طعن رقم 1240 لسنة 37 بتاريخ 24/04/1993 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1240 لسنة 37 بتاريخ 24/04/1993 الدائرة الرابعة
طعن رقم 1240 لسنة 37 بتاريخ 24/04/1993 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف و د أحمد مدحت على و محمد عزت السيد ابراهيم وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 4/3/1991 أودع الأستاذ / مصطفى محمد نصر المحامى المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلا عن الطاعن سكرتارية المحكمة تقرير طعن فى الحكم (التأديبى) الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس الدائرة (17) شرعى بجلسة 13/2/1989 فى الدعويين 21، 22 لسنه 1987 (تأديبيا) مأذونية الجيزة والذى قضى بمجازاة الطاعن مأذون ناحية اسكو مركز الصف بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إعلانه بمعرفة المحكمة الجزئية مع إحالة أعماله الى أقرب مأذونية وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار (الحكم ) المطعون فيه المتضمن مجازاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتاريخ 5/3/1991 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وقررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – التى نظرته على النحو المبين فى محاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 20/3/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13/12/1989 وبتاريخ 20/2/1989 اقام الطاعن الدعوى (الطعن ) رقم 100 لسنه 36 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالبا إلغاء هذا الحكم وبجلسة 26/8/1989 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته الى المحكمة التأديبية لوزارة العدل حيث قيد بجدولها برقم 3 لسنة 24 ق والتى قضت بدورها بجلسة 26/1/1992 بعدم اختصاصها بنظر الطعن على أساس ان الطعن فى ذلك الحكم يختص بالفصل فيه المحكمة الإدارية العليا.

ومن حيث انه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن رفع الدعوى أو الطعن الى محكمة غير مختصة يقطع ميعاد الطعن ويظل هذا الميعاد مقطوعا الى أن تفصل المحكمة فى الدعوى أو الطعن بحكم واذ كان الثابت ان المحكمة التأديبية لوزارة العدل أصدرت حكمها بعدم اختصاصها بنظر الطعن بجلسة 26/1/1992 استنادا الى ان الفصل فيه من اختصاص المحكمة الإدارية العليا – ثم اقام الطاعن طعنه هذا بايداع تقرير الطعن فى 4/3/1991 خلال ستين يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية لوزارة العدل بعدم الاختصاص فان الطعن يكون مستوفيا إجراءاته الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث انه عن موضوع الطعن فان وقائعة تتلخص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ان…………….. مأذون الوادى تقدم بعدة شكاوى ضد ……………. مأذون اسكو تضمنت انه يعمل مأذونا لناحية الوادى مركز الصف وقد قام الاخير بإبرام عقود زواج من أهالى ناحية الوادى متعديا بذلك اختصاصه وان قاضى محكمة الصف اجرى تحقيقا فى الشكوى وانتهى الى ثبوت المخالفة فى حقه وإرساله الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وبجلسة 13/12/1989 قضت محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفسى الدائرة (17) شرعى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إعلانه بمعرفة المحكمة الجزئية مع إحالة أعماله الى أقرب مأذونية مؤسسة قضاءها على ان الثابت من الأوراق والتحقيقات ان المشكو فى حقه اعترف بالمخالفة المسندة إليه ويبررها بان طرفى العقد حضرا إليه بمكتبه وأضافت المحكمة انه لما كان الثابت من أقوال المشكو فى حقه ان طرفى العقد مقيمين بناحية الوادى مركز الصف وانه يعمل مأذونا لناحية اسكو وان ذلك مخالفة للمادة 20 من لائحة المأذونية التى تقضى بانه اذا اختلف محل اقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل اقامة الزوجة وبذلك فان المخالفة تكون ثابتة فى حقه مما يتعين معه مجازاته.
كما أضافت المحكمة انه سبق مجازاة المأذون بالانذار فى المواد ارقام 10/84، 19، 20، 21 لسنه 1985 مأذونية الجيزة بجلسة 3/2/1986 مما ترى معه المحكمة مجازاته عملا بالمادة 43 من لائحة المأذونية وانه قد سبق انذاره من قبل الا انه لم يمتثل الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبته بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر.
ومن حيث ان الطاعن طعن على هذا الحكم مؤسسا طعنه على أسباب خمسة على النحو التالى
1 – الخطأ فى تطبيق القانون لعدم قيام قاض محكمة الصف بتحقيق الشكوى.

2 – مخالفة القانون وإحالة الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية مباشرة بالمخالفة لنص المادة 44 من لائحة المأذونية.

3 – الفساد فى الاستدلال حيث أنه ليس ممنوعا على المأذون عقد قران أى زوجين فى مكتبه اذا حضر الطرفين إليه وفقا للمادة 20 من لائحة المأذونية.

4 – القصور فى التسبيب لعدم اثبات المخالفة المستوجبة للعقاب حيث لم تتعرض المحكمة لدفاع الطاعن من ان عقد القران تم بناء على طلب الطرفين فى مكتبه وفى دائرته.
5 – التعسف فى استعمال السلطة – لعدم ملائمة الجزاء للمخالفة المنسوبة الى الطاعن.

ومن حيث انه عن السبب الثانى من أسباب الطعن بشأن مخالفة الحكم للقانون لاحالة الأوراق الى محكمة الجيرة الابتدائية مباشرة بالمخالفة لنص المادة 44 من لائحة المأذونية وقال الطاعن فى بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه لم تسبقه اتباع الإجراءات التى استلزمتها المادة المذكورة لعدم عرض الأوراق على السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية حتى يستعمل سلطته فى توقيع الجزاء المناسب او يحيل الأوراق الى الدائرة المختصة وان هذه الدائرة لم تضم الملف الخاص بالطاعن المشار إليه فى المادة 17 من اللائحة.
ومن حيث ان المادة 44 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 والقرارات المعدلة له، تنص على ان لرئيس المحكمة ان ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأى ان ما وقع منه يستوجب عقوبة اشد احال الامر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة 17.

أولها ان تأمر بإجراء اى تحقيق عند الاقتضاء كما ان لها ان تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا وللدائرة ان توقع على المأذون ايه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الانذار لاكثر من ثلاث مرات.
وتنص المادة الثانية المشار إليها على أن تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر فى المسائل الاتية 1 – ……………………… 5 – تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر بعد ذلك.

وتنص المادة 17 من اللائحة على ان تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفا لكل مأذون يحتوى على طلبات ………. والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة.
ومن حيث ان مؤدى نص المادة 44 من لائحة المأذونين المشار إليها ان الاختصاص باحالة المأذون المطلوب محاكمته تأديبيا لما وقع منه من مخالفات الى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية ينعقد وفقا لصريح نص المادة لرئيس المحكمة ورئيس المحكمة المقصود فى هذه المادة هو رئيس المحكمة الابتدائية التى يتبع فى إدارتها عمل المأذون لانها هى المحكمة التى تختص احدى دوائرها وهى دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتأديب المأذونين وفقا لنص المادة الثانية من اللائحة فلرئيس المحكمة ان يكتفى بانذار المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات وله اذا رأى ان ما وقع منه يستوجب عقوبة اشد من الانذار احال الأمر الى دائرة الاحوال الشخصية بالمحكمة لمحاكمته تأديبيا ومفاد ما تقدم ان قرار احالة المأذون للمحاكمة التأديبية أمام الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية يجب ان يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها عمل المأذون وان الدائرة المختصة لا تتصل بالدعوى التأديبية للمأذونية الا اذا أحيلت إليها بقرار من رئيس المحكمة فالمشرع فى لائحة المأذونين حدد السلطة التى تملك تحريك الدعوى التأديبية ضد المأذون لمحاكمته تأديبيا فيما نسب إليه من مخالفات فمن المقرر كأصل عام ………. فى الدعاوى بصفة عامة والدعاوى التأديبية بصفة خاصة ان المحكمة التأديبية المختصة – او مجلس التأديب – لا يتصل بالدعوى التأديبية الا اذا أقيمت أمامها الدعوى على النحو المبين فى القانون – وعلى ذلك نصت المادتين 14، 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 حيث نصت المادة 14 على أنه اذا رأت النيابة الإدارية ان المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الأوراق الى المحكمة التأديبية المختصة ونصت المادة 23 على ان ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بايداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة وعلى هذا الحكم نصت المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972.
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم أن الخصومة التأديبية لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا أقيمت بالإجراءات التى نص عليها القانون بقرار إحالة من السلطة المختصة سواء كانت من النيابة الإدارية مثلا بالنسبة للمحاكم التأديبية أو من الجهة الإدارية التى نص عليها القانون بالنسبة للمجالس التأديبية – ومثلها الدائرة المختصة بمحاكمة المأذونين تأديبيا على النحو السابق بيانه، وبعد ذلك لا تقوم الدعوى التأديبية أو تنعقد الخصومة اصلا، فلا تملك المحكمة أو مجلس التأديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها بالإجراءات القانونية السليمة بغير قرار إحالة إليها : أو بقرار إحالة باطل صادر من سلطة غير مختصة بإصداره ويترتب فى مثل هذه الاحوال بطلان الحكم الصادر بغير قرار احالة او بقرار احالة باطل لوقوع بطلان فى إجراءات الدعوى يؤثر فى الحكم الصادر فيها.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة 17 بالمحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية – للولاية على النفس – لم تشر الى احالة الموضوع إليها من رئيس المحكمة كما تنص على ذلك المادة 44 من لائحة المأذونين – على النحو السابق بيانه – كما خلت الأوراق مما يثبت صدور مثل هذا القرار من الجهة المختصة وهو رئيس المحكمة الابتدائية للاحوال الشخصية – فان المحكمة تكون قد اتصلت بالدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بغير الطريق القانونى لعدم صدور قرار احالة الطعن إليها من رئيس المحكمة – الامر الذى يترتب عليه انعدام الخصومة التأديبية ضد الطاعن وانعدام الحكم الصادر فيها وخاصة ان الحاضر من الجهة الإدارية المطعون ضدها – وزارة العدل – لم يقدم للمحكمة ما يثبت وجود مثل هذا القرار او يرد على ما آثاره دفاع الطاعن بهذا الشأن فى تقرير الطعن الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لانعدامه ودون حاجة الى التعرض لأسباب الطعن الأخرى.
وحيث ان انعدام الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم وعدم اتصال المحكمة أصلا بالدعوى بإجراءات قانونية سليمة فان الأمر يقتضى إلغاء الحكم ولا وجه لإعادة الدعوى مرة أخرى إلى الدائرة المختصة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف الطاعن عن عمله لمدة ستة أشهر وما يترتب على ذلك من آثار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ