طعن رقم 1233 لسنة 37 بتاريخ 27/06/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 1233 لسنة 37 بتاريخ 27/06/1992

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إحراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 3 من مارس سنة 1991 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بالنقض نيابة عن الأستاذ سعود العزونى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ المستشار حسين شوقى عبد الحليم وكيل مجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت بجدولها تحت رقم 1233 لسنة 37 القضائية عليا طلب فيها الحكم:
أصليا:- بإعادة تسوية حالته من حيث المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أسوة بالسادة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول الذين يتساوون معه فى أقدمية درجة مستشار وأقدمية درجة وكيل مجلس الدولة وسويت حالاتهم فى المادتين 10، 11 من قرار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 اعتبارا من تاريخ حدوث التفاوت بين مرتبه ومرتباتهم وما يترتب على ذلك من آثار اخصها صرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسى(
احتياطيا:- اعادة تسوية حالته من حيث المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى أسوة بالمستشارين الذين يسبقهم فى درجة مستشار وفى درجة وكيل مجلس الدولة وسويت حالاتهم فى المواد 7، 8، 9، 12 من ذات القرار اعتبارا من تاريخ حدوث التفاوت بين مرتبه ومرتباتهم وما يترتب على ذلك من آثار اخصها صرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسى، وفى الحالتين إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات(
وقد اعلنت عريضة الطعن بهيئة قضايا الدولة فى3 من مارس سنة 1991 كما تم اخطارها بجميع جلسات التحضير دون ان يحضر احد عنها الا ان الثابت انه حضر من يمثل الهيئة أمام المحكمة(
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية مرتبه أسوة بمن يلونه فى الأقدمية وسويت حالاتهم بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 وما يترتب على ذلك من آثار منها صرف الفروق المالية اعتبارا من بداية الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فى 3 من مارس سنة 1991 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد تم نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 31/3/1991 ثم توالى نظره على النحو الموضح بمحضر الجلسة حيث طلب الحاضر عن الهيئة بجلسة 30/6/1991 أجلا الاطلاع على التقرير وبجلسة 28/7/1991 طلب أجلا لتقديم مذكرات ومستندات وبجلسة 2/11/1991 حضر كل من الطاعن وممثل المطعون ضدهما من هيئة قضايا الدولة وطلبا حجز الطعن للحكم دون ان تقدم هيئة قضايا الدولة أية دفوع أو دفاع فتقرر النطق بالحكم بجلسة 21/12/1991 وفيها تقرر ارجاء الحكم لجلسة 1/2/1992 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/3/1992 وفيها اعيد للمرافعة بجلسة 11/4/1992 لمناقشة الطاعن وبالجلسة الأخيرة تقرر التأجيل لجلسة 23/5/1992 لتقديم الطاعن مذكرة لشرح طعنه وأسس طلباته وفيها قدمت المذكرة وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة(
ومن حيث ان الثابت من عريضة الطعن ان الطاعن قرر بها أنه لا ينعى عيبا على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 الا ان التسويات التى أوردها لم تنبسط إلى السادة أعضاء مجلس الدولة ومنهم المستشار الطاعن رغم انه يسبق جميع من شملتهم هذه التسويات مستندا فى ذلك إلى ان المادة 122/2 من قانون مجلس الدولة التى تقضى بأحقيته فى تسوية حالته من حيث المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أسوة بمن سبقهم فى أقدمية مستشارين وسبقهم فى أقدمية وكيل مجلس الدولة وسويت حالاتهم بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889/1990 سواء بصفة أصلية من شملتهم المادتان 10،11 من هذا القرار أو بصفة احتياطية من شملتهم المواد 7،8،9،12 من ذات القرار والدعوى على هذا النحو تدخل فى دعاوى التسوية التى لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء ومن ثم تكون مقبولة شكلا(
ومن حيث أن عناصر هذا الموضوع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق فى ان محكمة النقض اصدرت حكما بجلسة 10 من يوليو سنة 1990 فى الطلب رقم 13 لسنة 60 القضائية (رجال قضاء) لصالح الأستاذ المستشار شكرى جمعه حسين قضى فى منطوقه بأحقيته فى أن يتقاضى مرتبا سنويا قدره 2853 اعتبارا من 22 من أغسطس 1989 وما يترتب على ذلك من آثار وقد شيد هذا الحكم على ان البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 نص على أن يكون مرتب نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس احدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض والثابت ان السيد المستشار ماهر محمد سليمان الجندى المحامى العام الأول الذى تعادل وظيفته نائب رئيس محكمة الاستئناف بلغ مرتبه 2853جنيها سنويا اعتباراً من 22/8/1989 فى حين ان الطالب قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض كان يسبقه فى ترتيب الأقدمية العامة ووقف مرتبه عند 2753 جنيها مما يوجب معاملته حاليا ذات المعاملة باستحقاقه مرتباً سنوياً مقداره 2853 من 22 من أغسطس سنة 1989 طبقاً للبند تاسعا سالف الذكر(
والثابت انه صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 فى 8 من نوفمبر سنة 1990 وأشار ضمن ديباجته إلى حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10 م يوليو سنة 1990 فى الطلب رقم 13 لسنة 60ق ( رجال القضاء) وقرر فى مادته السابقة منح السيد المستشار شكرى جمعه حسين المستشار بمحكمة النقض مرتبا أساسياً سنويا مقداره 2853 جنيها من 22 من أغسطس سنة 1989 ومقداره 2928 جنيها من 3 من ديسمبر سنة 1989 ومقداره 4800 جنيها من ذات التاريخ أسوة بالسيد المستشار ماهر محمد سليمان الجندى الذى عين رئيسا لمحكمة استئناف بنى سويف من 3 من ديسمبر سنة 1989 وقرر فى المادة 8 منح ما تقدم أسوة بالسيد المستشار شكرى جمعه حسين للسادة المستشارين الذين يسبقونه فى الأقدمية بمحكمة النقض وقرر فى المادة 9 ذات القرار لمستشار بمحكمة النقض أسوة بمن يلونه فى الأقدمية من مستشارى محاكم الاستئناف وقرر ذلك أيضا فى المادتين 10، 11 لنواب رؤساء محاكم استئناف ومحامين أول أسوة بالسيد المستشار محمد على عبد الواحد المستشار بمحكمة النقض الذى يليهم فى ترتيب الأقدمية العامة وسويت حالته أسوة بالسيد المستشار شكرى جمعه حسين كما قرره كذلك فى المادة 12 لمستشارين بمحاكم الاستئناف ولمحامين عامين أسوة بالسيد المستشار محمد عبد الواحد المستشار بمحكمة النقض الذى يليهم فى ترتيب الأقدمية العامة وسويت حالته أسوة بالسيد المستشار شكرى جمعه حسين(
ويضيف السيد المستشار الطاعن انه لا ينعى عيبا على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 الا ان التسويات التى أوردها لم تنبسط إلى السادة اعضاء مجلس الدولة ومنهم الطاعن رغم انه يسبق جميع من شملتهم هذه التسويات سواء فى درجة مستشار التى رقى إليها من 8 من أغسطس سنة 1983 أو فى درجة وكيل مجلس الدولة المماثلة لنائب رئيس محكمة استئناف 1983 أو فى درجة وكيل مجلس الدولة المماثلة لنائب رئيس محكمة استئناف ولمحامى عام أول حيث رقى إليها من 8من أكتوبر 1989 بمرتب سنوى مقداره 2728جنيها زيد إلى 28285 جنيها من أول يوليو سنة 1990 وهو ما يقل عن مرتب السيد المستشار شكرى جمعه حسين ومقداره 2853 جنيها من 23 من أغسطس سنة 1989 ثم4800 جنيها من 3 من ديسمبر 1989 وإغفال تسوية حالة الطاعن على هذا النحو يشكل مخالفة صريحة للفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 اذ نصت على ان تسرى فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات لأعضاء مجلس الدولة جميع الأحكام التى تقررت فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية، فقد تحسب المشرع بهذه الفقرة خشية وقوع تفاوت بين مرتبات وبدلات ومزايا شاغلى وظائف السلطة القضائية وبين مرتبات وبدلات ومزايا أعضاء مجلس الدولة، ولا وجه للمحاجة بأن لكل هيئة قضائية ميزانية مستقلة لأن هذا ليس صحيحاً حتى الان بالنظر إلى ان ميزانية وزارة العدل ترد جملة ويوزعها المجلس الأعلى على الهيئات القضائية المختلفة وهو فى ممارسته هذا الاختصاص لا يعدو أن يكون لجنة إدارية لا يجوز ان تمنح أو تمنع بالمخالفة للمادة 122/2 من قانون مجلس الدولة كما ان التسويات الواردة فى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 جاءت بناء على حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10 من يوليو 190 فى الطلب رقم 13/60 القضائية (رجال القضاء) بالرغم من غيبة نص كالماد ة122/2 من قانون مجلس الدولة التى يتعين أعمالها وعدم اهمالها خاصة وأن الأمر لا يتعلق بإنشاء أو رفع درجات فى ميزانية كل هيئة قضائية مما يترخص فى الترقية إليها وإنما يتمثل فى تسوية بين المتماثلين فى المراكز القانونية حسيما فرضته هذه المادة فى قانون يعلو فى سنه وفى تطبيقه على قانون الميزانية وقراراتها لتعلقه بسير العدالة(
ومن حيث ان قانون مجلس الدولة الصادر به القرار بقانون رقم 47/1972 نص فى المادة 122 على ان تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لاحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل استثنائية بأية صورة … وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية، وقد ورد هذا الجدول الملحق بقانون مجلس الدولة محددا الوظائف والدرجات والمرتبات والبدلات والعلاوات ومشفوعا بقواعد تطبيقه ومفاد ذلك ان قانون مجلس الدولة أرسى من لدنه الأحكام المتعلقة بوظائف اعضاء مجلس الدولة ودرجات ومرتباتهم وبدلات وعلاوات ثم قضى فى الفقرة الثانية من المادة 122 بأن يسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى جميع الأحكام التى تقررت فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية رغبة منه فى توحيد المعاملة المالية بين أعضاء مجلس الدولة وبين أقرانهم فى القضاء العادى والنيابة العامة ومن بين هذه الأحكام التى قصدت إليها الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة ذلك الحكم الواردة فى البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46/1972 ومؤدى هذا الحكم بصفة عامة انه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات شاغلى الوظيفة القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصب فى الميراث الا ان الخلاف يثور حول ما اذا كان الحكم القانونى الوارد فى البند تاسعا من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية اذ يقر لأعضاء مجلس الدولة طوعا للإحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة يجرى عليهم مقارنة فيما بينهم وحدهم أو مقارنة أيضا فيما بينهم وبين أقرانهم شاغلى الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية(
ومن حيث ان هذا المحكمة ترى ان الحكم القانونى المشار إليه لا يعتد بمجرد تاريخ الأقدمية حيث تتيسر به المقارنة بين شاغلى الوظائف المعادلة فى مختلف الهيئات القضائية وإنما قام صراحة على أسس من ترتيب الأقدمية وهو ترتيب يتسنى داخل كل هيئة قضائية على حدة ويتأبى عموما بين الهيئات القضائية مجتمعة لما ينطوى عليه حينئذ من حرج أعضائها ترتيبا لهم فيما بينهم على خلاف ما هو مستوف قانونا من تميزهم فى كل منها بترتيب مفرزة لا شبهة لشيوع معه ومن ثم فانه حكم قانونى تعصيبا ماليا ذاتيا وبالتالى فانه كما يطبق نصا على شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة ان تحقق مقارنة فيما بينهم عملا بالبند تاسعا من جدول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية فإنه يطبق إحالة على أعضاء مجلس الدولة أن توافر مناطه أيضا فيما بينهم عملا بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة حيث تتم المساواة فى كل جهة بين أعضائها على أساس من ترتيب الأقدمية بها منعا من التميز المالى للأحدث عن الأقدم فى هذا الترتيب وهى العلة التى بنى عليها حكم التعصيب المالى وبصرف النظر عن توافر الحكمة فيما بين الهيئات القضائية مجتمعة.
ومن حيث أنه تلقاء ما تقدم ما يطلب به الطالب غير قائم على سند من القانون ويضحى الطعن لذلك جديرا بالرفض(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية