طعن رقم 1245 لسنة 37 بتاريخ 24/01/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1245 لسنة 37 بتاريخ 24/01/1995 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1245 لسنة 37 بتاريخ 24/01/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق على عبدالقادر ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان المستشارين

* إجراءات الطعن

أولاً- الطعن رقم 1245 لسنة 38 ق:
فى يوم الإثنين الموافق 4/3/1991 أودع المستشار الأستاذ/.
………… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 646 لسنة 1991 توثيق طنطا – قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1245 لسنة 37 ق ضد السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 16/1/1991 فى الدعوى التأديبية رقم 118 لسنة 31 ق المقامة من النيابة الإدارية والذى قضى بفصل الطاعن من الخدمة – وبختام تقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بالجزاء الملائم.
وقد أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 16/3/1991.
ثانياً- الطعن رقم 1321 لسنة 37 ق.
فى يوم السبت الموافق 9/3/1991 أودع الأستاذ/.
………… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/.
………. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيل الخاص رقم 897 لسنة 1991 خاص توثيق طنطا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن رقم 1231 لسنة 37 ق ضد السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية – فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 16/1/1991 فى الدعوى التأديبية رقم 188 لسنة 21 ق والمقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والذى قضى بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من راتب كل منهما – وطلب الطاعنان بختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به فى مجازاتهما بخصم شهر من راتب كل منهما.
وقد أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية فى 27/3/1991.
ثالثاً- الطعن رقم 1361 لسنة 37 ق:
فى يوم الثلاثاء الموافق 12/3/1991 أودع الأستاذ/.
………. المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 393 لسنة 1991 توثيق طنطا قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1361 لسنة 37 ق ضد السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية الحكم من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة بجلسة 16/1/1991 فى الدعوى التأديبية رقم 188 لسنة 31 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والذى قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الفصل من الخدمة – وبختام تقرير الطعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً ببراءته.
وقد أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 20/3/1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعون ارتأت فيه الحكم:
1- قبول الطعن رقم 1245 لسنة 37 شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع برفضه.
2- قبول الطعن رقم 1321 لسنة 37 ورفضه موضوعاً.
3- قبول الطعن رقم 1361 لسنة 37 شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع برفضه.
ونظرت الطعون الثلاث أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن فى الطعن رقم 1245 لسنة 37 مذكرة أورد بها أنه يتعين التفرقة بين حدوث عجز فى العهدة وبين الاختلاس وأنه بالنظر إلى ظروف العمل بصناديق الزمالة فإن العجز الذى ظهر فى عهدته لا يعتبر اختلاساً إذ أن الصندوق باعتباره منشأة نقابية فإن مسئولية القائمين عليه تخضع لقانون النقابات ولا ولاية للشركة على المخالفات التى تقع منهم فى هذا الشأن كما أورى ببطلان تقرير لجنة فحص أعمال الصندوق كما قدم حافظة مستندات تفيد وجهة نظره بعدم جواز مساءلته تأديبياً عن عمله بالصندوق وعدم حيدة أعضاء اللجنة بالمذكرة المقدمة منه للنيابة العامة وقدم الطاعنان فى الطعن رقم 1321 لسنة 37 ق مذكرة أكدا فيها برائتهما فى الاتهام المنسوب إليهما وبالتالى مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون طبقاً للأسباب الواردة بتقرير الطعن وقدم الطاعن فى الطعن رقم 1361 لسنة 37 ق حافظى مستندات تحتوى أحداهما على شهادات طبية وإقرارات صادرة من بعض العاملين بشركة طنطا للزيوت موثقة بالشهر العقارى والحافظة الأخرى على صورة من لائحة صندوق الزمالة بشركة طنطا للزيوت والصابون وصورة من تقرير الاتهام الأول المقدم للمحكمة المطعون على الحكم الصادر منها وصورة من تقرير الاتهام الثانى المقدم بجلسة 7/3/1991 وصورة من محضر مجلس إدارة الصندوق فى 8/7/1987 وصورة من الكتاب الموجه إلى رئيس القطاع المالى وصورة من كشف حساب الصندوق مقدم من أمين الصندوق وقدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الطعون الثلاث شكلاً ورفضهما موضوعاً وبجلسة 17/11/1993 قررت الدائرة نظر الطعون الثلاث بجلسة 15/12/1994 ثم قررت بجلسة 16/2/1994 إحالتهم إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهم بجلسة 19/4/1994 ونظرت المحكمة الطعون الثلاث وقررت ضم الطعنين رقم 1245 لسنة 37ق، 1312 لسنة 37 ق إلى الطعن رقم 1361 لسنة 37 ق ليصدر فيهم حكماً واحداً وتدوولت الطعون أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيهم بجلسة اليوم 24/1/1995 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 118 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع تقرير اتهام كل من:
1-.
…………… مدير عام التنظيم والعلاقات الصناعية بشركة طنطا للزيوت والصابون ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة بها.
2-.
………… رئيس قسم الأجور وأمين صندوق الزمالة بشركة طنطا للزيوت والصابون.
3-.
…………… مفتشة بمديرية القوى العاملة بطنطا.
4-.
…………… مفتش بمديرية القوى العاملة بطنطا.
وذلك لأنهم خلال الفترة من 1/7/1984 وحتى 31/7/1987 بدائرة عملهم بشركة طنطا للزيوت والصابون ومديرية القوى العاملة بطنطا.
الأول – بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق العاملين بالشركة المذكورة والثانى بوصفه أميناً للصندوق خرجاً على مقتضى الواجب الوظيفى:
1- بأن حصلا لنفسيهما على مبلغ 11697 جنيهاً من أموال الصندوق منه مبلغ 510 جنيه للأول والثانى على باقى المبلغ – وذلك باتباع طرق وأساليب غير مشروعة.
2- خالفا أحكام وقواعد الصرف المقررة بلائحة الصندوق وذلك بأن قام الأول:
(أ) بصرف مبلغ 296 جنيه لأمين الصندوق كمكافأة بواقع ثمانية جنيهات شهرياً لمدة 27 شهراً.
(ب) قام بشراء دفاتر ومطبوعات بمبلغ 94 جنيه بغير موافقة من مجلس الإدارة ولم يتجه للجنة الفحص دخول هذه المشتريات للصندوق ومن ثم اعتبرت من ضمن المبلغ محل العجز.
(جـ) لم يعرض الحسابات الختامية للصندوق على مجلس إدارة النقابة العامة كل عام لإقراره كما لم يعرض تلك الحسابات على الجمعية العمومية للصندوق للتصديق عليها.
(د) أهمل فى الإشراف على إدارة الصندوق بما أدى إلى حدوث العجز فى أمواله والمخالفات الأخرى والمحددة بتقرير لجنة الفحص.
الثالث والرابع بصفتهما المختصين بالتفتيش على صندوق الزمالة للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن أهملا مراجعة أعمال وسجلات ومستندات الصندوق مما أدى إلى عدم اكتشافها للمخالفات التى شابت العمل بالصندوق والعجز المالى فى أمواله وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين إعمالاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1958 والقانون رقم 144 لسنة 1988 وقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
وبجلسة 16/1/1991 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا:
أولاً- بمجازاة كل من.
…………… بالفصل من الخدمة.
ثانياً: بمجازاة.
…………… بخصم شهر من أجور بكل منهما.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت هو أن النقابة العامة للصناعات الغذائية قد قررت تعيين المحال الأول رئيساً لصندوق الزمالة للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون وتعيين الثانى أميناً للصندوق وأن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الصندوق أن المحالين الأول والثانى قاما بسحب مبلغ 11697 جنيهاً من أموال الصندوق بطرق ملتوية بتحرير شيكات دون مقتضى مع استخراج شيكات بمبالغ تزيد عما هو مستحق والتلاعب فى عمليات تظهير الشيكات كما اصطنعا طلبات صرف بأسما المشتركين وتقليد توقيعاتهم فضلاً عن أن الأوراق قاطعة بأن المحال الأول قد وافق على شراء دفاتر ومطبوعات بمبلغ (94) جنيه دون موافقة مجلس الإدارة وأنه أهمل فى عرض الحسابات الختامية للصندوق على مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية للصندوق وأنه أهمل فى الإشراف على أمين الصندوق بما أدى إلى حدوث عجز فى عهدته – وبالنسبة المحالين الثالثة والرابع فإن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الصندوق لم يمسك سوى صندوق واحد هو السجل الخاص بالإيرادات والمصروفات فيما توجب لائحة الصندوق وجود سجلات أخرى منها سجل لقيد الأعضاء وآخر لتدوين المبالغ التى يحصل عليها كل عضو وأسباب الصرف وكذا سجل لقيد محاضر مجلس الإدارة وسجل لقيد الاشتراكات فضلاً عن أن الثابت بالأوراق عدم عرض الحساب الختامى للصندوق على مجلس إدارة النقابة أو الجمعية العمومية وأن عدم اكتساب المحالين الثالث والرابع لتلك المخالفات إنما يرجع إلى عدم أدائهما لعملهما على وجه الدقة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1245 لسنة 37 ق هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون تأسيساً على أن العقوبة التى قضى بها وهى فصل الطاعن من الخدمة جاءت متسمة بالغلو وعدم الملائمة الظاهرة التى تغياها القانون من التأديب حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن من العاملين المشهود لهم بالكفاية ولم يسبق ارتكابه أية مخالفة فضلاً عن تقدير زملائه له مما أهله لأن يصبح أميناً للجنة النقابية وعضوا بالإتحاد المحلى لمحافظة الغربية وعضواً بمجلس إدارة الشركة عن العمال الأمر الذى تفيد أفعاله على أداء الخدمة العامة ولأمانته فقد اعترف بما نسب إليه وبادر بسداد المبالغ المطلوبة الأمر الذى يفيد سلامة قصده خاصة وأنه غير متفرغ لأمانة الصندوق والذى انشئ لرعاية العاملين بما يقتضى احتفاظه بمبالغ نقدية لمواجهة بعض الحالات بغير مستندات.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1321 لسنة 37ق هو خطأ الحكم المطعون عليه فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال: تأسيساً على أن الثابت فى الحكم المطعون عليه أنه قد أوردت مسبباته أن الاتهام المنسوب إلى الطاعنين ثابت فى حقهما استناداً إلى تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الصندوق وذلك فى حيثية مجملة لا تكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها من مساءلتهما خاصة وأن الحكم المطعون عليه لم يستظهر ما إذا كانت السجلات الواجب على إدارة الصندوق إعدادها قد اختفت أو أنها فقدت أو اتلفت ذلك لأن الطاعنين يؤكدون أن تلك السجلات كانت موجودة عند إجرائهما عملية التفتيش على الصندوق هذا فضلاً عن أنه من المسلم به أن رقابة مكتب العمل هى رقابة مشكلة على الجان النقابية والصناديق التى تقوم بإنشائها وتقتصر على التأكد من موافقة القائمين على الصرف بالتوقيع والأجازة ومراجعة سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة لبيان مزاولة النشاط وبالتالى فليس من مهمة التفتيش اكتشاف التزوير فى المستندات خاصة وأن الثابت من تقرير لجنة فحص أعمال الصندوق أن المحالين الأول والثانى (رئيس مجلس إدارة الصندوق وأمينه) قاما بالتزوير واصطناع المستندات من إدراج أسماء وهمية لتغطية العجز والاختلاس.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1361 لسنة 37 ق مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تحصيل الوقائع والفساد والاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك تأسيساً على أن الطاعن قدم للمحاكمة التأديبية بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة التابع للنقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية أى عن مخالفات وقعت منه بمناسبة نشاطه النقابى وليس بمناسبة أداء وظيفته بالشركة كما وأن المبلغ المدعى اختلاسه ليس من الأموال المملوكة للشركة وبالتالى لا يجوز محاكمته تأديبياً عما نسب إليه أمام المحكمة التأديبية باعتبارها مختصة بتأديب العاملين عما يقع منهم فى مجال وظيفتهم دون أن ينال من ذلك كون القضاء التأديبى قد استقر على مجازاة العاملين على ما يقع منهم خارج نطاق الوظيفة ذلك لأن هذا القضاء يبنى على تأثير تلك المخالفات على الوظيفة وهو ما لا يتحقق فى الحالة الراهنة هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون عليه قد أدان الطاعن عن وقائع لم ترد بتقرير الاتهام ذلك لأن الاتهامات الواردة بتقرير الاتهام الأصلى أو التقرير الذى قدم أثناء المحاكمة لتصحيح توجيه الاتهامات إلى الطاعن تتضمن توجيه بعض الاتهامات إلى المحال الثانى (أمين الصندوق) وبالتالى فإن الطاعن قد أعد دفاعه على أساس نسبه الاتهام الموجه إليه بتقرير الاتهام ومن ثم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون عليه أن يعنى بإدانته فى الاتهامات التى لم يتناولها تقرير الاتهام كما وأن هذا الحكم لم يتناول واقعة قيامه بتوريد مبلغ 510 جنيه المقال اختلاسه لها وذلك بعد استرداده لهذا المبلغ من أمين الصندوق بعد اكتشافه لتلاعب الأخير فى أموال الصندوق وبما يؤكد ذلك أنه قام بعرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وطلب من إدارة الشركة قيام القطاع المالى بالشركة بصرف الإعانات للأعضاء الأمر الذى يدل على أنه لم يكن شريكاً لأمين الصندوق فيما أتاه من تصرفات مخالفة للقانون خاصة وأن مهمة الطاعن إشرافية وأن أمين الصندوق هو المسئول الأول الوحيد عن الأعمال المالية دون رئيس مجلس الإدارة ومن ثم فإنه بفرض إهماله فى عمله كرئيس لمجلس إدارة الصندوق فإن هذا الإهمال لا يعدوك أن يكون خطأ إدارياً عادياً وبالتالى فإن الحكم المطعون عليه وقد قضى بفصله من الخدمة يكون مشوباً بالغلو وعدم التناسب بين الجرم المسند إليه والعقوبة الموقعة عليه.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من الطاعنين فى الطعن رقم 1245 لسنة 37 ق والقائم على عدم اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمتهم عن المخالفات التى نسبت إليهما لتعلقها بصندوق الزمالة للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون وليس لعملهم بتلك الشركة – فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن فى الطعن رقم 1245 لسنة 37 ق كان يشغل وظيفة رئيس قسم الأجور بشركة طنطا للزيوت والصابون وأنه كان يقوم بمهمة أمين صندوق الزمالة للعاملين بتلك الشركة وأن الطاعن فى الطعن رقم 1361 لسنة 37ق يشغل وظيفة مدير عام التنظيم والعلاقات الصناعية بتلك الشركة ويقوم بمهمة رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة المشار إليه ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفية إيجابياً وسلبياً بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما أفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعداً عن مواطن الريب والدنايا وإذا كان لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع من تأثير متبادل بينهما فإنه لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن الوظيفة أو يغفل كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته وتمس بطريقة غير مباشر كرامة الجهة التى يعمل بها أو لا ريب أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفى ويؤثر عليه ومن ثم فإنه فى حالة انضمام العامل لنقابة معينة أو تنظيم معين وارتكابه لفعل يخل بآداب أو كرامة تلك النقابة أو هذا التنظيم وخضوعه لنظام تأديبى داخل تلك النقابة أو التنظيم لا يحول دون محاكمته تأديبياً بوصفه أحد العاملين فيما نسب إليه من مخالفات يستوى فى ذلك المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارجها إذا انطوى على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام دون ما إخلال بحق النقابة التى ينتمى إليها وارتكب العمل المخالف بأنظمتها أو الحفاظ على أموالها بمحاكمته طبقاً للإجراءات المقررة بهذه النقابة لا ينحصر اختصاص السلطات التأديبية المختصة طبقاً لقوانين العاملين ومنها المحاكم التأديبية عن النظر فى مساءلة هؤلاء العاملين بالنسبة للمخالفات التى يرتكبونها بالخارج متى كانت هذه المخالفات تشكل مسلكاً معيباً ينعكس على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم وتوقع عليهم الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتفق مع مراكزهم القانونية الوظيفية وذلك دون إخلال بحق النقابة التى ينتمون إليها واخلو بواجباتهم نحوها فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات وتوقع عليهم الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة ولوائحها الداخلية وبالتالى فإن ما يثيره الطاعنان من أن صندوق الزمالة للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون يتبع النقابة العامة للصناعات الغذائية ولا تعتبر إحدى أجهزة الشركة المذكورة وبالتالى فإن ما نسب إليه من مخالفات تتعلق بهذا الصندوق بصفته أميناً للصندوق إنما يمس النقابة العامة للصناعات الغذائية ومن ثم يكون لتلك النقابة وحدها مساءلتهما عن تلك المخالفات بما كان يتعين على المحكمة التأديبية القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المنسوبة إليها فى هذا الشأن لا يقوم على سند من القانون بحسبان ما نسب إليهما يمس بلا مجادلة كرامة الوظيفة وينعكس عليها بما لا يحول دون مساءلتهما تأديبياً عنها أمام السلطات التأديبية ومنها المحاكم التأديبية طبقاً للقوانين المنظمة لتأديب العاملين بالقطاع دون ما إخلال بحق النقابة المشار إليها فى مساءلتهما تأديباً طبقاً لأنظمتها ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التأديبية قبلها.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعون الثلاثة فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول نتيجتها مادياً وقانوناً وتكيفها تكيفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر امتناعها الذى ثبت عليها قضاءها فإنه لا يكون هناك مجالاً للتعقيب عليها ذلك لأن لهذه المحكمة الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تترتب عليها أن هى أقامت حكمها بإدانة العامل على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود أو بعض الأدلة متى كان فى شأنها أن تؤدى إلى مرتبه الحكم عليها وفى إطمئنانها إلى هذه الأقوال أو تلك الأدلة ما تفيد أنها قد طرحت ما بداه المحالين أمامها من أوجه دفاع قصد به التشكيك فى صحة هذه الأقوال أو الأدلة ومن ثم فإنه لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته محاولة معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا ذلك لأن وزن واستخلاص ما يستخلص منها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً دون أن تبال من ذلك ما قد يثار من عدم الرد على بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعنين بحسبان المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعب دفاعهم ف وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت إجمال الحجج التى كونت عليها عقيدتها مطرحة بذلك ضمن الأسانيد التى قام عليها دفاعهم.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الحكم المطعون عليه قد استوفى أسبابه والنتيجة التى خلص إليها بما هو ثابت بالأوراق فى صدور قرار النقابة العامة للصناعات الغذائية يتعين الطاعن فى الطعن رقم 1361 لسنة 37ق.
……….. رئيساً لمجلس إدارة صندوق الزمالة للعاملين بشركة طنطا للزيوت والصابون وتعيين الطاعن فى الطعن رقم 1245 لسنة 37 ق.
………… أميناً للصندوق لتحقيق الأغراض المتعلقة بتقديم المساعدات المالية والخدمات الاجتماعية للعاملين إلا أنهما قاما خلال الفترة من 1/7/1982 وحتى 31/7/1987 يحسب مبلغ 11617 جنيه من أموال الصندوق وذلك بطرق ملتوية منها تحرير شيكات بإسم الطاعن.
………… دون مقتضى وتحرير شيكات بأسماء وهمية أو بمبالغ تجاوز ما هو مستحق فضلاً عن قيامهما بتظهير بعض الشيكات بقصد التلاعب وتزوير السجلات بتدوين مبالغ وهمية واصطناع طلبات صرف بأسماء المشتركين وتقليد توقيعاتهم كما قاما باستخدام طلبات الصرف والمستندات المقدمة من المشتركين فى غير حالات الاستحقاق وتغيير بياناتها بقصد خلق حالات استحقاق وهمية بتقليد توقيعات المشتركين والذين قرروا أنها ليست توقيعاتهم وكذلك استناداً إلى اعتراف الطاعن.
………… فى أن الاختصاص بالتوقيع على جميع الشيكات الخاصة بسحب أموال الصندوق طبقاً لأحكام لائحة الصندوق ينعقد للطاعنين وأن الطاعن.
………… هو صاحب سلطة اعتماد الصرف فضلاً عن أن الثابت بالأوراق قيام هذا الطاعن بصفته رئيساً لمجلس إدارة الصندوق بشراء دفاتر ومطبوعات بمبلغ 94 جنيه دون الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وأن هذه المشتريات لم تدخل ضمن مشتريات الصندوق كما وأنه لم يقم بعرض الحسابات الختامية للصندوق على مجلس إدارة النقابة العامة والجمعية العمومية للصندوق عليه وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة الصندوق كما ركنت المحكمة المطعون على الحكم الصادر منها إلى اطمئنانها إلى ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الصندوق واستند الحكم المطعون عليه فى أدائه كل من:
1-.
…………
2-.
………… أنهما بصفتهما يعملان مفتشين بمديرية القوى العاملة بطنطا قد أهملا فى مراجعة أعمال وسجلات الصندوق بما أدى إلى عدم اكتشاف المخالفات التى وقعت ووردت بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الصندوق لم تمسك سوى سجل واحد هو سجل الإيرادات والمصروفات حيث أن لائحة الصندوق تستوجب وجود سجلات عديدة أخرى فضلاً عن أن الثابت بالأوراق من عدم عرض الحساب الختامى للصندوق على مجلس إدارة النقابة العامة لإقراره أو عرضه على الجمعية العمومية للصندوق وذلك أن تكتشفا ذلك – ومن ثم يعدو الحكم المطعون عليه مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق وكيفت وقائع الدعوى تكيفاً قانونياً سليماً وإذا انتهى إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون جديراً بالتأييد دون أن ينال من ذلك ما يثيره الطاعن.
………… فى أن المحكمة المطعون على حكمها قد غيرت فى وصف التهمة الموجهة إليه على خلاف القانون نظراً لأن الاتهام الموجه إليه بتقرير الاتهام ينحصر فى اختلاسه مبلغ 510 جنيه إلا أن الحكم المطعون عليه نسب إليه المشاركة فى اختلاس قيمة المبالغ التى أظهر الفحص اختلاسها ذلك لأن تقرير الاتهام الأول وإن ورد به خطأ مادى بشأن تحديد صفة هذا الطاعن بأنه أمين الصندوق إلا أن هذا الخطأ المادى قد تم تصويبه بموجب التقرير المودع بجلسة 7/3/1990 كما أن الثابت بتقرير الاتهام أنه نسب إلى هذا الطاعن بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الصندوق قد شارك الطاعن.
………… أمين الصندوق بعد الالتزام بأحكام لائحة الصندوق واتبعا أساليب غير مشروعة وانفراد بالتصرف فى أموال الصندوق فضلاً عما نسب إليه من الإهمال فى الإشراف على إدارة الصندوق مما أدى إلى حدوث العجز فى الصندوق وظهور المخالفات محل التحقيق ولا مجادلة فى أن هذه الاتهامات تتضمن مشاركة الطاعن.
………… بصفته رئيساً لمجلس إدارة الصندوق للطاعن.
………… أمين الصندوق فى التلاعب بأموال الصندوق والتصرف فيها بالمخالفة لأحكام القواعد المقررة وإتباعهما معاً أساليب غير مشروعة وأن هذه المخالفات هى التى قضى الحكم المطعون عليه وثابتة فى حقه بجانب المخالفات الأخرى المحددة تفصيلاً بتقرير الإتهام وذلك دون أن يتعرض الحكم لتحديد قيمة المبلغ الذى حصل عليه هذا الطاعن وأن ما ورد بالحكم فى تحديد قيمة العجز فى أموال الصندوق كان لإظهار تلاعب الطاعن مع أمين الصندوق وتلاعبهما فى تظهير الشيكات وصرف مبالغ لأسماء وهمية وبالتالى يكون هذا الوجه من أوجه الدفاع غير قائم على سند فى القانون – كما وأن لا وجه لما يثيره الطاعنان.
………… بالطعن رقم 1321 لسنة 37ق فى أن الحكم المطعون عليه قد أورد فى عبارات موجزة ما يفيد نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام فى حقهما ومن ما كان فى إمكانهما اكتشاف وقائع التزوير التى قام بها القائمين على أمر الصندوق فضلاً عن أن رقابة التفتيش الذى تجريه مديرية القوى العاملة إنما هى رقابة شكلية – لا وجه لذلك لأن الثابت من أسباب الحكم المطعون عليه أنه قضى بنسبة مخالفات محددة إليهما وهى قائمة على مخالفتهما لأصول الرقابة القانونية حيث أنهما أهملا فى اكتشاف عدم قيام إدارة الصندوق بإعداد السجلات التى حددتها لائحة الصندوق وعدم عرض الحساب الختامى للصندوق على مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية للصندوق وهى مخالفات لا يستلزم اكتشافها التطرق للأساليب الاحتيالية التى قاما بها باقى الطاعنين الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه من أوجه الدفاع كما تسير المحكمة إلى أنه بالنظر إلى أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية حسبما سلف الإشارة إليه إنما هى رقابة قانونية قائمة على بيان ما إذا كان الحكم المطعون عليه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق وما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها كافية لحمل منطوقه دون أن تتعدى تلك الرقابة إلى معاودة وزن وتقدير الأدلة التى استند إليها هذا الحكم باعتبار ذلك فى الأمور الموضوعية المتروك تقديرها للمحاكم التأديبية وبالتالى فإن المحكمة تلتفت عن أوجه الطعن التى أثارها الطاعنون حول تقدير أدلة الإتهام أو تقديرها.
ومن حيث إنه لما سبق يكون الحكم المطعون عليه وقد انتهى إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين وقضى بمجازاتهم بالعقوبة المناسبة فى حقهم صدقاً وعدلاً – متفقاً وصحيح القانون جديراً بالتأييد وبالتالى تكون الطعون المقامة عليه حرية بالرفض.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون الثلاثة شكلاً ورفضها موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية