طعن رقم 1213 لسنة 35 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1213 لسنة 35 بتاريخ 31/10/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حنا راشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاستاذة المستشارين الدكتور / محمد عبد السلام مخلص، الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل، الدكتور / الصغير محمد محمود بدران، الدكتور/ محمد ابراهيم قشطة (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 15/3/1989 أودع الاستاذ / سيف النصر النقيب النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1213 لسنة 35 ضد السيد / عبده عزت حسن المقبولى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/1/1989 الدعوى رقم 1874 لسنة 37ق المقامة من المطعون ضده والذى قضى بإلغاء القرار السلبى بامتناع الإدارة عن انهاء خدمته اعتبار من تاريخ انقطاعه عن العمل وما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وختام لتقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء مجددا اولا بصفه أصلية بعدم قبول الطعن لرفعها على غير صفة وثانيا: بصفه احتياطيه برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد اعلن تقرير الطعن للمطعون ضده طبقا للقانون.
وقدمت الهيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 16/2/1994 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8/3/1994 وقد نظر الطعن أمام المحكمة وتداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت الحاضرةعن هيئة قضايا الدولة ترك الخصومة فى الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة قد قررت بمحضر جلسة 3/10/1995 ترك الخصومة فى الطعن.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالالغاء قد تنتهى بالترك أو بالتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى متى توافرت الشروط القانونية المقررة وأن مهمة القاضى عندئذ لا تعدو أن تكون اثبات هذا الترك نزولا على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى أصل النزاع.
ومن حيث أن قانون المرافعات قد نظم فى المواد من 141 إلى 145 الاحكام المتعلقة بترك الخصومة والاثار المترتبة عليه وهى من القواعد العامة التى تطبق على سائر المنازعات القضائية أمام محاكم أول درجة أو محكمة الطعن حيث استلزمت المادة (141) أن يكون التقرير بترك الخصومة فى صور معينة منها ابدائة شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر وأوجبت المادة (142) ألا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه (المطعون ضده) طلباته إلا بقبوله ثم أبانت المادة (143) الاثار المترتبة على الترك وهى إلغاء جميع إجراءات الخصومة.
ومن حيث أنه لما سبق وكان المطعون ضده لم يحضر الجلسات التى حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أو أمام المحكمة الإدارية العليا وبالتالى لم يقدم ثمة دفاع بمالا بموجب لموافقته على ترك الطاعن للخصومة فى الطعن وبالتالى يتعين القضاء ترك الجهة الإدارية للخصومة فى الطعن.
ومن حيث أن الإدارة معفاه من الرسوم القضائية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك الإدارة للخصومة فى الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ