طعن رقم 1181 لسنة 33 بتاريخ 25/01/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فـاروق على عـبـد القـادر و على فكرى حـسن صـالح وعـبـد السـمـيع عـبـد الحـمـيـد بريك و محمد إبراهيم قـشطه نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 28/2/1987 أودع الأستاذ/………………….. المحامى نيابة عن الأستاذ/………………….. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن السيد/………………….. صاحب ومدير مصنع فوزى لصناعة الكاوتشوك – تقرير طعن قيد برقم 1181 لسنة 33 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات – جلسة 18/1/1987 فى الدعوى رقم 3866 لسنة 39 ق المقامة من المطعون ضده ضـد الطاعن والذى قضى بقـبـول الدعـوى شكلا وفى الموضـوع بإلزام الشركة المدعى عليها ( مصنع فوزى لصناعة الكاوتشوك ) بأن تودى للهيئة مبلغ 25253.500 ملج ( فقط خـمسة وعشرون ألفا ومائتين وثلاثة وخمسين جنيها، خمسمائة مليم ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضـائية فى 18/4/1985 وحـتى تمام السداد والمصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمـام دائرة فحص الطعـون والتى قـررت بجلسـة 19/5/1993 إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليـا ( الدائرة الثالثـة) لنظره بجلسـة 15/6/1993 وتدوول الطعن بالجلسات أمـام المحكمة على النحـو المبين بمحـاضرها حـيث قررت المحكمة بجلسة 23/11/1993 النطق بالحكم بجلسة اليـوم وقد صـدر وأودعت مسودته المشتـملة على أسبـابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق – تخلص فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 3866 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الطاعن طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى بصفته مبلغ 25253.500 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد – وذلك على سند من القول بأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد تعاقدت مع المدعى عليه بتاريخ 8/2/1981 على توريد بعض الأصناف المحددة تفصيلا بالعقد والذى يتضمن النص على تطبيق الشروط العامة للهيئة حـرف (ب ) واعتبـارها جزء منه وعلى أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول العينات والتى تقدم خلال شـهر من تاريخ اسـتـلام أمر التـوريد إلا أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماته وذلك بعدم تقديم العينات خلال المدة المتفق عليها أو خلال المواعيد التى طلبها بعد التقدم للهيئة بعذر التأخير فى تقديم العينات بسبب عطل الماكينات الأمر الذى حدا بالهيئة الى الشراء على حسابه وتحميله بفروق الأسعار والمصاريف الإدارية فضلا عن غرامة التأخير حيث تم الإعلان عن مناقصة لتوريد الأصناف المتعاقد عليها حيث تقدم المدعى عليه مع غيره من الشركات وقد تم إرساء المناقصة على الشركة الأقل سعرا منه بالنظر إلى أن التنفيذ على حساب المدعى عليـه قد نتج عنه تحـميله بفروق الأسعار والمصروفات الإدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه فضلا عن غرامة التأخير بواقع 4% وهو مبلغ 25253.500 جنيه ونظرا لأن المدعى عليه لم يسدد هذا المبلغ للهيئة فإنها تطلب إلزامه به فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% فى تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلسة 18/1/1987 أصدرت فحكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات حكمها المطعون عليه تأسيسا على أن الثابت بالأوراق أن العقد المبرم بين طرفى النزاع رقم 147/846 قد نص على أنه يحكم بالشـروط العامة للهيئة حـرف (ب ) وأن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار المدعى عليه بقبول العينات والتى يلزم بتقديمها خلال شهر من تاريخ استلام العقد – إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتقديم العينات خلال الميعاد المتفق عليه رغم إنذاره ومنحه أجـلا بناء على طلبه الأمر الذى حدا بالهيئـة إلى تطبيق الأحكام الواردة بالشروط العامة حرف (ب ) وذلـك بتوقيع غرامـة التأخير مع التقييد على الحـساب وتحميله بفروق الأسـعار وقيمة المصاريف الإدارية بواقـع 5% من قيمة الأصناف المشتراه وأن إجـمالى تلك المبالغ 25253.500 جنيه فإنه يتعين إلزام المدعى عليه بها فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد باعتبار أن المبلغ المطالب به كان معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت رفع الدعوى.
ومن حـيث إن مبنى الطعن مخـالفة الحكم المطعون عليه للواقع والقانون وتأسيسا على أن محكمـة أول درجة لم تلتفت الى ما أبداه أمـامها فى دفاع يخلص فى أن سبب التأخير فى التوريد إنما يوجع إلى القوة القاهرة بسبب كسر آلات التشغيل بالمصنع مما أدى إلى توقف الإنتاج وهو أمر غير متوقع نظرا لأن الآلات حـديثة وقد ترتب على تلك القوة القاهرة غلق المصنع مما أصبح معه التوريد مستحيلا وبالتالى فلا يجوز إجباره على تنفيذ العقد لما ينطوى عليه فى إلحاق الخسارة الجسيمة به كما وأنه ما كان يجوز للإدارة التنفيذ على حسابه بعد أن تقدم إليها بطلب للتوريد إلا أنها أصرت على استبعاد عرضه والشراء على حسابه هذا فضلا عن أن المحكمة لم تطبق صحيح القانون على التعويض الاتفاقى الوارد بالعقد باعتباره شرطا جـزائيا يخضع لتقدير القاضى إذا كان مبالغا فيه.
وخـلال تداول الطعن أمام دائرة فحـص الطعون قدم الطاعن مذكـرة نعى فيـها على إجراءات المناقصة التى توجـد بالعقد الذى تفرعت عنه المنازعة الماثلة كما نعى على إجـراءات المناقصة التى أجرتها الجـهة الإدارية لتنفيذ العقد على حسابه بمخالفتها للقانون نظرا لأن الجهة الإدارية قد استبعدت العطاء المقدم منه وأرست المناقصة على شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك مع أن عطاء تلك الشركة كـان هو العطاء الوحـيد والذى كـان يجـاوز السعر السائد بالسوق واسـتطرد الطاعن فى مـذكرته إلى أنه تطبيقا لحكم المادة 106 فى لائحة المناقصات كـان لزاما على الإدارة وقد أخل بالتزامه بتنفيذ العقد فسـخ هذا العقد مع مصادرة التأمين دون أن يقوم بالتنفيذ على حسابه الأمر الذى يصحح قرارها بالتنفيذ على الحساب بعدم المشروعية فضلا عن أن عدم تنفيذ الالتزام إنما يرجـع إلى القوة القاهرة التى حدثت بعد إرساء المناقصة عليه والتى تراخت الإدارة فى إجراءاتها بما لا يجوز لها مطالبته بفروق الأسعار وبالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه فى تحـميله بفوائد التأخير فى تاريخ المطالبة القضائية فإن هذا الحكم جـاء على خلاف حكـم المادة 236 من القانون المدنى نظرا لأن المبلغ المطالب به كان محـلا للمنازعة.
وبجلسة 17/8/1993 قدم الطاعن مذكرة ردد فيها ما ورد بمذكرته السابقة وأضاف إليها أنه لم يخل بالتزامه بالتوريد نظرا لأن هذا الالتزام كان معلقا على شرط واقف وهو قبول العينات المقدمة منه وبالتالى فإنه إذ لم يتقدم بتلك العينات فلا-يكون هناك التزاما بالتوريد قد تحقق فى جانبه.
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات الإدارة أن الطاعن قد تقدم بعطاء فى المناقصة التى أعلنت عنها الهيئة المطعون ضدها برقم 147/846 وأنه قد أخطر بإرساء المناقصة عليه وأخطر بأمر التوريد فحرر كتابا فى 25/2/1981 أورد به أنه قد وصل إليه العقد بتاريخ 23/2/1981 فإنه سيقوم (بتوريد عينة لاعتمادها طبقا لشروط العقد خلال ثلاثون يوما من تاريخ وصول العقد بتاريخ 23/2/1981) أى أن الطاعن قد أقر العقد مع الهيئة وطالب بتنفيذه اعتبارا من 23/2/1981 وبالتالى فلا يجوز له التعرض فى دفاعه للمراحل السابقة على إتمام العقد للتنصل من التزامه.
ومن ثم فإن ما ورد بمذكراته عن – المرحلة السابقة على العقد يتعين الالتفات عنها ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تعاقد مع الهيئة المطعون ضدها على توريد بعضى الأصناف وقد تضمن هذا العقد خـضوعه للشروط العامة حـرف (ب ) من شروط العطاءات كما تضمن تحـديد مدة التوريد بأنها أربعة أشهر من تاريخ الإخطار بقبول العينات التى يلزم بتقديمها خـلال شهر من تاريخ استلام أمر التوريد – ولدى إخطاره بأمر التوريد طلب من الهيئة المطعون ضدها بموجب كتابه المؤرخ فى 25/2/1981 قبـوله توريد العينات خلال شـهر من تاريخ إخطاره بأمر التوريد وهو 23/2/1981 إلا أنه أخل بالتزامه بتقديم العينات خلال المدة المحددة وبالتالى عدم توريد الأصناف المتعاقد عليها الأمر الذى حدا بالجـهة الإدارية إلى لإنذاره بتواريـخ 4/3/1981، 28/3/1981، 29/4/1981، 21/5/1981، 25/6/1981 كما منحته أجـلا آخر للتنفيذ بناء على طلبه المقدم بتاريخ 25/7/1981 إلا أنه لم يف بالتزامه فقررت الإدارة بتـاريخ 29/8/1981 الشراء على حسـابه تنفيذا لشروط التعاقـد الواردة بالشروط العامة حرف (ب،) والتى تضمنت فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجرائين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل (أ) شراء الأصناف على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها مع تحميله بقيمة الزيادة فى الثمن مضافا إليه مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامة التأخير. (ب ) إلغاء التعاقد مع مصادرة التأمين بما يوازى 10%.
ومن حيث إنه لما سبق وكان العقد المبرم بين طرفى الطعن قد نص صراحة على أنه يجـوز للإدارة تنفيـذ التزام الطاعن بالتوريد عينيا وذلك بالشراء على حسابه وإلزامه بفارق الأسعار مع تحصيل قيمة المصاريف الإدارية وذلك ضمانا لحسن سير المرفق العام واضطراد سيره فإنه لإجناح عليها إذا ما بادرت بهذا التنفيذ العينى للعقد وقامت بالشراء على حساب الطاعن الذى نكل عن تنفيذ التزاماته خـلال المواعيد المحددة ومع منحه أكـثر من مهلة كما وأن لها بحكم نصوص العقد أن توقع غرامة التأخير بنسبة 4% باعتبار أن التأخير فى تنفيذ العقود الإدارية يفترض معه حدوث الضرر حيث يترتب عليه الإخلال بحسن سير المرافق العامة ومن ثم فإنه من المستقر عليه أنه لا يشترط توقيع غرامة التأخير بإثبـات حـدث ضرر أصاب الإدارة كما وأن لها أيضا بحكم العقد تحـصيل مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة العقد دون وجه لما يحـتج به الطاعن من حدوث قوة قاهرة حالت بينه وبين الوفاء بالتزامه نتيجة لتعطل آلات المصنع ذلك لأن هذا العطل إن صح حـدوثه ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا حيث إنه ليس فى الحوادث غير المتوقعة أو التى لا يمكن دفعها كما وأنه ليس من الحوادث العامة هذا فضلا عن أن الثابت من حـافظة مستندات الطاعن المودعة بتاريخ 7/5/1989 أنها تحتوى على صورة ضوئية لشـهادة صادرة من الإدارة الهندسية لحى شمالى القاهرة تحت رقم 41850 فى شهر ديسمبر سنة 1982 تتضمن أن غلق المحل إداريا اعتبارا من 25/1/1981 (لعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية رغم التنبيه عليه أكثر من مرة ) أى أن غلق المصنع لم يكن بسب عطل الآلات إنما لعدم قيامه باستيفاء اشتراطات المحـال العامة أى لسبب يرجع إليه وليس بسبب خـارج عن إرادته وبالتالى فلا يكون من شأن تعطل المصنع المملوك للطاعن من أثر على وجوب تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد كما وأنه لذلك أيضا لا موجب لإعمال نظرية الظروف الطارئة على النزاع الماثل.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن التنفيذ العينى للعقود الإدارية إنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر مع الإدارة وأنه إنما شرع لحـماية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وبالتالى تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية فى اللجـوء إليه ومن ثم فإنه ليس من الشروط الجـزائية المنصوص عليها ش القانون المدنـى كما وأف هذا الجـزاء شأنه شأن الجـزاءات الأخرى فى العقود الإدارية تملك الإدارة توقيعه بدون حـاجة للجوء إلى القضاء ولا يشترط لتوقيعه حـدوث ضرر يصيب المرفق العام – ومن ثم فإنه لذلك يكون الطاعن ملزمـا بفروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ العقد على حـسابه فضلا عن المصروفات الإدارية ومقدارها 5% من قيمة العقد وقيمة غرامات التأخـير بواقع 4% من تلك القيمة دون ما وجـه لما يذهب إليه الطاعن فى مذكراته المقدمة فى الطعن من خطأ الإدارة حينما حالت بينه وبين تنفيذ التزامه عينا وذلك بالحيلولة دونه والتقدم فى المناقصة التى أعلنت عنها الإدارة لتنفيذ العقد على حسابه – ذلك لأنه بفرض صحة واقعة استبعاد الطاعن من تلك المناقصة فإن ما ذهبت إليه الإدارة يطابق صحيح القانون بحسبان التنفيذ على الحساب لا يكون إلا على المتعاقد المقصر الذى لا يجـوز إعادة إسناد أعمال التوريد له عند اتخـاذ إجراءات التنفيذ على حسابه إذ لا يجوز أن يطالب الإدارة معاودة التعاقد معه على توريد ما سبق أن أجل تنفيذه.
ومن حـيث إن الطاعن لم يقدم ثمة ما يفيد انحـراف الإدارة عند تنفيذ العقـد على حـسابه عن طريق المناقصة أو ما ينفى الثابت بالأوراق فى أن السعر الذى تم الشراء به كـان أقل الأسعار المقدمة بتلك المناقصة – هذا فضلا عن أنه لم يقدم دليلا يؤيد إدعائه بأن السعر الذى تعاقدت به الجـهة الإدارية عند تنفيذها للعقد على حسابه بفرق السعر السائد بالسوق ومن ثم يكون هذا الإدعاء وقد جاء عاريا من الدليل جديرا بالرفض.
ومن حيث إن عملية التنفيذ على الحساب قد أسفرت عن فروق مالية بلغت 24350 جنيه وأن قيمة غرامة التأخير 1256 جنيه بواقع 4% من العقد الأصلى فيما بلغت قيمة المصروفات الإدارية 2787.500 جنيه بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه ويخـصم من تلك المبـالغ قيمة التأمين النهائـى ومقداره (3140) جـنيه فيكـون جملة المبلغ الملزم بسداده هـو 25253.500جنيه.
ومن حـيث إن المبلغ المطالب به فى الجـهة الإدارية كان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخـر عن سداده الطاعن فإنه تطبيقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى يكون ملزما بسداد فوائد التأخـير المستحـقة عن هذا المبلغ دون ما احـتجـاج بما ذهب إليه الطاعن فى مذكـراته، فى أنه كاأن ينازع الإدارة فى المبلغ المطالب به ذلك لأن العبرة ليست بمنازعته وإنما بثبوت الدين على وجـه القطـع وقت المطالبة القضائية.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطاعن ملزما بتحمل المبلغ الذى طالبته به الإدارة فضلا عن غرامة التأخير – وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه – فإن الطعن الماثل يغدو غير قائم على أساس من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر طعنه فإنه يلزم بمصروفاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.