طعن رقم 1239 لسنة 37 بتاريخ 16/05/1992
__________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 4/3/1991 أودع الأستاذ مصطفى شكرى الديب المحامى بصفته وكيلاً عن المستشار………… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1239 لسنة 37 قضائية عليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسى والأجر المتغير، وذلك من تاريخ استحقاقه المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال شرحاً لطعنه أنه كان يعمل بهيئة النيابة الإدارية للمعاش بتاريخ 26/1/1987 وتم تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والمتغير من تاريخ إحالته للمعاش نفاذاً للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 3336 لسنة 41 قضائية ويذكر الطاعن أن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/3/1990 أصدرت قرارها التفسيرى رقم 3 لسنة 8 قضائية والذى قضى بأن يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، وأن هذا القرار ينطبق على حالته حيث أحيل إلى المعاش بتاريخ 26/1/1987 وقد وصل مرتبه إلى ما يوازى مرتب الوزير وهو 249 جنيهاً في 6/8/1986، وأنه تظلم في الميعاد بالطرق الصحيحة وأقام هذا الطعن للقضاء له بطلباته.
وتداول الطعن بجلسات التحضير على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من تظلمه الذى سله للهيئة في 7/1/1991، وصورة من رد الهيئة على تظلمه بالرفض وبيان بتدرج مرتبه، وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لفوات مواعيد المنازعة طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وإحتياطياً رفض الدعوى موضوعاً لعدم الأحقية في الطلبات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم برفض الدف بعد قبول الطعن شكلاً، وبقبوله وفى الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير، وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة خطاب مرسل للطاعن متضمناً إجابته إلى طلباته على أساس تسوية معاشه على أسا معاش وزير أساى ومتغير والفروق عن ذلك عن المدة من 1/1/1987 إلى 30/6/1992 وأرقام الشيكات وتواريخها وطلب اعتبار الخصومة منتهية. وطلب الحاض رعن الطاعن صدور حكم ليكون سنداً تنفيذياً بالتسوية المقدمة من الهيئة بحافظة مستنداتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات المادولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطاعن يطالب بإعادة تسوية حقه في المعاش نتيجة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أنه لا يتقيد بميعاد السنتين المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث أنه في تفسير أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والخاصة بمعاش شغل منصب وزير أو نائب وزير أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار التفسير رقم (3) لسنة 8 قضائية (تفسير) وإنتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته.
ومن حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن اعتباراً من 6/8/86 كان يشغل وظيفة نائب مدير النيابة الإدارية ويتقاضى مرتباً مقداره 249 جنيهاً شهرياً واستمر شاغلاً لهذا المنصب حتى بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في 26/1/1987 وأستحق الراتب المقرر لمدير النيابة الإدارية فإنه يستحق المعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ السن المقررة لترك الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الهيئة المطعون ضدها بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 11/4/1992 قدمت ما يفيد أنها أستجابت لطلبات الطاعن كاملة وأعادت تسوية معاشه على أساس معاش الوزير عن الأجر الأساسى والمتغير وصرفت إليه الفروق المالية الناتجة عن ذلك بالشيكات المبين أرقامها وتواريخها المبينة لصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التسوية مما يؤكد دخولها مجال التنفيذ الفعلى ومن ثم تكون الهيئة قد أستجابت إلى طلبات الطاعن وتعتبر الخصومة بذلك منتهية ويتعين القضاء بذلك.
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن رغم إجابته إلى طلباته دون منازظعة منه فى ذلك – إصدار حكم ليكون سندا تنفيذيا للتسوية المقدمة من الهيئة المطعون ضدها – فإنه من الأمور المقررة أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مادام أن النزاع ما زال قائما، وأن الخصومة تنتهى وتنقضى متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التىاقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذى تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحل كذلك أن تقضى بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذ ليس لها أن تتعرض لموضوعها أو تتصدى له إذ لم يعد ثمة نزاع قائم أمامها لتفصل فيه، ومتى ثبت لديها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قد تمت بعد إقامته لدعواه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن