طعن رقم 12 لسنة 39 بتاريخ 15/04/1995
طعن رقم 12 لسنة 39 بتاريخ 15/04/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلسة الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسرى زين العابدين وأبو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدول.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس 8/10/1992 أودع الأستاذ/.
………………….. المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 12 لسنة 39ق فى القرار الصادر من لجنة العمد والمشايخ بمديرية أمن بنى سويف بجلسة 22/7/1992 فى القضيتين رقمى 10, 13 لسنة 1992 والقاضى بمعاقبة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليا بإلغاء قرار مجلس تأديب العمد والمشايخ الصادر فى 22/7/1992فى القضيتين رقمى 10، 13 لسنة 1992 تأديب الواسطى وما يترتب على ذلك من آثار وإحتياطيا برفضه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/2/1993. وقدم الطاعن مذكرة بدفاعه بتاريخ 26/1/1994. وبجلسة 14/12/1994 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 7/1/1995 وبجلسة 4/1/1995 قدم الطاعن مذكرة بدفاعه. وبجلسة 25/2/1995 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 1/4/1995 ومذكرات خلال أسبوعين. وبتاريخ 11/3/1995قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها. ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/4/1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث انه يتعين التعرض لمدى اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن الماثل قبل البت فيه من حيث الشكل والموضوع.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنها تختص بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية على أساس أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون للتصديق من الجهات الإدارية هى أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية. أما قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية فهى قرارات إدارية تأديبية تختص بنظر الطعن فيها المحاكم التأديبية طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث ان المادة 14 من القانون رقم 58 لسنة 1987 فى شأن العمد والمشايخ تنص على أنه تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل من.
……….” “وتنص المادة 23 من هذا القانون على أنه.
……… وإذ قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو أخل باعتباره جاز لمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
ولمدير الأمن أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد أو المشايخ المنصوص عليها فى المادة 14 إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد.
….. ونصت المادة 26 على أن تبلغ القرارات التأديبية التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها. وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه.
ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية الذى يلغى الجزاء أو يخفضه ومن ثم فإن هذه القرارات لا تعتبر من قبيل الأحكام وبالتالى فإن الطعن فيها لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظره ويكون الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية المختصة باعتبار أن هذه القرارات هى قرارات إدارية تأديبية.
ومن حيث إنه بناء عليه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة العمد والمشايخ بجلسة 22/7/1992 بفصل الطاعن لما نسب إليه من مخالفات تأديبية فى القضيتين رقمى 10، 13 لسنة 1992وكان هذا القرار يخضع لتصديق وزير الداخلية طبقا لنص المادة 26 سالفة الذكر فإن الطعن عليه يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى للاختصاص.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية والحكم المحلى للاختصاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ