طعن رقم 1201 لسنة 33 بتاريخ 15/05/1990 الدائرة الثالثة
____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا و رأفت محمد السيد يوسف و فاروق علي عبد القادر و د. محمد عبد السلام مخلص. المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 2/3/1984 أودع الاستاذ بيومى منصور المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 1386 أ لسنة 1975 قصر النيل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1201 لسنة 33 ق ضد السيد / …………. وذلك فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الطعن رقم 102 لسنة 11 ق بجلستها 4/1/1987 القاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تحميل الطاعن بقيمة العجز الذى ظهر فى عهدته من البن فى الفترة من 1/1/1978 حتى 20/7/1978 ومن 26/7/1978 حتى 7/1/1979 وممن مجازاته بالخصم لمدة شهر من أجره وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن فى قرار ختام تقرير الطعن ، وللأسباب الواردة به ، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وأرفق بتقرير الطعن حافظة مستندات .
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريراً بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 1/6/1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أكاكها جلسة 28/6/1988 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين فى محاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 27/3/1990 إصدار الحكم بجلسة 15/5/1990 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسئوليته على اسبابه عن النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 14/1/1987 فإنه يكون قد أقيم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها قانوناً وإذا استوفى الطعن سائر الشروط الأوضاع الشكلية المقررة فى أنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً ومن حيث إنه الموضوع فإن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الطعن التأديبى رقم 102 لسنة 11ق ضد الطاعن بأن أودع بتاريخ 2/6/1983 قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة عريضة دعواه طلب فى ختامها الحكم :
أولاً : بإلغاء بقرار الشركة بمجازاته بخصم شهر من راتبه .
ثانياً : إلزام الشركة برد المبالغ التى حصلتها منة بغير حق تحصيل قيمة العجز فى عهدته ، وقال الطاعن (المطعون ضده) شرحاً لطعنه أن الشركة أوقعت عليه الجزاء المطعون فيه بمقوله أن قد حدث عجز فى عهدته من البن الأخضر كما حملته أيضاً بمبلغ 3301.826 جنيهاً قيمة هذا العجز . وقد نعى الطاعن على الجزاء والتحميل بأنه مخالف لأحكام القانون ذلك لأنه سبق للشركة أن أوقعت عليه الجزاء عن نفس الاتهام حيث أوقفته عن العمل ستة أشهر ، كما أنه سبق لمحكمة الجنيات أن قضت ببراءته إلى الاتهام التى استندت إليه الشركة فى إصدار قراريها والمطعون فيهما الصادرين بمجازاته وتحميله قيمة العجز ، واختتم الطاعن (المطعون ضده) عريضة طعنه أمام المحكمة التأديبية طلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر .
وقد نظرت المحكمة التأديبية بالمنصورة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلستها ، وبجلسة 4/1/1987 قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما تضمناه م تحميل الطاعن قيمة العجز الذى ظهر فى عهدته من البن فى الفترة من 1/1/1978 حتى 20/7/1978 ومن 26/7/1978 حتى 7/1/1979 ومن مجازاته بالخصم لمدة شهر من أجره وما ترتب على ذلك من آثار .
وقد أقامت المحكمة التأديبية قضائها المشار إليه تأسيساً على أن الثابت أن الطاعن يطلب فى طعن الحكم :
أولاً : بإلغاء قرار الشركة المطعون ضد بتحميله بمبلغ 3301.826 جنيهاً قيمة العجز فى عهدته من البن بفرع الشركة فى الزقازيق ، وثانياً : بإلغاء قرار رئيس مجلس الإدارة فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من رابته . وبالنسبة للشكل فيما يتعلق بقرار التحميل المطعون فيه أشارت المحكمة إلى أن هذا القرار هو بمثابة منازعة فى راتب لا يتقيد الطعن عليها بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء ومن ثم يكون الطعن عليه مقبولاً شكلاً .. وبالنسبة لموضوع هذا القرار أضافت المحكمة أنه ولئن كان صدر بشأنه حكم فى الدعويين رقمي 2323 و 2950 لسنة 1979 عمال كلى الزقازيق وذلك بجلسة 11/1/1982 والذى انتهى إلى رفض الدعوى واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 121 لسنة 25 ق استئناف عمال المنصورة مأمورية الزقازيق إلى أن المستقر عليه ان الأحكام الصادرة من محكمة لا ولاية لها تحوز الحجية أمام المحكمة ذات الولاية ولما كانت المحكمة التأديبية هى ذات المحكمة الولاية العامة فى مجال الخصم فى مسائل تأديب العاملين طبقاً لحكم المحكمة العليا بجلستها فى 4 من نوفمبر 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 ق تنازع فإنها تكون هى المختصة بنظر الطعن على قرار التحميل وإذ صدر حكم من القضاء العادى فى شأن هذا القرار فإن القضاء العادى يكون قد فصل فى مساءلة تخرج عن حدود ولايته بمخالفة للقانون ومن ثم لا يكون القضاء الصادر من المحاكم العمالية فى الدعويين المشار إليهما أى حجية أمام المحكمة التأديبية التى لها أن تتصدر الخصم فى موضوع قرار التحميل المطعون فيه .
واستطرت المحكمة التأديبية قائلة أن كتابة أن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والتى كانت السبب فى صدور القرارين المطعون فيهما والتى تتمثل فى أنه قد حدث عجز فى عهدت الطاعن من البن قد صدر فى شأنها حكم من محكمة أمن الدولة العليا فى قضية النيابة العامة رقم 867 لسنة 1981 قسم أول الزقازيق المقيدة برقم 68 لسنة 1981 كلى قضى ببراءة الطاعن من تهمة اختلاس كمية البن محل العجز فى عهدته وف\إلى لا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تعاود المجادلة فى إثبات واقعة حدوث عجز فى عهدة الطاعن من البن بسبب الإهمال أو الاختلاس بعد أن سبق للحكم الجنائى المشار إليه الذى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها كما أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تصدر قراراً بمجازاة الطاعن وتحميله بقيمة العجز على أسا ذات الواقعة التى نفى الحكم الجنائى وقوعها ذلك لأن الحكم الجنائى المشار إليه قد نفى عن الطاعن قيامه باختلاس كمية من البن محل التحقيق وأكد أنها بسبب الجفاف الذى لم تحسبه الشركة بكل عناصره والقول بغير ذلك فيه تناقض مع الحكم الجنائى وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة لا تجد فى الوقائع المطروحة والتى فصل فيها الحكم الجنائى فصلاً لازماً أى تكييف قانونى أخر من الناحية الإدارية يختلف عنه من الناحية الجنائية ، وخلصت المحكمة التأديبية مما تقدم إلى وجوب الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما .
وإذ لم يلق حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة السالف الإشارة إليها قبولاً لدى الطاعن لذا فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء الحكم بعد أن نعى عليه أن صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية :
أولاً : إن الحكم المطعون عليه أخطأ عندما قضى بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لقرار التحميل المطعون عليه تأسيساً على أن المنازعة فى هذا القرار هى منازعة فى راتب لا تتقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء ذلك أن هذا القرار يتقيد الطعن عليه بمواعيد دعوى الإلغاء وعلى هذا كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لذلك القرار .
ثانياً : إن المحكمة قد أخطأت فى حكمها المطعون عليه إذ اعتبرت مطالبة المطعون ضده رد قيمة العجز الذى سدده من قبيل دعواى التعويض وعليه انتهت المحكمة إلى القول باختصاصها بنظر الطعن عليه وعدم اختصاص المحكمة العمالية التى سبق أن نظرت الطعن على هذا القرار وانتهت إلى رفض دعوى المطعون ضده وتوصلت بذلك إلى أن حكم المحكمة العمالية لا يجوز أى حجية قبلها ولها أن تتصدى للفصل فى موضوع قرار التحميل ذلكم لأن أداء المطعون ضده لقيمة العجز ثم المنازعة فى ذلك بطلب ببراءة ذمته لا يعد من قبيل التعويض .
ثالثاً : إن الحكم الجنائى الذى استندت إليه المحكمة فى الغاء القرارين المطعون فيهما قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم اطمئنان المحكمة إلى الاتهام المستند إليه بالاختلاس ولا تسأل فى مسألة إهمال الطاعن فى المحافظة على السلع المسلمة إليه بحكم وظيفته والذى على أساسها صدر القراران المطعون فيهما والمستقر عليه أن انتفاء المسئولية الجنائية لا تنفى المسئولية التأديبية والمدنية .
وقد أودع الشركة الطاعنة بتقرير طعنها حافظة مستندات اشتملت على :
1- صورة من الحكم المطعون عليه رقم 102 لسنة 11ق الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة .
2- صورة مذكورة بدفاع الشركى الطاعنة فى الدعوى المطعون عليها .
3- صورة طلب التعويض المقدم من المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة .
وبجلسة 20/4/1988 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع المطعون ضده مذكرة أولية بدفاعها انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنة المصروفات والاتعاب وبجلسة 29/11/1988 أودع المطعون ضده حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية مؤرخة 23/11/1988 صادرة من مأمورية استئناف الزقازيق تقيد أن الاستئناف رقم 121 لسنة 25ق تحدد لنظره جلسة 15/2/1989 وتدوول بالجلسات وأنه تأجل نظره لجلسة 12/3/1989 ليقدم الخبير تقريره ، كما أودع المطعون ضده فى ذات الجلسة مذكرة ثانية بدفاعه التمس فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، كما أنه بجلسة 27/2/1990 أودع المطعون ضده مذكرة ثالثة بدفاعه صمم فيها على طلباته المبينة بمذكرة دفاعه الأولى .
ومن حيث أنه عن الوجه الاول من أوجه الطعن فإنه مردود بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المنازعة فى التحميل وإن كانت مرتبطة بقرار الجزاء إلا أنها لا تتقيد بالمواعيد المقررة قانوناً لدعوى الالغاء (حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 282 لسنة 26ق بجلسة 7/2/1984) وعلى هذا فإن طعن المطعون ضده على قرار تحميله بقيمة العجز فى عهدته لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء إذ هو فى حقيقته منازعة فى التعويض الذى يتحمل به لصالح الشركة التى يعمل بها استناداً إلى حكم المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وعلى هذا يكون طعن المطعون ضده على قرار تحميله بقيمة العجز فى عهدته مقبولاً شكلاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على اساس متعين الرفض .
ومن حيث أنه بالنسبة لما تثيره الشركة الطاعنة من أن قرار تحميل المطعون ضده بقيمة العجز فى عهدته قد سبق له (للمطعون ضده) أن أقام الدعويين رقمى 2323 ، 2950 لسنة 1979 عمال كلى الزقازيق ضد الشركة وقد قضت فيهما الشركة العمالية بعد ضمها بالرفض وهو أمر يقيد المحكم التأديبية – فإن هذا القول مردود بأن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على أن حجية الامر المقضى فيه لا يثبت إلا حيث يكون لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته (حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 892 لسنة 21ق – بجلسة 27/6/1983\) ولما كان المحكمة العليا قد انتهت فى حكمها الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2ق تنازع بأن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة فى مجال الفصل فى مسائل تأديب العاملين وفضلاً عن الدعوى التأديبية المبتدأة الاختصاص بالفصل فى الطعن فى أى جزاء تأديبى صادر من السلطات الرئاسية وكذلك طلبات التعويض المترتبة على الجزاء وغيرها من الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلى الخاص بالغاء الجزاء ، كما ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر ايضاً على ان المنازعة فى قرار التحميل تدخل فى اختصاص المحكمة التأديبية (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 426 لسنة 21 ق بجلسة 14/6/1980) ومن ثم إلى ضوء ما تقدم فإن حكم المحكمة العمالية الصادر فى الدعويين رقمى 2323 ، 29500 لسنة 1979 عمال كلى الزقازيق السالف الإشارة إليه يكون قد صدر من محكمة غير مختصة وبالتالى لا يجوز حجية الأمر المقضى فيه، ومن ثم فإن تصدى المحكمة التأديبية لبحث مدى سلامة قرار التحميل فيه يتفق وصحيح حكم القانون ويكون الطعن على حكم المحكمة فى هذا الشأن قائماً على غير أساس جديراً بالرفض .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت قراريها المطعون فيهما الأول بتحميل المطعون ضده بقيمة العجز فى عهدته وثانيهما بمجازاة المذكور بخصم أجر شهر من راتبه استناداً إلى وجود عجز فى عهدته .
ومن حيث أنه ولئن كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى قية النيابة العامة رقم 867 لسنة 1981 فسم أول الزقازيق المقيدة برقم 348 لسنة 1981 كلى القاضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الإختلاس لا ينفى عن المذكور مخالفة الاهمال الذى أدى إلى العجز فى عهدته حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا (حكم المحكمة الإدارية) فى الطعن رقم 220 لسنة 24 ق بجلسة 27/12/1983) إلا أنه فى الطعن الماثل ولما كان الثابت من شهادة كل من نبيل بيومى منصور محامى الشركة الطاعنة وسليمان عباس سليمان مستشارها الفنى فى تحقيقات النيابة العامة أنه لا توجد نسبة محددة لجفاف البن الأخضر محل العجز وإنما يختلف الحال طبقاً لظروف التخزين والمكان ومدى الرطوبة ولا لتهوية وفصول السنة .
ومن حي أن الأوراق قد خلت تماماً مما يدل على أن الشركة قد راعت هذه الأصول بالنسبة للعجز المقول به ظروف المطعون ضده وإنما طبقت نسبة مئوية مقدارها 2.5 فى الألف كمقابل للجفاف دون أن تأخذ فى الاعتبار الأصول المشار غليها التى شهد بها كل من محامى الشركة ومستشارها الفنى وعلى هذا يكون حدوث العجز فى عهدة المطعون ضده لم يتم تحديده على وجه دقيق طبقاً للأصول المتبعة وبيان ما إذا كان ذلك راجعاً إلى جفاف البن أم هو نتيجة إهمال المطعون ضده لاسيما وأنه ثابت من حافظة مستندات الشركة الطاعنة المودعة فى القضية رقم 103/79 جنح مستعجل الزقازيق أنه كان لعهدة المطعون ضده خلال المدة من يناير 1977 حتى يوليه 1978 كميات البن الآتى بينها :200 جرام و256 كياو و173 طن بن برازيلى ، 150 جرام و48 كياو و148 طن بن روبسنا أى إجمالى قدره 350 جرام و304 كيلو و321 طن هذا فضلا عن وجود رصيد سابق من البن البرازيلى قدره 800 جرام و464 كيلو و20 طن.
وعلى هذا فإنه يكون من غير المقبول نسبة الإهمال إلى المطعون ضده وبالتالى يكون من قرار الشركة الطاعنة الصادر أولهما بتحميل المطعون ضده بقيمة العجز فى عهدته من البن الصادر ثانيهما بمجازاته بخصم شهر من أجره لإهماله فى المحافظة على عهدته قد صدرا إلى غير أساس سليم من الواقع والقانون جديرين بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بالتالى واجب الرفض .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً .