طعن رقم 1219 لسنة 33 بتاريخ 07/07/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1219 لسنة 33 بتاريخ 07/07/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد والدكتور/ محمد عبد البديع عمران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافقة 4/3/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العامة تحت رقم 1219 لسنة 33ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 4/1/1987 فى الدعوى رقم 2315 لسنة 39ق – والذى قضى بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بأن يؤدى للمدعى مبلغ 18455 والمصروفات(
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم الطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بان يدفع للطاعن بصفته مبلغ 19455جنيها ومقابل اتعاب المحاماة(
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 17/3/1987(
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى 19455 جنيها والمصروفات(
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/5/1991 قررت الدائرة قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/7/1991 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت المحكمة فى مايو سنة 1992حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به(

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة(
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فانه يكون مقبولا شكلا(
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل وقائعها حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 2315 لسنة 39ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/2/1985 طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغ 19455 جنيها والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه أعلن عن مزاد استغلال سوق بندر ناصر وبجلسة 7/3/1984 تم ارساء المزاد على المدعى عليه باعتباره صاحب أكبر عطاء مقدم ومقداره عشرون الف جنيه وتم اخطاره بقبول العطاء والحضور لديوان عام الوحدة لتوريد التأمين النهائى الا أنه لم يحضر ولم يلتزم تنفيذ شروط العطاء وتم ترسيه العطاء بعد ذلك على صاحب العطاء الثانى له بمبلغ 13515 جنيها وهو السيد/ ((((((((((((((((((( وتسبب ذلك فى خسارة الوحدة المحلية بمبلغ 19455 جنيها وهى فروق الأسعار بين العطاء المقدم منه والعطاء التالى له وذلك عن مدة سريان العطاء وهى ثلاثة سنوات بواقع 6485 جنيها سنويا يلتزم المدعى عليه بسدادها(
وبجلسة 4/1/1987 أصدرت محكمة القضاء الإدارى الحكم المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المدعى بصفته أنذر المدعى عليه بضرورة سداد سبعة عشرة الف جنيه تكملة التأمين االى 30% كشروط المزايدة والا اتخذت فى شأنه الإجراءات القانونية بإرساء العطاء على الذى يليه مع تحميله بفروق الأسعار فضلا عن 10% مصاريف إدارية بالاضافة إلى غرامة تأخير ليبلغ المستحق عليه 13455 جنيها لكن المدعى عليه لم يرد فقامت جهة الإدارة بالتنفيذ على حسابه عملا بنص المادتين 74ن 120 من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات وترتب على التنفيذ على حساب المدعى عليه فارق فى الأسعار نتيجة التعاقد مقداره 6485 جنيها سنويا عن ثلاث سنوات بما مجموعه 19455 جنيها يلتزم بها المدعى عليه ويخصم منه قيمة التأمين المؤقت ومقداره الف جنيه ومن ثم يلتزم المدعى عليه بأداء مبلغ18455 جنيها للمدعى بصفته(
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حين استنزل قيمة التأمين المؤقت وقدره ألف جنيه السابق إيداعه من المطعون ضده ذلك أن المادة 30 من لائحة الأسواق العمومية تنص على أن فى جميع الأحوال التى يسحب فيها الالتزام يصادر التأمين بأكمله وتستولى الإدارة على الأسواق بالطريق الإدارى وقد أخل المطعون ضده بالتزامه بتنفيذ العقد وتم سحب الالتزام منه وبذلك يحق للادارة مصادرة التأمين بالاضافة لاستحقاقها فرق السعر بين عطائه والعطاء الذى رسا عليه التنفيذ على الحساب حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بعدم وجود ثمة ما يمنع بين مصادرة التأمين والرجوع على المتعاقد بالتنفيذ على الحساب ومن ثم فان قضاء الحكم المطعون فيه بخصم قيمة التأمين من اجمالى المبلغ المطالب به قد ورد بالخلاف للقانون وحقيقا بالإلغاء(
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف سبق ان أعلنت فى 1/3/1984 عن مزاد منح استغلال سوق بندر ناصر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 85/4/1984 حتى 7/4/1987 وتحدد يوم 7/3/1984 موعدا لفتح المظاريف واشترط للدخول فى المزايدة أداء تأمين ابتدائى مقداره ألف جنيه يكمل إلى 30% من القيمة الايجارية لمدة الالتزام عند رسو المزاد وفى خلال عشرة يوم وجاء فى شروط المزاد خضوع خصم استغلال السوق للائحة المناقصات والمزايدات فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد(وقد تقدم المطعون ضده بعطائه فى المزايدة على أساس عشرين ألف جنيه فى السنة وانتهت لجنة المزايدة بقبول عطائه بوصفه أعلى سعر فى المزاد وبمطالبة المطعون ضده بتكملة التأمين بالكتاب رقم 1063 المؤرخ فى 8/3/1984 وبالكتاب رقم 1161 المؤرخ 9/3/1984 فلم يرد فتم إنذاره بالكتاب الموصى عليه رقم 12944 فى 27/2/1984وقامت الإدارة بالتنفيذ على حسابه بارساء المزاد على صاحب العطاء التالى له بمبلغ 13515 جنيه بفارق وقدره 6485 عن كل سنة من سنوات الاستغلال المتعاقد عليها وهى ثلاث سنوات(
ومن حيث أن المستفاد من استقراء الأوراق وعلى ما سلف البيان أن جهة الإدارة قبلت العرض الذى تقدم به المدعى عليه (المطعون ضده) وأخطرته بتكملة قيمة التأمين حسب شروط المزايدة ومن ثم فان التعاقد يكون قد تم بين جهة الإدارة والمدعى عليه وأن تراخى المدعى عليه فى أداء باقى قيمة التأمين أو تخلفه عن سداده لا يؤثر فى صحة انعقاد العقد من تاريخ اخطاره بقبول عطائه( اذ كل ما يترتب على عدم تكملة التأمين طبقاً لشروط المزايدات والعقد – أن يكون للجهة الإدارية التنفيذ على حساب المتعاقد معها ومصادرة التأمين المؤقت وأنه لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعاقد مع الإدارة فى تنفيذ التزام من التزامات العقد وبين إلزامه بالفروق التى تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه ( اذ المقصود بها مواجه الاضرار التى لحقت بالادارة من جراء خطأ المتعاقد معها وهو بمثابة تعويض لها عن تلك الأضرار ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بغير هذا النظر وخصم قيمة التأمين المؤقت المدفوع من المطعون ضده من المبالغ المستحقة عليه فانه يكون قد خالف القانون ( وبالتالى يتعين الحكم بتعديله والقضاء بإلزام المطعون ضده باداء مبلغ 19455 جنيها للطاعن بصفته(
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغ 19455 ( تسعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين جنيها) وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ