طعن رقم 1212 لسنة 35 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1212 لسنة 35 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدكتور محمد عبد السلام مخلص، الدكتور حمدى محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 15/3/ 1989 أودع الأستاذ فتحى عبد الغنى ابراهيم المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير التعليم بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1212 لسنة 35ق ضد السيدين 1) ماجد عبد المجيد غربية 2) عبد المجيد محمد غربية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة العقود والتعويضات ـ بجلسة 29/1/1989فى الدعوى رقم 1557 لسنة 41ق المقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضدهما والذى قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 630ر12947 جنيه وإلزامهما المصروفات ويرفض ما عدا ذلك من مصروفات.
وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد مع إلزاميهما المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما طبقا للقانون.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 630ر22947 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فضلا عن المصروفات.
وقد نظر الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى والتى قررت بجلسة 17/1/1994 أحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة وقد أحيل الطعن إلى تلك الدائرة و وتداول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحتوى على التحريات التى اجريت بشأن محل إقامة المطعون ضدهما واعلانهما فى مواجهة النيابة العامة كما قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 1/2/1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 16/5/1995 حيث نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما هو ثابت بالأوراق هو أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1557 لسنة 41 ق مختصا المطعون ضدهما طالبا الحكم بإلزامهما متضامنيين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 22947و.630 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك علي سند من القول بأن المدعي عليه الأول قد أوفد في بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول علي درجة الدكتوراه بعد أن وقع علي تعهد ألتزم فيه بالاستمرار في الدراسة حتى الحصول علي درجة الدكتوراه والعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة مدة محددة وفي الاخلال بالالتزامات يكون ملزما مع ضامنه (المدعى عليه الثاني والذي وقع علي التعهد) بسداد النفقات التى تحملتها الدولة ومن ثم فأنه بالنظر إلى ان المدعي عليه الأول قد أخل بما التزم به حيث لم يعد إلى الوطن عقب حصوله علي درجة الدكتوراه وبالتالي لم يخدم الإدارة المدة المتفق عليها يكون ملزما مع المدعي عليه الثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة نفقات البعثة ومقدارها 22947.630 جنيه فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية لعدم قيامهما بسداد المبلغ المطالب به ورغم مطالبتهما وديا بما حدا بالإدارة إلى إقامة دعواها.
وبجلسة 29/1/1989 حكمت المحكمة القضائية الإداري دائرة العقود بالزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 22947.630 جنيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض طلب الزام المدعي عليهما بالفوائد القانونية علي أن تلك الفوائد نوع من التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام البديل بالتعويض عن الالتزام بخدمة الإدارة والقاعدة أنه لا يجوز الجميع بين تعويضين من مصدر واحد وبالتالي فأنه وقد قضي بالزام المدعي عليهما بسداد نفقات الدراسة باعتبار ذلك تعويضا فإنه لا يجوز الزامهما بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية في تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدعي علي المطالبات القضائية بمبالغ من النقود معلومة المقدار وتأخر المدين فى الوفاء بها.
ومن حيث أن المادة (226)من القانون المدني تنص علي أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود كان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يؤدي للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية )
كما تنص المادة (228) في هذا القانون علي انه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونيا كان أو اتفاقيا أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.
ومن حيث أن مؤدي هذين النصين أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده بما أجبر الدائن علي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بهذا الدين فإن الدائن يستحق في هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبة 4% في المسائل المدنية ، 5% في المسائل التجارية من قيمة الدين سنوي اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وذلك دون ما حاجة لإلزام الدائن بإثبات حدوث ضررا أصابه نتيجة لتأخر المدين في سداد المبلغ المطالب به وغني عن البيان أن تلك الاحكام وأن وردت بالقانون المدني إلا أن قضاء هذه المحكمة استقر علي سريانها في نطاق العقود الإدارية.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الحكم المطعون عليه وقد قضي بالزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به بعريضة الدعوى بالمطعون علي الحكم الصادر فيها استند إلى إخلال المطعون ضده الأول بالإلتزام الأصيل الملقي علي عاتقة وذلك بالعودة إلى أرض الوطن وخدمة الإدارة بما يتعين معه إلزامه مع ضامنه المطعون ضده الثاني بسداد ما تحملته الدولة من نفقات البعثة فيما استحقاقه الفوائد التأخيرية تستند إلى المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء بالتزام البديل وهو سداد نفقات البعثة وهذه النفقات التى حددت وأصبحت مستحقة الإداء بمجرد تحقق واقعة أخلال المطعون ضده الأول بالتزامه الأصل وبالتالى فأن المطالبة بتلك الفوائد بحسبانها تعويضا أنما تسند إلى واقعة التأخير فى سداد المبالغ التى أصبحت معلومة المقدار الأمر الذي أجبر الطاعن بصفته إلى اللجوء إلى القضاء وهو يختلف عن الواقعة المنشئة فىالحق في استرداد نفقة البعثة وهذه الواقعة هي الأخلال بالالتزام الأصلي وبالتالي فلا وجه للقول بأن رد نفقات الدراسة واستحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضان عن واقعة واحدة (حكم الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من القانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة معدلا بالقانون 136 لسنة 1984 الصادر بجلسة 6/1/1994 في الطعن رقم 1264 لسنة 35ق ) ومن ثم فأن القضاء بإلزام المطعون ضدهما بسداد قيمة نفقات بعثة المطعون ضده الأول لا يحول دون القضاء بالفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة 236 من القانون المدني وإذ ذهب بإلغاء هذا الحكم فيما قضي به من رفض طلب الطاعن الزام المطعون ضدهما بسداد الفوائد التأخيرية عن المبلغ المطالب به بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والزامهما بالتضامن بسداد تلك الفوائد.
ومن حيث إن المطعون ضدهما وقد خسرا الطعن فإنهما يلزمان بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل احكم المطعون عليه ليكون إلزام المطعون ضدهما متضمنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ أثنين وعشرين ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين وستمائة وثلاثين مليما ( 22947.630 ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/1/1987 وحتي تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ