طعن رقم 1235 لسنة 37 بتاريخ 08/02/1992 الدائرة الأولي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية السادة الأستاذة / حنا ناشد مينا و محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب و على رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس المجلس
* إجراءات الطعن
بتاريخ 3/3/1991 أودع الأستاذ مصطفى كمال السيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيدة / سميحة حسين شريف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1235 لسنة 37 ق عليا فى الحكم – الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/1/1991 فى الطعون أرقام 3271 لسنة 29 ق 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 30ق، 4091 لسنة 33 ق والقاضى بقبول الطعنين رقمى 3284 لسنة 33 ق، 4091 لسنة 33 ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى موضوعا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير طعنها إلغاء الحكم الصادر بجلسة 13/1/1991 فى الطعون سالفة الذكر وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى عملا بنص المادة 147 من قانون المرافعات .
وقدم مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن جلسة 16/11/1991 وبجلسة 28/12/1991 وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 8/2/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات.
وحيث ان حاصل ما تطلبه الطاعنة هو الحكم بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/1/1991 فى الطعنين رقمى 3721 لسنة 29 القضائية، 3284 لسنة 33 القضائية المقامين من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث) وفى الطعنين رقمى 32 لسنة 30 القضائية،4091 لسنة 33 القضائية المقامين من وزير السياحة ومصلحة الشهر العقارى وهيئة السياحة ضد فوزية محمد رفعت وسميحة حسين شريف وورثة السيدة / منيرة محمد رفعت وهما منى احمد جلال الدين سرى ومحمد حسين على عاصم فى الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بجلستى 4/8/1983، 9/7/1987 فى الشقين العاجل والموضوعى فى الدعوى رقم 1709 لسنة 39 القضائية وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث أن الطاعنة تستند فى طلبها الى أن الحكم المشار إليه اعتوره البطلان اذ أن الدائرة التى أصدرت الحكم ضمت فى عضويتها السيد الأستاذ ……………….. وأنه بين من مدونات الطعون ومحاضر الجلسات أثناء نظرها أمام المحكمة الإدارية العليا بالدائرتين الأولى والثانية أن سيادته كان مفوضا للدولة ومارس وظيفته وحضر بهذه الصفة جلستى 14/4/1990، 19/5/1990 أمام الدائرة الأولى وبذلك يكون قد ابدى رأيا فى الدعوى قبل أن يعين عضوا بالدائرة التى أصدرت الحكم فيها وقد شارك فى المداولة فى هذا الحكم والتوقيع على مسودته وإصداره وذلك مخالفة للمادة 146/5 من قانون المرافعات التى تنص على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها ولما كانت المادة 147 من قانون المرافعات تنص على أنه ( يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم – واذ وقع هذا البطلان فى حكم صادر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى لذلك أقامت الطاعنة هذا الطعن للحكم لها بالطلبات المشار إليها آنفا.
ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن ( تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى.
وتنص المادة 146 من قانون المرافعات على أن ( يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية (1)……………. (2) ……………. (3) ……………. (4) ……………. (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له أن نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وتنص المادة 147 من ذات القانون على أن يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .
ومن حيث أنه ولئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى ومن ثم لا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن شانها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض وإذا كان المشرع قد أجاز للخصم أن يطلب الى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد أعضاء الهيئة التى أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فان مثل هذه الوسيلة ينبغى إتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان فى حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب وذلك لوحدة المعاملة التى تقوم على حكمة جوهرية هى توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين وصون سمعة القضاء .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأستاذ المستشار ……………. الذى شارك فى إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق، 3284 لسنة 33 ق، 32 لسنة 30 ق، 4091 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 13/1/1991 ووقع على مسودة هذا الحكم وأن كان حضر بوصفه ممثلا لهيئة مفوضى الدولة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلستى 14/4/1990، 19/5/1990 أثناء تداول نظر هذه الطعون أمام تلك الدائرة إلا أنه لم يشارك فى مرحلة تحضيرها أو فى إعداد التقرير الذى أعدته هيئة مفوضى الدولة بشأن هذه الطعون، اذ الثابت أن هذا التقرير كان قد سبق أن أعده فى 30/1/1989 الأستاذ المستشار ……………. وكيل مجلس الدولة ومفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) وقتئذ ومن ثم لا يوجد ما يفيد أن الأستاذ المستشار ……………. عضو المحكمة التى أصدرت الحكم محل الطعن الماثل قد سبق له أن ابدى رأيا فى موضوع الطعون التى صدر بشأنها الحكم محل هذا الطعن وبذلك لا يقوم بالنسبة له سبب يفقده الصلاحية لنظر هذه الطعون والاشتراك فى إصدار الحكم فيها .
ومن حيث أنه تأسيسا على ذلك لا يكون هناك وجه للطعن بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 13/1/1991 فى الطعون أرقام 3721 لسنة 29 ق 3284 لسنة 33 ق،32 لسنة 30 ق، 4091 لسنة 33 ق عليا ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض ويتعين إلزام الطاعنة بالمصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ