طعن رقم 1249 لسنة 32 بتاريخ 06/12/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1249 لسنة 32 بتاريخ 06/12/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 1249 لسنة 32 بتاريخ 06/12/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 9/3/1986 أودع الأستاذ / ………….. المحامى بصفته وكيلاً عن كل من : – / …………….. و …………… بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 906 لسنة 1986 توثيق كفر الزيات سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1249 لسنة 32 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات القاضى بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 4874 جنيها فقط أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيها ، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 20/5/1984 حتى تمام السداد.

وطلب الطاعنان للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.

وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصرفات
وقد حددت جلسة 6/6/1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وفيها حضر الطاعن الأول وقرر وفاة والده الطاعن الثانى الوارد أسمه فى تقرير الطعن.

وبجلسة 3/10/1990 حضر الطاعن الأول وقدم إعلام وراثة صادر فى المادة 403 لسنة 1987 من محكمة كفر الزيات بجلسة 2/11/1987 يفيد وفاة الطاعن الثانى ……………. بتاريخ 5/6/1987 وانحصار آرثه الشرعى فى زوجته …………….. وأولاده البلغ …………و…………( الطاعن الأول فى الطعن الماثل ) و………….. والقاصرة ……….. بوصاية والدتها ……………. وبتاريخ 1/11/1990 قام الطاعن الأول بموجب عريضة معلنة إلى المطعون ضده بتصحيح شكل الطعن بإدخال الورثة المشار إليهم من الطعن للحكم لهم بطلبات مورثهم المتوفى الواردة فى تقرير الطعن وبجلسة 16/2/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظرة أمامها بجلسة 29/2/1994 وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/11/1994 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 6/12/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مرافعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن وزير الدفاع المطعون ضده فى الطعن الماثل كان قد أقام الدعوى رقم 5013 لسنة 38 ق ضد كل من : (1)…………(2)……………….بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 20/5/1984 – طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ 4874 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات.

وقال المطعون ضده شرحا لدعواه المشار إليها أنه بتاريخ 5/9/1981 تقدم المدعى عليه الأول بطلب الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وقد وافق فى هذا الطلب على قضاء مدة الدراسة المقررة وأن يخضع خلال مدة الدراسة للقوانين واللوائح المقررة وأن يعمل فى المستقبل كضابط بالقوات المسلحة فى أى سلاح من أسلحتها ، وقد ألتحق بالفعل بالكلية الحربية وأستمر بالدراسة فى الكلية المذكورة إلى أن تقدم باستقالته لعدم مقدرته على الحياة العسكرية وقد وافق مجلس الكلية على قبول الاستقالة بجلسته المعقودة فى 27/12/1983 مع مطالبته بمبلغ 4874 جنيهاً قيمة ما أنفق عليه طوال مدة الدراسة بالكلية.

وأضاف المطعون ضده شرحا لدعواه أن المدعى عليه الأول قد أخل بما التزم وتعهد به ومن ثم يحق إلزامه وولى أمره المدعى عليه الثانى الذى وقع معه على التعهد برد النفقات التى أنفقت عليه طوال فترة الدراسة عملاً بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى الكليات العسكرية واللائحة الداخلية للكلية الحربية كما يحق مطالبتهما بالفوائد القانونية عن قيمة هذه النفقات بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عملاً بأحكام المادة 226 من القانون المدنى ، واختتم المطعون ضده عريضة دعواه المشار إليها بطلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر.

وفى مجال الرد على الدعوى المشار إليها أوضح المدعى عليهما أن سبب إنهاء التحاق المدعى عليه الأول من الكلية الحربية ليس استقالته وإنما لفقدانه شرط القبول (شرط الثقة) وبناء على ذلك عدل المدعى (المطعون ضده فى الطعن الماثل) أسباب دعواه وقرر أن المدعى عليه الأول فشل وآخرين فى أداء اختبارات قفزة الثقة المقرر إجراؤها لطلبة الكلية وبناء على ذلك وافق مجلس الكلية بجلسته المعقودة فى 27/12/1983 – بعد أن استمع إلى دفاع المدعى عليه الأول عن أسباب فشله فى أداء قفزة الثقة على فصل المدعى عليه المذكور وإلزامه بقيمة ما أنفق عليه وفقا للائحة الداخلية للكلية حيث أصبح شرط اجتياز اختبارات الثقة من شروط الاستمرار فى الكلية.

وبجلسة 12/1/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه الذى قضى بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 4874 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 20/5/1984 وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات.

وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على أساس أن الثابت من الأوراق والذى سلم به أطراف النزاع أن سبب إنهاء التحاق المدعى عليه الأول من الكلية الحربية هو فشله فى اجتياز قفزة الثقة وفقدانه بذلك شرطا من شروط القبول بالكلية وهو أيضاً شرط للاستمرار بالكلية وعلى ذلك يكون ثابت أن فصل المدعى عليه الأول كان بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية فإنه يكون قد أخل بالتزامه المقرر بالقانون رقم 92 سنة 1975 وباللائحة الداخلية للكلية الحربية ولا ينال من ذلك ادعاء المدعى عليهما من أن سبب عدم اجتياز المدعى عليه الأول لقفزة الثقة هو حالته النفسية وإصابته باضطراب واكتئاب نفسى حسبما تدل على ذلك الشهادات الطبية التى تقدما بها ذلك لأن المحكمة لا تأخذ بهذا الدفاع حيث تبين لها أن المدعى عليه الأول قد فشل فى عامين متتاليين فى أداء قفزة الثقة التى جعلت منها اللائحة الداخلية للكلية شرطا للاستمرار فى الدراسة والانتقال من سنة إلى أخرى لما تعنيه تلك القفزة من توافر روح الأقدام والبذل والعطاء بغير تردد والمخاطرة بالنفس وإطاعة الأوامر لدى الطالب ولم يظهر أن لمرضه أثر على كافة أمور حياته وتصرفاته مع زملائه ورئاسته بالكلية وعلى ذلك لا يصح الإدعاء بالمرض لتبرير عدم المقدرة على أداء القفزة فى عامين متتاليين ، وعلى ذلك يكون من المتعين إلزام المدعى عليه الأول بدفع المبالغ والتكاليف التى تكبدتها القوات المسلحة طوال فترة دراسته بالكلية والتى بلغت 4874 جنيها وإذ تعهد المدعى عليه الثانى بسداد النفقات فى حالة إخلال المدعى عليه الأول فإنه يحق إلزامه مع المدعى عليه الأول بدفع النفقات المطالب بها.

وأضافت المحكمة بيانا لأسباب حكمها المطعون فيه أن الجهة الإدارية تطلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا النفقات على سبيل التضامن ، وإذ كان القانون رقم 92 لسنة 1975 قد جاء خلواً مما يفيد وجود هذا التضامن كما خلا التعهد الموقع عليه من المدعى عليهما من ذلك التضامن ولما كان التضامن بين المدينين لا يفترض ومن ثم يتعين رفض طلب إلزام المدعى عليهما برد النفقات على سبيل التضامن يحق لجهة الإدارة الرجوع على أى – منهما بكامل الدين أو بعضه.

وأردفت المحكمة أنه لما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وواجب الأداء وقد تخلف المدعى عليهما عن سداده رغم المطالبة فإنه يستحق عن هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 20/5/1984 وحتى تمام السداد – عملاً بأحكام المادة 226 من القانون المدنى.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا لأحكام القانون وذلك للأسباب التى تخلص فى الآتى :
أولاً : أن الحكم المطعون فيه قد صدر بناء على إجراءات باطلة تؤدى إلى بطلان الحكم ذلك لأن المطعون ضده قد أقام دعواه ابتداء مستنداً فى دعواه التى يطالب فيها بالحكم بإلزام المدعى عليهما برد النفقات محل المطالبة استناداً إلى أن الطاعن الأول قد قدم استقالته وقبلها مجلس الكلية ومن ثم يكون ملزماً برد نفقات الدراسة عملاً بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 ثم قام بتعديل أساس دعواه إلى إلزام المدعى عليهما برد النفقات استناداً إلى أن سبب فصل الطاعن الأول من الكلية هو فشله فى اجتياز قفزة الثقة وقد سايرته المحكمة فى ذلك الأساس الأخير وجعلته أساساً لحكمها ولما كان قانون المرافعات لا يعرف ما يسمى بتعديل أساس الدعوى وإنما يعرف تعديل الطلبات على النحو الذى نظمته المادة 83 من قانون المرافعات وهو أمر لم يتم فى الدعوى الأمر الذى يؤدى إلى بطلان الإجراءات ويؤدى بالتالى إلى بطلان الحكم.

ثانياً : أن المحكمة شيدت حكمها المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الطاعنين برد النفقات على أساس أن الطاعن الأول قد فشل فى أداء قفزة الثقة وهو شرط من شروط القبول بالكلية وشرط استمرار الدراسة بها وبذلك يكون سبب فصله من الكلية يرجع إلى سبب خلاف عدم اللياقة الطبية فإنه يكون هناك إلتزام على الطالب برد النفقات عملاً بأحكام القانون رقم 92 سنة 1975 وباللائحة الداخلية للكلية الحربية ولما إن القانون رقم 92 سنة 1975 لا يلزم الطالب برد النفقات إلا فى حالة الاستقالة فقط فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون.

ثالثاً : أن الجهة الإدارية لم تقم طبقا لأحكام المادة 218 ، 219 من القانون المدنى بإنذار المدعى عليهما ( الطاعنين الوارد اسمهما فى تقرير الطعن ) بسداد المبلغ المطالب به ولم تتوافر حالة من الحالات الأربع المنصوص عليها فى المادة 220 من القانون المدنى للاعفاء من ضرورة الأعذار وعلى ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمبلغ المطالب به رغم عدم قيام المطعون ضده بالاعذار الذى تطلبه القانون فإن الحكم يكون قد وقع باطلاً.

رابعاً : أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على ضرورة وقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى دستورية القانون المطبق على مرافعات النزاع فى الدعوى إذا ما كان هذا القانون محل بعدم دستوريته وإذ كانت المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد مطعون فيها بعدم الدستورية ورغم ذلك قضت المحكمة بالفوائد أعمالاً لأحكام هذه المادة ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون.

خامساً : أن المحكمة استندت فى حكمها المطعون فيه إلى أن شرط أداء قفزة الثقة فضلا عن أنه شرط للقبول بالكلية الحربية فهو أيضا شرطا للاستمرار فى الدراسة بها وإذ تخلف الطاعن الأول عن أداء هذه القفزة فإنه يكون قد فصل بسبب خلاف عدم اللياقة الطيبة ومن ثم يلزم برد نفقات الدراسة المطالب بها وهذا الذى ذهبت إليه المحكمة غير سديد ذلك لأنه لا يوجد فى القانون ما يفيد أن شرط أداء قفزة الثقة هو شرط للاستمرار فى الدراسة بالكلية وبالتالى لا يكون عدم أداء هذه القفزة سببا للفصل من الكلية ، وعلى ذلك يكون الاستناد إلى ذلك فى إلزام الطاعنين برد نفقات الدراسة أمر جاء على خلاف أحكام القانون.

سادساً : أن المطعون ضده فى دعواه أراد بدعواه هذه الإجحاف بحقوق الطاعنين فى مطالبتهما بالنفقات بالرغم من أن الطاعن الأول كان يمر بحالة نفسية لم تمكنه من أداء قفزة الثقة وقد أبدى ذلك لمجلس الكلية وكان يتعين من مجلس الكلية أن يحيله إلى القومسيون الطبى للكشف عليه لمعرفة مدى صدقه فى ذلك.

سابعاً : أنه جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن الثانى ( المتوفى والذى حل محله ورثته فى طلباته فى الدعوى ) قد تعهد بسداد نفقات الدراسة فى حالة إخلال الطاعن الأول بالتزاماته وهذا يغاير ما جاء بالتعهد الذى وقعه الطاعنان وهو نموذج 4 تنسيق فهذا التعهد لم يتضمن أى شئ فيما يتعلق برد النفقات وإنما تضمن فقط أداء المصروفات النثرية لكل قسم دارسى أو سنة دراسية فى المواعيد التى تحددها الكلية ويتعهدان فى البند الثامن بقبولهما حق مجلس الكلية فى فصل الطالب بدون أى – مسئولية على مجلس الكلية وعلى ذلك لا يحق لجهة الإدارة مطالبتهما بنفقات الدراسة وعلى ذلك يكون الحكم الطعين إذ قضى برد هذه النفقات فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون.

ومن حيث إنه بالنسبة للنعى على الحكم الطعين بمخالفة أحكام القانون وصدوره بذلك باطلاً لقيام المطعون ضده بتعديل الأساس القانونى الذى يستند إليه فى دعواه حيث استبدل أساس المطالبة برد النفقات على أساس استقالة الطاعن الأول من الكلية إلى أن هذا الأساس هو فصله بسبب عدم أدائه قفزة الثقة وبالتالى فقدانه شرط من شروط الاستمرار بالكلية والقانون لا يعرف تعديل الأساس القانونى فى الدعوى وإنما يعرف تعديل الطلبات على النحو المبين بالمادة 83 من قانون المرافعات وقد قامت المحكمة بمسايرة المطعون ضده فى أساسه هذا وأصدرت حكمها المطعون فيه مما يجعل هذا الحكم قد صدر على خلاف أحكام القانون فإن هذا النعى غير سديد ذلك لأنه يحق للمدعى فى أى مرحلة من مراحل التداعى أن يعدل الأساس القانونى الذى يستند عليه فى دعواه فقانون المرافعات لم يحظر ذلك وعلى ذلك يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون لهذا السبب غير قائم على سند من القانون جديراً بالالتفات عنه.

ومن حيث إنه بالنسبة للنعى على الحكم الطعين بمخالفة أحكام القانون ذلك لأن المطعون ضده لم يقم بإنذار الطاعنين قبل المطالبة برد نفقات الدراسة محل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالمخالفة على النحو المبين بالمادتين 218 ، 219 من القانون المدنى فإن المادة 218 من القانون المدنى تنص على أنه لا يستحق التعويض إلا بعد انذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ) وتنص المادة (219) من القانون المذكور على أن يكون انذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الانذار ) وتنص المادة (220) من القانون المذكور على أن (لا ضرورة لإعذار المدين فى الحالات الآتية : (أ) إذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع (جـ) إذا كان محل الالتزام رد شئ بعلم المدين أنه مسروق أو شئ تسلمه دونت حق وهو عالم بذلك (د) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه ).

ومن حيث إن ما تطلبه القانون فى المواد السابقة من ضرورة قيام الدائن باعذار المدين حتى يستحق للدائن التعويض كالتزام بديل للالتزام الأصلى هو أمر يتفق وطبيعة العلاقات الخاصة بين الأفراد ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على امكانية سريان قواعد القانون المدنى على المنازعات الإدارية إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل يجب أن تكون هذه القواعد تتفق مع طبيعة المنازعات الإدارية ولا تتعارض معها ولما كان أساس مطالبة الجهة الإدارية بالنفقات الدراسية فى حالة إخلال الطالب بإلتزامه الأصلى بالدراسة وخدمة الحكومة هو التعهد الموقع من الطالب وولى أمره وهو عقد إدارى له خصائص ومميزات العقود الإدارية وقد أعطى القانون للجهة الإدارية سلطات واسعة فى اقتضاء حقوقها الناشئة عن هذه العقود دون التقيد بالقواعد التى تحكم روابط القانون الخاص لاتصال ذلك بمبدأ عدم توازى المصلحة الفردية مع المصلحة العامة فى مجال روابط القانون العام وعلى ذلك فإن ما تطلبته المادة 218 من القانون المدنى من ضرورة قيام الدائن بإعذار المدين حتى يستحق التعويض البدلى للالتزام الأصلى لا يسرى على عقد التعهد بالانتظام فى الدراسة وخدمة الحكومة لتعارضه مع روابط القانون العام ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم قيام المطعون ضده بإعذار الطاعنين حتى يستحق له التعويض البدلى المتمثل فى المبلغ المطالب به يكون غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالالتفات عنه.

ومن حيث إنه بالنسبة للنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم قيامها بوقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقام أمامها والمطعون فيه بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدنى فإن هذا الوجه من الطعن لا محل له حيث صدر الحكم المطعون فيه فى 12/1/1986 بعد أن كانت المحكمة الدستورية العليا قد فصلت فى الطعن رقم 20 لسنة 1 ق المطعون فيه بعدم دستورية المادة المذكورة حيث قضت المحكمة المذكورة بجلسة 4/5/1985 فى هذا الطعن بدستورية هذه المادة.

ومنت حيث إن المادة (9) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية المنطبق على النزاع تنص على أن ( يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية : (أ)…………………(ب) حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية ).

وتنص المادة (11) من القانون المذكور على أنه (يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة ).

ومن حيث إن المادة (24) من اللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1975 تنص على أنه ( يشترط فى من يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية توافر الشروط الآتية :
(أ)…………(ب) أن يقدم تعهد كتابى موقعا منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف التى تكلفها فى الكلية أثناء الدراسة وذلك فى حالة الاستقالة أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب ………..(س) أن يؤدى بنجاح اختبارات الثقة التى يحددها مجلس مديرى الكليات العسكرية ……….).

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع جعل من اجتياز اختبارات الثقة التى يحددها مجلس الكلية شرطا للقبول بالكلية الحربية وقد أعطت المادة (9) من القانون رقم 92 لسنة 1975 المشار إليها لمجلس الكلية حق فضل الطالب الذى يفقد شرطا من شروط القبول.

ومن حيث إن البادى من الأوراق أن اجتياز اختبارات الثقة قد أصبح شرطا من شروط الاستمرار فى الكلية حيث أوضح مجلس الكلية الحربية فى محضره رقم 347 لسنة 1983 بجلسته المعقودة فى 27/12/1983 المودع بحافظة مستندات الحكومة المودعة ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المادة (19) فقرة (ج) من اللائحة الداخلية للكلية الحربية قد تطلبت بصدد شروط نجاح الطالب فى السنة الدراسية ضرورة أن يؤدى بنجاح اختبارات الثقة التى تحدد لطلبة السنة الدراسية التى بها الطالب.

ومن حيث إن البين من نص المادة 24 فقرة (ب) من اللائحة الداخلية للكلية الحربية المشار إليها أن المشرع اشترط للتقدم للالتحاق بالكلية الحربية إن يقدم الطالب وولى أمره تعهداً برد نفقات الدراسة فى حالة الاستقالة والفصل لسبب خلاف عدم اللياقة الطبية واستنفاد مرات الرسوب.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول قد التحق بالكلية الحربية بناء على الطلب المؤرخ فى 5/9/1981 والموقع منه ومنت ولى أمره وقد تعهدا فى التعهد الموقع منهما فى ذات التاريخ بأن يقوما بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود الطالب الطاعن بالكلية فى حالة استقالته أو فصله بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب المسموح بها.

ومن حيث إن الثابت أن الطاعن الأول قد أخفق فى أداء قفزة الثقة وهى شرط للقبول بالكلية وشرطا للقبول بالكلية وشرطا للاستمرار بالدراسة بالكلية على النحو السالف بيانه وقد قام مجلس الكلية الحربية بجلسته المعقودة فى 27/12/1983 بفصله لعدم نجاحه فى اجتياز قفزة الثقة لعامين متتالين ومن ثم يكون ثابت أن فصل الطاعن الأول من الكلية كان بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب وبذلك يكون ملزما وولى أمره طبقا للتعهد الموقع منهما المشار إليه أنفاً برد قيمة المبالغ والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود الطاعن الأول بالكلية والتى قدرت بمبلغ 4874 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ولا وجه للادعاء فى الطعن الماثل أن سبب عدم أداء الطاعن الأول لاختبارات الثقة يرجع إلى حالته النفسية وبذلك يكون معذوراً عندما لم يقم باختبارات الثقة واخفاقه فيها وذلك لأنه وكما ذهب الحكم المطعون فيه بحق أن حالة الطاعن الأول النفسية هذه وهى أن كانت موجودة حقا فيه لكانت بحسب المجرى العادى للأمور سوف تنعكس على كافة أموره الأخرى مع زملائه ورئاسته بالكلية وهى أمور لم تكشف عنها الأوراق فحياته العسكرية داخل الكلية كانت تسير بطريقة طبيعية ولم يشتك أثناء فترة وجوده بالكلية من هذه الحالة وعلى ذلك فلا يجوز له أن يتعلل بالمرض فالمحكمة لا تطمئن إلى صدقه فى هذا الذى يدعيه.

ومن حيث إنه والحال على النحو المتقدم فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية