طعن رقم 1186 لسنة 38 بتاريخ 09/11/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1186 لسنة 38 بتاريخ 09/11/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1186 لسنة 38 بتاريخ 09/11/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : على فكـرى حـسن صـالـح وعلى رضـا عـبـد الرحـمن رضـا وعبـدالسميع عبـدالحمـيـد بريك ومحمد إبراهيم قـشطة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخـميس الموافق 2/4/1992 أودع الأستاذ/ ………….المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكـيلا عن الطاعن بموجب التوكـيل الرسمى العام الموثق برقم 70 لسنة 1991 أمـام مـأمورية توثيق جنوب القـاهرة – سكرتارية 4 لمحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – بجلسة 010/2/1992 فى الدعـوى رقم 2788 لسنة45 ق قـيـد بسجـلات المحكمة برقم 1186 لسنة 38 ق عليا، وطلب الطاعن للاسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.

وبتاريخ 2/4/1992 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده و بعد تحـضير الدعوى، قدمت هيئة مفوضى الدولة، تقريرا مسببا، بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحـكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

بجلسة 16/3/1993 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 9/2/1993، حيث نظرته المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات الى أن قررت بجلسـة 5/10/1993 إصدار الحـكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات اللازمة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة ، تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق المرفقة بالطعن فى أنه صدر قرار وزير الداخلية رقم 754 لسنة 1990 بترقية الطاعن الى رتبـة لواء مع احالته إلى المعاش اعتبارا من 2/8/1990، وتظلم منه فى30/9/1990 الا أنه لم يتلق ردا على تظلمـه، فبـادر بإقامة الدعوى رقم 2788 لسنة 45 ق امام محكمة القضاء الادارى طالـباً الحكم له بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات مستندا فى ذلك الى أن قرار احالته الى المعاش صدر على غير سند من الواقع أو القانون وفاقداً لركن السبب ، متسما بسوء استعمال السلطة لأن مناط اجراء الترقية بالاختيار، يجب أن يستمد من عناصر صحـيحة، والثابت من ملف خدمته أنه من أوائل دفعته ثم حصل على دبلوم القانون العام، واخر فى العلوم الجنائية وشرع فى تسجـيل رسالة دكتوراه كما حـصل على دبلوم معهد المرور من جامعة فورث وسترت – بشيكاغو – والعديد من الشهادات الاخـرى كما اسندت اليه أعمال هامة ووجـهت اليـه خطابات شكر من قيـادات الشرطة وكـلها أمور تدل على كفايته وامتيازه مما كان يتـعين معه ابقاؤه فى الخدمة بعد ترقيته الى رتبة لواء وتجعل من قرار احـالته الى المعاش غير قائم على سنده وقد صدر مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وبجلسة 10/2/1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات واستندت فى قضائها الى ان مؤدى نص المادتين 19، 20 من قانون هيئـة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، أن المشرع جعل الترقية إلى رتبة اللواء مع الاستمرار فى الخـدمة تتم بالاخـتيار المطلق ومن لا يشمله هذا الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة اللواء الا إذا كانت هناك اسباب هامة تبرر عدم الترقية.
وانه من المستقر عليه أن السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية متروك تقديرها لها وتترخص الجهة الإدارية من ذلك دون أن يحدها سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها التى يقع عبء اثباتها على عاتق المدعى ومن ثم فاذا لم يقم دليل من الاوراق يكشف عن إساءة الجهة الإدارية لاستعمال السلطة التقديرية أو الانحراف بها و لم يقدم المدعى ما يفيد ذلك كان النعى على القرار الإدارى فى مثل هذه الحـالة، غير قـائم على سند صحـيح من القانون وأضافت المحكمة فى أسبـاب حكمها، إلى أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بترقية المدعى إلى رتبة لواء مـع احالته إلى المعاش وأن المدعى لم يقدم ما يفيد إساءة الجـهة الإدارية استعمال سلطتها التقديرية المخـولة لها أو الانحراف بها كما خلت الاوراق مما يفيد وجود أى من ذلك بل إن الثـابت من إلاوراق أن المدعى نقل خـارج مـديرية أمن القـاهرة فـى 10/8/1969 إلى أسيوط لما نسب إليه من إتيانه تصرفات لا تليق بكـرامة الوظيفة إذ دأب على الاتصال تليفونيا باحدى السيدات وتم ضبطه بكمين عندما أعطاها موعدا لمقابلته كما انه وضع تحت الملاحظة السرية فى 19/3/1986 لما نسب اليه فى شكوى المواطن /..
……………. مستـخلص جـمركـى من عدم قيـامه بسداد مستحقاته بمبلغ 300 جنيه نظير التخليص الجمركـى لرسالة جوز هند واردة من سيـريلانكا بجمرك بورسعيد لحساب مكتب للخبرة والتجـارة بالجـيـزة إذ قام المدعى باجراء التخليص بتوكـيل رسمى من هذا المكتب الخـاص بأشقائه وخطفه الاوراق الخاصة بالتخليص وتمزيقها وتحـرر عن ذلك المحـضر رقم 16 أحـوال قسم الشرق ببـور سعيد بتـاريخ 26/7/1984، انتهى بالصلح بين المدعى والمستخلص الجمركى، ونتيجة لذلك تم تقييم موقفه بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش ورؤى عرض حالته على مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لتحذيره لما نسب اليه الامر الذى يعتبر تورطا منه فيما قام به من عمل كان يجب أن ينأى عنه بذهابه الى الجمرك بتلك العملية بملابسه الرسمية ورفعت عنه الملاحظة بعد ذلك فى 13/9/1987 كم طلبت مديرية أمن القليوبية نقله خـارجـها لما نسب اليه من دأبه على التصريح والجهر فى عدة مناسبات بأنه سيحرر قبل مرءوسيه تقارير لنقلهم وتعوده على التخوف من مرءوسيه وانهم يسعون الى نقله مما أفقده قبلهم احترام وهيبـة قائد الموقع وأن ذلك أثر فى قدرته على احتواء الخلافات والسيطرة على المرؤوسين مما دفعهم الى.تخطيه وعرض الخـلافات على المسئولين بالوزارة، وقد انتهى هذا التقرير الى منحه فرصة عام آخر مديرا لإدارة مرور القليوبية، وأن تلك الوقائع إنما تلقى دون ريب – ظلالا كثيفة حـول صفحـة المدعى الوظيفية تجعل من سلطة الجـهة الإدارية احالته للمعاش عقب ترقيته لرتبة اللواء ومن ثم تكون قد استعملت سلطتها التقديرية استعمالا صحيحا خاليا من اساءة استعمال السلطة التقديرية أو الانحراف بها ، بما يجعل الدعوى فاقدة الأساس القانونى وتكون لذلك مستوجبة الرفض.

ومن حيث إن الطاعن ، طلب فى تقرير طعنه – إلغاء الحكم المطعون فيه مستندا فى ذلك الى سببين :
أولهما: أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، على سند من القول بأن مقتضى الاختيار للترقية لرتبة لواء مع الاستمرار فى الخدمة طبقا لحكم المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 متروك لتقدير السلطة المخـتصة وهذا التقدير يخضع لرقابه القضاء الادارى.
والثابت أن الإدارة قد أوضحت عن سبب القرار المطعون فيه بأنه عدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية لدى الطاعن لشغل الوظائف القيادية.
و أن الطاعن قدم المستندات الدالة على دحض تقدير الإدارة بالنسبة لصلاحيته للوظائف القيادية، وبالرغم من أن الطاعن قدم المستندات الدالة على دحض تقدير الإدارة بالنسبة للصلاحية للوظائف القيادية الا أن المحكمة لم تناقش أى مستند أو دليل ساقه الطاعن فى دفاعه فضلا عن أن الثابت من الاوراق أن الطاعن مشهود له بالكفاءة وتقديراته فى العمل كانت دائما بدرجة امتياز بالاضافة الى أنه تولى إدارة مرور القليوبية وأثبت كفاءة لولا كيد بعض المنحرفين من مرءوسيه وقد ورد ذلك فى التقرير الذى أعد بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش فى شأن الشكاوى التى قدمت ضده ، كما أنه معروف بانضباطه فـى العمل فى وقت كان التسيب فيه متفشيا من قبل مما أثار مرءوسيه – ومن ذلك تبين أن الحكم المطعون فيه أغفل استخـلاص الادلة والقرائن التى تثبت صلاحية الطاعن وكفاءته لتولى الوظائف القيادية وبالتالى أحقيته فى الترقى الى رتبة لواء مع الاستمرار فى الخدمة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون الشرطة بما يعنى أن المحكمة لم تبسط رقابتها على مشروعية القرار المطعون فيه واستظهار انحراف الإدارة وسوء استعمالها لسلطتها التقديرية.

ثانيهما : القصـور فى الأسباب التى بنى عليها الحكم – فقد استخلص الحكم الأسباب التى أقام عليـها قضاءه من وقائع لا تعيب كـفاءة وقدرة الطاعن على القيام بالأعمال القيادية إذ الثابت أن الوقائع التى أشار إليها الحكم لم تعول عليها الإدارة فى ترقية الطاعن لجميع الرتب التى رقى إليها وآخرها رتبة عميد التى رقى إليها فى 2/8/1985 ولم يفصح الحكم المطعون فيه عن مدى تقديره لدفاع الطاعن وأغفل تقييم قدراته على القيام بالأعمال القيادية مما يعد قصورا ظاهرا فى أسباب الحكم ، ويتضح ذلك من أنه بالنسبة لواقعة الاتصال تليفونيا بإحدى السيدات فإن هذه الواقعة فضلا عن عدم ثبوتها بدليل قطعى وانما كانت بناء على شكوى كيدية فإنها ترجع إلى بداية عهد الطاعن بالخدمة فى10/8/1969 ومضى عليها أكثر من 22عاما ولم تؤثر فى ترقيته إلى الرتب التالية.

وبالنسبة لواقعة شكوى المستخلص / …………… فإن التحقيق فيها لم يسفر عن قيام الطاعن بعمل يخـل بواجبات وظيفته وانما كان يقوم بعمل مسموح به بصحبة اخوته لسداد مستحقات الجمـارك ولم يثبت يقينا أنه كان بالملابس الرسمية.
وقـد انتهت الواقعة صلحا بين الطاعن والمستخلص كما لم تسفر ملاحظته عن قيامه بأى عمل يعيب سلوكه الوظيفى أو استغلال وظيفته.

وبشأن نقله الى خارج مديرية أمن القليوبية فالثابت من تقرير الإدارة العامه للتفتيش أن هذه الواقعة كانت بناء على شكوى بعض مرءوسيه إبان عمله مديرا لإدارة مرور القليوبية عندما أراد أن يقوم انحراف بعض مرءوسيه وذوى الصلة بوزير الداخلية فى ذلك الوقت وكان طلب مديرية أمن القليوبية نقله خارج المديرية إرضاء للوزير، وبالرغم من أن تحقيق الواقعة لم يسفر عن مسئولية الطاعن وأشير ببقائه فى عمله الا أنه صدر قرار بنقله الى ضابط بالإدارة العامة للمرور بالقرار الوزارى 603 لسنة 1987 وهذا قـرينة على نيـة الكيـد له واضطهاده وانحراف الإدارة فى استعمال سلطتها – بل إن مدير أمن القليوبية الذى طلب نقل الطاعن قد حرر له كتابا بمثابة شهادة بكفاءته وقيامه بأعماله على خير وجه كمدير لإدارة مرور القليوبية وقد أغفل الحكم هذه الشهادة – التى تبين أن القرار المطعون فيه لا يقوم على سبب مشروع ، ويعيب الحكم المطعون فيه.

كما قدم الطاعن مذكرة بدفاعه ردد فيها ما ورد فى تقرير الطعن و أضاف أن المستندات المقدمة من الحكومة وتنحـصر فى تقرير تقييم مفتش الداخلية وخطاب مـدير أمن القليوبية مجرد كلام مرسل وصادر من مرءوسين لوزير الداخلية السابق /……….الذى حرضهم على كتابة هذه التقارير للنيل من الطاعن بسبب مواقف الطاعن المشرفة والأمينة على مصلحة العمل ومحاربة الفساد وخاصة ممن لهم صلة شخصية بوزير الداخلية المذكور مما دفع الوزير الى نقل الطاعن من إدارة مرور القليوبية الى الإدارة العامة للمرور – هذا بالاضافة الى أنه مما يقطع بصحة ماسبق ذكره وبصلاحية الطاعن لتولى المناصب القيادية ما يأتى.

1 – الشهادات العلمية العديدة التى حصل عليها الطاعن سواء من الداخل أو من الخارج والمقدم بها مستندات رسمية.

2 – منح الطاعن بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة الامريكية فى مجالات عمله وهذا لا يتأتى إلا إذ ا كـان الطاعن تتوافر فيه الصفات القيادية ولذلك تم اختياره دون غيره من أقرانه.

3 – منح الطاعن علاوة تشجـيعـية بموجب قرار وزير الداخلية رقم 459 لسنة 1986 وهذه العلاوة قانونا لا تمنح إلا للأشخاص المتميزين فى الخـدمة من ذوى الكفاءة العالية
4 – جميع التقارير السرية ممتازة منذ عام 1981 حتى صدور القرار المطعون فيه ومن عناصر التقدير قانونا الكفاءة وقوة الشخصية وصفات القيادة.

5 – خطابات الشكر الموجهة للطاعن من رؤسائه والقيـادات المسئولة فى الدولة والمقدم بها مستندات رسمية تقطع بكفاءة الطاعن و تميزه بشخصية قيادية
6 – أن الطاعن قد تولى مناصب قيادية فعلية – على سبيل المثال (مدير إدارة التدريب، ومدير إدارة مرور القليوبية، مدير معهد المرور)
7 – أن رئيس الطاعن المباشر – اللواء/ …………….. مساعد الوزير ومدير عام الإدارة العامة للمرور قدم تقرير تقييم الطاعن للإدارة العامة لشئون الضباط بمناسبة حلول الدور عليه فى الترقية من عميد الى لواء فى سمنة 1990 وقد تضمن هذا التقرير ما يثبت أن الطاعن تمتع بكفاءة عالية وقدرات عالية وحقق انجازات مميزة حيث قام بانشاء معهد للمرور على مستوى الجمهورية ورأس عمادته منذ انشائه، وقيام الطاعن بانشاء احدى عشرة فرقة تدريبية تخصصية لجميع العاملين فى حقل المرور، وقد اخفت جهة الإدارة هذا التقرير عمدا لاضفاء الشرعية على قرارها وبخس حق الطاعن فى الاستمرار فى الخدمة.
8 – قيام الطاعن بالقاء محاضرات بمركز بحوث الشرطة لضباط شرطة من رتبة رائد وهذا العمل من الاعمال القيادية.

9 – مساهمة الطاعن فى تقديم العديد من الابحـاث الشرطية المرورية فى مؤتمر الشرطة العصرية سنة 2000.

10 – قيام الطاعن بالقاء محاضرات عن تدريب الشرطة بالاكاديمية المتخصصة لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية لتأهيلهم لتولى مناصب قيادية
وإنتهى الطاعن من كل ما تقدم بعدم صحة القرار المطعون عليه وتعارضه مع المصلحـة العامة و يؤكد الانحراف بالسلطة ، وارفق بالمذكرة ، تسعة حـوافظ مستندات لتأييد ماورد فى مذكرته ، وبجلسة 20/4/1993 قدم مذكرة أخرى ردد فيها ما سبق وأرفق بها ثلاث حوافظ مستندات.

ومن جهه أخـرى قدمت هيئة قضايا الدولة ، بالنيابة عن وزارة الداخلية ثلاث مذكرات دفاع بالجلسات 20/4 ، 24/4، 5/10/1993 طلبت فى خـتامها رفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات و مقابل اتعاب المحـاماه استنادا إلى أن مـؤدى نص المادة 19 من قانون الشرطة أن يترك الاختيار لمن يشغلون المناصب القيادية المقررة لرتبة اللواء لتقدير الإدارة المطلق بحـسب ما تقدره وتطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية اللازمة والصلاحية حتى يكون زمام الأمن فى يد أحسن العناصر بحسب تقديرها ابتغاء حسن سير المرفق العام – وأنه تم احـالة الطاعن إلى المعاش بعد ترقيته إلى رتبة لواء على ضوء تقرير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بتقديم تقرير مؤرخ 3/6/1990 عن كفاية الطاعن ومدى صلاحيته للترقية لرتبة لواء وما ورد به من أن كفايته الإدارية والقيادية متوسطة وانه ينفعل لأتفه الامور ولا يعتنى بمظهره وسمعته واخـلاقه دون المستوى …………. ومتهور دائما فى قراراته………. وحـاد المزاج وعصبى هذا بالاضافة الى الوقائع الاخرى السابق بيانها والتى وردت فى الحكم المطعون فيه.

ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للحكومة الحق فى اختيار كبار موظفيها من شاغلى الوظائف القيادية العليا ، الذين تستأنس فيهم قدرتهم على القيام بما تطلبه منهم للنهوض وتنفيذ السياسة التى ترسمها باعتبارها المهيمنة على مصالح الدولة المختلفة والمسئولة عن حسن تصريف أمورها وتسيير المرافق العامة على وجـه يحقق الصالح العام، ولازم ذلك أن يترك لها قدر واسع من الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف ، تحقيقا لذلك الغرض ، وبغير ذلك يشل العمل الحكومى وتقف السلطة التنفيذية مغلولة الأيدى بالنسبة لمن ترى فيهم الصلاحية والقدرة على تنفيذ سياستها و تسيير المرافق العامة على أحسن وجه ، الأمر الذى يجب معه أن يترك لهها حرية اختيار كبار موظفيها من شاغلى الوظائف العليا – القيادية ، وتقديرها فى ذلك مطلق من كل قيد طالما خـلا من اساءة استعمال السلطة ، وهو أمر لا يكفى فى اثباته – فى هذا المجال – مجرد خلو ملف الموظف من الشوائب أو كونه كفئا فى ادائه لعمله فالصلاحية هنا لها اعتبـارات شتى لها جميعا وزنها وتقديرها فى الحكم على صلاحية كبار الموظفين القادرين على تولى الشئون العامة ومن تراه صالحا لمعاونتها شقق اهدافها وهذا الحق الثابت للسلطة التنفيذية مرده أمرين :
1- أصل طبيعى هو وجوب هيمنة الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء والوزراء على سير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام.

2- أصل تشريعى مستمـد مما ورد فى القوانين من حق الحكومة فى. اختيار كبار موظفيها من شاغلى الوظائف القيادية العليا.

وإذا كان هذا الحق مقررا للحكومة بصفة عامة باعتبارها المسئولة عن إدارة المرافق فى البلاد، فإن هذا الحق يتأكد بصفة خاصة فى مجال الأمن العام الذى تقوم عليه وزارة الداخلية وهيئة الشرطة فإنه نظرا لطبيعة الوظائف العليا القيادية بها من رتبة لواء وما يعلوها ولتأثيرها المباشر على الأمن العام وبالتالى مصالح البلاد العليا فإن ذلك يقتضى التدقيق فى اخـتيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف واعطاء الحكومة حقها وحـريتها الكاملة فى هذا الاخـتيار، لذلك نصت.المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على أن تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لايشمله الاختيار أحيل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة – عدم ترقيته. وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار المطلق ….
كما نصت المادة 17 من ذات القانون على أن تكون الترقية إلى رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد.
.
وحـيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فرق فى مجال الترقية بين رتبة ملازم حتى رتبة عميـد وبين ما يعلو ذلك من رتب فجـعل الترقية بالأقدمية فى الأولى وبالاختيار المطلق فى الثانية مع احالة الضابط الذى لايشمله الاختيار فى الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة. ويقوم هذا الحكم على اعتبارين أساسيين :
أولهما : ترك الاختيار فيمن يتقلد المناصب الرئيسية لتقدير الإدارة المطلق بحسب ما تقدره وتطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية والصلاحية وقوة الشخصية فإن لم تتوافر هذه العناصر جميعها وبالقدر الكافى فيمن يحل عليه الدور للترقية فقد راعى المشرع أن يعوض عن تركه فى الاختيار، بترقيته إلى رتبة لواء واحالته إلى المعاش على الوجـه المتقدم حـتى لايبقى شىء من المرارة فى نفوس كبار الضباط بعد طول خدمتهم وبلوغهم المناصب العليا.

ثانيهما: أن ينفسح مجال الترقى أمام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التى تليها ، وبذلك يتوافر التوازن بين الصالح.
العام حـيث تتمكن الحكومة من اختيار أحسن العناصر التى تشرف على جهاز الأمن ليكون فى يد أحسن العناصر بحسب تقديرها، وبين صالح الضباط أنفسهم الذين يتركون الخدمة بعد بلوغهم هذه المرحلة الطويلة فى خدمة الأمن. وإذ أطلق القانون يد الإدارة فى هذا الاختيار فلا معقب على تقديرها واختيارها مادام قد خلا من عيب إساءة اسـتعمال السلطة، فجوهر السلطة التقديرية هو الاطلاق فيما اطلقت فيه والقيد الوحـيد على هذه السلطة هو عدم التعسف فى استعمالها، ومع ذلك فإنه إذا ذكرت الإدارة أسبابا لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خـاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وأثر ذلك على النتيجة التى انتهى اليها قرارها دون أن يكون للقضاء الإدارى أن يحل نفسه محل جـهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها ، فيتدخل فـى الموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل أو بيانات بخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو تتدخل فى تقرير خطورة هذا السبب وما يمكن لأن يترتب عليه من آثار.
وحيث إن الطعن يقوم فى أسبابه – على انحراف جـهة الإدارة فى إصدارها قرارها بإحالته إلى المعاش على أساس ماساقه الطاعن عن كفايته وقدراته الثابتة بملف خـدمته وتقارير كـفايته على النحـو السابق بيانه فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لاوجـه للاقـتصـار فى الاخـتـيـار عند التـرقية إلى رتبـة اللواء وما يعلوها على التقارير المقدمة فى حق الضابط خـلال حياته الوظيفية السابقة إذ هى قد قدمت حـين كانوا يشغلون وظائف أدنى من الوظائف القيادية وهى بهذه المثابة لاتحد من حرية تقدير الإدارة عند الترقية إلى المناصب الرئيسية من رتبة اللواء وما فوقها مادام القانون قد ترك ذلك لمطلق اختيارها للاعتبارات السالف ايرادها، وفضلا عن ذلك فإن ملف خدمة الموظف وما يحتويه من تقارير وإن كـان الأصل فيه أنه الوعاء الطبـيعى لحياته الوظيفية إلا أنه ليس وحده مصدر المعلومات عن الموظف العام ، لأنه لايشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها اثرها فى التقدير قد تغيب عن تلك التقارير ولكنها قد لا تغيب عن ذوى الشأن عند النظر فى تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسيـة بل يعتمدون إلى جانب التقارير السابقة على ما يستقونه من معلومات وبيانات سواء بأنفسهم أو بواسطة الأجهرة الرسمية المخصصة لاستجماع مثل تلك البيانات
والمعلومات لتكون أساسا فى اختيار من سيرقى منهم لوظائف اللواء الشاغرة مع البقاء فى الخـدمة على ضوء ماضيـهم وحـاضرهم ومدى قدرتهم على شغل الوظائف القيادية هذا بالإضافة إلى أن موازين التقـدير تدق كثيرا بالنسبة لوظائف القيادة العليا بجهاز الشرطة.

ومن حـيث إن الثـابت من محضر المجلس الأعلى للشـرطة المؤرخ 26/7/1990 أن المجلس رأى صلاحية الطاعن وآخـرين للترقية إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش لعدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية لديهم لشغل الوظائف القيادية اعتبارا من 2/8/1990 والذى اعتمده وزير الداخلية وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه، وقد استند المجلس فى ذلك على ضوء المستندات التى عرضت عليه من الإدارة العامة، للتفتيش والرقـابة، بأن الطاعن تورط فيما قام به من عمل كان يجب أن ينأى بنفسه عنه الأمر الذى برر بحق استرعاء نظره بمعرفة السيد اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بتجنب مثل هذه الأمور حتى لا يتعرض للمساءلة مع وضعه تحت الملاحظة فترة من الوقت بعدها يقيم موقفه فى ضوء ما تسفر عنه الملاحظة وكان ذلك بمناسبة تقييم موقف الطاعن على ضوء مانسب إليه فى المحضر رقم 16 أحوال قسم الشرق ببورسعيد فى26/7/1984 وهو المحضر الذى حرره المواطن ………….. ضد الطاعن يتضرر فيه من عدم قيام الطاعن بسداد مستحقاته نظير التخليص الجمركى على رسالة جوز هند واردة من الخارج لحساب مكتب الخبرة والتجارة الذى وكل الطاعن فى الإفراج عنها واستلامها بموجب توكيل رسمى، وبالاستعلام عن المحضر من النيابة العامة تبين حفظه إداريا فى 8/8/1984 بعد أن تم الصلح بين الطرفين.

وبتاريخ 13/7/1987، وأثناء عمله كمدير لإدارة مرور القليوبية، أعد عنه مدير أمن القليوبية تقريرا أثبت فيه أن الطاعن يفتقد مقومات القيادة والإدارة الناجحة لمرءوسيه ودأب على التصريح والجـهر فى عدة مناسبات بأنه سيحرر قبل مرءوسيه تقارير لنقلهم – وتعوده الإعلان بالتخوف من مرءوسيه وأنهم يسعون إلى تقله من موقعه مما أفقده احترام وهيبة قائد الموقع وانتهى إلى طلب الموافقة على ابعاده عن موقعه لموقع آخر يحقق فيه أداء –أفضل وقد حررت الإدارة العامة للتفتيش والرقابة تقريرا فى هذا الشأن انتـهت فيه إلى منح الضابط فرصة عام آخـر مديرا لإدارة مرور القليوبية هذا بالإضافة إلى أنه دأب فى عام 1969 على الاتصال تليفونيا باحدى السيدات وتم ضبطه بكمين عندما أعطاها ميعادا لمقابلته – وكذلك ما ورد فى تقرير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة سنة 1990 بشأن تقييم الطاعن وبيان مدى صلاحيته للترقية إلى رتبة اللواء العامل وشغل المناصب القيادية من بيانات أهمها – بالإضافة إلى ما تقدم – أن مظهره متوسط وينفعل لاتفه الأمور وأن سمعته دون المستوى وشخصيته مكروهة من الجميع وأنه بالنسبة لتقاريره السرية فقد حصل طوال مدة خدمته على 14 تقريرا بمرتبة جيد و 6 (ستة) تقارير فقط بمرتبة ممتاز وأن قدرته متوسطة بشأن تحمل المسئولية ومواجهة ا لأمور وكذلك بالنسبة للاشراف على مرءوسيه.

ومن حيث إن مفهوم الصلاحية – فى مقام اختيار القيادات العليا – لا يقتصر على كفاية الضابط وقدراته الفنية وحسن ادائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نظام العمل وخـارجه وما يأتيه من سلوك لابد وأن ينال من جدارته وأهليته وصلاحيته للوظائف العليا فمثل هذه المأخذ لابد وأن تؤخذ فى الاعتبار عند الترقية بالاختيار فلا يتصور أن يتساوى من يوجـد بعض المآخذ عليه فى حـياته الوظيفية مع من خلت صفحـته من مثل ذلك لمجـرد أنهما تساويا فى درجـة الكفـاية وخـاصة أن موازين التقدير تدق كثيـرا بالنسبة لوظائف القيادة العليا بجـهاز الشرطة عنه بالنسبة للوظائف السابقة عليها فما كـان يمكن التجاوز عنه من عناصر التقدير بالنسبة للوظائف الأدنى لايجوز بالنسبة لوظائف القيادة العليا، التى كما سبق، يدق بالنسبة لها ميزان التقدير وحساب القدرة والكفاءة وما يتطلبها فى شاغلها من شروط معينة لا يتطلبها فى الوظائف الأدنى
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أنه توجد بعض المآخذ والملاحظات على الطاعن خـلال حياته الوظيفية على النحو السابق بيانه والتى لم ينكر الطاعن وقوعها وأنه رأى أنها لا تؤثر فى صلاحيته – فإن مثل هذه المطاعن المسلكية فى نطاق الوظيفة أو فى خارجها لكافية – فى مجال الاختيار لرتبة لواء عامل وما بعدها – لتخطيه واختيار غيره ممن لم تقم به أى مآخـذ أو سلبيـات خـلال حياته الوظيفية – ومن ثم فإن قرار ترقية الطاعن إلى رتبة لواء ثم احالته إلى المعاش إذ استند إلى الوقائع والمآخذ السابق بيانها يكون قد قام على أسبـاب تبرره قانونا ولا يغير من ذلك ما أبداه الطاعن عن كفايته وقدراته على النحو الوارد فى مذكرات دفاعه والمستندات المقدمة منه، لأن ذلك لا ينهض دليلا على اساءة جهة الإدارة لسلطتـها بعدم ترقيته إلى إحدى رتب اللواء العامل الشاغرة، ذلك أن الطاعن فى هذا المقام يكون فى وضع مقارنة مع آخرين من زملائه من ذوى الكفاية أيضا والمرشحين معه للترقية إلى هذه الرتبة، ولم ينهض بأى منهم ما يمس كفايته أو شخصيته أو اعتباره ومع ذلك يتقرر الاكتفاء بخدماته عند هذا الحد وتسوية معاشه على الرتبة التى أوجب القانون ترقيته اليها.

وغنى عن البيان أن الطعن على قرار احالة الطاعن إلى المعاش انما يتضمن بحكم اللروم الطعن فى كفاءة وجدارة من تم اخـتيارهم لشغل وظائف لواء عامل الشاغرة وهى محدودة العدد – وهذا يقتضى إثبات أنهم أقل كفائة وأقل جدارة وصلاحية ممن تم احالتهم للمعاش حـتى يمكن القول بخطأ جهة الإدارة فى التقدير أو إنحرافها فى استعمال سلطتها فى الاختيار وهو مالم يثبته الطاعن أو تكشف عنه الأوراق، فلا يكفى أن يدعى الطاعن كفاءته وصلاحيته لشغل وظيفة لواء عامل للقول بانحراف جهة الإدارة فى إصدار القرار المطعون فيه وانما يجب أيضا اثبات أن من تم اختياره لتلك الرتبة، وترك الطاعن – أقل كـفاءة منه لأنه بذلك تكون الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها فى الاختيار وتخطت الطاعن إلى غيره ممن هو أقل منه كفاية فى العناصر اللازمة لوظائف القيادة العليا – والاصل هو سلامة اختيار الإدارة من حيث كفاءة من تم اختياره وأنه ليس أقل كفائة وجدارة وصلاحية ممن يتم احالتهم للمعاش إلى أن يثبت العكس على النحو المتقدم ، وإذا كان لجهة الإدارة حق الاختيار لشغل وظيفة لواء عامل الشاغرة من بين ذوى الكفاءات والصلاحية دون الزام عليـها بترقيتهم جميعا ، وأن اختيارها فى ذلك يكون سليما مادام قد خلا من إساءة استعمال السلطة فإنه يكون من حقها من باب أولى استبعاد من شاب تاريخـه الوظيفى بعض المآخـذ أيا كان وزنها ودرجتها من الجسامة أو البساطة لأنها بلا شك تكون محل اعتبار عند الاختيار والتفاضل فى مجـال تدق فيه موازين ا لاختيار”
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن جهة الإدارة – المجلس الأعلى للشرطة – رأى عدم ترقية الطاعن إلى رتبة لواء عامل من بين الوظائف الشاغرة لهذه الرتبة، واكتفى بترقيته إليها ثم احالته إلى المعاش مستندا فى ذلك إلى بعض المأخذ والملاحظات التى أخذت ولوحظت على الطاعن خلال حياته الوظيفية بهيئة الشرطة على النحو السابق بيانه والمبينة فى المستندات التى عرضت على المجـلس – بجلسة 26/7/1990 والتى لم ينكرها الطاعن وانما قلل فـقط من شأنها ومن تأثيرها على عناصر صلاحيته للترقية لرتبة لواء عامل وكان لها أصل ثابت بالأوراق تؤثر على وضع الطاعن عند الموازنة بينه وبين زملائه المرشحين معه للترقية كما أن الطاعن لم يدع أو يثبت أن من تم اختيارهم من زملائه لرتبة لواء كانوا أقل كفاءة منه ولا تتوافر فيهم عناصر الصلاحية التى قررت جهة الإدارة على أساسها بحكم حقها فى الاختيار والتقدير – ترقيتهم إلى وظيفة لواء عامل دون الطاعن – فإن قرار احالته إلى المعاش يكون قد صدر سليما وتطبيقا صحيحا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن إلغاء قرار إحـالته إلى المعاش فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، ويكون الطعن على هذا الحكم على غير أساس سليم من الواقع أو القانون متعينا رفضه والزام الطاعن المصاريف.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصا ريف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ