طعن رقم 1226 لسنة 34 بتاريخ 30/11/1991 الدائرة الثانية
____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين / حنا ناشد مينا و محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 30/3/1988 أودع الأستاذ صادق حسن المحامى بصفته وكيلا عن السيد /……….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1226 لسنة 34 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بجلسة 25/1/1998 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون قيه وبأحقية الطاعن فى طلباته المبينة فى صحيفة دعواه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/2/1991 وتداولت الدائرة نظره وبجلسة 13/5/1991 قررت إحالته الى المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثانية) التى نظرته بجلسة 2/6/1991 والجلسات التالية وقررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسما ع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 19/6/1984 أقام المدعى السيد / …………….. الدعوى رقم 5513 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى بامتناع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن اعتباره عضوا بالإدارة القانونية بها وإلزام الهيئة المذكورة بأن تودى له رسوم القيد بنقابة المحامين وأحقيته من صرف بدل التفرغ لأعضاء الإدارات القانونية مع إلزامها المصروفات وبجلسة 25/1/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات وأسست حكمها على أن القرار المطعون فيه قرار سلبى وبهذه المثابة يعتبر من القرارات المستمرة التى يجوز الطعن فيها فى أي وقت ومن ثم تكون مقبولة شكلا وأن من المبادئ القانونية المستقرة أن التعيين فى إحدى الوظائف هو من الأمور التى تترخص الإدارة فى إجرائها بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فى ذلك إلا فى أحوال إساءة استعمال السلطة وقد تبين عدم ثبوت هذا العيب إذ ليس هناك قاعدة قانونية توجب على الهيئة المدعى عليها إصدار قرار بقيد المدعى بنقابة المحامين وبإلحاقه بالإدارة القانونية ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق سنة 1967 وتعيينه باحثا قانونيا بالشئون القانونية بوزارة المالية نقل الى الإدارة القانونية للأموال المستردة بوزارة المالية سنة 1973 ولما نقلت الإدارة العامة للأموال المستردة الى الهيئة العامة للخدمات الحكومية وافق مدير عام الأموال المستردة على قيد المدعى بنقابة المحامين ومن ثم تم قيده محاميا بالاستئناف العالى وكان يستتبع ذلك أن يكون عضوا بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية إلا ان الهيئة امتنعت عن ذلك فى حين انها كانت قد وافقت على نقل اثنين من زملائه للإدارة القانونية واذ كان المدعى قد استوفى الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لذلك يكون حقه أن يعين فى الإدارة القانونية للهيئة العامة المدعى عليها ويكون الامتناع عن تعيينه بها مخالفا القانون.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكييف الدعوى انما هو من تعريف المحكمة اذ عليها بمالها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأن لا تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب وأن التكييف القانونى للدعوى ولطلبات الخصوم فيها يستلزمه إنزالا حكم القانون الصحيح على واقعة النزاع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو حاصل على ليسانس الحقوق دفعه 1967 كان يعمل بإدارة شئون العاملين بوزارة الملية ( كادر الأقسام العامة) بالمستوى الثانى (قانون 58 لسنة 1971 ) ثم صدر القرار رقم 815 لسنة 1973 بنقله للعمل بالإدارة العامة للأموال المستردة وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بضم الإدارة الأخيرة الى الهيئة العامة للخدمات الحكومية (المدعى عليها) صدر تبعا لذلك قرار وزير المالية رقم 814 لسنة 1978 بنقله مع زملائه من ديوان عام وزارة المالية الى الهيئة العامة للخدمات الحكومية ( المدعى عليها) ويبين من كشف المنقولين، أن المدعى نقل من كادر الأقسام العامة بالمراقبة العامة للأموال المستردة بفئته المالية ( الثالثة الإدارية ) الى الهيئة العامة للخدمات الحكومية اعتبارا من 1/4/1978 وتم تسكينه على وظيفة باحث بيع ثان فى 21/2/1980 بقرار الهيئة رقم 16 لسنة 1980.
ومن حيث أن الثابت س الأوراق أنه بتاريخ 26/4/1980 قدم الطاعن تظلما الى لجنة تظلمات العاملين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية يطعن فيه على قرار الهيئة رقم 16 لسنة 1980 بتسكينه على وظيفة باحث بيع ثان وبطلب تسكينه على وظيفة مراقب بالشئون القانونية بالهيئة وقد أوصت لجنة التظلمات برفض هذا التظلم تأسيسا على أن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل سبق أن أفادت بعدم أحقية المتظلم فى ضمه الى وظائف أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 لان المدعى لا تتوافر فيه شروط شغل احدى وظائف هذه الإدارات.
وبتاريخ 28/6/1980 اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية توصية لجنة التظلمات برفض التظلم.
ومن حيث أن البين مما تقدم أن الدعوى الماثلة هى فى حقيقة تكييفها القانونى السليم هى دعوى طعن بالإلغاء على قرار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتسكين الطاعن على وظيفة باحث بيع ثان اعتبارا من 21/2/1980 بمقتضى قرار الهيئة رقم 16 لسنة 1980 بعد أن تم نقله إليها اعتبارا من 1/4/1978 وليست طعنا بالإلغاء على قرار إدارى سلبى.
ومن حيث أن المشرع فى ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 أخذ بتظلم التوصيف والتقييم على أساس موضوعى بالنظر الى الوظيفة المطلوب شغلها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها ومن ثم فان قرارات التسكين باعتبارها تؤدى الى وضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته ومؤهلاته تعتبر قرارات إدارية تتحصن بانقضاء المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم بتاريخ 26/4/1980 من قرار تسكينه على وظيفة باحث بيع ثان الذى تم بمقتضى القرار رقم 16 لسنة 1980 وطلب تسكينه على احدى وظائف الإدارة القانونية بالهيئة وهى من الوظائف الخاضعة للقانون رقم 47 لسنه 1973 وبتاريخ 8/6/1980 رفض تظلمه وقد تراخى المدعى فى إقامة دعواه حتى أقامها فى 19/1/1984 لذلك فان دعواه الماثلة تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد ذهب فى تكييف الدعوى الماثلة الى انها دعوى إلغاء قرار سلبى بامتناع الهيئة المدعى عليها عن اعتبار المدعى عضوا بالإدارة القانونية بها ومن ثم يعتبر من القرارات المستمرة التى يجوز الطعن فيها فى أى وقت، فانه يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.