذلك لأن المرتب هو الذى يجب أن يسوى على أساسه المعاش بإعتباره الأجر الأساسى الأخير عملاً بالمادة 124 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة وكذلك بحكم الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدله بالقانون رقم 47/1984 وأنه إذا كانت القاعدة العامة أن المعاش يسوى على أساس الأجر الذى أديت علا أساسه الاشتراكات إلا أن ذلك لا ينطبق عليه لورود استثناء عليها في المادة 12 من القانون رقم 47/1984 أن المشرع إستحدث حداً أقصى للمعاش المتغير لمن ينطبق عليه أحكام المادة 31 من القانون رقم 79/1975 هو 80% من أجر الاشتراك وإستحدث حداً أقصى لمجموع المعاشين الأساسى والمتغير هو مجموع الأجرين الأساسى والمتغير وبذا يكون قد نسخ حكم الحد الأقصى للمعاش الأساسى الوارد في المادة 31 من القانون معدله بالقانون رقم 61 لسنة 1982 وهو 200 جنيه شهرياً لأن مجموع ال 200 جنيه شهرياً لأن مجموع ال 200 وال 80% من أجر الاشتراك المتغير لا يمكن أن يصل إلى مجموع الأجرين الأساسى والمتغير لمن تنطبق علي المادة 31 وبالتالى فليس هناك بد من تقرير أن الحد الأقصى للمعاش الأساسى قد ألغى بالقانون رقم 47/1984، وبهذا الإلغاء يمكن أن يصل المعاش الأساسى إلى 120 من الأجر الأساسى ليكون هو والمعاش المتغير الذى يبلغ حده الأقصى 80% من الأجر المتغير في حدود مجموع الأجرين.
وقدم الطاعن ما رأى أن التطبيق الصحيح لنص المادة 31 من القانون رقم 79/1975 وطبقاً لوجهة نظره فإن معاشه الأساسى المستحق يتعين حسابه على النحو التالى:-
5 سنوات خدمة تقاعدية يستحق عنها معاشاً مقطوعاً قدره 150 جنيهاً شهرياً.
31 سنة خدمة تقاعدية يستحق عنها معاشاً يقدر طبقاً للقواعد العامة على النحو التالى:-
1/45×400 جنية المرتب الشهرى الأخير × 31 سنة = 275.5 جنيهاً ومن ثم فإن المعاش الأساسى المستحق له يكون 150+275.5 = 425.5 جنيهاً شهرياً دون حد أقصى.
وأضاف الطاعن قائلاً أن يستحق مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 79/1975 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بحد أدنى قدره أجر عشرة أشهر محسوباً بأجر حساب المعاش الأساسى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 أى على أساس المتوسط الشهرى للأجور خلال سنتين أى على أساس 400 جنية شهرياً، كما سأنه يستحق الحصول على تعويض الدفعة الواحدة تطبيقاً لأحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى وعلى أسا أن راتبه 400 جنيه.
ومن حيث أنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من إعادة حساب المعاش الأساسى على أساس أجره الأخير وهو 400 جنية شهرياً وعدم خضوع هذا المعاش للحد الأقصى وهو 200 شهرياً فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 3/3/1990 حكمها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق حيث قرر أنه في تطبيق أحكام المادة 31من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك عند بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن في درجته… إلخ ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض قوانين الهيئات القضائية.
وتطبيقاً لقرار التفسير سالف البيان أصبح من حق كل من نواب رؤساء الهيئات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الإستئناف أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير متى بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة القضائية أو رئيس محكمة النقض.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الطاعن وقد كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وإنتهت خدمته في 26/12/1989 فإنه يحق له أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسى والأجر المتغير.
ومن حيث أن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد تناول بالتنظيم المعاملة التأمينية للوزير ولنائب الوزير في المادة 31 منه التى تنص على أنه:-
يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً لما يأتى:-
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره جنيهاً شهرياً.. في الحالات الأتية:
1) ……………………. 2) ……………………… 3) ……………………….
ثانياً: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التى تزيد عن المدد المنصوص عليها في أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها على أنه وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى عن مائتى جنية شهرياً.
ومفاد ما تقدم أن لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الأجر الأساسى مبلغ 200 جنيه شهرياً في جميع الأحوال أى سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقاً لحكم المادة 31 الخاصة بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم.
وحيث أن قانون التأمين الاجتماعى أورد حداً أقصى للمعاش ولم يورد حداً أقصى لأجر الاشتراك فإنه يمكن تحديد هذا الأجر ب 250 جنيهاً شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسى تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبى قدره 80% من الأجر أى 250×80/100= 200 جنيه أن ما زاد على ذلك المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 الذى نص في المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التى تدخل بالكامل في أجر الاشتراك المتغير مازاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن (إخطار ربط معاش الطاعن المرفق صورة منه) أنه ربط للطاعن الحد الأقصى للمعاش وقدره مائتا جنية شهرياً أضيفت إليه الزيادات المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقدرها 35 جنيهاً ليكون إجمالى معاش الأجر الأساسى 235 جنيهاً وهو المعاش الذى يتقاضاه بالفعل مضافاً إليه الزيادات التى زادت على المعاش أعوام 88،89،1990 ومن ثم يكون الطاعن قد حصل على معاشه عن الأجر الأساسى كاملاً غير منقوص.
وترتيباً على ما تقدم فإن- ما يطلب به الطاعن به من حساب معاشه على الأجر الأساسى على أساس مبلغ 400 حنيه شهرياً غير قائم على أساس سليم من لاقانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من حصوله على المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى محسوبة على 400 جنية شهرياً أى 400×10=4000 فإن المادة 30 من القانون رقم 79/1975 في شأن التأمين الاجتماعى تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة براقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه في الفقرة من المادة 19.
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة أشهر محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك في الحالات الأتية ……. إلخ
والواضح من النصوص المتقدمة أن الصحيح أن المكافأة للمشار إليها يقدر أجر حساابها بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه في المادة 19 المشار إليها وهو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين وهو 250 جنيه شهرياً بالنسبة للطاعن وليس 400 جنيه، والثابت أن المكافأة التى صرفت للطاعن قد قدرت على هذا الأساس فأستحق 2500 جنيه وهى حاصل ضرب 10×250=2500 ومن ثم فإن هذا المطلب أيضاً يكون غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما يطالب به الطاعن من أحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة وحسابها على أساس أن أجر الاشتراك 400 جنيه شهرياً فإن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر إستحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في أثنى عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 19.
وعن حساب المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الأتية:-
1- المدة المنصوص عليها في المادة 22.
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة 34.
3- المدد التى تقضى القوانين أو القرارات إضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن الحصول على التعويض المشار إليه رهين بتوافر أحد أمرين أولهما مدة تزيد على ست وثلاثين سنة والأمر لاثانى هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق، ولما كان المقرر أن الحد الأقصى الذى يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب وأن الحصول على هذا القدر يستلزم أيضاً قضاء مدة 80% من سنى الخدمة التى ينسب إليها المعاش وهى 45/1 لكل سنة ومن ثم تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى لما يتحمل به الصندوق في 45×80%= 36 سنة أيضاً أى أن المطلوب في الحالتين ضرورة زيادة مدة الخدمة على ست وثلاثين سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها وإذ بلغت مدة الطاعن 13يوم 7 شهر 35 سنة وبالتالى فهى لا تزيد على الست والثلاثين سنة المطلوبة، ولايغير من ذلك أنه قد حسب للطاعن مدة خدمة مشتراه قدرها 4 سنوات لما هو واضح من النص أنه أستبعد من حساب المكافأة المدد المشتراة صراحة حيث نص على إستبعاد المدد التى حسبت وفقاً للمادة 34 ومن ثم فإن الطاعن لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى سالفة البيان وبالتالى يكون طلبه هذا مثله سأبقيه لا يقوم على سنج سليم.
وبالبناء على ما تقدم جميعه يكون الطعن الماثل بجميع أشطاره غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) بجلسة 3/3/1990م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية