طعن رقم 1233 لسنة 34 بتاريخ 25/12/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 1233 لسنة 34 بتاريخ 25/12/1994 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 20/3/1988 أودع الأستاذ/.
…………… المحامى نائباً عن الأستاذ/…………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1223 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” بجلسة 21/1/1988 في الدعوى رقم 1845 لسنة 41 ق المرفوعة من 1).
………… 2).
…………… والذى قضى بعدم قبول طلب التدخل وإلزام طالبى التدخل مصروفات هذا الطلب، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول طلب التدخل وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وفى يوم الإثنين الموافق 21/3/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في ذات الحكم قيد بجدول المحكمة برقم 1242 لسنة 34 ق عليا وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً في الطعنين ارتأت في ختامه الحكم: أولاً: بقبول الطعن رقم 1223 لسنة 34 ق عليا شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ثانياً: بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى رئيس هيئة الأوقاف المصرية وبقبوله بالنسبة للآخرين وفى الموضوع برفضه بشقيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث طلب الحاضر عن.
………… ترك قبول تدخله انضمامياً إلى جانب هيئة الأوقاف في الطعن رقم 1242 لسنة 34 ق عليا، كما طلب الحاضر عن.
…………… قبول تدخله تدخلاً هجومياً وقدم كل منهم حافظة مستندات إلا أنه لم يقم بإعلان عريضة تدخله كما لم يقدم أيا منهما مذكرة شارحة، وبجلسة 20/11/1989 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1242 لسنة 34 ق عليا إلى الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 5/4/1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، وعين لنظرهما أمامها جلسة 16/5/1993 وتدوول نظرهما، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن طالب التدخل انضمامياً إلى جانب الجهة الإدارية لم يبين مصلحته ووجه ارتباط طلب تدخله بالنزاع الماثل فإن طلبه غير مقبول إعمالاً لنص المادة 126 مرافعات كذلك فإنه إذ يبدى طالب التدخل هجومياً طلبه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/1/1987 أقام كل من.
…………… و 2-.
…………….. الدعوى رقم 1845 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” ضد 1) وزير الأوقاف 2) رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف 3) مدير عام منطقة أوقاف القاهرة 4) رئيس حى وسط القاهرة 5) رئيس شرطة مرافق القاهرة 6) مدير عام مديرية أوقاف القاهرة 7) مأمور قسم باب الشعرية، طالباً في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1/ق/هـ/ لسنة 1987 الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 5/1/1987 بإزالة التعدى الواقع من المدعى الأول على أرض العقارات 7، 7/1 تبع، 7/1 تبع 7، 7/1 تبع 7 شارع الخراطين قسم باب الشعرية والتابعة لوقف الأمامين والغورى الخيرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال المدعيان شرحاً للدعوى أنهما يملكان الأرض المتنازع عليها وهى العقار رقم 7 شارع الخراطين البالغ مساحته 618 باسم/.
…….. مورث المدعى الأول وعام 1937 باسم/.
…………. مورث المدعى الثانى وكذلك بمقتضى استبدال حكر السلطان الغورى الخيرى باسم.
………….. فقد استبدل جزء من الأرض وسدد ثمنه عام 1931 كما توجد خمسة محلات قام بشرائها/.
………….. من/.
………… وآلت الملكية إلى المدعين من/.
…………… بمقتضى عقد صحة ونفاذ كما توجد 83 متراً ضمن العقار يملكها مورث المدعى الأول ملكية خالصة بالحجة الشرعية المؤرخة 23/5/1919، كما اتضح ملكية المدعى الثانى لمساحة 6س 2ط من الأرض محل النزاع بالعقد المحرر بين مورثه، و/.
…………….. وهى خالية من أية وقفية، كما أن الوزارة سمحت للمدعين بالبناء مع أخذ التعهد عليهما بتجنب مساحة الزاوية المتداخلة في الأرض البالغ مساحتها 100 متراً مربعاً وهى مقام عليها مسجد صغير باسم خان الحجز 7 شارع الخراطين وقد نفذ المدعيان هذا التعهد ومع ذلك اعترضت الوزارة على قيام المدعين بالبناء على الأرض محل النزاع وقدمت بشكوى إلى النيابة العامة التى أصدرت قراراً بتمكين المدعيين من الأرض بتاريخ 16/11/1986 وتأيد هذا القرار من المحامى العام إلا أن الوزارة أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1 لسنة 1987 في 5/1/1987 بإزالة التعدى على تلك الأرض، وأضاف المدعيان أنه سبق للوزارة أنها أقامت دعوى بتثبيت ملكيتها للأرض برقم 2082 لسنة 57 م ك القاهرة واستأنفت الحكم برقم 215 لسنة 84 ق أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة 31 مدنى ولم تقدم حجة الوقف فقضت المحكمة برفض طلباتهم، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته القانون وعدم قيامه على سببه وأن زعم الوزارة بأنهما تعدياً على الأرض محل النزاع يخالف الواقع فقد سمحت لهم الوزارة بالبناء على الأرض بعد تجنيب مساحة 100 متر مربع المقام عليه المسجد واستخرج رخصة بناء من الحى بناء على هذه الموافقة ويترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وقدم المدعيان اثباتاً للدعوى صورة ضوئية من خطاب وزارة الأوقاف إلى مدير إدارة التحسين بمحافظة القاهرة يبين أن زاوية خان الحجر البالغ مساحتها 200 متر مربع ملك وزارة الأوقاف وصورة التظلم المرفوع إلى وزير الأوقاف من المدعين وصورة ترخيص بناء صادر للمدعى الأول وشركاه من حى وسط القاهرة برقم 53/1983 بالترخيص لهم بالبناء على الأرض رقم 7 شارع الخراطين الأرض المتنازع عليها شريطة أن يلتزم الملاك بأن يكون الممر الموصل إلى الزاوية لا يقل ارتفاعه عن خمسة أمتار ويترك أمام الزاوية ذاتها سماوى، صورة ضوئية من كتاب مديرية الأوقاف إلى رئيس حى وسط القاهرة بتاريخ 7/4/1983 يطلب فيها استبعاد الزاوية المذكورة حسب الخريطة المقدمة من الوزارة من المساحة المصرح بالبناء فيها للمدعين، صورة كتاب المراقبة الهندسية بالوزارة إلى مدير عام مديرية أوقاف القاهرة بتاريخ 10/2/1983 يتضمن أن المديرية ليس لديها مانع من استقطاع وتجنيب مساحة الزاوية المذكورة والممر الموصل لها من الأرض محل النزاع، صورة ضوئية من حكم محكمة مصر الابتدائية الشرعية بجلسة 19/12/1931 باستبدال أرض الدكاكين الكائنة بالعقار رقم 7 بالخراطين باسم المستبدل/.
……….. مورث المدعى الأول وشريكه/.
……….. بعد تقدير قيمة الاستبدال بمبلغ 16.70 جنيه سددت لخزينة الأوقاف وأن الاستبدال جرى من وقف خيرى باسم السلطان الغورى، صورة ضوئية وأصل حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة 31 مدنى في الاستئناف 215/1984 ق المرفوع من وزير الأوقاف ضد.
………… مورث المدعى الأول طعناً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الكلية في الدعوى رقم 2082/57 ق القاضى باعتبار الدعوى المقامة من الوزارة بتثبيت ملكيتها لأرض النزاع كأن لم تكن لعدم تقديم الوزارة حجة الوقف وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لعدم تقديم الوزارة حجة الوقف المطلوبة وصدر الحكم بجلسة 23/6/1980، صورة ضوئية من كشف رسمى مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية بخصوص العقار محل المنازعة، حجة شرعية مستخرجة من سجل قيد السندات الشرعية بتاريخ 22/5/1919 ص 113 مادة 9 ص 14، صورة عقد بيع محرر بين مورث المدعى الثانى و.
……….. عن مساحة 9س 2ط من أرض وبناء الدكان ومقلة حمص رقم 7 شارع الخراطين اشترى بمقتضاه مورث المدعى الثانى هذه المساحة والعقد محرر بتاريخ 8/5/1937 بقلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة وثابت من العقد أن الملكية ثابتة للبائع بالشراء من.
…………. بالعقد رقم 2944 بتاريخ 21 أبريل 1931، صورة ضوئية من عريضة دعوى تثبيت الملكية برقم 2082 لسنة 1957 مدنى كلى مصر المقامة من وزير الأوقاف ضد المدعيين، ورداً على الدعوى قدمت الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 7/5/1987 طلب الحاضر عن المتدخلين.
………….،.
……….،.
………. و.
………. عن نفسه وبصفته، و.
……….. وطلب تدخلهم خصوماً منضمين للجهة الإدارية في طلباتها وطلب الحكم برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، وقد قررت محكمة القضاء الإدارى التأجيل وكلفته بإعلان عريضة التدخل، وبجلسة 13/8/1987 قدم الحاضر عن المتدخلين أصل عريضة معلنة لطلب التدخل التمس في نهايتها الحكم للمتدخلين بقبول تدخلهم هجومياً وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبمنع تعرض الوزارة والمدعيين لطالبى التدخل، ثم الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقدموا حافظة مستندات وبجلسة 21/1/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بعدم قبول طلب التدخل وإلزام طالبى التدخل مصروفات هذا الطلب، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لعدم قبول طلب التدخل بعد أن استعرضت المادة 126 من قانون المرافعات على أساس أن التكييف الصحيح لطلب التدخل حسبما يبين من عريضته المعلنة إلى الخصوم في الدعوى الرسمية بتاريخ 10/8/1987 والمقدمة إلى المحكمة بجلسة 13/8/1987 أن هذا التدخل من قبيل التدخل الخصامى الذى يسرى عليه ما يسرى على الدعوى الأصلية من شروط لازمة لقبولها وإذ طلب المتدخلون الحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فإن تدخلهم والحالة هذه هو اختصام لذات القرار المطعون فيه وطعن عليه بالإلغاء ومن ثم لا يكون مقبولاً إلا إذا حصل في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة ولما كانت الدعوى الأصلية قد أقيمت طعناً على هذا القرار بتاريخ 19/1/1987 وقدم طلب التدخل إلى المحكمة بجلسة 7/5/1987 أى بعد الميعاد المقرر قانوناً بالميعاد فإنها تقضى بعدم قبول التدخل وأضافت المحكمة بالنسبة لموضوع طلب وقف التنفيذ أن المقصود بالتعدى الذى أجازت المادة 970 من القانون المدنى إزالته بطريق التنفيذ المباشر هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه، أما إذا تمثل الأمر في ادعاء بحق قانونى على مال من أموال الدولة وكان لهذا الإدعاء ما يظاهره من الأسباب القانونية وجحدت الإدارة بهذا الحق ونكرته على مدعيه فإنه والحال هذه – ترتد الأمور إلى حالتها الطبيعية وتكون أمام نزاع قانونى بين الإدارة وأصحاب الشأن حول حق من الحقوق وتنحسر عن الإدارة سلطتها الاستثنائية في إزالة التعدى بالتنفيذ المباشر ويتعين عليها الالتجاء إلى الطريق الطبيعى وهو رفع الأمر إلى القضاء المختص ليحسم ما اثر بين أصحاب الشأن من أوجه النزاع، وأنه إذا استبان من ظاهر الأوراق أن المدعيين يحوزان فعلاً الأرض المتنازع عليها عدا المساحة 100 متر مربع الكائن بها زاوية خان الحجر والتى أقر بملكية الأوقاف لها وأن حيازتهما لهذه الأرض تستند بحسب الظاهر من الأوراق وعلى ما سبق بيانه إلى سند قانونى وتبعاً لذلك لا يكون هناك ثمة تعد في حكم المادة 970 من القانون المدنى يخول جهة الإدارة إزالتها بالطريق الإدارى وعليها إن أرادت اللجوء إلى الطريق الطبيعى برفع الدعوى إلى القضاء المدنى ليحسم النزاع القائم بينها وبين المدعيين خاصة وأن الإدارة لم تقدم أية مستندات تثبت ملكيتها لأرض النزاع مما يكون معه القرار المطعون فيه على ما يظهر من الأوراق قد صدر على غير سند صحيح من القانون مما يتوفر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إضافة إلى توافر ركن الاستعجال المتمثل فيما يلحقه تنفيذ قرار الإزالة من أضرار بالمدعى عليهما.
ومن حيث إن الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق عليا على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون وشابه القصور في التسبب ذلك لأن التدخل ينقسم بحسب الغرض منه إلى تدخل اختصامى أو هجومى وتدخل انضمامى، والتدخل الاختصامى هو الذى يدعى فيه المتدخل بحق ذاتى يطلب الحكم به لنفسه وبذلك فهو يعتبر مدعياً بالمعنى الصحيح إذ يرفع دعوى بحق ذاتى له وهو يطالب به في صورة طلب عارض لا يلزم أن يرفع في صورة دعوى وأنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين فإنها مقامة من.
…….. و……….. ضد وزير الأوقاف وآخرين وهى بهذه المثابة خصومة محددة الأطراف وقد تدخل فيها الطاعنون بعد إقامتها وتداولها ومن ثم فهم يعتبروا خارجين عن نطاق الخصومة الأصلية ولا يعلمون شيئاً عن واقعاتها قبل إقامتها أمام محكمة القضاء الإدارى فتدخلوا بعد ذلك تدخلاً هجومياً في صورة طلب عارض ومن ثم فإن المواعيد لا تسرى في حقهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فمن المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية وقد أوضحوا في عريضة التدخل ماهية تدخلهم وطلبوا طلبات معينة إلى جانب طلب الحكم بمنع تعرض وزارة الأوقاف وبمنع تعرض المدعين للطاعنين في استعمالهم واستغلالهم للعقار محل النزاع حيث أنه ليس مملوكاً للمدعين أو لوزارة الأوقاف بل هو مملوكاً ملكية خالصة للطاعنين، ومن ثم فقد طلبوا حقاً معيناً لتقضى به المحكمة أى أن طلبهم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يجب أن يؤسس على واقعة معينة هى ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع وانعدام ملكية المدعين لها حيث أن حكم الصحة والنفاذ رقم 10990 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة ما هو إلا تمثيلية زائفة قام بها المدعيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1242 لسنة 34 ق عليا أن الحكم الطعين أخطأ تطبيق القانون حيث استدل على قيام نزاع على ملكية أرض الوقف التى يدعى المطعون ضدهما ملكيتها على خلاف حجة الوقف المثبتة لنظارة وزارة الأوقاف عليها بما استشهد به المطعون ضدهما فيما قضى به في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في دعوى تثبيت ملكية هذه الأرض والمقامة من الوزارة حيث قضى في الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلى أن المطعون ضدهما قد حصلا على ترخيص بالبناء على الأرض وأن أولهما قدم صورة حكم لمورثه بإثبات استبداله لقدر من تلك الأرض، وأن ثانيهما قدم صورة عقد مسجل في عام 1935 بشراء مورثه أرض الدكاكين ومقلة الحمص المقامة في أرض النزاع في الوقت الذى لم يحقق دفاع الجهة الإدارية المبنى على قيام صحة الوقف وجحد الصور الضوئية للأوراق المقدمة من المطعون ضدهما فضلاً عن عدم إفادتهما من الحكم الصادر في دعوى الوزارة بتثبيت ملكية أعيان الوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تقديم الوزارة حجة الوقف إذ أن أثر هذا الحكم ينحصر في عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى، وأنه لما كان المطعون ضدهما لا تربطهما أية علاقة مع الجهة الإدارية تبيح لهما حيازتهما للأرض وأن ملكيتهما غير ثابتة لها فضلاً عن أن المستندات التى أشار إليها الحكم الطعين وارتكن إليها فيما قضى به والمقدمة من المطعون ضدهما من صور فوتوغرافية لعقد وحكم صادرين لصالح مورثيهما قد تم في دفاع الجهة الإدارية ومن ثم يكون استدلال الحكم بهما استدلالاً فاسداً مما يبطل الحكم الصادر تأسيساً عليه، وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم.
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 1233 لسنة 34 ق عليا، برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 1242 لسنة 34 ق عليا، بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق عليا، فإن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه عدم قبول طلب تدخلهم في الدعوى، وإذ كان ذلك وكان الثابت من عريضة إعلان طلب التدخل المقدمة إلى محكمة القضاء الإدارى بجلسة 13/8/1987 أن حقيقة ما يهدف إليه طالبوا التدخل (الطاعنون) بطل التدخل هو الحكم بمنع تعرض المدعين والجهة الإدارية لهم في حيازة العقار محل النزاع على سند من القول بأن ملكية العقار قد استقرت لهم دون المدعين ووزارة الأوقاف.
ومن حيث إن المادة 961 من القانون المدنى ينص على أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض، ويطلق الشراح على دعوى منع التعرض دعوى الحيازة العادية بمعنى أنها ترفع في كل صور التعرض للحيازة أما دعاوى الحيازة الأخرى فلا ترفع إلا في صور خاصة من التعرض ومن ثم فهى دعوى الحيازة الرئيسية لأنها تحمى الحيازة في ذاتها، والحيازة فيها هى الحيازة الأصلية وليست الحيازة العرضية ومن شروط قبولها أن تنصب حيازة المدعى على عقار أو حق عينى عقارى مما يمكن اكتساب ملكيته بمضى المدة، والمختص بنظر هذه الدعوى هو قاضى الحيازة الموضوعى الذى تتسع ولايته لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول التعرض ومن ثم فإن الاختصاص بنظر طلب التدخل الماثل مما يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة ويتعين الحكم بعدم قبوله، ومن ثم يكون الحكم المطعون إذ قضى في منطوقه بذات النظر فإن النعى عليه يكون غير سديد الأمر الذى يتعين الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين مصروفاته.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 1242 لسنة 34 ق عليا فإن القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية في الإدعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل بإزالة التعدى الواقع عليها إدارياً جدى له أصل ثابت في الأوراق، والقضاء الإدارى في فحصه لمشروعة هذا السبب في الحدود المتقدمة لا يفصل في النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل بالتالى في فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح فيما بينها لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحده الحكم في موضوع الملكية، وإنما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار محل الطعن.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهما (المدعين) يحوزان أرض النزاع عدا مساحة 100 م2 الكائن بها زاوية خان الحجر والتى أقرا بملكية الأوقاف لها استند المطعون ضدهما في حيازتهما لهذه الأرض إلى حكم صادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية بجلسة 19/12/1931 بإثبات استبدال مورث المطعون ضده الأول أرض الدكاكين الكائنة بتلك الأرض وسداد قيمة الاستبدال إلى خزينة وزارة الأوقاف، كما يستندان إلى عقد بيع محرر بتاريخ 8/5/1937 ومسجل بقلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة اشترى بمقتضاه مورث المطعون ضده الثانى مساحة 9س 2ط من أرض وبناء دكن ومقلة حمص بالعقار رقم 7 شارع الخراطية العقار محل النزاع وإذ عجزت وزارة الأوقاف عن إثبات ملكيتها لأرض النزاع حيث قضت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 215 لسنة 84 ق برفض الاستئناف المقام منها عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2082 لسنة 57 ق المقامة من الوزارة والقاضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تقديم الوزارة حجة الوقف التى تشمل أرض النزاع ومن ثم تكون حيازة المطعون ضدهما لهذه الأرض تقوم – بحسب ظاهر الأوراق – على سند من القانون وتبعاً لذلك لا يكون والحالة هذه ثمة تعدى في حكم المادة 970 من القانون المدنى يخول الجهة الإدارية إزالته بالطريق الإدارى، ومن ثم يكون ركن الجدية متوافر في طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه الإضرار بالمطعون ضدهما بما يستوجب الحكم بوقف تنفيذه، ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية أن الحكم الطعين قد استند في تأييد طلب المطعون ضدهما إلى صور فوتوغرافية لعقد وحكم صادرين لصالح مورثيهما تم جحدهما في دفاع الجهة الإدارية ذلك لأن الأخيرة لم تقدم مستندات تناقض مستندات المطعون ضدها حتى يتعين طرحها وعدم التعويل عليها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبعدم قبول طلبى التدخل، وبرفض الطعنين موضوعاً وإلزام الطاعنين وطالبى التدخل المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وبعدم قبول طلبى التدخل، وبرفض الطعنين موضوعاً، وألزمت الطاعنين وطالبى التدخل المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ