طعن رقم 12 لسنة 36 بتاريخ 27/06/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 21/10/1989 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامى بصفته وكيلا عن السيد ((((((((((((((((((((((((((((((( قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها برقم 12/36ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية بجلسة أول يناير سنة 1989 فى رقم 1312 لسنة 33ق عليا المقام من الطاعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/1/1983فى الدعوى رقم 2271 لسنة 39ق المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات(
وطلب الطاعن – للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1312 لسنة 33ق بجلسة أول يناير سنة 1989 واعادة الطعن إلى دائرة اخرى لتفصيل فيها مجدداً مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات(
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق(
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات(
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 4/1/1993 وتداول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/5/1992 أودع كل من الحاضر عن الطاعن وهيئة سوق المال مذكرة بدفاعه وبعد أأن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعة من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام ولم يقدم احد من طرفى الخصومة مذكرات خلال هذا الأجل-وقد صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسباب لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا(
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية(
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-فى أنه بتاريخ22/3/1987 أودع الأستاذ/ غبريال ابراهيم المحامى بصفته وكيلا عن السيد/(((((((((((((((((((((((( قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم1212 لسنة 33ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/1/1987 فى الدعوى رقم 2273 لسنة 29ق المقامة من الطاعن ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد (
وقال شرحا لدعواه انه عين فى 17/9/1980 بالهيئة العامة لسوق المال بمكافأة شهرية ثم بقرار رئيس الهيئة رقم 31/5/1981 فى الدرجة الرابعة المكتبية فى 1/3/1981 مع منحه أول مربوطها أو مرتبه أيهما أكبر وأنه تقدم بطلب إلى إليهئة لوضعه فى الدرجة المالية التى تتناسب مع خبرته ومدة خدمته السابقة مع اعادة النظر فى مرتبه فصدر قرار رئيس الهيئة رقم 55 فى 21/7/1981 بإضافة ست علاوات إلى مرتبه ليصبح 64 جنيها أى بإضافة 24جنيها إلى اول المربوط 400 جنيها مع حساب ست سنوات ضمن مدة خدمته الكلية المبينة بالهيئة وفى 1/7/1981 زيد مرتبه 71 جنيها بالقانون رقم ك114 لسنة 1981 وانه تقدم بطلب ثان لمنحه عدد من العلاوات تساوى عدد سنوات خدمته السابقة بما لا يجاوز نهاية ربط الدرجة الرابعة طبقا للمادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة وبتاريخ 11/8/1982 رقى إلى الدرجة الثالثة المكتبية وأضاف المدعى بأن المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة لم تضع حدا أقصى للعلاوات التى يتعين اضافتها لأول المربوط عند حساب مدة الخدمة السابقة وان مدة خدمته السابقة بلغت 23 يوم 4 شهور 22 سنة وان الهيئة اذ أضافت إلى مرتبه ست علاوات فقط تكون قد اقتصرت على حساب مدة ست سنوات من مدة خدمته فى حين تستحق 22 علاوة على الا يتجاوز راتبه نهاية ربط الدرجة الرابعة وقدره 1200 جنيها أى أنه يستحق اضافة 800 جنيها إلى أول مربوط الدرجة المعين فيها وهو 400 جنيها لذلك فق أقام بتاريخ 26/2/1985 الدعوى رقم 2273 لسنة 39ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بأن يضاف إلى أول مربوط الدرجة الرابعة التى عين فيها عدد من العلاوات بقدر عدد من سنوات الخدمة الزائدة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة طبقا لحكم المادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة ليصل مرتبه إلى 1200 جنيها من تاريخ تعيينه فى1/3/1981 وبأحقيته فى صرف الفروق المالية(
وبجلسة 28/1/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا لرفعها عن الطعن بالإلغاء فى القرار رقم 55 لسنة 1981 بتعديل القرار رقم 31 لسنة 1981 بتعيين المدعى بوظيفة من الدرجة الرابعة الكتابية من 3/3/1981 وإلزام المدعى المصروفات(
وبجلسة 1/1/1989 أصدرت هذه المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات واقامت قضاءها بعد ان اشارت إلى وقائع الموضوع إلى أن المادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة أجازت للهيئة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته الزمنية على المدة المطلوب توافرها لشغل وظيفته على أساس ان تضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من العلاوات الوظيفية وبحد أقصى نهاية ربط الوظيفة ومؤدى ذلك أن الهيئة انما تترخص فى هذا الشأن فتملك تعيين العامل على أساس افادته من هذا الحكم ومنحه علاوات تقابل سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى نهاية ربط الوظيفة كما تملك الا تعمل هذا الحكم وتجرى التعيين على أساس الربط المقرر للوظيفة فحسب كما ان لها ومن باب أولى ان تقصر الأمر على منحه علاوات عن بعض سنوات الخبرة الزائدة دون بعضها الاخر وفقا لما تقدره ملائما وتأنسه من ظروف الحال واعتبارات الصالح العام ودون إلزام فى هذا الصدد طالما لم يرد بصفة الوجوب وهو مالا يتأتى معه القول بأن العامل يستمد حقه فى الحصول على تلك العلاوات من القانون مباشرة دون أن يظاهر ذلك دليل وانما الأمر فى هذا الصدد منوط بالسلطة التقديرية للجهة الإدارية واستطردت المحكمة انه لما كانت الهيئة المدعى عليها قد اصدرت القرار رقم 31 فى 21/5/1981 بتعيين المدعى فى الدرجة الرابعة المكتبية اعتبارا من 1/3/1981 مع منحه أول مربوط تلك الدرجة ثم اعادت النظر فى هذا القرار بناء على الطلب المقدم من المدعى لمنحه علاوات عن مدة خبرته الزائدة طبقا للمادة 10 من اللائحة واصدرت القرار رقم 55 فى 13/7/1981باضافة ست علاوات إلى مرتبه قيمتها 24 جنيها ليصبح مرتبه 64 جنيها كما نص القرار على حساب مدة ست سنوات ضمن مدة خدمته الكلية بالهيئة واذ تظلم المدعى من هذا القرار فى 5/8/1981ولم يقم دعواه الا فى 26/2/1985 فمن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد مفتقدة سند قبولها شكلا واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد وافق صحيح حكم القانون(
ومن حيث ان مبنى الطعن انه تبين للطاعن ان بعض السادة المستشارين المشتركين فى إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا كان يقوم بهم مانع من الفصل فى الطعن المقام ممنه لانهم كانوا منتدبين للعمل بالهيئة المطعون ضدها فالمرحوم المستشار ((((((((((((((((((( هو المستشار القانونى لهيئة سوق المال منذ ديسمبر سنة 1979 حتى وفاته فى ديسمبر سنة 1988 وعلى الرغم من انه لم يشترك فى الدائرة التى اصدرته الا انه عنصر خارجى مؤثر فى الخصومة لاسيما وان المستشارين (((((((((((((( و (((((((((((((((( منتدبان للعمل بهيئة سوق المال أولهما من 17/10/1984 وثانيهما من 18/11/1984 وما من شك فى انه يمتنع على القاضى الذى يجلس مجلس القضاء ان يكون عاملا باجر أو بدون أجر سواء كان وكيلا أو غير وكيل لدى أحد الخصوم واذا كانت هذه الواقعة تعتبر سببا من أسباب الرد أو عدم الصلاحية فانها بعد ان تتحقق ويصدر الحكم يكون الحكم واجب البطلان وذلك بغض النظر عما اذا كان قد سبق للأعضاء المنتدبين ان ابدوا أو لم يبوا رأيا فى الموضوع لأن عدم الصلاحية هنا يرج إلى أصل جوهرى فى التقاضى هو ان لا يكون هناك ما يؤثر فى استقلال القاضى أو ما يميل به إلى احد طرفى الخصومة(
ومن حيث ان المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرد احد الخصوم فى الأحوال الآتية (1) ((((((((((((((((((( (2) ((((((((((((((((((( (3) ((((((((((((((((((( (4) ((((((((((((((((((( (5) اذا كان قد افتى أو ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها(
وتنص المادة 147 منه على أن يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض للخصم ان يطلب منها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى(
ومن حيث ان علة عدم صلاحية القاضى فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (و) من المادة 146 من قانون المرافعات هى ان الافتاء أو المرافعة أو الكتابة فى الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذى حصل الافتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أنه فيه اظهارا لرأى القاضى وقد يأنف من التحرر منه ومنع القاضى من نظر الدعوى التى ادلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ ان القاضى لا يجوز له أن يقضى بناء على معلوماته الشخصية وعلة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما هى الخشية من ان يلزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه(
ومن حيث أن أحكام الإدارية العليا أحكام هى خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى وأحكامها باتة فلا يجوز قانونا ان يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفى عنها صفة الاحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترف الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية(
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية فى الطعن رقم 322/33ق( عليا المودعة ملف الطعن – انه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار((((((((((((((((((( وعضوية المستشارين/ ((((((((((((((((((( و((((((((((((((((((( و((((((((((((((((((( و((((((((((((((((((( كما تأشر على ورقة الجلسة ما يفيد امتناع المستشار (((((((((((((( من نظر الطعن ومن ثم فان المرحوم المستشار((((((((((((((( لم يشارك بشئ فى نظر الطعن المذكور ولا فى إصدار الحكم ولا المداولة فيه وبهذه المثابة فان انتدابه للعمل مستشارا قانونيا لهيئة سوق المال – المطعون عليها عند صدور الحكم فى الطعن المشار إليه لا أثر له من قريب أو بعيد على الحكم المذكور ومن ثم لا يلحقه بطلان من هذه الوجهة أما ما ساقه الطاعن من ان كلا من المستشار (((((((((((((((( و (((((((((((((((( كان منتدبا للعمل بالهيئة المطعون ضدها عند صدور الحكم فى الطعن رقم 1322 لسنة 33 المشار إليه فقد جاء قولا مرسلا لا دليل عليه من الأوراق وقد نفت الهيئة المذكورة – بمذكرة دفاعها المودعة بجلسة 16/5/1992- ان ايا منهما انتدب للعمل مستشاراً قانونيا به أو كان منتدبا بها فى أى وقت هذا فضلا عن أن ندب أيا منهما فى الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد فى ذاته سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه فى المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه فى نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه فى موضوعها أو الكتابة فيها وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق ومتى كان ذلك فان ايا من أعضاء الدائرة التى اصدرت الحكم فى الطعن رقم 1322 لسنة 33ق( عليا لم يقم عليه دليل من الأوراق ومتى كان ذلك فان ايا من أعضاء الدائرة التى اصدرت الحكم فى الطعن رقم 1322 لسنة 33ق( عليا لم يقم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه فى المادة 146سالفة البيان كما ان الحكم المطعون فيه لم يقترن بعيب جسيم تجرده من اركانه الأساسية وتفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان الأمر الذى لا تتوافر معه شرائط دعوى البطلان الأصلية ومن ثم يكون الطعن على الحكم المشار إليه بدعوى البطلان غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات(
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ