طعن رقم 1202 لسنة 34 بتاريخ 30/03/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد أمين المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود.محمود صفوت عثمان.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 17/3/1988 أودع الأستاذ /………… المحامى نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1202 لسنة 34ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة منازعات الافراد والهيئات ) بجلسة 19/1/1988 فى الدعوى رقم 132 لسنة 42 ق القاضى بعدم قبول الدعوى شكلا وبالزام المدعى بالمصروفات ، وطلب الطاعن للأسباب التى ساقها فى تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول دعواه شكلا وأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) للحكم فى موضوعها مع الزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأودع السيد الأستاذ المستشار ……… مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بعد تحضير الطعن بالرأى القانونى مسببا وقد خلصت فى ختامه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/12/1990 – وتدوول الطعن أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 4/3/1991 احالة الطعن إلى هذه المحكمة التى حددت لنظره جلسة فنظرته فى 16/3/1991 وفقا لما هو ثابت بالمحاضر وقررت اصدار الحكم بجلسة 30/3/1991 مع التصريح للجامعة بتقديم مذكرة خلال خمسة أيام وقد أودعت الجامعة مذكرة وحافظة مستندات وصدر الحكم بجلسة اليوم 30/3/1991 وقد أودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق فى أن الطاعن سبق له أن أقام الدعوى رقم 132 لسنة 42 ق امام محكمة القضاء الادارى وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبول دعواه شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار باعتباره راسبا لفصله من الكلية لاستنفاذ مرات الرسوب وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال فى شرح دعواه أنه قد ألتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة كطالب منتظم فى العام الدراسى 81/1982 بالسنة الأولى ، ثم نقل إلى السنة الثانية فى العام الدراسى 1983 وقد رسب فى هذه السنة عام 83، 84 ، 85 ، ومنح سنة استثنائية عام 85/ 1986 بالقسم النظامى وكانت الدرجات التى حصل عليها عام 85/1986 بالنسبة الاستثنائية على النحو التالى :
لغة انجليزية 17.5 ، لغة فرنسية 10 اقتصاد 9 قانون دولى عام 10 ، تاريخ قانون مصرى 7 ، قانون جنائى 7 ، قانون ادارى 7 قانون مدنى 7 ، أحوال شخصية 4 بالاضافة إلى الشريعة كمادة تخلف سنة أولى 7 ، وأن هذه المواد الدرجة العظمى فيها عشرين درجة والصغرى عشر درجات واضاف المدعى ( الطاعن ) أنه صدرت قواعد الرأفة بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان فرصة اخيرة حيث وافق مجلس الكلية على منحهم جبرا فى حدود سبع درجات إذا كان ذلك لازما لتجنب فصلهم نهائيا دون اعتبار لما تم فى مادة التخلف وبشرط الا يقل ما يحصل عليه الطالب فى المادة التى تم تعويضها عن خمس درجات الا انه صدر بعد ذلك قرار آخر فى 27/7/1986 بتعويض طلبة السنتين الأولى والثانية حتى عشر درجات وأسترد المدعى (الطاعن) إلى القول بأن القواعد قد حرصت على الفصل بين الدرجات التى تمنح فى مادة التخلف والمواد التى رسب فيها الطالب فى السنة الملتحق بها حسبما هو ثابت بقرار مجلس الكلية فى 86/1987 وعلى ذلك فإن المدعى يكون ناجحا فى مادة التخلف بتعويضه بالثلاث درجات ، وناجح فى مواد الاقتصاد والقانون الجنائى وتاريخ القانون المصرى والقانون الادارى بتعويض عشر درجات وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بما أورده فى ختام عريضة دعواه من طلبات ، وأودعت الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات تحوى ضمن ما تحويه صورة من التظلم المقدم من المدعى وبعض القرارات الصادرة من كلية الحقوق بشأن قواعد الرأفة ، كما أودعت مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لإنتفاء مبرراته ، وبصفة احتياطية الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث إنه بجلسة 19/1/1988 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد وأقامت المحكمة قضاءها هذا على أنه ولئن كان من غير الثابت بالأوراق تاريخ إعلان نتيجة الامتحانات إلا أن الثابت من التظلم المقدم من المدعى المودع حافظة مستندات الجامعة أن المدعى قد علم بهذا القرار وتظلم منه بتاريخ 16/3/1987 وأنه قد مضى ستون يوما على التظلم من القرار المطعون فيه دون أن تجيب عنه السلطة الإدارية المختصة بحيث يعتبر ذلك رفض ضمنى للتظلم بحيث يتعين على صاحب الشأن أن يقيم دعواه طعنا على القرار خلال الستين يوما التالية لقرينة الرفض الضمنى لتظلمه وأن الثابت أن المدعى أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/10/1987 فإنه يكون قد أقام الدعوى بعد الميعاد المقرر فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة ، وتكون دعواه غير مقبولة شكلا .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال والاخلال بحقوق الدفاع ، ذلك أنه قد عول فى حكمه بعدم القبول شكلا على أن الطاعن قد تظلم من قرار اعلان النتيجة بتاريخ 16/3/1987 من ثم فإن ذلك يعد تاريخ علمه بقرار إعلان النتيجة و من ثم و نظرا لعدم رد جهة الادارة على تظلمه خلال الستين يوما من التاريخ المشار إليه فقد كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية و إذ لم يحدث ذلك علي حد زعم الحكم المطعون فيه فقد إنتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلا و لما كان التظلم هو إجراء من الاجراءات التى يترتب عليها اثار معينة قد تحقق نفعا محضا للطعن او ضررا محضا له فإنه يجب تبعا لذلك ان يستخلص على وجه القطع و اليقين وجود هذا التظلم من عدمه و انه صادر من المتظلم شخصيا و انه بانزال ما تقدم على التظلم المنسوب صدوره للطاعن المقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة فإنه يبين أنه مقدم من عدد من الطلاب كتب اسم الطاعن فيه دونما علم منه فهل يمكن مساءلة الطاعن واحتساب المواعيد على أساس تظلم لم يقدم منه وإنما قدم من زملاء له تشابهت ظروفهم مع ظروفه وأدرجوا اسمه معهم دون أن يوقعه أو يحاط به علما ، وكان من المتعين التحقق من هذا الأمر وهو ما لم تفعله المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولا يجد الطاعن من سبيل ينفى عنه العلم بتقديم هذا التظلم سوى الطعن عليه بالتزوير حيث لم يصدر عنه أو عن ولى أمره أى تظلم بهذا المعنى ، وبالبناء على ذلك يتضح أن اول علم للطاعن بقرار إعلان النتيجة المطعون عليه يكون هو تاريخ إقامة الدعوى بتاريخ 8/10/1987 وإنتهى الطاعن فى ختام الطعن الى طلب الحكم بما سبق بيانه من طلبات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة والذى قالت به أمام محكمة القضاء الإدارى وأخذ به الحكم المطعون به وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد وهو ما عادت الجامعة المطعون ضدها إلى القول به مؤخرا فى مرحلة الطعن إستنادا إلى أن الطاعن وولى أمره قد سبق لهما التقدم بعدة تظلمات ثابتة التاريخ ولم ترد عليها الجامعة مما كان يستوجب إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية لانتهاء مدة الستين يوما الأولى محسوبة من تاريخ تقديم التظلم على التفصيل السابق بيانه فإن الثابت من الأوراق ومن التظلمات المودعة صورتها أن الطاعن لم يكن يتظلم من قرار صادر من جهة الإدارة بفصله لإستنفاذ مرات الرسوم أو لحرمانه من أداء أمتحان ، وإنما هو يطلب حقا مستمدا من قاعدة تنظيمية استثنتها جهة الإدارة بقواعد الرأفة للطلبة الذين كانوا يؤدون الأمتحان كفرصة أخيرة حتى تتجنب فصلهم نهائيا لمن تقرر أنه يستحق تطبيق هذه القواعد على حالته وفقا لمستويات أدائه لامتحان المواد المختلفة وفى إطار القواعد والضوابط التى تضمنها هذا التنظيم الذى طبقته على كافة الطلاب ، فلا يتعلق الأمر قانونا بقرار ايجابى صدر بقصد إحداث مركز قانونى معين وتوجب على صاحب الشأن أن يتظلم منه أو يطعن عليه خلال مواعيد معينة ، وإنما يتعلق الوضع بطلبات تقدم بها الطاعن يستحث بها الإدارة على تطبيق هذه القواعد على حالته فإذا امتنعت الإدارة عن إتخاذ ما كان يتوجب عليها اتخاذه من قرار فى هذا الشأن فإن إمتناعها أو رفضها أو تقاعسها-وهو حالة مستمرة –يشكل قرارا إداريا سلبيا بالإمتناع عن تطبيق حكم القانون على حالة الطاعن وهو ما يجوز الطعن عليه فى كل وقت ما بقيت حالة الإمتناع عن التطبيق قائمة وذلك عملا بحكم الفقرة الأخيرة من البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التى تنص على أن يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وأخذا بما يجرى عليه القضاء الإدارى من انفتاح ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية السلبية وقيامه طالما ظلت الإدارة على إمتناعها.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وفقا للتكييف القانونى السليم لحقيقة طلبات الطاعن فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد يكون قائما على غير أساس من الواقع والقانون خليقا بالرفض ويتعين والحالة هذه القضاء بقبول الدعوى شكلا .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ما تقدم وذلك بقضائه بعد قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه ، وإذ كانت الدعوى قد أصبحت مهيأة للفصل فى موضوعها أمام هذه المحكمة صاحبة القول الفصل فيها بعد أن أبدى كل طرف فيها ما رأى ابداءه من دفوع وقدم فيها ما فى حوزته من مستندات وأوراق فلا تكون ثمة حاجة على ما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة لإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها مجددا ، ويكون لهذه المحكمة أن تنزل على هذه المنازعة صحيح حكم القانون حسما للنزاع واستقرار للمراكز القانونية فى أمر يتعلق بصالح طالب يتعين أن يواصل دراسته وكذلك صالح مرفق التعليم الذى يتطلب حسم أمثال هذه المنازعات على أساس من الإلتزام بقواعد المشروعية أساس الأستقرار والانتظام والأطراد فى أداء المرافق العامة لوظائفها .
ومن حيث إنه يبين من المستند رقم (3) حافظة الجامعة المطعون ضدها والمتضمن قواعد جبر درجات الطلاب فى امتحانات العام الجامعى 85/1986 أن الفقرة (د) من البند أولا قد نصت على ما يلى ( تنمح للطالب المتخلف من فرقة سابقة ثلاث درجات للنجاح فى مادتى التخلف أو إحداهما بالاضافة إلى ما يمنحهما طبقا للقواعد السابقة كما نص البند ثالثا من هذه القواعد على أنه ، بالنسبة للطلبة الذين يؤدون الامتحان فرصة أخيرة ، يمنح كل منهم وفقا للقواعد السابقة فى حدود سبع درجات إذا كان ذلك لازما لتجنب فصله نهائيا وذلك دون اعتبار لما تم تعويضه فى مواد التخلف بشرط ألا يقل فى المادة المعوضة عن خمس درجات ، ومن حيث إنه يبين من صريح نصوص هذه القواعد أن الطالب الذى يؤدى الامتحان فرصة أخيرة يمنح فى حدود سبع درجات جبرا اذا كان ذلك لازما لتجنب فصله نهائيا-ولا يدخل فى ذلك الدرجات التى تمنح تعويضا فى مواد التخلف ومقدارها ثلاث درجات على النحو المبين فى الفقرة (د) من البند أولا المشار إليه كما يبين من (المستند رقم(4) حافظة الجامعة المطعون ضدها ) والصورة الرسمية من محضر جلسة وقرارات مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة المنعقدة بجلسة 27/7/1986 أن هذا المجلس قد قرر أن يعوض الطلاب فى السنتين الرابعة والثالثة حتى أثنى عشر درجات بشرط ألا تقل درجة المادة التى يتم التعويض فيها عن خمس درجات .
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن قواعد جبر الطلاب عام 1985-1986 قد صدرت عن مجلس الكلية متضمنة تنظيما تفصيليا شاملا لطلاب الكلية على اختلاف اوضاعهم و كان من بينها قاعدة قائمة بذاتها تتعلق بالتعويض في حدود منح ثلاث درجات بالنسبة لمادة او مادتي التخلف بحسب الاحوال كما انها تضمنت قاعدة اخرى تتعلق بمنح الطلاب الذين يؤدون الامتحان كفرصة اخيرة في جميع السنوات سبع درجات تعويضا إذا كان لازما امنع فصلهم نهائيا من الكلية و ذلك دون اخلال بالقاعدة الخاصة بالتعويض في مادة تخلف و بذلك يمنح الطالب من الفئة الثانية ثلاث درجات بالنسبة لمادة التخلف و كذلك سبع درجات لباقي المواد توزع وفقا لقواعد التوزيع المتضمنة في هذا التنظيم ولقد رأى مجلس الكلية بجلسة 27/7/1986 سالفة البيان الموافقة على أن يعود الطلاب في السنتين الرابعة و الثالثة حتى اثنى عشر درجة و السنتين الاولى و الثانية حتى عشر درجات و هو ما يعني مجرد رفع لنصاب درجات التعويض الذي كان مقررا لسبع درجات فى القواعد السارية بالنسبة لعام 1986 فهو تعديل جزئى انصب على رفع درجات التعويض من سبع درجات إلى عشر درجات بالنسبة لطلاب الفرقتين الاولى و الثانية و ذلك دون اخلال بباقي القواعد المقررة في التنظيم الاصلي الشامل الذي كان مقررا لعام 1985 –1986 و الذي تضمن قواعد التعويض للفئات المختلفة من الطلاب و طريقة توزيع هذه الدرجات على مواد الرسوب و قاعدة التعويض المستقلة لمادتى او مادة التخلف و التي لا تدخل في نصاب التعويض المقرر لمواد الرسوب فالقرار الصادر بجلسة 27/7/1986 ليس إلا تعديل جزئى للقرار الاصلي تناول مجرد رفع درجات التعويض على التفصيل السابق بيانه ما يوجب إعمال هذا النصاب الجديد مع غيره من القواعد التي تضمنها التنظيم العام الاصلي و منها قاعدة تعويض مواد التخلف دون احتسابها او استنزالها من درجات تعويض مواد الرسوب الاخرى و لعله مما يكشف عن ذلك و يؤكد المستند رقم (7) من حافظة الجامعة و الذى تضمن صورة طبق الاصل من الصفحة رقم 5 من قرار مجلس كلية الحقوق بجلسة 20/7/1987 الصادر بقواعد جبر درجات الطلاب عام 1987 فقد نص القرار على ما يلي :
وافق المجلس على جبر درجات الطلاب الذين ادوا الامتحان كفرصة اخيرة وفقا للقواعد المعمول بها في العام الماضي و بينها كالاتي :
يمنح طلاب السنة الاولي و الثانية في حدود عشر درجات لتفادي الفصل يمنح طلاب السنة الثالثة و الرابعة في حدود اثنى عشر درجة لتفادي الفصل و تمنح الدرجات السابقة دون اعتبار لما تم تعويضه في مواد التخلف و بشرط الا يقل ما حصل عليه الطالب في المواد المعوضة عن خمس درجات و يؤكد صريح عبارات هذا القرار على أن تعويض الطلاب في عام 1987 إنما يتم وفقا للقواعد التي كان معمولا بها في العام الماضي و مفادها منح طلاب السنة الاولى و الثانية تعويضا في الدرجات مقداره عشر درجات وطلاب السنة الثالثة و الرابعة تعويضا مقداره اثنى عشر درجة إذا كان لزما لتجنب فصلهم و على أن بكون منحهم لهذه الدرجات التي تم تعويضها في مواد التخلف ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن الطاعن من طلاب السنة الثانية و انه كان يؤدى امتحان اخر فرصة من الخارج فإنه يستفيد من قواعد جبر الدرجات في الحدود السابق بيانها و ذلك بجبر درجته في مواد التخلف في حدود ثلاث درجات ثم يمنح عشر درجات توزع على مواد الرسوب في السنة الثانية بدءا بالمواد الحاصل فيها على اعلى درجة نزولا بالمواد الاخرى التالية وفقا للترتيب الوارد في كشف النتيجة .
ومن حيث إنه بالاطلاع على كشف نتيجة امتحان السنة الثانية للعام الجامعى 1985 – 1986 المودع من الجامعة والوارد به اسم الطاعن تحت رقم جلوس 9610- يبين أنه حاصل على الدرجات التالية / القانون المدنى 7، القانون الإدارى 7، تاريخ القانون المصرى 7، الاقتصاد السياسى 9، القانون الدولى العام 10، الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين 4، لغة فرنسية 10، لغة إنجليزية 12.5، كما فى مادة التخلف من السنة الأولى وهى مادة الشريعة على سبع درجات وعلى ذلك وبإعمال قواعد جبر درجات الطلاب على النحو سالف البيان على حالته ، فإنه يمنح فى مادة التخلف ثلاث درجات لتصبح الدرجة عشر درجات ويكون ناجحا فيها ، وعلى ألا تحسب هذه الدرجات الثلاث من العشر درجات التى ستجبر بها مواد الرسوب ، فيمنح درجة واحدة فى مادة الاقتصاد السياسى الحاصل فيها على 9 درجات لتصبح عشر درجات ويكون ناجحا فيها ، ويتبقى تسع درجات توزع على مواد القانون المدنى والقانون الجنائى والقانون الإدارى بواقع ثلاث درجات على كل مادة فيكون ناجحا فيها ويظل بذلك راسبا فى مادتين فقط هما مادة تاريخ القانون المصرى الحاصل فيها على سبع درجات ومادة الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين الحاصل فيها على أربع درجات فقط .
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطاعن يستحق أن تعلن نتيجته على أساس نجاحه فى مادة التخلف من السنة الأولى وكذلك نجاحه فى جميع المواد ما عدا مادتى تاريخ القانون المصرى والأحوال الشخصية اللتين ستعتبران فى هذه الحالة مادتى تخلف ويتعين والحالة هذه إعلان نتيجته على هذا الاساس واذا قامت الكلية بتطبيق قواعد جبر درجات الطاعن على أساس منحه عشر درجات بما فيها جبر مادة التخلف فإنها تكون قد خالفت صحيح تطبيق هذه القواعد التى توجب منح الدرجات العشر دون اعتبار لما تم تعويضه فى مادة التخلف .
ومن ثم إنه وبالبناء على ما تقدم فإن الدعوى تكون قد أقيمت من البداية وفقا لصحيح حكم القانون وتكون مطالبة المدعى بتطبيق قواعد جبر الدرجات على حالته قائمة على سندها من القانون مما يوجب الحكم بأحقيته فى اعلان نتيجة امتحانه بعد دبر درجاته على اساس منحه عشر درجات تعويضا دون أن يدخل فيها درجات جبر مادة التخلف على التفصيل السابق بيانه .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى اعلان نتيجته بعد جبر درجاته على أساس منحه عشر درجات أيضا دون أن يدخل فيها درجات جبر مادة التخلف مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ