طعن رقم 1233 لسنة 32 بتاريخ 02/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 1233 لسنة 32 بتاريخ 02/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1233 لسنة 32 بتاريخ 02/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد و عبد القادر هاشم النجار وأحمد عبد العزيز أبو العزم و د. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الاحد الموافق 9 من مارس سنة 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بالجدول العام تحت رقم 1233 لسنه 32 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – بجلسة 9/1/1986 فى الدعوى رقم 5008 لسنه 39 ق فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. طلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين – وقد أعلن الطعن للمطعون ضده على الوجه المقرر قانونا.
قدم الأستاذ المستشار ……… مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من ديسمبر سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1991 وبالجلسات التالية، وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 24 من يناير سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 2 من مايو سنة 1993 لإتمام المداولة، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25 من يونيه سنة 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5008 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات – طلب فى ختامها الحكم أولا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حفظ طلب الترخيص بصيدلية أسماء بالسنطة المقدم من المدعى والمقيد بسجلات الطلبات بمديرية الشئون الصحية بطنطا تحت رقم 76 بتاريخ 5/3/1985 واعطاء الأوراق سيرها القانونى الذى رسمته المادة (13) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثا : بتعويض المدعى على سبيل التعويض المؤقت لما أصابه من أضرار ترتبت على حرمانه من حقه المشروع فى الترخيص فى المواعيد المحددة لذلك فى القانون وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بيانا لدعواه أنه صيدلى مرخص له بمزاولة المهنة لمضى أكثر من سنة على تخرجه، وقد تقدم الى مديرية الصحة بطنطا بطلب الحصول على ترخيص بصيدلية عامة بملكه الكائن ببندر السنطة وفقا للقانون رقم 127 لسنه 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقد تقدم بطلب بالبريد المسجل بعلم الوصول وأرفق به الأوراق اللازمة وأهمها الرسم الهندسى للمكان المراد تخصيصه والايصال الدال على سداد رسم النظر. وقد أدرج طلبه بالسجل المخصص لذلك تحت رقم (76) بتاريخ 5/3/1985، وقد أخطرته جهة الإدارة بذلك بكتابها المؤرخ 6/3/1985، كما أخطرته فى ذات التاريخ بأنه قد تحدد يوم السبت 9/3/1985 لإجراء المعاينة الأولى، وقد انتظر المدعى فى المكان المراد ترخيصه طول النهار وجزء من الليل دون أن يحضر مفتش صحة السنطة لإجراء المعاينة وإبداء الرأى فى الموقع والتثبت من توافر الاشتراطات فى الموعد المضروب، ولما استفسر منه فى اليوم التالى علم أن الأوراق لم تصله من قسم الصيدلة بطنطا فتوجه الى القسم المذكور حيث أخبره الصيدلى المختص بقيد طلبات الترخيص بأنه هو شخصيا المسئول عن المعاينة وإبداء الرأى وأنه توجه الى السنطة فى الميعاد المحدد فلم يجد أحد فى الموقع، ووجد أن الطلب قدم عن موقع وهمى وابلغ المدعى بحفظ طلبه وقد توجه المدعى الى الشرطة لإثبات حالة المبنى المراد تخصيصه، وقد تحرر عن ذلك محضر إثبات الحالة رقم 1186/1985 إدارى السنطة بتاريخ 10/3/1985 وتمكن المدعى بعد ذلك من مقابلة مديرة قسم الصيدلة بطنطا يوم 13/3/1985 فأفهمته أنها وقعت قبل حضوره خطابا بحفظ الأوراق. وعليه أن يقدم طلبا أخر، فأرسل طلبا آخر بالبريد المسجل قيد برقم 79 بتاريخ 14/3/1985 عن ذات المكان، وقد أصابته الدهشة عندما حدد له الصيدلى المختص يوم 25/3/1985 لإجراء المعاينة، ولكن دهشته زالت عندما علم أن زميلا له ينافسه فى الحصول على ترخيص بفتح صيدلية بذات الشارع وعلى بعد أمتار قليلة منه وذلك عن مكان مزمع إقامته على ارض فضاء مجاورة وأنه قصد من اطالة فترة المعاينة افساح الوقت أمام المنافس ليتمكن من إقامة المبنى وإجراء المعاينة قبل الموعد المحدد لمعاينة صيدلية المدعى، وحتى يصرف له الترخيص قبل المدعى، بناء على طلبه المقدم بتاريخ 13/3/1985 أى بعد تاريخ تقديم المدعى طلبه الأول، وقد اعتبرت مديرية الصحة طلب المدعى اللاحق طلبا جديدا قدم بعد تقديم طلب الزميل المنافس وأخطر المدعى فى 1/4/1985 بأنه نتج عن المعاينة عدم استيفاء شرط المسافة المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون رقم 127 لسنه 1955 وقد تظلم المدعى من هذا القرار الأخير موضحا موقفه وأسبقيته فى تقديم الطلب فأمرت مديرة قسم الصيدلة بإيقاف إجراءات الطلبين وأضاف المدعى أنه كان يتعين ارسال الرسم الهندسى للسلطة الصحية المختصة لإجراء المعاينة والتثبت من ملائمة الموقع صحيا وتوافر الاشتراطات اللازمة الصادر بها قرار وزير الصحة المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 24/5/1956 ولكنها أسندت الأمر الى أحد الصيادلة العاملين بالمنطقة وهو غير مختص بذلك، ومتى تقدم المدعى بطلبه واستوفى المستندات والأوراق اللازمة وقيد بتاريخ 5/3/1985 ولم تنفذ جهة الإدارة أحكام القانون ولم ترسل الرسم الهندسى وباقى الأوراق الى مفتش صحة السنطة المختص ببحث ملائمة الموقع واستيفاء الاشتراطات الازمة طبقا لنص المادة (13) من القانون رقم (127) لسنه 1955 لذلك يكون المدعى قد استحقت له الموافقة الحكمية على الموفي بفوات ثلاثين يوما على تقديم طلبه الأول، ووجود مسافة (130) مترا بين المكان المطلوب الترخيص به وبين أقرب صيدلية ولا عبرة بأية إجراءات اتخذتها جهة الإدارة وانحرفت بها عن صحيح حكم القانون. خلص المدعى الى طلباته السابقة.
وبجلسة 9 من يناير سنة 1986 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها فى مقام مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ بأن البادى من ظاهر الأوراق لأن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه هو أن المعاينة التى أجريت للمحل المراد الترخيص فيه للمدعى بفتح صيدلية أسماء بالسنطة أسفرت عن وهمية الموقع، وقد جاء بدفاع جهة الإدارة أنه بتاريخ 9/3/1985 قامت اللجنة المختصة بإجراء معاينة للموقع المقدم عنه طلب المدعى فتبين لها عدم وجود محل بهذا الموقع، اذ اكتفى بأن أقام فى عجلة من أمره أحد حوائط الجدران فقط مما لا يصلح أساسا لمنح ترخيص بفتح صيدلية عامة، وتقرر لذلك حفظ طلبه إداريا وأخطر بذلك بالكتاب رقم 468 بتاريخ 13/3/1985، ولم تقدم جهة الإدارة محضر المعاينة الذى أشارت إليه فى دفاعها ولا أى مستند آخر يؤيد هذا الدفاع، ولم يكشف ظاهر الأوراق عن أن لجنة تابعة لقسم الصيدلة بمحافظة الغربية قد قامت فعلا بمعاينة الموقع أو قابلت مقدم الطلب أو أحدا من رجال الإدارة أو الأهالى. وجا ئ ادعاءات جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة لا يساندها من أوراق الدعوى دليل أو قرينه ويبين من محضر الشرطة رقم 1181 لسنه 1985 إدارة السنطة بناء على طلب المدعى وقد ثبت من المعاينة التى أجرتها الشرطة بتاريخ 10/3/1985 للمبنى الذى أرشد عنه المدعى ويقع فى شارع بورسعيد بمدينة السنطة أن المبنى مكون من دور واحد عبارة عن محل مساحته 4.5× 6.5 تقريبا وارتفاعه حوالى 3.5 متر ومبنى بالطوب الأحمر والخرسانة والأسمنت وسقوف بالخرسانة المسلحة وله باب صاج بمسافة 2×3 مترا ولا يوجد به مياه أو كهرباء، ويرجح أنه أقيم من حوالى أسبوعين سابقين على المعاينة ومن ثم يكون قد ثبت بدليل رسمى وجود المبنى فى تاريخ المعاينة التى تقول جهة الإدارة أنها أجرتها فى 9/3/1985، وأن الادعاء بوهمية الموقع المقدم عنه طلب الترخيص بحسب الظاهر من الأوراق هو ادعاء مخالف للواقع، ولم يتأيد بأى دليل – ومن ثم تكون تخلفت الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب فى القرار المطعون فيه ويكون ذلك القرار قد أقيم – بحسب الظاهر من الأوراق على سبب مخالف للقانون مما يرجح معه إلغاؤه عند الفصل فى طلب وقف التنفيذ ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ فى القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الاستعجال اذ يترتب على تنفيذ القرار تعطيل استغلال المحل والمبنى الذى أعده المدعى للترخيص له فيه بفتح صيدلية عامة طوال المدة التى يستغرقها الفصل فى طلب الإلغاء، مما يؤدى بالتبعية الى حرمان.
المدعى من الارباح التى يعول عليها من فتح الصيدلية الجديدة لتحسين احواله الاجتماعية، وحرمانه من الشهرة والسمعة التجارية التى تكتسب بمرور الوقت من تاريخ بدء استغلال الصيدلية وكل هذه نتائج يتعذر تداركها ومن ثم يتوافر فى حق طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال بالإضافة الى ركن المشروعية.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للترخيص له بإدارة الصيدلية بتاريخ 3/3/1985 ولم يستوف المستندات المطلوبة إلا بتاريخ 5/3/1985 ومن ثم قيد طلبه فى السجل المختص لذلك فى التاريخ الأخير وأخطر بتاريخ 6/3/1985 بتحديد يوم 9/3/1985 موعدا للمعاينة وفى هذا التاريخ تمت المعاينة من قبل اللجنة المختصة حيث تبين لها عدم وجود المبنى المزعوم ترخيصه كصيدلية وانما وجدت أرض فضاء مقام عليها فى عجاله أحد الجدران مما حدا باللجنة الى حفظ الطلب، كما أن المطعون ضده تقدم بطلب ترخيص ببناء مخزن وليس صيدلية للوحدة المحلية بالسنطة مؤرخ 2/3/1985 وسدد رسم الفحص فى 2/3/1985 وتم إجراء المعاينة للموقع المزمع إقامة المبنى عليه حيث تبين أنها أرض فضاء وذلك بتاريخ 4/3/1985 ومن ثم تم استخراج رخصه بناء مخزن طبقا لطلبه برقم 43/85 بتاريخ 26/3/1985 وبديهى أنه لا تتم إقامة أية مبانى الا بعد استصدار الترخيص المطلوب طبقا لحكم القانون رقم 106 لسنه 1976 بتنظيم المبانى الأمر الذى يؤكد صحة ما انتهت إليه جهة الإدارة عند إجراء المعاينة وثبوت ان الموقع وهمى ومن ثم فان قرار جهة الإدارة بحفظ الطلب المقدم من المطعون ضده للترخيص بإدارة الصيدلية المؤرخ 5/3/1985 انما صادف صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ومن ثم ينتفى ركن الجدية مما يتعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أنه طبقا للمادة (49) من قانون مجلس الدولة لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا بتحقق ركنين : الأول : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء عند نظر طلب الإلغاء والثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإذ تنص المادة (11) من القانون رقم 127 لسنه 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية الا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.
… ولا يصرف هذا الترخيص الا اذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.
… وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على ألا نموذج الذى تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به ما يأتى : 1 – شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق 2 – شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها 3 – رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها 4 – الإيصال الدال على سداد رسم النظر قدره خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل.
وتنص المادة (13) على ان يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون. فإذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاه صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة والا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ويجوز منحه مهله لا تجاوز نصف المهلة الأولى فإذا ثبت بعد ذلك ان الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا وتنص المادة (30) على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل ……. ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أن طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متى قدم متوافرا على كافة المستندات أدرج فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالا موضحا به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل وذلك لما رتبه المشرع من نتيجة هامة على أسبقية قيد طلب الترخيص فى السجل والمتمثلة فى امتناع جهة الإدارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائة متر صيانة للمنافسة المشروعة فى هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى فقيد المسافة اشتراط جوهرى لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة لا مجال الى الفكاك منه ولا سبيل فيه الى تقدير الجهة الإدارية التى لا تملك مجاوزته أو التغاضى عنه إذ يتحدد موقفها فى شأنه بناء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير.
وبعد قيد الطلب فى السجل أوجب المشرع على الجهة الإدارية إجراء (معاينة) لموقع الصيدلية واخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطالب بالسجل المشار إليه، بل ان عدم اخطار طالب الترخيص برأى الجهة الإدارية فى الموقع خلال المدة المشار إليها يعد قانونا فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطه عدم الاخلال بقيد المسافة المنوه عنه فى المادة (30) آنفة البيان، ومن أجل سلامة صدور الترخيص صحيحا بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل والتأكد من توافر الشروط فى الموقع، ومن ناحية أخرى ضمانا لحق طالب الترخيص فى جدية الإجراء الذى تقوم به الجهة الإدارية قبل موافقتها أو رفضها للموقع المقترح للصيدلية استلزم أن تقوم السلطة الصحية المختصة بإجراء معاينة للموقع، ومن حيث انه قد جرى قضاء هذه المحكمة على انه تحقيقا للغايات السالفة يتعين أن تتم المعاينة على نحو يكفل سلامة اختيار الموقع الملائم والا يدحض حق طالب الترخيص ومن ثم يتعين ان تتوافر فى المعاينة الضوابط التى تكفل سلامتها وإتمامها على وجهها الاكمل ومن أهم اسس سلامة هذه المعاينة أن يكون طالب الترخيص حاضرا أثناء إجراء المعاينة أو بحضور أحد رجال الإدارة فى حالة اخطار طالب الترخيص اخطارا صحيحا مع احجامه عن الحضور للمعاينة فى الموعد المحدد بدون مبرر أو عذر وأن يثبت فى محضر كافة الإجراءات التى قام بها المختص بإجراء المعاينة من الانتقال وكيفية الاستدلال على المكان وإثبات الحالة التى وجد عليها الموقع مغلقا أم مفتوحا ووصفه تفصيلا وكيفية دخوله وساعة الدخول مع الاستفسار والاستيضاح وسؤال الجيران عن الموقع وما الى ذلك من إجراءات يتعين أن يلتزم بها قانونا لكى تحيط علمه بالثقة والاطمئنان ولكى يمكن للسلطة الرئاسية المختصة من بسط الرقابة على هذا العمل فضلا عن تمكين محاكم مجلس الدولة من ممارسة ولايتها فى رقابة مشروعيه القرار وصحة قيامه على الأسباب الواقعية المرافقة لصدوره.
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان الظاهر من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب الترخيص له بصيدلية أسماء بمدينة السنطة وذلل بالبريد المسجل بعلم الوصول وارفق به الأوراق اللازمة وأدرج الطلب فى السجل المعد لذلك برقم (76) بتاريخ 5/3/1985 وأخطرته الإدارة بان تاريخ المعاينة قد تحدد فى يوم 9/3/1985، ولما كان ما قدمته جهة الإدارة كمحضر معاينة للموقع قد ورد مبتسرا بان الموقع وهمى وانه أقام فقط أحد الحوائط فى عجالة ولم يتضمن المحضر تحديد شخص ووظيفة من أجرى المعاينة وساعتها وانتقاله للمكان ومن قابله من رجال الإدارة أو الجيران وحالة ووصف المبنى كل ذلك لم يتضمنه محضر المعاينة، ويمثل ذلك نقصا جسيما فى الإجراءات الطبيعية التى توجبها المبادئ السليمة لحسن الإدارة والتى تقتضيها وغنى عن البيان ان وجود نموذج محدد لمحضر المعاينة تجرى السلطات الصحية المختصة على تحريره بالحتم والضرورة لنصوص القانون المتعلقة بالترخيص ويتحقق بها الحكمة المقصودة من إجراء هذه المعاينة بكفالة المعاينة الواقعية الصحيحة ووفقا وفى اطار إتمامها فى المقر المحدد فى طلب الترخيص وبمراعاة شهادة وحضور طالب الترخيص وغيره من ذوى الشأن بما يكفل توفير المعلومات الصحيحة من طالب الترخيص عن المقر المطلوب الترخيص به من جهة ولتوفير ضمانات حق طالب الترخيص فى الدفاع عن حقه فى مواجهة الجهة الإدارية ومندوبيها الذين تندبهم لإجراء المعاينة لواقع الحال وهو حق أصيل كفله الدستور صراحة بالمادة (69) منه فى جميع الاحوال لا يترتب عليه اهدار الضمانات سالفة البيان سواء كان سندها حق الدفاع الذى كفله الدستور.أم حتمية المبادئ الطبيعية للإدارة الحسنة، فلا يتبقى أن يكون شكل المحضر كما ورد بالنموذج سببا فى عدم تضمن المحضر كيفية وصول محرره الى نتيجة المعاينة للموقع سواء بالقبول أو بالرفض ومن حيث أنه بالإضافة الى ذلك فأن المطعون ضده وعلى ما يبين من ظاهر الأوراق قد بادر وبتاريخ 10/3/1985 أى فى اليوم التالى للتاريخ المحدد لإجراء المعاينة بتحرير محضر الشرطة رقم 1181/85 إدارى السنطة -مثبت به معاينة الشرطة للمبنى الذى أرشد عنه المطعون ضده ويقع بشارع بورسعيد بمدينة السنطة، وموضحه حدوده بالمحضر وانه مكون من دور واحد عبارة عن محل مساحته 4.5× 6.5 م وارتفاعه حوالى 3.5 م مبنى بالطوب الاحمر والخرسانة والاسمنت ومسقوف بالخرسانة المسلحة وله باب صاج بمساحة 2× 3 م ولا يوجد به مياه أو كهرباء ويرجح إقامته من حوالى أسبوعين، ومن حيث انه وأن كانت الشرطة غير مختصة بمعاينة الصيدلية بدلا من السلطة الصحية المختصة التى أوكل المشرع لها ذلك – الا أن المعاينة الثابتة بمحضر الشرطة قد اقتصرت على إثبات حالة المبنى مجردا ودون بحث فى استكمال الشروط المقررة قانونا فيه كصيدلية وهو أمر يدخل فى الاختصاص الإدارى الضبطى للشركة وبالتالى وبناء على محضر المعاينة الذى قامت به الشرطة وعلى ما سلف بيانه من نقص وقصور فى محضر المعاينة الذى استندت إليه الإدارة فى اعتبار الموقع المطلوب الترخيص بصيدلية فيه موقع وهمى فانه يكون البادى لدى المحكمة بحسب ظاهر الأوراق – وجود المبنى فعلا فى التاريخ الذى حددته السلطة المختصة لإجراء المعاينة وهو 9/3/1985 ويكون قراراها بحفظ طلب المطعون ضده لان مقر طلب الترخيص وهمى غير قائم على سبب واقعى صحيح بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يكون قد توافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم توافره لإجابة هذا الطلب فضلا عن أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من تعطيل استغلال المبنى المملوك للمطعون ضده طوال المدة التى تستغرقها الفصل فى طلب الإلغاء وهو أمر يتعذر تداركه لما فيه من تفويت لمصالح مادية ومهنية وأدبية على المطعون ضده مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ كذلك.

ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنظر المتقدم وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأنه لما سلف بيانه من أسباب يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن فيه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات تطبيقا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ