طعن رقم 1188 لسنة 33 بتاريخ 05/12/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1188 لسنة 33 بتاريخ 05/12/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الامير. ( نواب رئيس مجلس الدولة ).

* إجراءات الطعن

بتاريخ 1/3/1978 أودع الأستاذ وفائى مصطفى فهمى المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1188 لسنه 33 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات ب – بجلسة 31/12/1986 فى الدعوى رقم 5348 سنه 38 ق المقامة من كل من 1- محمود شاكر محمود 2 – عادل عبد العزيز عثمان 3 – نبيله محمود على طلعت 4 – رضا ابراهيم محمد سعدان 5 – عنانى احمد عبد المقصود ابو الخير 6 – محمد عطية محمد الخضرى 7 – نجاح حسن ادريس 8 – ناجى مختار حلمى 9 – سلامة ابراهيم اسماعيل ضد الطاعن والذى قضى باثبات تنازل المدعى التاسع عن دعواه وإلزامه المصروفات وأحقية باقى المدعين فى تسوية حالاتهم طبقا لحكم المادة 4/3 من القانون رقم 11 لسنه 1975 وذلك بان ينقلوا بفئاتهم التى بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التى بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة فى ختام تقرير طعنها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 23/4/1990 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وتحدد لنطره أمامها جلسة10/6/1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد ان استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 10/10/1992 اصدار الحكم بجلسة 5/12/1992 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم احد من الخصوم مذكرات خلال هذا الاجل وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فانه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/6/1984 أقام كل من 1 – محمود شاكر محمود 2 – عادل عبد العزيز عثمان 3 – نبيله محمود على طلعت 4 – رضا ابراهيم محمد سعدان 5 – عنانى أحمد عبد المقصود ابو الخير 6 – محمد عطية محمد الحصرى 7 – نجاح حسن ادريس أبو الخير 8 – ناجى مختار حلمى 9 – سلامة ابراهيم اسماعيل الدعوى رقم 5348/38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب طالبين فيها الحكم بأحقيتهم فى النقل بفئاتهم التى بلغوها عند حصولهم على مؤهلهم العالى وبذات اقدمياتهم فيها وبذات مرتباتهم التى بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم انهم يعملون بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بوزارة المالية والتحقوا بالخدمة بعد حصولهم على الثانوية العامة / دبلوم التجارة اعداد الفنيين ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة هى بكالوريوس دراسات قانونية وإدارية سنة 1979 للأول والسابع وسنة 1980 للثانى والثالث وبكالوريوس تجارة سنة 1977 للتاسع وسنة 1979 للثامن وسنة 1980 للرابع والسادس وليسانس حقوقى سنة 1980 للخامس وكان الأول قد شغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/12/1974 والباقون شغلوا الدرجة الثالثة المكتبية من 1/4/1968 إلى 31/12/1976 كل حسب حالته وطلبوا بأن ينقل كل منهم بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموع الوظائف العاليه غير التخصصية فى مصلحة الضرائب على الاستهلاك عملا بحكم المادة 4/3 من القانون رقم 11/1975 الا ان الإدارة رفضت ذلك دون سند من القانون.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بايداع بيان بالحالة الوظيفيه للمدعين ومذكرة جاء فيها أن العبرة فى تطبيق القانون رقم 11/1975 بالحالة التى عليها العامل من تاريخ نفاذ القانون فى 31/12/1974 وقد حصل المدعون على مؤهلاتهم العالية ما بين سنة 1979 اى بعد 31/12/1974 وكانوا قبل ذلك معينين بالمؤهلات المتوسطة ولذلك فانهم يحزفون من عداد المخاطبين بأحكام المادتين الرابعة والثامنة من القانون رقم 11 لسنه 1975 ومن ثم فان دعواهم تكون على غير سند من القانون.
وبجلسة 31/12/1986 حكمت محكمة القضاء الإدارى بإثبات تنازل المدعى التاسع سلامة ابراهيم اسماعيل مع إلزامه المصروفات وبأحقية باقى المدعين فى تسوية حالتهم طبقا لحكم المادة 4/3 من القانون رقم 11/1975 وذلك بان ينقلوا بفئاتهم التى بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم منها وبمرتباتهم التى بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 ان المشرع وضع قاعدة مؤداها ان الموظف الذى يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل اثناء الخدمة على مؤهل جامعى او عال ينشأ له الحق فى تسوية حالته وذلك بنقله بفئته وأقدميته وبمرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفة الاصليه افضل له ويشترط لاستحقاق الموظف النقل إلى مجموعة الوظائف العالية بفئته ومرتبه وأقدميته ان يبلغ اثناء الخدمة فئه اعلى أو مرتبا اكبر من الفئة او المرتب الذى يستحقه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 11/1975 بشأن التعيين والا يكون قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد جداول التقييم والتوصيف فى الجهة الادارية والثابت ان قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 312 سنه 1980 باعتماد اعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الانتاج والاعمال صدر فى 23/11/1980 وان المدعين قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية فى الفترة من سنة 1979 إلى دور نوفمبر سنة 1980 وكان من المقرر ان النجاح فى دور نوفمبر سنة 1980 انما يرتد اثره إلى تاريخ اداء الامتحان فى شهر اكتوبر سنة 1980 وان المدعين جميعا قد بلغوا أثناء الخدمة فئة اعلى ومرتبا اكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه كل منهم طبقا لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/1975 لذلك يستحق المدعون جميعا – فيما عدا المدعى التاسع الذى تنازل عن الدعوى – ان ينقلوا بفئاتهم التى بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التى بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله او خالف النظر الذى استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من ان العامل لا يستمد حقه فى النقل طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11/1975 من القانون مباشرة وانما تترخص فيه الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية بمراعاة طبيعة العمل ومدى ملاءمته لخبرات العامل.
ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 11/1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على ان، يعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون – حملة المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 5 فى الفئات المالية وبالاقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد اقدمية من تعين بعد حصوله على مؤهل عال او اى مؤهل آخر أعلى من مؤهله اثناء الخدمة فى الفئة المقررة لمؤهله طبقا لاقدمية خريجى ذات الدفعة… واذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة اعلى أو مرتبا اكبر من الفئة او المرتب الذى يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته واقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى الجهة التى تلائم خبرته ما لم يكن بقاؤه فى المجموعة الوظيفية الاصلية افضل له.
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قضت بجلسة 21/4/1991 فى الطعن رقم 2382 سنه 32 ق عليا بأن البادى من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11/1975 انها وردت بصيغه أمره مؤداها ان العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئه أعلى او مرتبا اكبر من الفئة او المرتب الذى يستحقه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار اليها ينشأ له الحق فى تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة وهو امر وجوبى حيث استخدم المشرع تعبير أمر ينص على أنه ينقل بفئته واقدميت…
ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخبير والتقدير لجهة الإدارة كما لم يستخدم اطلاقا عبارة يعين للدلالة على مقصوده من النص. ومن حيث ان المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على ان تضع كل وحده هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة …….. وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية وتقييمها باحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحده. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارت الصادرة باعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتنص المادة 9 من ذات القانون على ان يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنه للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه……تنفيذا لذلك صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 سنه 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى يقتضيها تنفيذه، وبعد أن أورد القرار فى الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف أورد فى الفصل الثانى تحديد وتعريف المجموعات النوعية التى تصنف فيها الوظائف وفى الفصل الثالث تعريف الدرجات وفى الفصل الرابع قواعد واجراءات تسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وأورد فى الفصل الخامس والاخير النص على قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد من الجهاز وبينت المادة 9 من القرار تفصيلا قواعد نقل العاملين إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجدول وناطت ذلك بالسلطة المختصة فى الجهة الإدارية بعد العرض على لجنة شئون العاملين وهو ما جرى العمل على تسميته بتسكين العاملين على الوظائف المعتمدة.
ومن حيث ان مؤدى النصوص السابقة انه لا يكفى لوضع النظام الموضوعى للتوظف موضوع التطبيق والتنفيذ بما يسبقه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنه 1975 وسائر الأحكام الاخرى الخاصة بالنظام الشخصى القائم على تسكين الشهادات والمؤهلات مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان ان صدور هذا القرار لا يعدو ان يكون مجرد تقرير للجدول باجراء تنظيمى فى الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة ومن ثم فان نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة ادارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه الا بعد تمويله لامكان تسكين العاملين فى الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنه 1978 فاذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل فى الجهة الإدارية التى تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد فى اطار أحكام النظام الموضوعى للتوظف وانتهى مجال اعمال أحكام النظام الشخصى، وذلك على النحو الذى جاء به حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار اليه وبهذه المثابه فان المعول عليه فى مدى الافادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11/1975 هو اجراء التسكين فاذا ثبت ان العامل حصل على المؤهل العالى قبل اجراء التسكين فانه يفيد من هذا الحكم اما اذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فان هذا الحكم ينحسر عنه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضدهم عينوا بالجهة الإدارية حال حصولهم على مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة – دبلوم تجارة – دبلوم إعداد فنيين تجاريين) ثم حصلوا اثناء الخدمة على مؤهلات عالية وجامعية وتدرجت حالتهم الوظيفية على النحو التالى: الأول حصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وادارية دور نوفمبر سنة 1979 وشغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/12/1974 والثانى حصل على ذات المؤهل دور مايو سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة من 31/12/1974 والثالثة حصلت على المؤهل المذكور دور مايو سنة 1980 وشغلت الدرجة الثانية المكتبية من 10/9/1981 والرابع حصل على بكالوريوس التجارة دور نوفمبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/12/1976 والخامس حصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1980 وشغل الثالثة المكتبية من 31/12/1976 والسادس حصل على بكالوريوس تجارة دور اكتوبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/12/1974 والسابع حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والادارية سنة 1979 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/12/1972 والثامن حصل على بكالوريوس تجارة 1979 وشغل الدرجة الثالثة من 1/5/1974.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 312 سنه 1980 باعتماد اعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الانتاج والاعمال صدر بتاريخ 23/11/1980 ثم صدر قرار نائب وزير المالية رقم 34/1981 بتاريخ 17/3/1981 بتسكين العاهلين بالمصلحة المذكورة ونص على ان يعمل به اعتبارا من 23/11/1980 وكان المطعون ضدهم قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية والجامعية اثناء الخدمة فى الفترة من سنة 1979 حتى دور نوفمبر سنة 1980 على نحو ما سلف بيانه وكان ذلك قبل اجراء التسكين فى الجهة الإدارية الطاعنة وان كلا منهم بلغ فئة أعلى ومرتب اكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه كل منهم طبقا لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/1975 ومن ثم فانهم يفيدون – عدا المطعون ضده التاسع لتنازله عن دعواه – من حكم المادة 4/3 من القانون المذكور ويكون متعينا تسوية حالتهم بنقلهم بفئاتهم واقدمياتهم ومرتباتهم التى بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اخذ بهذا النظر فان الطعن عليه لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ