طعن رقم 1176 لسنة 37 بتاريخ 25/03/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 1176 لسنة 37 بتاريخ 25/03/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 27/2/1991 أودع الأستاذ /.
…………………….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار/.
………………….. نائب رئيس مجلس الدولة السابق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1176 لسنة 37ق. عليا طالبا فى ختامه. وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالآتى:
1- تقديم تسويتين للمعاش الأساسى إحداهما طبقا للمادة 31 والأخرى طبقا للقواعد العامة تتضمن تفصيلا لوجهة نظرها فى تطبيق كل تسوية.
2- تعديل ربط المعاش الأساسى للطاعن على أساس التسوية طبقا للمادة 31 لأنها أفضل له حسب التطبيق الصحيح لهذه المادة.
3- إعادة النظر فى الزيادات والإعانات المقررة قانونا وكذلك الزيادات التى تقررت اعتبارا من 1/7/1990.
4- إعادة حساب المكافأة وتعويض المدة الزائدة طبقا لأحكام القانون فى هذا الشأن.
5- صرف الفروق المالية المترتبة على الطلبات المتقدم.
وذلك كله فى مواجهة وزارة المالية التى تؤدى إلى هيئة التأمين والمعاشات ما تتحمله الخزانة العامة من الفرق بين الحد الأقصى للمعاش الأساسى وبين المعاش المستحق له طبقا للمادة 31 وذلك عملا بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة وغير ذلك من الزيادات والاعانات مما نص القانون على تحميل الخزانة العامة لها وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا للمطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى – مسببا – ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) جلسة 8/10/1994 وتداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 4/2/1995 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة منذ 11/9/1988 وقبل ذلك منصب وكيل مجلس الدولة 18/11/1984 أى أنه أمضى فى هاتين الوظيفتين مدة 24 يوم 8 شهر 5 سنة ووصل راتبه الأساسى فى 7/7/1987 مبلغ 400 جنيه وبلغ سن الإحالة للمعاش فى 12/8/1990 حيث أنهيت خدمته وتم ربط معاشه على أساس أن الأجر الأساسى هو 250 جنيه وأبلغ بهذا الربط بخطاب التأمين والمعاشات رقم 2144 فى 23/9/1990 فتظلم منه فى 28/11/1990 بالمسجل رقم 2346 ولم يتلق ردا على تظلمه لذلك فقد أقام طعنه الماثل واستطرد المدعى قائلا أنه وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته بالقانون رقم 47 لسنة 1984والقانون رقم 107 لسنة 1987 بحسب المعاش عن الأجر الأساسى وفقا للمادة 31 منه أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل فمن ثم يلزم إجراء تسويتين لبيان بالنسبة لحساب المكافأة وتعويض المدة الزائدة فقد تم حسابها على أساس متوسط السنتين الأخيرتين عن الأجر الأساسى الخاضع للإشتراك وفقا للمادة 30 من القانون 79 لسنة 1975 وقد بلغ إجمالى معاش الطالب على النحو المتقدم 180 مليم ر 789 جنيه وانتهت جهة الإدارة إلى طلب رفض الدعوى لعدم قيامها على سند يبررها.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن حساب معاشه المستحق له عن الأجر الأساسى على أساس المرتب الذى وصل إليه ومقداره400 جنيه فإن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أن (يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر تقاضاه وذلك وفقا للآتى أولا: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها فى الحالات الآتية: 1- إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فغيهما معا.
… ثانيا: يسوى له معاشا عن مدة إشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 وقد نصت هذه الفقرة على أنه (فى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه).
ومن إنه متى كان ذلك مما تقدم وكان الثابت من الأوراق وبلا منازعة من جانب الجهة الإدارية ان الطاعن قد تم تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس المعاملة الخاصة بالوزير تنفيذا لقرار التفسير التشريعى رقم 3لسنة 8ق للمحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3/3/1990 ومن ثم فإنه يستحق عن الأجر الأساسى المعاشين المنصوص عليهما فى البندين أولا وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه مع مراعاة القيد الذى أورده البند ثانيا سالف الذكر وبالتالى يعتبر الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسى للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش – كحالة الطاعن- مائتا جنيه شهريا، وقد جرى قضاء هذه المحكمة فى هذا الخصوص على أن هذا المبلغ يمثل الحد الأقصى والسقف الأعلى لأية تسوية لهذا المعاش عن الأجر الأساسى بحيث لا يجوز تجاوزه إعمالاً للنصوص التشريعية السابق بيانها وبهذا الحد يتحدد المعاش المقرر للطاعن عن الأجر الأساسى وهو ما التزمت به الهيئة المطعون ضدها وبما يتفق مع التطبيق السليم لصحيح القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن أن يكون مرتبه الأساسى ومقداره 400 جنيه شهريا هو الأساسى فى تسوية كافة حقوقه التأمينية فيسرى على أساس المعاش والزيادات التى طرأت عليه بمقتضى القوانين المتلاحقة، فإنه كما سبق القول فإن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى التى يتحد طبقا لحكمها معاش الوزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش – كالطاعن- قد أحالت إلى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون التى وضعت حدا أقصى لهذا المعاش ومقداره مائتا جنيه شهريا وهذا المقدار يمثل الحد الأقصى لمعاش الوزير ومن يعاملون معاملته باعتباره السقف الأعلى لأى تسوية لهذا المعاش بحيث لا يجوز تجاوزه ويعد بحده الأقصى المذكور هو المعاش المقرر قانونا وهو ما ينطبق على معاش الطاعن أيا كان الأجر الأساسى الذى بلغه عند التقاعد، إذ العبرة فى هذا الخصوص هو بالحكم التشريعى الصريح الوارد فى النصوص التشريعية السالفة التى وضعت للمعاش الأساسى حدا أقصى وسقفا أعلى لا يجوز للطاعن تجاوزه مهما كان مقدار الأجر الأساسى الذى وصل إليه عند انتهاء خدمته وهذا القيد مازال قائما لم يلغ أو ينسخ صراحة أو ضمنا وترتيبا على ما تقدم يتعين رفض طلبه بتسوية معاشه الأساسى بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 السالفة الذكر ومقداره 200 جنيه شهريا لعدم قيام هذا الطلب على سند من القانون صحيح.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن حساب الزيادات المقررة بالقوانين المتعاقبة المقررة لها وفقا للتسوية الصحيحة للمعاش المقرر بالمادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 محسوبة على أساس 400جنيه شهريا وليس على أساس المعاش الحكمى 200 جنيه شهريا فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه بالنسبة لكيفية حساب الزيادات فى المعاش المنصوص عليها فى القوانين المتتالية المقررة لها، تحسب هذه الزيادات على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى والمقصود به هو المعاش المقرر قانونا وفق ما انتهت إليه تسوية هذا المعاش بالتطبيق لأحكام القانون المتعلقة به وفى الحالة المعروضة محل الطعن الماثل هو معاش الوزير ومن يعامل معاملته ويشمل ذلك بالضرورة وحكم اللزوم الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى حيث تحسب الزيادة المئوية المقررة منسوبة إليه وبناء عليه يكون طلب الطاعن فى هذا الشأن غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن حساب مقدار تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة العشرة أشهر منسوبة إلى أجره الأساسى المشار إليه ومقداره 400 جنيه شهريا فإن الثابت من الحالة المعروضة أن معاش الأجر الأساسى المقرر للطاعن فى حده الأقصى هو مبلغ 200 جنيه شهريا حسبما سلف ولما كانت المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى تنص على أنه (إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعه واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى كل سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى أثنى عشر) وتطبيقا لحكم المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى فإنه لا يجوز أن يتجاوز أجر الاشتراك الشهرى عن المعاش الأساسى فى حده الأقصى مبلغ 250 جنيها شهريا باعتبار أن هذه المادة حددت العلاقة بين أجر الاشتراك والمعاش المستحق عنه ووضعت سقفا أعلى للمعاش الشهرى لا يجوز تجاوزه هو مبلغ مائتا جنيه وعلى ذلك يكون قد تحدد طبقا لمقتضى نص المادة 20 الحد الأقصى لأجر الاشتراك بما لا يجاوز 250 جنيها شهريا، ولما كان تعويض الدفعة الواحدة طبقا للمادة 26 سالفة الذكر يحسب على أساس المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك وفقا لصريح نص هذه المادة وكان أجر الاشتراك لا يجوز أن يتجاوز 250 جنيها شهريا طبق لما سلف وهو ما تسدد عنه الاشتراك فعلا فى الحالة الماثلة فإنه يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة على هذا الأساس المطابق للقانون ورفض طلب الطاعن بأن يكون حساب هذا التعويض على أساس الأجر الشهرى الذى كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش لعدم استناد هذا الطلب على أساس من صحيح القانون.
ومن حيث إنه عن مكافأة العشرة أشهر فقد نصت المادة 30من قانون التأمين الاجتماعى على أن (يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر من كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 19.
..) ونصت المادة 19 المشار إليها على أن (يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
..).
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن الأساس الذى يجرى عليه حساب مكافأة العشرة أشهر هو المتوسط الشهرى لأجر المؤمن عليه الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك فالعبرة وفقا للحكم التشريعى الصريح هو بالأجر الذى أديت عنه الاشتراكات بغض النظر عن الأجر الذى يصرف للمؤمن عليه ومن ثم ينطبق فى هذا الشأن ما سبق ذكره بخصوص الدفعة الواحدة فيجرى حسابهما على أساس الأجر الذى أدى على أساس الاشتراك فى المعاش الأساسى وهو لا يجاوز 250جنيها شهريا فى الحالة المعروضة وهو ما طبقته الجهة الإدارية فى شأن حالة الطاعن حسبما أشارت مذكرة دفاعها ولم يناقضها الطاعن وعلى ذلك فإنه يتعين رفض طلبه بأن يكون أساس حساب مكافأة العشرة أشهر المشار إليها على أساس الأجر الأساسى الشهرى المنصرف له وهو 400جنيه دون الأجر المسدد عنه الاشتراك وهو 250جنيها شهريا لعدم استناد هذا الطلب على أساس قانونى صحيح.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ