طعن رقم 1208 لسنة 36 بتاريخ 15/01/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1208 لسنة 36 بتاريخ 15/01/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : رأفت محمد يـوسـف وأبو بـكـر محمد رضـوان ومـحـمـد أبو الوفـا عـبـد المتـعـال وغـبـريـال جـاد عـبـد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحـد الموافق 4/3/1990 أودع الأستاذ /.
…………………… المحـامى بصفته وكـيلا عن الطاعنين بمقتضى.
…………………… قلم كـتـاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد برقم 1208/36 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبيـة بطنطا بجلسة 7/1/1990 فى الدعوى رقم 749/17 ق و الذى قـضى ( بمجـازاة.
…………………… و.
…………………… و.
…………………… و.
…………………….
بخـصم خـمـسـة عشـر يومـا من راتب كل منهم ومـجـازاة.
…………………… بخصم عشرين يوما من راتبه.
وقـد أنتـهى تقرير الطعـن للأسباب الواردة به تفصيلا الى طلب الحكم بقبول الطعـن شكـلا وفى الموضوع بإلغاء الحكـم المطعـون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 11/3/1990 تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنين الخمسة مما نسب إليهم.
وقـد تحـدد لنظر الطعن أمـام دائرة فحمن الطعـون بالمحكمـة جلسـة 14/7/1993، وقد تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات الى أن قررت الدائرة بجلسة 27/10/1993 إحالة الطعن الـى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) وحددت لنظره جلسة 27/11/1993 المسائية، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قدم فى الميعاد وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يتعين قبوله شكلا.
ومـن حيث أن عناصر هـذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين مـن الأوراق – فى انه بتـاريخ 8/3/1989 أقـامت النيـابة الإدارية الدعـوى التأديبية رقم 749 /17 ق بإيداع أوراقـها قلم كـتـاب المحكمة التـأديبـيـة بطنطا منطوية على تقرير باتهام كل من :
1-.
…………………… المهندس بمديرية الإسكان والتعمير بالمنوفية – وقت المخـالفة – من الدرجة الثالثة.
2-.
……………… المهندس بمديرية الإسكان والتـعمير بالمنـوفيـة من الدرجة الثالثة.
3-.
…………………. مهندسة بمديرية الإسكان والتعمـير بالمنوفية من الدرجة الثالثة.
4-.
…………… وكـيل مـديرية الإسكان والتعميـر بالمنوفـيـة من الدرجـة الأولى.
5-.
…………………… مدير الشئـون القـانونيـة بالإسكان والتعميـر سابقا وحـاليا مدير الشئون القانونية بمديرية الطرق والنقل من الدرجة الثانية.
لأنهم خـلال عامى 86، 87 بدائرة مديرية الإسكان والتعمير بمحـافظة المنوفـيـة خـرجـوا على مـقتضى الواجـب الوظيـفى ولم يؤدوا عملهم بدقـة وخالفـوا القواعد واللوائح المعمول بها ما من شأنـه المساس بحـق مالى للدولة وذلك بأن :
الأول والثانى والثـالث والرابع : – قاموا بالموافقة على مد عملية إنشاء مدرسة البتانون الثانوية الصناعية الزخـرفية مدة 15 يوما وستة أشهر للمقاول المسند إليه العملية دون سند قانونى مما أدى الى عدم خـصم غرامة التأخـير المستحقة عن هذه المدة.
الخـامس : وافق على مد العملية المذكورة مدة شهر وثلاثة أيام دون سند قانونى مما أدى الى : عدم تحـميل المقاول المسند إليه العملية غرامة التأخير المستحقة عن هذه المدة.
وطلبت النيابة الإداريـة محاكمتهم تأديبيا طبـقا للمواد الـواردة بتقرير الاتهام.
ومن حـيث أنه بجلسة 7/1/1990 صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه على أن عملية إنشاء مدرسة البتانون الصناعية الزخـرفية تم إرساؤها على المقاول /.
…………………… بقيمة إجمالية 259953.060 جنيها، وتضمنت الشروط العامة للمقاولة أن تكون مدة تنفيذ العملية 17 شهرا، ووافقت الجـهة الإدارية بكتابـها رقم 3356 المؤرخ 9/8/1986 على أن يكون التاريخ الفعلى لبـدء التنفيذ هو 29/5/1985 وهو تاريخ وصـول تقرير هيـئـة بحـوث البناء والإسكان وليس 6/2/1985 تاريخ استلام الموقع، وبذلك يكون التاريخ الواجب تسليم المدرسة فيـه هو 28/10/1986، وبناء على عدة شكاوى من المقاول يتضرر فيها من عدم صرف بعض المستخلصات لعدم توافر الاعتمادات المالية وبناء على موافقة المتهمين الأربعة الأول بموجب مذكرة طلبوا فيها الموافقة على إضافة مدد الى مدة تنفيذ العقد تقابل مدد التأخير فى صرف مستحقات المقاول بلغت ثلاثة أشهر وثلاثة أيام وموافقة المتهم الخامس على تلك الحالة استنادا الى المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، وافق وكيل وزارة الإسكان فى 9/3/1987 على هذا الرأى وتم التـسليم الابتـدائـى بتـاريخ 3/2/1987 وانتـهى الحكـم الى أن مدة التأخير هى الفترة من 28/10/1986 حتى 3/2/1987 بحسبان أن بداية العقد هو التاريخ الفعلى لبدء التنفيذ فى 29/5/1985 بتاريخ ورود تقرير هيئة بحـوث البناء والإسكان، وهذه المدة هى المستحق عليها غرامة التأخير والتى وافق عليها المتهمون الأربعة الأول وأفترسها المتهم الخامس على أن عدم صرف المستخلصات لا يعد فترة قاهرة تستوجب مد مدة التنفيذ بالمخالفة للمادة 81 من اللائحة التنفيذية، وأن المحكمة لدى تقريرها للعقوبة راعت قيام جـهة الإدارة بخصم غرامات التأخير من مستحـقات المقاول وفقا لكتـابها المؤرخ 15/3/1989 والموجـه الى النيابة الإدارية بشبين الكوم وجسامة الذنب الإدارى لكل منهما.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن السلطة المختصة وافقت على إضافة مدة 23 يوم و 3 شهور وهى مدة وصول تقرير الجلسات لمدة تنفيذ العملية وقد ورد فى 29/5/1985 وبذلك لا يمكن احـتساب المدة المذكـورة مدة تأخير، ومن ناحية أخـرى فإن المقاول قام بتنفيذ مراحل فى العقد المسند إليه ولم تصرف له مستخلصات مما أفقد العقد توازنه المالى واستحال على المقاول أن يستمر فى التنفيذ دون سيولة نقدية فإذا ما وافق المحـالون الأربعة الأول وأفتى المحال الخـامس بمد مدة التنفيذ بما يساوى مدة التأخير فى صرف المستخلصات ووافق وكيل وزارة الإسكان باعتباره السلطة المختصة فلا محـل لإسناد أية مخـالفة أو مسئولية عليهم بعد موافقة صاحب الاخـتصاص، فضلا عن أن غرامة التأخـير – حسب رأى الجـهاز المركزى للمحاسبات قد تم تحصيلها فعلا.
ومن حيث أنه يتعين ابتداء التقرير بأن الحكـم المطعون فيه تضمن أن المدة الزمنية المتفق عليها لإنهاء العملية وهى سبعة عشر شهرا تبدأ من 29/5/1985 ( تاريخ وصول تقرير الجلسات من الهيئة العامة لبحـوث البناء والإسكان ) وليس من تاريخ استلام الموقـع في 16/2/1985، وبذلك فإن مدة التنفـيذ تنتـهى فى 28/10/1986 وبالتـالى فـإن المخـالفة المسندة الى الطاعنين هى تعديل أجل التسليم الابتدائـى من 28/10/1986 الى 3/2/1987 وهى المدة التى سمح بها على أساس تأخـر صرف الدفعات وفقا للمستخلصات التى يقوم بها المقاول لعدم وجـود اعتمادات مالية وهو ما تم مجـازاة الطاعنين عن هذه المخـالفة طبقا للحكم المطعون فيه وليس صحـيحـا ما ورد بتقرير الطعن من أنه تم مجـازاة الطاعنين أيضا عن مدة تأخـير ورود تقرير هيئة بحـوث البناء والإسكان الخـاص بتقرير الجلسات وهذه المدة من تاريـخ اسـتـلام الموقع فـى 6/2/1985 حـتـى 29/5/1985.
ومن حـيث أف المادة 81 من اللائحـة التنفـيـذية لقانون تنظيم المناقصـات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/1983 تنص على أن ( يلتـزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت فى المواعيد المحـددة )، فإذا تأخر جـاز للسلطة المخـتصـة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحـة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدد التى يتأخـر فيـها إنهاء العمل بعد الميعاد إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف التى يثبت لجهة الإدارة نشوؤها عن أسباب قهرية، ويكون توقيع الغرامة والأوضاع التالية :-
……………………. ويجب على جهة الإدارة أن تراعى الدقـة فـى ضرورة وجـوب خصم غرامات التأخـير قبل الإذن بصرف مستحقات المقـاول.
ومن حـيث أن المقـرر أن توقـيع غرامة التأخـيـر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجـهة الإدارة فى ضوء ما تراه محـققا للمصلحة العامة ودون انحراف أو إساءة فى هذا التقدير، كما أن عدم صرف المستخلصات فى الميعاد المعقول من جـهة الإدارة يترتب عليه عدم وجـود سيولة مالية لازمة وضرورية للاستمرار فى التنفيذ مما يجـوز معه لجـهة الإدارة احتساب هذه المدة مدد توقف لا تدخل فى حساب مدة التأخير التى توقع فيها غرامة التأخير.
ومن حـيث أن الثـابت من الأوراق أن الطاعنين وافقوا على مد مدة التنفيذ الى 3/2/1987 بدلا من 28/10/1986 ووافق على ذلك وكـيل وزارة الإسكان وهو السلطة الخـاصة بالاعتماد بناء على فتوى من الطاعن الخامس تأسيسا على عدم وجود اعتمادات مالية لصرف الدفعات المقدمة تحت الحساب وفقا لتقدم العمل، وقد قدرت الجـهة الإدارية المختصة أن المصلحـة العامة تقتضى الموافقة على مد أجل تنفيذ الأعمال للأسباب التى قدرتها – وهى عدم توافر الاعتمادات المالية لصرف المستخلصات فى المواعيد المعقولة وبالتالى عدم توافر السيولة المالية لدى المقاول – باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق القائمة عليه ودون أى انحـراف أو إسـاءة فى تقـديرها ومن ثم فـإنه لا يمكن نسـبة أية مـخـالفة للطاعنين فى هذا الشأن تكون محلا للمساءلة التأديبية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخـالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم خاصة أنه وقد ثبت من كتاب مديرية الإسكان والمرافق بمحـافظة المنوفـية المؤرخ 15/3/1989 والموجـه من وكـيل الوزارة الى المستشار رئيس النيـابة الإدارية بشبين الكوم أن غرامة التأخـير وقدرها 38624.899 جنيه قد تم خصـمها من مستحقات المقاول بالتسوية رقم 12 فى 6/2/1989 بمبلغ 33269.40 جنيـه وبالتـسـوية رقم 1144 فى 14/3/1989 بمبلغ 5355.500 وقدمت النيابة الإدارية هذا الكتاب وأخذت به المحكمة فى حكمها المطعون فيه ومن ثم فلا مجال للبحث عما إذ ا كانت أسباب التأخير هى أسباب قهرية من عدمه بعد أن قدرت جهة الإدارة أن المصلحة العامة تقتضى الموافقة على مد الأجل دون انحراف فى استعمال تلك السلطة التقديرية وأن هذه الأسباب ترجـع الى جـهة الإدارة وبالتالى فإن المخـالفات المنسـوبة الى الطاعنين لا أساس لها).
* فلهذه الأسباب
حكمت المحـكمـة بقـبـول الطعـن شكـلا وفى الموضـوع بإلغاء الحـكم المطعون فيه وببـراءة الطاعنين الخمسة مما نسب إليهم وما يترتب على ذلك من آثـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ