طعن رقم 1217 لسنة 35 بتاريخ 18/12/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 1217 لسنة 35 بتاريخ 18/12/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 1217 لسنة 35 بتاريخ 18/12/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبدالقادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين نوائب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 15/3/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1217 لسنة 35 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 2/2/1989 فى الدعوى رقم 3905 لسنة 40ق، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم أصلياً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، واحتياطياً برفض وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوع الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، مع إبقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى النزاع.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/4/1994، وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 1/8/1994، قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 23/10/1994، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/12/1994، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – كما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/6/1986 أقام المدعون (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 3905 لسنة 40ق، أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طلبوا فى ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب على سند من القول بأنهم يضعون يدهم على مساحات من الأراضى الصحراوية بمحافظة السويس منذ عام 1924 وقاموا باستصلاحها واستزراعها، وقامت الدولة بالتعاقد مع المدعين وتأجير ما استصلح من الأراضى لهم، وأقامت لهم ترعة تسمى ترعة المغربة: إلا أنهم علموا أن محافظ السويس أصدر قراراً بمنع المياه عن هذه الترعة، وقد طعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى وصدر الحكم بوقف تنفيذه، ثم فوجئ المدعون أيضاً بقيام المحافظ بإنزال المعدات فى أراضيهم الزراعية تمهيداً لإقامة مساكن عليها، فقاموا برفع دعوى أخرى طعناً على قرار المحافظ بإقامة مبانى على أرض زراعية، فقاموا برفع دعوى أخرى طعناً على قرار المحافظ بإقامة مبانى على أرض زراعية، ثم أخطروا بعد ذلك بموافقة المحافظ على فسخ عقودهم فى 7/2/1985 لزوال المصدر الرئيسى للرى وهى الترعة التى ردمت (وهو القرار المطعون فيه) وقد نعى المدعون على القرار – أو الموافقة بفسخ عقودهم – بانه معيب بعيب عدم الاختصاص لأنه فسخ العقد من جانب واحد وهو ما لا يجوز، كما أن القرار خالف القانون لأن فسخ العقد لم يكن لسبب من الأسباب الواردة فى قانون الزراعة، بالإضافة إلى أن مصدر القرار قد أساء استعمال سلطته.
وبجلسة 2/2/1989 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وشيدت قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعين استأجروا الأرض محل النزاع والتى يضعون اليد عليها بموجب عقود إيجار محررة بينهم وبين إدارة الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، وقد صدر قرار محافظ السويس بتاريخ 7/12/11985 بفسخ هذه العقود توصلاً منه إلى إزالة التعدى الواقع منهم على الأرض محل النزاع والمملوكة للمحافظة، وأن سلطة الإدارة الاستثنائية فى إزالة التعدى بطريق التنفيذ المباشر منتفية لوجود نزاع قانونى بين الإدارة وأصحاب الشأن حول حقهم فى الحيازة بموجب عقود الإيجار المحررة مع جهة الإدارة ولا يكون هناك تعد يخول لجهة الإدارة إزالته بالطريق الإدارى.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخالف القانون وينطوى على خطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: طبقاً لنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 والخاص بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأرض الزراعية ومالكيها، فإن المنازعات بشأنها ترفع أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه ا لسرعة وبذلك فإن المحاكم المدنية هى المختصة بنظر النزاع الماثل وليست محاكم مجلس الدولة، ويصبح رفض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً على غير أساس صحيح من القانون.
ثانياً: أخطأ الحكم المطعون فيه حين بنى قضاءه على وجود قرار صادر بإزالة وضع يد المطعون ضدهم على الأرض محل النزاع طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى، إذ لا وجود لمثل هذا القرار، والعلاقة التى تربط الطاعنين بالمطعون ضدهم هى علاقة إيجارية قام أحد أطرافها بإنهاء هذه العلاقة لأسباب قانونية.
ومن حيث إن المادة 39 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 تنص على أنه تختص المحكمة الجزئية – أياً كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها فى الأراضى البور والصحرواية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى:
1- المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجرى الأراضى الزراعية ومالكيها.
2-.
………………………………..
وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة، ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم يستأجرون أرضاً بغرض زراعتها بموجب عقود إيجار أطيان زراعية محررة بينهم وبين قسم الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، وقد قامت الجهة الإدارية بفسخ عقود الإيجار المبرمة مع المطعون ضدهم بمقولة انتفاء الغرض من التعاقد بعد ردم ترعة المغربى وهى مصدر الرى الوحيد لهم، وينعى المطعون ضدهم على قرار فسخ عقد الإيجار مخالفته للقانون، إذ لم يسبقه إنذار كما أن الفسخ لا يتقرر إلا بدعوى ولأسباب محددة على سبيل الحصر.
ومن حيث أن المنازعة موضوع هذا الطعن – على النحو المتقدم – هى فى الأصل منازعة مدنية بحسب طبيعتها، لأنها منازعة ناشئة بين طرفى العلاقة التأجيرية وتتصل بتطبيق القانون رقم 67 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأرض الزراعية ومالكيها، ويتفق الاختصاص بنظرها طبقاً لصريح نص المادة (39) المشار إليها للمحكمة الجزئية دون مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، وغير صحيح ما انتهى الحكم المطعون فيه من أن قرار المحافظ بردم ترعة المغربى صدر بوصفه سلطة عامة وطبقاً للصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون التخطيط العمرانى، وليس بصفته طرفاً فى عقود الإيجار ومن ثم فإن القرار المطعون فيه تتوافر فيه صفة القرار الإدارى مما يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون، ووجه عدم صحة ما انتهى إليه الحكم المذكور أن النزاع الماثل منبت الصلة بقرار ردم ترعة المغربى، وإنما هو ينصرف إلى فسخ عقد الإيجار المبرم بين الجهة الإدارية والمطعون ضدهم، وهو الأمر الذى تؤكده طلبات المطعون ضدهم فى عريضة دعواهم، وعقود الإيجار ذاتها التى أبرمتها الجهة الإدارية كشخص من أشخاص القانون الخاص وليس بوصفها سلطة عامة وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعة للمحاكم العادية وليس لمحاكم مجلس الدولة.
أضف إلى ذلك أنه لا يوجد بأوراق الطعن ما يشير إلى وجود قرار صادر من الجهة الإدارية بإزالة التعدى أو أن الجهة الإدارية قد لجأت إلى هذا الطريق، مما يعدو معه هذا القرار بمثابة قول مرسل يعوزه الدليل والسند.
ومن حيث إن المادة (110) من قانون المرافعات تنص على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكمك بغرامة لا تجاوز مائة جنيه – وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء على غير هذه المبادئ فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعيناً إلغائه والحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بالسويس للفصل فى موضوع الدعوى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية بالسويس للفصل فى موضوعها، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ