طعن رقم 120 لسنة 35 بتاريخ 05/05/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 120 لسنة 35 بتاريخ 05/05/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبدالوهاب عويس ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبدالبديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 27/11/1988 أودع الأستاذ جاد العبد جاد بصفته وكيلاً عن السيدة/ ………….. بتوكيل رسمى عام رقم 1831/ب لسنة 1983 توثيق عام الجيزة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 120 لسنة 35 قضائية عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر في 20 نوفمبر 1988 في الاعتراض رقم 285 لسنة 1983 المقام من الطاعنة ضد المطعون ضده بصفته والذى قررت فيه اللجنة عدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض، وطلبت الطاعنة في تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه وباختصاص اللجان القضائية بنظر الاعتراض ورفع الاستيلاء الموقع على المساحة موضوع الاعتراض وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 5/12/1988 وأحيل إلى هيئة مفوضى الدولة التى قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة وأودعت فيه تقريراً بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 21/11/1991 وفيها نظر الطعن وفيما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 20/3/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7/5/1991 فنظرته بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وبجلسة 18/2/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – كما هو ثابت من الأوراق – في أن السيدة/ ……….. عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر أقامت الاعتراض رقم 285 لسنة 1983 بعريضة اودعت قلم كتاب اللجان القضائية بتاريخ 195/1983 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلبت فيها الغاء الاستيلاء الذى أوقعته الهيئة على مساحة مقدارها 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة بناحية كفر غطاطى وكرداسة – مركز امبابة – محافظة الجيزة والاستيلاء على مساحة مماثلة بناحية النخيلة اسيوط كما هو وارد بمحضر تعديل الإقرار والذى تم في 11/10/1973 وقالت المعترضة شرحاً لاعتراضها أن الهيئة المعترض ضدها أعادت الاستيلاء على المساحة المذكورة قبل المرحوم/ ………. (مورث الطاعنة) الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 وكان قد تقدم في الميعاد المحدد وغايته 15/11/1961 بإقرار أورد في الجدول رقم (2) من (الأراضى الخاضعة للاستيلاء) مساحة مقدارها 14 سهماً و11 قيراطاً و 6 أفدنة بناحية كفر غطاطى وكرداسة مركز امبابة محافظة الجيزة وأضاف تحفظاً صريحاً مضمونه أنه يحتفظ لنفسه بحق تعديل إقراره والاحتفاظ بالمساحة المشار إليه، وتسليم بديل عنها إذا ما انتهى النزاع القائم حولها لمصلحته وقدم دليلاً لذلك صورة رسمية من صحيفة دعوى تثبيت ملكية مقامة منه ضد الأجنبى/ ………. الذى ينازعه فيها وإذ انتهى النزاع لمصلحته ضد الأجنبى فسارع الخاضع بتقديم طلب قصر فيه التعديل على مساحة 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة نظراً لأن شرط التعديل قد تحقق كما هو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 176 لسنة 1952 مدنى كلى الجيزة المقدم من المورث وأضافت المعترضة أن إدارة الفتوى افتت بأحقية المورث في التعديل وفقاً للتحفظ الذى أورده في الإقرار المقدم منه خضوعاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وتحرر محضر تعديل في 11/10/1973 وتم إدراج المساحة المشار إليها كاحتفاظ للخاضع واستولى بدلاً عنها على مساحة 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة بناحية النخيلة محافظة اسيوط كما استولى الإصلاح الزراعى على 2 سهمين و 21 قيراطاً و 1 فدان باقى الـ 244 سهماً و11 قيراطاً و6 أفدنة الواردة بالجدول رقم 2 ناحية كفر غطاطى وكرداسة مركز امبابة محافظة الجيزة إلا أن الإصلاح الزراعى عاد واستولى على المساحة موضوع طلب التعديل المقدم بناء على التحفظ الوارد باقرار الخاضع ومن ثم يكون هذا القرار باطلاً لمخالفته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 وصممت المعترضة على طلباتها المبينة بصحيفة الاعتراض.
ونظرت اللجنة الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/2/1984 قررت إحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذى خلص فيه إلى الآتى:
1- القدر موضوع الاعتراض عبارة عن مساحة 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة كائنة بحوض الحاجر القبلى نمره 1 زمام كفر غطاطى مركز امبابة سابقاً (الهرم حالياً) جيزة تقع بالقطعة 25 من 1 الموضحة الحدود والمعالم في التقرير.
2- بتطبيق عقد البيع المشهر رقم 1365 في 23/4/1992 سند ملكية الخاضع المرحوم/ ………….. تبين انطباقه على القدر موضوع الاعتراض وعلى الطبعية.
3- تم الاستيلاء على القدر 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة موضوع الاعتراض طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والخاضع والمستولى لديه هو المرحوم/ …………. المالك لهذا القدر في تاريخ نفاذ القانون.
4- في المدة من 28/1/1962 تاريخ الاستيلاء الابتدائى وحتى 9/12/1974 تاريخ الإفراج المؤقت كان القدر محل الاعتراض موزعاً بين وضع يد الإصلاح الزراعى من ناحية والحراسة من ناحية أخرى حيث أن الخاضع كان يخضع للقانون 127 لسنة 1961 وكذلك للأمر رقم 138 لسنة 1961 والقانون رقم 150 لسنة 1964 ثم تسلمت المعترضة الأرض محل الاعتراض ووضعت يدها عليها اعتباراً من 9/12/1974 تاريخ الإفراج المؤقت عنها حتى الآن.
5- الخاضع ادرج بالفعل مساحة 14 سهماً و 11 قيراطاً و 6 أفدنة ضمن إقراره في الجدول رقم (2) وهى بناحية كفر غطاطى وكرداسة مركز امبابة جيزة يدخل ضمنها القدر 12 سهماً و 11 قيراطاً و4 أفدنة موضوع الاعتراض حيث أورد تحفظاً في إقراره ذكر فيه أن هذه المساحة متنازع عليها بينه وبين السيد/ ………… وأن النزاع منظور أمام القضاء وإذا حكم فيه لمصلحته فإنه يرغب في الاحتفاظ بها وتسليم بديل عنها من مساحة أخرى في أسيوط ثم تقدم بطلب إلى الإصلاح الزراعى مؤرخ في 18/10/1972 لإجراء التعديل موضوع التحفظ على أساس أن يقتصر التعديل على مساحة 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة موضوع الاعتراض فقط وقد وافقت كل من إدارة الفتوى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والحراسة على ذلك التعديل وبناء عليه تم عمل محضر تعديل بمعرفة الإصلاح الزراعى بتاريخ 11/10/1973 حيث اختص الإصلاح الزراعى بمساحة 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة زمام ناحية النخيلة أسيوط بدلاً من القدر 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة ناحية كفر غطاطى موضوع الاعتراض وتم إخطار مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للتنفيذ بموجب الخطاب الصادر برقم 7012 في 19/9/1973.
6- بتاريخ 9/12/1974 تم الإفراج المؤقت عن القدر محل الاعتراض بموجب القرار رقم 577 الصادر من رئيس جهاز تصفية الحراسات وتسلمت بذلك المعترضة القدر محل الاعتراض بالموقع في حضور لجنة مكونة من مهندس الإصلاح الزراعى ومندوب الحراسة ثم صدر بعد ذلك قرار بالإفراج النهائى في 11/8/1979 (ص 6 من التقرير).
7- عاد الإصلاح الزراعى وأصدر قراراً بإعادة الاستيلاء على القدر محل الاعتراض بتاريخ 17/6/1980.
وبجلسة 20/11/1988 قررت اللجنة القضائية عدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع وأقامت قرارها على أسباب محصلها أن ما انتهى إليه الخبير كان على أسسس سليمة من البحث توصلاً إلى النتيجة التى خلص إليها وتطمئن إلى صحتها وتأخذ بما جاء بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وأضافت أن النزاع الماثل في حقيقته يدور حول تبديل المساحة المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بأخرى داخلة في احتفاظ الخاضع المرحوم/ ……. وعلى مقتضى المادتين 10 و 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بقانون الإصلاح الزراعى فإن طلب المعترضة ينصب على استبدال مساحة 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة بناحية كفر غطاطى مركز امبابة استولى عليها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بمساحة مماثلة بناحية النخيلة بأسيوط داخلة في احتفاظه، وهو طلب يخرج عن اختصاص هذه اللجنة.
ومن حيث إن الطعن في هذا القرار يستند إلى مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله ومخالفته لأحكام المحكمة الإدارية العليا إذ أن حق الخاضع في تعديل إقراره مازال قائماً بموجب التحفظ الذى أورده في الإقرار المقدم منه بمناسبة خضوعه للقانون رقم 127 لسنة 1961 وقد تم عمل قسمة مهايأة بين الخاضع والإصلاح الزراعى فأصبح يخص المطعون ضده 2 سهمان و 21 قيراطاً و 1 لدان بناحية كفر غطاطى والخاضع 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة بذات الناحية مقابل استيلاء الإصلاح على مساحة مماثلة بأرض احتفاظ الخاضع بزمام النخيلة بأسيوط كما تناقض القرار المطعون فيه في أسبابه وتضارب مع تقرير الخبير.
وقد قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع بجلسة 18/2/1992 أحالت فيها إلى ما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات أمام اللجنة القضائية عن نظر الاعتراض موضوع الطعن بالإضافة إلى ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة من قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات باعتبار أن النزاع موضوع الطعن الماثل هو في حقيقته بدل لمساحة 12 سهماً و 11 قيراطاً و 4 أفدنة بكفر غطاطى مركز امبابة استولى عليها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص في فقرتها الثانية على أن يشكل لجنة قضائية أو أكثر من ………….. وتختص هذه اللجان دون غيرها – عند المنازعة بما يأتى:
1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2- ………….. ومفاد ذلك أن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى يتناول الفصل في كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات خاصة تلك التى تقوم بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم وكذلك فحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وطبقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم لا يكون صحيحاً في القانون ما أورده القرار المطعون فيه عن حقيقة المنازعة الماثلة من أن طلب المعترضة ينصب على استبدال مساحة بديلة بأخرى مما ينطبق عليه المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 التى تقضى بأن يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأراضى المستولى عليها بأراض أخرى وإن كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين – لا صحة لهذا الإسناد لاختلاف مجال تطبيق هذا النص عن واقعة النزاع المعروض إذ أن الاعتراض محل الطعن ينصب أساساً على قرار الاستيلاء النهائى الصادر من الهيئة المطعون ضدها على الأرض موضوع الاعتراض رقم 1312 لسنة 1980 (المودع ضمن حافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة أمام اللجنة) والذى تقرر فيه الاستيلاء نهائياً على المسطح موضوع الاعتراض الذى سبق الإفراج عنه نهائياً وتسليمه للمعترضة والتى تستند في اعتراضها على ما أورده الخاضع من تحفظ في إقراره المقدم منه طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 المستولى على الأرض طبقاً له والذى تمسك فيه بحقه في الاحتفاظ بالمساحة المستولى عليها موضوع الاعتراض ولما كان الاعتراض تناول طعناً على استيلاء فإن الاختصاص بنظره ينعقد طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 178 لسنة 1952 للجنة القضائية التى يدخل في اختصاصها النظر في الاستيلاء وما يتفرع عنه أو يتعلق به من منازعات.
ومن حيث إن ما تطلبه الطاعنة في اعتراضها المقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هو إلغاء الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض، الذى صدر به القرار رقم 1312 لسنة 1980 في 16/4/1980 من الهيئة المطعون ضدها والمستولى عليها طبقاً لأحام القانون رقم 127 لسنة 1961 فمن ثم تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل في هذه المنازعة الناشئة عن تطبيق ذلك القانون مادام قد ثبت أن الاستيلاء هو محل المنازعة ومناطها.
ومن حيث أن وقد جرى قرار اللجنة المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه وباختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وإعادته إليها للفصل في موضوعه مع إبقاء الفصل في المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بنظر الاعتراض وبإحالته إليها للفصل في موضوعه وأبقت الفصل في المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية