طعن رقم 1205 لسنة 34 بتاريخ 30/03/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 1205 لسنة 34 بتاريخ 30/03/1991

__________________________________
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى خليل وعطية الله رسلان ود فاروق عبد البر السيد.
المستشارين.
اجراءات الطاعن
فى يوم الخميس الموافق 17/3/1988 أودع الاستاذ / عاطف زكى المحامى، بصفة وكيل عن الطاعن ……. ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1205 لسنة 34 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والاسكان بجلسة 28/2/1988 فى الدعوى رقم 155 لسنة 29 ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن وآخرين والقاضى بمجازاته بالاحالة إلى المعاش .
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ، والحكم فى موضوع الطعن : أصليا – بالغاء الحكم المطعون فيه والقاضى باحالة الطاعن إلى المعاش والحكم ببراءته من التهم المسندة إلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، واحتياطيا – اعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها مددا بمعرفة هيئة أخرى .
وبتاريخ 24/3/1988 ، اعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلا ، ويرفض طلب وقف التنفيذ ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بعقوبة الاحالة إلى المعاش والحكم عليه بالجزاء الذى تراه المحكمة مناسبا .
وحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 27/4/1988 ، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، وحتى انتهت بجلسة 3/7/1989 إلى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من احالة الطاعن إلى المعاش ، واحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 23/2/1991، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 30/3/1991، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع الموضوع ،تخلص-حسبما يبين من الاوراق – فيما أبلغ به مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى بكتابة رقم 680 المؤرخ 9/3/1986 ، النيابة الادارية، من ورود شكوى ممهورة بتوقيع مجهول ضد …… ، مدير ادارة الامن الصناعى بالهيئة ، بشأن المخالفات التى شابت عملية توريد مهمات الامن الصناعى من شركة …… .
وقد اجرات الادارة القانونية تحقيقا فى الواقعة ، انتهت فيه إلى احالة الموضع إلى النيابة الادارة للاختصاص ، وبتاريخ 4/4/1987 اقامت النيابة الادارية الدعوى التأديبية رقم 155 لسنة 29 ق ، بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتى الصحة والاسكان متضمة تقريرا باتهام الطاعن ، ويعمل مدير ادارة الامن الصناعى بالهيئة العامة لمرفق الصحى بالقاهرة درجة أولى بأنه خلال المدة 12/2/1985 حتى سبتمبر 1985 خرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأنه بوصفه رئيس لجان الممارسة والمعاينة والفحص والاستلام :
1- قعد عن ارسال عينة من الاصناف موضوع التعاقد إلى المعمل الفنى الحكومى للفحص بالمخالفة للتعليمات ، مما أدى إلى استلام أصناف مخالفة للمواصفات الفنية .
2- تسلم عدد 1000 بدلة صيانة وعدد 500 فانوس اشارة من شركة …… مباشرة بنفسه وعلى نحو منفرد وبادر بتسليم الشيك للمورد بقيمة الاصناف بالمخالفة للقرار الصادر بتشكيل لجنة الفحص والاستلام ،والذى خلا من اسمه ضمن اعضائها .
3- جمع بين رئاسة لجنة الممارسة ولجنتى فحص واستلام عدد 350 بدلة صيانة و 500 فانوس اشارة وعدد 30 زوج احذية عازل للكهرباء وبالمخالفة للتعليمات المالية مما سهل توريد اصناف مخالفة للمواصفات الفنية.
وجلسه 28/2/1988 اصدرت المحكمة حكمها بمجازاة الطاعن بالاحالة إلى المعاش وأقامت قضاءها على أن المخالفات المسندة اليه ثابتة فى حقه حسبما ورد بتقرير لجنة مصلحة الكيمياء وهيئة التوحيد القياسى ، وما ورد باقوال كل من …… و ……… و ……… و ……… .
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ما يلى :
1- الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب : فقد طلب الطاعن وقف الدعوى التأديبية حتى ينتهى الفصل فى الدعوى الجنائية ولكن الحكم المطعون فيه لم يستجب للطعن ولم يورد الاسانيد القانونية التى تدحض طلب الطاعن ، فان ذلك الحكم يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون ، قاصر التسبيب اذ لم يرد على طلب الطاعن ردا كافيا .
2- الخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال والقصور فى البيان والتسبيب فقد طلب عضو الرقابة الادارية بالنسبة لبدلة الصيانة بيان ما اذا كانت منفذة لمياه فى الوسط الحمضى والقلوى ام لا دون أن يتبع تماما المواصفات لبدلة الصيانة وفقا ما جاء بكراسة الشروط التى جاء بها عن مواصفات تلك البدلة انها بدلة مشمع غير منفذة للمياه قطعة واحدة ، لا تتأثر بالاحماض والقلويات مقاسات مختلفة ، الا أن تقرير مصلحة الكيمياء اختلط عليه الامر عندما اثبت أن العينة غير مطابقة للشروط والمواصفات من حيث نفاذية العينة للمياه فى الوسط الحمضى والقلوى .
وعن مواصفات فانوس الاشارة ، جاء بتقرير الهيئة المصرية للتوحيد والقياس انه لا يعمل طبقا للمواصفات والشروط المطلوبة من حيث الوميض المتقطع –عدد الومضات ، وانه يعمل بالبطارية السائلة 6 فولت ، فى حين أن المطلوب توريده ، يعمل بالحجارة الجافة ، وقد وقع التقرير فى خطأ فادح فعلى الرغم من أن مصدر الطاقة هو بطارية سائلة وانها ارسلت مع الفانوس فى 13/1/1986 فقد تحرر التقرير فى 16/2/1986 وتوقف الفانوس عن اعطاء الومضات لا يفسره الا نفاذ البطارية من كامل شحنتها من الكهرباء .
لذلك فان الاساس الذى أجريت عليه اختبارات بدلة الصيانة وفانوس الاشارة كان غير سليم ، ولا يمكن أن يؤاخذ الطاعن عن نتيجته من أن العينة غير مطابقة للمواصفات .
3- الاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال : طلب الطاعن التصريح له بتقديم صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة فى الموضوع ، الا أن المحكمة رفضت الطلب ، مما يشكل اخلال بحق الدفاع ، إلى جانب أن تقرير الهيئة المصرية العامة للتوحيد والقياس عن فانوس الاشارة جاء فى عبارات مرسلة لا يمكن الاطمئنات اليها .
4- القصور فى البيان والتسبيب : اتضح للطاعن من الاختبارات التى أجراها مع باقى اعضاء اللجنة على بدلة الصيانة بوضعها فى مياه الصرف من انها لا تتأثر بها وتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ، وعن الاتهام الثانى المسند للطاعن اوضح أن السبب فى رئاسته لجنة الفحص والاستلام ، هو تخلف رئيس اللجنة المهندس …… .
بسبب استدعائه للقوات المسلحة ، كما قال الطاعن ردا على الاتهام الثالث أن اللوائح والقوانين لا تمنع من الجمع بين رئاسة اكثر من لجنة وان المحظور هو الجمع بين رئاسته اللجان وسلطة الاعتماد ولم تفطن المحكمة لكل هذا الدفاع ولم ترد عليه بأى رد مما يصم الحكم بالبطلان للقصور فى التسبيب .
5- الخروج عن نطاق المشروعية : الجزاء الموقع على الطاعن فى الشدة لا يتلاءم مع الاتهامات الموجهة اليه ، اذ لم يترتب اى ضرر للجهة الادارية ذلك أن بدل الصيانة والفوانيس لازالت تستعمل ومطلوب توريد المزيد منها ، الامر الذى يتعين معه الغاء الحاكم المطعون فيه لبطلان الجزاء وانزال الحكم الصحيح للقانون .
ومن حيث أن …… مدير ادارة العقود والمشتريات بالهيئة ذكر فى التحقيق الذى اجرته النيابة الادارية ، وان …… مدير ادارة الامن الصناعى السابق تقدم بمذكرة لشراء مهمات أمن صناعى ، وقد وافق رئيس مجلس الادارى فى 9/101984 على الطلب ، على أن يتم الشراء بمناقصة عامة ، وعليه قامت ادارة العقود فى 20/10/1984 باعلان عن مناقصة تقدم لها ستة عشر موردا كراسات الشروط والمواصفات وتشكلت لجنة لفتح المظاريف برئاسة الطاعن ، وقامت بفتح العروض المقدمة من الشركات المتقدمة للمناقصة ، ثم اجتمعت لجنة البت المكلة برئاسة الطاعن بجلسة 20/1/1985 وقررت الغاء المناقصة ، وذلك لعدم اقتران بعض العروض بالتأمينات الابتدائية كاملة او تقديم عينات ، واعتمد رئيس مجلس ادارة الهيئة قرار اللجنة فى 21/1/1985 على أن يعاد طرحها فى ممارسة بين ذات الموردين وشكلت لجنة الممارسة برئاسة الطاعن وتحددت جلسة الممارسة يوم 12/2/1985 وتقدمت بعض الشركات لها ، وتأجلت الممارسة إلى يوم 26/2/1985 لعدم حضور مندوب شركة الازياء الحديثة وشركة يحى للتوريدات ،واعيد اخطار اصحاب العروض الثمانية ووردت خمس عروض منها شركة ف – العرابى ، ومؤسسة الاطباء والامن الصناعى دون شركة يحيى نظرا لعدم تقدم الممارسين لعينات الاصناف فقد تأجلت إلى يوم 5/3/1985 ووقع الموردون بما يفيد العلم ، وفى تلك الجلسة رأت اللجنة ارجاء البت وتكليف الطاعن و …… و …… باجراء التحليلات للعينات وحررت اللجنة المذكورة تقريرا اوضحت فيه أن فانوس الاشارة وبدل الصيانة والاحذية مطابقة للمواصفات الفنية وعليه انتهت اللجنة بجلسة 26/2/1985 إلى قبول العرض المقدم من عشماوى جروب عن فانوس الاشارة وبدل الصيانة وتحرر لها امر توريد رقم 66 فى 3/10/1985 وتشكلت لجنة برئاسة الطاعن تسلمت 350 بدلة صيانة كما شكلت لجنة اخرى برئاسة الطاعن تسلمت 500 فانوس اشارة ، واضف انه بتاريخ 21/10/1985 ورد كتاب ادارة المخازن رقم 1491 مرفقا به تقرير حف (أ) يفيد أن شركة عشماوى جروب قامت بتوريد الاصناف على الوجه الاكمل ولا مانع من رد التأمين ، وأحيل التقرير إلى ادارة الحسابات .
ومن حيث أن …… المهندس الزراعى بادارة الامن الصناعى ذكر أن الطاعن تعهد بارسال عينة من بدل الصيانة إلى مصلحة الكيمياء ، الا انه اكتفى وعلى مسئوليته بوضعها فى مياه المجارى لمدة 15 يوما ، وان الطاعن استلم بمفرده الاصناف الموردة وادخلها إلى المخازن واستلم الشيكات ووردها إلى المورد دون علم اللجنة ، ثم طلب منه بعد ذلك التوقيع على محاضر الفحص باعتباره اجراء شكليا وان الطاعن هو المسئول فنيا عن سلامة الاصناف ، واضاف أن الطاعن استغل عدم خبرته فى مجال الامن الصناعى والمهمات الموردة وادرج اسمه ضمن أعضاء لجنة الفحص والاستلام بدعوى أنه ( أى الطاعن ) سيكون مسئولا عن كافة الاجراءات باعتباره رئيس اللجنة ، وبناء على ذلك وقع المحاضر ، وانهى اقواله بان الطاعن هو المسئول عن ارسال العينات إلى مصلحة الكيمياء للفحص باعتباره رئيس اللجنة والمختص بأعمال الامن الصناعى .
ومن حيث أن …… المهندس بادارة الامن الصناعى ، ذكر أن الطاعن ابلغه انه قام بارسال عينة من الفوانيس وبدل الصيانة والاحذية إلى مصلحة الكيمياء ، وتأكد من صلاحيتها وطلب منه التوقيع على محضر الفحص والاستلام لغدد 350و650 بدلة صيانة التى سبق أن تسلمها بنفسه من المورد وادخلها فى عهدة …… أمين المخزن وعليه فقد اكتفى بالتأكد من سلامة هذه الاصناف ظاهريا ، وان الطاعن تسلم منه الشيك الصادر للمورد وقام بتسليمه بنفسه واضاف أنه عندما شاهد الاصناف على الطبيعة تلاحظ لها انها غير مألوفة وكأنها مصنوعة خصيصا لهذه المناقصة ورفض استلامها ، و بادر الطاعن باحضار نموذج عينة عنده موقع عليه من اعضاء لجنة الممارسة ، وأفهمه أن الاصناف مطابقة للعينة ، وان امتناعه عن الاستلام يعرضه للمساءلة القانونية وهدده بان صاحب الشركة له نفوذ بالهيئة فوقع على محضر الاستلام باعتباره عضوا ووقع الطاعن رئيسا للجنة ومن حيث أن …… وكيل ادارة المخازن بالهيئة ذكر أن قرار تشكيل لجنة فحص واستلام مهمات الامن الصناعى خلت من اسم …… وان اشتراكه فى استلام المهمات بمفرده من شركة عشماوى جروب وف – العرابى يخالف القواعد المالية لعدم جواز جمعه بين رئاسة لجنة الممارسة ولجنة الفحص والاستلام .
ومن حيث أن الطاعن ……… مدير ادارة الامن الصناعى ، قرر انه رأس لجنة ممارسة العروض المقدمة من الموردين لتوريد مهمات الأمن الصناعى ، وعرض للظروف التى احاطت بأعمال اللجنة حتى رسو العطاء على شركة عشماوى جروب لتوريد عدد 1000 بدلة صيانة و 500 فانوس اشارة ، وعلى شركة ف- العرابى لتوريد 30 حذاء عازل وأضاف انه نظرا إلى أن بدل الصيانة مخصصة فى الاصل لعمليات التسليك على سطح الارض ، ومن ثم لا يضطر العامل للغطس بها فانه اكتفى بوضعها فى مياه المجارى لمدة خمس عشر يوما ، وتأكد له عدم نفاذيتها للمياه فى أى الاحوال ، وبالتالى لم يرسلها إلى مصلحة الكيمياء للفحص ، اما عن فانون الاشارة فان الوارد بكراسة الشروط أن يعمل بالبطارية الجافة ويعطى وميضا متقطعا حتى 120 ومضة فى الدقيقة ، وأثناء الممارسة عرض فانوس يعمل بالبطارية السائلة ونظرا إلى انه يمكن اعادة شحنها اكثر من مرة فقد اصدر امر التوريد ببطارية سائلة محله – وقد روعى فى ذلك المصلحة العامة ، وانه باعتبار أن هذه هى المرة الاولى التى تورد فيها مثل هذه الاصناف فلم يقم بارسال عينة منها إلى مصلحة الكيمياء ، فضلا عن عدم المامه بالتعليمات المالية واستطرد قائلا انه صدر قرار رئيس مجلس الادارة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس …… لاستلام مهمات أمرى التوريد رقمى 66.65 ولظروف استدعاء المذكور إلى الاحتياط فى المدة من 20/4/1985 حتى 11/5/1985 قام بنفسه باستلام الاصناف من شركتى عشماوى جروب وف- العرابى وترأس لجنتى تسلم عدد 350 بدلة صيانة إلى مخزن الوحدات الثقيلة وتسلم عدد 500 فانون اشارة .
ومن حيث انه جاء بتقرير مصلحة الكيمياء أن بدل الصيانة المورد مخالفة للمواصفات الموضوعة من قبل الهيئة العامة للصرف الصحى ، اذ انها منفذة للقلويات والاحماض ، كما أن الهيئة العامة للتوحيد والقيام رأت أن فانوس الاشارة المورد مخالف للمواصفات ، فهو لا يعطى سوى 30 ومضه فى المرة الاولى للتشغيل وإن لم يعط الا عدد قليل فى الثانية ، وان الفانوس لا يتحمل ظروف التشغيل لوجود بطارية سائلة ، وقرر …… المهندس بالهيئة العامة للصرف الصحى انه قام بفحص البطارية السائلة المورد بها فانوس الاشارة محل الفحص ، فتبين له أن البطارية الجافة تفضل البطارية السائلة حيث يمكن شحنها عدة مرات ، وتمتاز بسهولة الحمل وصغر الحجم وانه تبين له أن الجهاز المورد غير ملائم لظروف التشغيل بالبطارية السائلة وان قيمته لا تتجاوز ثلاثين جنيها .
ومن حيث أن لجنة مشكلة من أستاذة كلية الهندسة جامعة القاهرة اودعت تقريرا انتهت فيه إلى أن الفانوس المسلم كعينة عشوائية من مخازن هيئة الصرف الصحى ، مطابق لما هو مطلوب فى امر التوريد رقم 66 لسنة 1985 وان سعر الفانوس مناسب ، وان اختيار البطارية السائلة لتشغيل الفانوس هو لرخص ثمنها ، وان عدم امكان تشغيله كان نتيجة جهل فى استخدامه ، وانه بفحص عينة البدل يبين أن قماش البدلة مقاوم لنفاذية المادة الحمضية والقلوية ذات الرقم الايدروجينى الذى يتراوح بين 8 ، 7 وحتى 4 وذلك لمدة ثلاث ساعات وهى المدة المعقولة لتنفيذ عمل الصيانة العادية للصرف الصحى ، وانه ليس بالمناقصة ما يدل على حمضية او قلوية مياه المجارى المصرية ، وان قماش البدلة محل الفحص مقاوم لنفاذية مياه المجارى العادية لمدة ثلاث ساعات ، وان هذه المدة كافية لاجراء الصيانة العادية بشبكة المجارى ، وان البدلة بذلك تكون صالحة للاستعمال فى اعمال الصيانة ومطابقة للمواصفات والشروط الواردة فى امر التوريد .
ومن حيث أن محكمة امن الدولة العليا اعتدت بنتيجة تقرير اللجنة المشكلة من اساتذة كلية الهندسة ، وذلك لبناء هذه النتيجة على مقومات وأسس فنية صحيحة وموصلة إلى النتيجة التى انتهى اليها التقرير ، والتى ثبت منها أن فوانيس الاشارة وبدل الصيانة مطابقة للشروط الواردة فى امر التوريد رقم 66 لسنة 1985 وان السعر مناسب ، ولذلك اطرحت كافة أدلة الثبوت التى ركنت اليها النيابة العامة فى القول بثبوت الوقائع المسندة إلى المتهمين ، وترتيبا على ذلك قضت ببراءة المتهمين ومنهم الطاعن فى قضية النيابة العامة رقم 6290 لسنة 86 الازبكية ورقم 2550 لسنة 86 كلى .
ومن حيث أن الحكم الجنائى سالف الذكر ينفى واقعة مخالفة فوانيس الاشارة وبدل الصيانة للمواصفات ، وينتهى إلى مطابقتها للمواصفات والشروط الواردة فى أمر التوريد ، لذلك لا يسع هذه المحكمة الا التسليم بصحة هذه الواقعة ، باعتبار أن الحكم الجنائى له حجية فيما يثبته من وجود او نفى واقعة معينة .
ومن حيث انه على الرغم مما سبق ، يبقى أن الطاعن قد اتى من المخالفات التأديبية ما يجب مؤاخذته عنها فقد رأت لجنة الممارسة فى 5/3/1985 تكليف الطاعن و …… و …… باجراء التحليلات للعينات على الطبيعة … وكذلك ارسال عينة بدل الصيانة إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة مدى تأثرها بالاحماض والقلويات بمعرفة لجنة تشكل من …… واعداد تقرير معاينة يقدم إلى لجنة البت لهذه العملية للوقف على مدى مطابقة الشروط والمواصفات الفنية للعينات المقدمة المراد معاينتها على الطبيعة وذلك حفاظا على أمن وسلامة العاملين الذين سيستخدمون هذه المهمات ، وعلى أن يراعى فى الاعتبار تقديم تقرير المعاينة ونتيجة التحليل خلال مدة سريان العرض للبت فى العملية وسوف تجتمع اللجنة للبت فى نتيجة الممارسة فور تقديم تقرير المعاينة ونتيجة التحليل الكميائى وفى 26/3/1985 اقر رئيس اللجنة (الطاعن) والاعضاء بأن فانوس الاشارة وبدلة الصيانة المقدمة من عشماوى جروب مطابقة للمواصفات دون تنفيذ التوصية بارسال العينة إلى مصلحة الكيمياء .
ومن حيث انه فضلا عما اتاه من مخالفة لتوصية لجنة الممارسة ، بدم ارسال العينات للتحليل او للجهات الفنية المختصة ، فان ما أتاه يخالف ما أوجبه القانون كذلك فقد نصت المادة 22 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أن تتولى ادارة المشتريات او القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ، ويجب أن يبين بهذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها ، وعلى مدير المشتريات ورئيس القسم أن يرسل فورا او فى خلال اليومين التاليين على الاكثر لتاريخ فتح المظاريف ما يقتضى ارساله منها إلى المعمل الفنى الحكومى او إلى الجهة الفنية المختصة حتى يتسنى اجراء التحليل المطلوب على وجه السرعة ، وعند ورود التقارير الخاصة بها تدون جمعية البيانات بالسجل المذكور امام كل عينة ليعرض على لجنة البت كما نصت المادة 23 على أن العينات المقدمة مع العطاءات التى لا يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات او العينات النموذجية – بالمعاينة البسيطة – يجب إرسالها إلى المعمل الفنى الحكومى المختص او إلى الجهة الفنية المختصة لفحصها واختيارها اذا كانت قيمة الصنف الواحد تزيد على ألفى جنيه .
ومن حيث أن قرارا صدر من رئيس مجل ادارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى فى 16/4/1985 بتعيين اعضاء لجنة فحص واستلام مهمات الامن الصناعى الخاص بأمر التوريد رقمى 66.65 من السادة ……و……و…… و…… غير أن الطاعن نصب من نفسه رئيسا للجنتين الفحص والاستلام ضاربا بعرض الحائط قرار رئيس مجلس الادارة سالف الذكر ، كما قام بتسلم الاصناف دون مراعاة منه لحكم المادة 99/1 من لائحة المناقصات والمزايدات التى نصت على أنه عند ورود أصناف للمخازن من صفقات تزيد قيمتها على الفى جنيه ويكون قد سبق ارسال عينات عهنا عند تقديم العطاءات للمعمل الفنى الحكومى المختص او تم التعاقد عليها على اساس شروط ومواصفات جهة الادارة فتؤخذ عينة منها وتقسم أن امكن قسمتها إلى قسمين والا فتختار عينتان من هذه الاصناف بحضور لجنة الفحص والمتعهد او مندوبه امام العينة الأخرى فتختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقعها عضوان من اعضائها ويعمل محضر توقع لجنة الفحص والمتعهد او مندوبه بأن هذه العينة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجنة الفحص ، ثم ترسل للمعمل الكيميائى بعد اعطائها رقما سريا مع ذكر رقم وتاريخ شهادة تحليل المعمل للعينة الاصلية للاسترشاد بها عند الفحص ، وترافق شهادة التحليل مستندات الصرف ومن حيث أن المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن وتسرى على الممارسة الاحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها فى هذا القانون وتنص المادة 12 من القانون المذكور على أن يكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم احداهما بفتح المظاريف والاخرى بالبت فى المناقصة ، على انه بالنسبة للمناقصات التى تقل قيمتها عن 500 جنيه فيكون فتح مظاريفها والبت فيها عن طريق لجنة واحدة .
ومن حيث انه لا يجوز وفقا للنصين سالفى الذكر ، أن تكون لجنة فتح المظاريف هى لجنة البت هى لجنة الفحص والاستلام فى المناقصات ، فانه لا يجوز أن تكون لجنة الممارسة هى لجنة البت هى لجنة الفحص والاستلام ، واذا كان الامر كذلك وكان الطاعن قد قام برئاسة لجنة الممارسة ثم لجنة البت ثم الفحص والاستلام ، فانه يكون قد خالف القانون ومن حيث أن المخالفات سالف الذكر والتى ارتكبها الطاعن ، وتضعه موضع الشك والريب ، من أن بما اتاه حول تسهيل قبول اصناف من موردين معينين ، بما يمثل ذلك من اخلال جسيم بواجباته الوظيفية التى تفرض عليه أن يعمل كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة ، وان يكون أمينا فى أداء واجباته الوظيفية وان يبتعد عن كل ما من شأنه أن يسئ إلى سمعته كموظف عام .
ومن حيث انه على الرغم من ثبوت المخالفات سالفة الذكر فى حق الطاعن الا انها لا تستأهل أن يكون جزاؤها الاحالة إلى المعاش ، ذلك انه يتعين أن يكون الجزاء متناسبا مع الذنب الادارى والا اضحى غير مشروع ، واذا كان الجزاء سالف الذكر يتسم بالشدة والقسوة إن لم يثبت من الاوراق أن الطاعن سبق وان ارتكب ذنبا جسيما يمكن أن يقال معه انه لم يعد صالحا لشغل الوظيفة ، لذا فان المحكمة تقضى بالغاء الحكم المطعون فيه ، فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالاحالة إلى المعاش ، وترى أن الجزاء المناسب لما اتاه هو الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالاحالة إلى المعاش ، وبمجازاته بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة.

اشترك في القائمة البريدية