طعن رقم 1234 لسنة 37 بتاريخ 05/03/1994
طعن رقم 1234 لسنة 37 بتاريخ 05/03/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 3/3/1991 أودعت الأستاذة/.
………………. بصفتها وكيلة عن السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1234 لسنة 37ق عليا ضد السيد/.
………….. فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 9/1/1991 فى الدعوى رقم 392 لسنة 8ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى التسكين على وظيفة مدير مساعد اعتبارا من 1/1/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير طعنه ولما اشتمل عليه من أسباب الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا ثانيا: وبصفة مستعجلة ايقاف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 392 لسنة 8 ق المطعون عليه فيما تضمنه من أحقية المدعى (المطعون ضد) فى التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد إعتبارا من 1/1/1982مع ما يترتب على ذلك من آثار ثالثا: وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من أحقيه المطعون ضده فى التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد اعتبارا من 1/1/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. بالبنك الموجودين بالخدمة فى 31/12/1981 على الوظائف المعادلة لوظائفهم والوظائف التى تعلوها وقد نصت قواعد التسكين على أن وظيفة مدير فرع (ب) مدير إدارة يشترط لها مؤهل عال ومدة خبرة 14 سنة وأن وظيفة مدير فرع (جـ) يشترط لها مؤهل عال ومدة خبرة 11 سنة وأن المدعى يستحق تبعا لذلك التسكين على وظيفة مدير فرع (ب) مدير إدارة طبقا للمؤهل ومدة الخدمة ورغم تم تسكينه على وظيفة رئيس قسم وأضاف المدعى أنه تظلم مرارا لتسوية حالته إلى أن قام قطاع الأعمال المصرفية بالرد فى 16/10/1985 بما يفيد رفض تظلمه.
وقد رد البنك المدعى عليه على الدعوى بأن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على اعتبار أن قرار تسكين العاملين بالبنك صدر بتاريخ 1/6/1982 وقد أقام المدعى دعواه عام1985 كما طلب البنك رفض الدعوى على سند من القول بصحة وسلامة الإجراءات التى اتخذها المدعى عليه بصفته فى حق وأنه تم تسكينه على وظيفة رئيس قسم اعتبارا من 1/1/1982ولم يرشح لوظيفة مدير مساعد وهى الوظيفة الأعلى لما روعى فى الوظائف الإشرافية أن تكون بالاختيار 100% وعلى أساس الكفاية والصلاحية وما يبديه الرؤساء على أساس الهيكل الوظيفى للبنك وذلك عملا بالفقرة السادسة من المذكرة رقم 56 لسنة 1982 المعتمدة من مجلس إدارة البنك.
وبجلسة 9/1/1991 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى التسكين على وظيفة مدير إداريا مساعد اعتبارا من 1/1/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأوقاف المحكمة قضاءها بقبول الدعوى شكلا على أن الدعوى من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وبالنسبة لموضوع الدعوى فقد انتهت المحكمة إلى أن التسكين على وظيفة أعلى من الوظيفة التى يشغلها العامل بعد استيفائه اشتراطات شغلها يعتبر فى حكم الترقية فإذا قررت جهة الإدارة أن يكون ذلك التسكين بالاختيار تعين عليها عند إجرائه أن تراعى الأصل العام المستقر عليه عند الترقية بالاختيار وهو أنه عند تخطى الاقدم وترقية الاحدث يجب أن يكون ذلك مستمدا من عناصر ثابتة تفيد بروز الأخير فى امتيازه وعند التساوى فى الكفاية يجب أن يرقى الاقدم ولما كان الثابت أن جهة الإدارة سكنت زملاء المدعى على وظائف أعلى وأنه ويحمل المؤهل المناسب لشغل الوظيفة الاعلى ولم تبين جهة الإدارة أوجه امتياز زملاء المدعى من ناحية الكفاية أو الصلاحية بل أن الثابت ندب المدعى للإشراف على فرع البنك ببورسعيد وهى وظيفة تستلزم طبقا لقواعد التسكين شغل وظيفة مدير إدارة مساعد فإن المدعى يتساوى مع زملائه الذين سكنوا على الوظيفة الاعلى إن لم يتفوق عليهم فى مرتبة الكفاية والصلاحية.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح حكم القانون إذ أن القرار رقم 156 لسنة 1982 الصادر بتسكين العاملين بالبنك صدر بتاريخ 1/6/1982 وتظلم منه المدعى (المطعون ضده) بتاريخ 6/7/1982 وإذ أقام دعواه بتاريخ 8/12/1985 فإنها تكون مقامة بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا وأن المدعى لم يرشح لوظيفة مدير مساعد لما روعى فى الوظائف الإشرافية أن تكون بالاختيار بنسبة 100% وأن بنك ناصر قد أناط قانونه بمجلس الإدارة وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما انتهى إليه من قضاء بقبول الدعوى شكلا رغم انقضاء المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى قبول الدعوى شكلا على اعتبار أنها من دعاوى التسويات التى لا تقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث انه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه للتميز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء فنه يعين النظر إلى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه فإذا كان الحق مستمدا مباشرة من القانون أو من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخص أو تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات ولا يعدو القرار الصادر من جهة الإدارة سوى أن يكون مجرد قرار تنفيذى أو عمل مادى يستهدف حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة إلى العامل وكشفا عن المركز القانونى الذى استمده العامل من القانون مباشرة وبالتالى فإن مثل هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى ولا تلحقه الحصانة التى تلحق تلك القرارات وبالتالى يجوز سحبه كما يجوز الطعن عليه دون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء أما إذا استلزم الأمر طبقا لنصوص القانون أو اللوائح لترتيب الشأن وكان هذا القرار صادراً فى حدود سلطة تقديرية تمارسها جهة الإدارة وتفصح فيها عن ارادتها بمقتضى القانون فإن هذا القرار يعد قرارا إداريا يتعين لسحبه إذا ما تبينت جهة الإدارة عدم مشروعيته كما يتعين لإلغائه أن يتم السحب أو الإلغاء خلال المواعيد المقررة قانونا لإقامة دعوى الإلغاء فإذا ما انقضت المواعيد دون سحب أو إلغاء تحصنت هذه القرارات.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة قواعد التسكين التى تضمنتها المذكرة رقم 256 لسنة 1982 والتى عرضت على مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن البند (2) قضى بالربط بين العامل والوظيفة التى يشغلها فعلا والوظيفة المنقول إليها وحدد البند (3) الاشتراطات الواجب توافرها بالنسبة للوظائف المختلفة من حيث المؤهل ومدة الخبرة فاشترط لشغل وظائف مدير فرع ومدير إدارة فرع (ب) ومدير إدارة مساعد ضرورة توافر مدة خبرة بمؤهل عال قدرها 11 سنة وهى وظائف حدد لها الربط المالى1260./1860 واستلزمت للتسكين على وظيفة رئيس قسم المقرر لها الربط المالى 1640/1740 مدة خبرة بمؤهل عال قدرها 8 سنوات وقضى البند (4) بالاخذ فى الاعتبار مدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة بجانب الفئة المالية للعاملين فى 31/12/1981 كأساس لتحديد وظائفهم والربط المالى ونص البند (6) على أن يتم تحديد العاملين المسكنين على الوظيفة الاعلى بحضور السادة مديرى العموم وأخذ ترشيحاتهم فىالاعتبار عند التسكين وموافقة لجنة السادة رؤساء القطاعات.
ومن حيث إنه يبين من استعراض قواعد تسكين العاملين بالبنك على وظائفه أن هذه القواعد تضمنت طائفتين من الأحكام الطائفة الأولى ويمكن القول بأنها بذاتها قررت حقوقا أو مراكز قانونية لبعض العاملين دون أن تترك للقرار الصادر من جهة الإدارة بتنفيذ ذلك وكشف المراكز القانونية أى سلطة تقديرية ومن ثم فإن القرارات الصادرة تطبيقا لتلك القواعد تعد قرارات تنفيذية وتكون الدعاوى المقامة بالطعن عليها من قبيل دعاوى التسويات والطائفة الثانية من الأحكام اجازت لجهة الإدارة وبمالها من سلطة تقديرية اكساب العامل حقا أو مركزا قانونيا ذاتيا أو عدم اكسابه هذا الحق وفقا لما يتراءى لها محققا للصالح العام والقرارات الصادرة بتطبيق تلك تعد ولاشك قرارات إدارية صادرة بناء على سلطة تقديرية ويتعين لسحبها أو الطعن عليها مراعاة المواعيد المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إن القاعدة الواردة بالبند (6) والتى تنص على أن يتم تحديد العاملين المسكنين على الوظيفة الاعلى بحضور السادة مديرى العموم وأخذ ترشيحاتهم فى الاعتبار عند التسكين وموافقة لجنة السادة رؤساء ويتم منحهم أول ربط الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر تعنى أن التسكين فى هذه الحالة ليس مجرد نقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى واردة بالهيكل التنظيمى وإنما تعنى ترقية العامل إلى وظيفة أعلى مقرر لها درجة مالية مختلفة عن تلك التى كانت مقررة للوظيفة التى يشغلها وأن القرار الصادر بالتسكين على الوظيفة الاعلى انما يتم بالاختيار وفقا لترشيح مديرى العموم وموافقة لجنة رؤساء القطاعات ومن ثم فإن الطعن على قرار التسكين فيما تضمنه من تخطى العامل وفى وضعه على وظيفة أعلى من الوظيفة التى يشغلها يكون طعنا على قرار إدارى صادر بناء على تقديرية ويتعين من ثم أن يراعى فى هذا الطعن المواعيد المقررة بشأن دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من الأوراق ومذكرات دفاع المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى بجلستى 25/2/1989، 28/11/1990 أن المدعى كان يشغل الفئة الرابعة (الدرجة الثانية) اعتبارا من 1/1/1975 وهى الدرجة المقررة لوظيفة رئيس قسم التى كان يشغلها أيضاً عند تطبيق قواعد التسكين فى 31/12/1981 وأنه جهة الإدارة (الطاعنة) قد قامت بتسكينه طبقا لهذه القواعد على وظيفة رئيس قسم ولم تقم بتسكينه على الوظيفة الأعلى وهى وظيفة مدير إدارة مساعد أو مدير إدارة فرع (ب) أو مدير فرع (جـ) طبقا لسلطتها التقديرية المنصوص عليها فى البند (6) من قواعد التسكين والتى أعملتها بشأن زملاء له فإن حقيقة دعوى المدعى تكون طعنا بالإلغاء على القرار الصادر بالتسكين فيما تضمنه من تخطيه فى التسكين على الوظيفة الاعلى.
ومن حيث ان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه تظلم من القرار 156 لسنة 1982 الصادر بتخطيه فى التسكين على وظيفة أعلى وذلك بتاريخ 6/7/1992 وقد رفض تظلمه بتاريخ 1/11/1982 وأخطر المدعى بهذا الرفض بالكتاب رقم 3078/45 المؤرخ 9/11/1982 كما نه تظلم من هذا القرار فى 30/3/1985 وتظلم مرة ثالثة بتظلمه المحرر بتاريخ 9/5/1985 المرسل إلى البنك وفق كتاب الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة بور سعيد المؤرخ 19/9/1985 فإن المدعى كان يتعين عليه وإذ رفض تظلمه الأول بعد بحث اللجنة المشكلة لبحث التظلمات من نظر هذا التظلم واعتماد رئيس مجلس الإدارة لقرارها برفض التظلم بتاريخ 1/11/1982أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية لهذا الرفض، وإذ قام المدعى (المطعون ضده) لدعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 8/12/1985فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلا ذلك على سند من القول بأن الدعوى من دعاوى التسويات فإنه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المطعون ضده المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ