طعن رقم 1256 لسنة 33 بتاريخ 26/12/1993 الدائرة الأولي
طعن رقم 1256 لسنة 33 بتاريخ 26/12/1993 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : جـودة فـرحـات وعـادل محمود فـرغلى والسيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ السبت 7/3/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير لطعن قيد بجدولها برقم 1256 لسنة 33 ق عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة22/1/1987 فى الدعوى رقم 2751 لسنة 39 ق المرفوعة من المطعون ضده ضد الطاعنين فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مصلحة الجمارك بعدم الافراج عن سيارة النقل المقدم عنها شهادة الإجراءات رقم 1889 (م س ) بتاريخ 14/8/1985 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا، وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قـررت بجلسة 4/1/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى وعين لنظره أمامها جلسة 14/2/1993 وتدوول نظره، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 9/9/1985 أقام /.
……………… الدعوى رقم 2751 لسنة 39 ق امام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد : 1 – رئيس مصلحة الجمارك.
2- وزير المالية 3- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وطلب فى ختام عريضته الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء المنشور الإستيرادى رقم 162 الصادر فى 23/4/1985 والزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 15/2/1984 حصل المدعى على موافقة باستيراد عشر سيارات نقل مستعملة طبقا للقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 وقام فى ذات التاريخ بفتح الاعتماد المستندى رقم 1048 لدى البنك العربى المحدود بمبلغ اربعمائة الف مارك المانى وحول المبلغ للمورد بالخارج واستلمه فعلا وأصبح من حق المدعى إستخدام الإعتماد حتى نفاذ الكمية المفتوح بها، وكان قد فتح إعتمادين سابقين الأول برقم 108267 بتاريخ 17/3/1983 بمبلغ مائة الف مارك المانى لدى بنك الاعتماد والتجارة لاستيراد عشرين سيارة نقل استورد منها خمس عشرة سيارة والإعتماد الثانى بمبلغ مائتين وخمسين الف مارك المانى وبرقم 107750 لاستيراد خمس سيارات بقيت منها سيارة واحدة وذلك بعد أن حصل علي الموافقات الإستيرادية اللازمة، وبتاريخ 13/8/1985 وصلت إحدى السيارات النقل المدفوع ثمنها في الخارج وهى سيارة مرسيدس مستعملة موديل عام 1981 وقدم عنها شهادة الإجراءات الجمركية رقم 1889 م.
س، كما قدم طلبا الى لجنة سيارات النقل بمصلحة الجمارك للموافقة على خصمها من قيمة الإعتماد المستندى رقم 1048 لسنة 1984 المشار إليه والصادر من البنك العربى المحدود بتاريخ 15/2/1984 فرفض المسئولون بالمصلحة الإفراج عن السيارة استنادا إلى ما جاء بمنشور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 162 المبلغ إلى مصلحة الجمارك بتاريخ 23/4/1985 والذى يقضى بأن السيارات الواردة على قوة اعتمادات مستنديه سبق فتحها قبل 15/12/1984 تعد سارية بشرط ألا تزيد مدة فتح الإعتماد لهذه السيارات حتى تاريخ وصولها إلى الموانىء المصرية على سنة، وأضاف المدعى بأنه لما كان هذا المنشور مؤثرا على حقوق الأفراد فقد أقام الدعوى الماثلة طعنا عليه بالإلغاء لمخالفته لقانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية حيث خلا كل منهما من أى نص يقضى بتحديد مدة معينة لتنفيذ قرارات الاذن بالاستيراد أو الاعتمادات المستنديه، كما أن القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 والذى سمح للقطاع الخاص بالاستيراد من الخارج عن طريق فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف لم ينص على تحديد مدة معينة للإستيراد أو للاعتماد وفضلا عن ذلك فإن هذا المنشور جاء مخالفا لتعليمات رئيس الجمهورية المبلغة إلى رئيس مصلحة الجمارك برقم 1066 بتـاريخ 27/3/1985 والمسلمه إلى الإدارة برقم 478/أ/2 فى 28/3/1985 وتقضى هذه التعليمات بأن البضائع التى تم التعاقد عليها قبل 5/1/1985 وهو تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 6 لسنة1985 لايتم عرضها على الترشيد، أى يسمح باستيرادها كما كان الحال وقت التعاقد عليها دون عرضها على لجان الترشيد، وقد حدد منشور مصلحة الجمارك رقم 2545 الصادر فى 7/4/1985 مفهوم التعاقد بأنه فتح الاعتماد المستندى عن الرسالة، والمقصود بالبضائع التى يتم الافراج عنها هى تلك التى لم تكن تعرض على لجنة ترشيد الاستيراد قبل صدور القرارات الاقتصادية رقم 514 لسنة1984 ورقم 6 لسنة1985 وتشمل وسائل النقل بأنواعها، واستطرد المدعى قائلا بأن القرار المطعون فيه خالف قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية لسريانه على الاعتمادات المستندية التى سـبق فتحها قبل15/12/1984 وفى هذا مساس بالحقوق المكتسبة للأفراد فى حين أن قرارات الأذن بالاستيراد صدرت صحيحة فى ظل لائحة لم تشترط مدة معينة وكان الخصم على الاعتمادات المستندية المتصلة بها جائزا بصرف النظر عن المدة، وبناء على ذلك فتحت الاعتمادات المستندية لدى البنوك وسددت قيمة السيارات من خلالها إلى البائعين فى الخارج وقد نفذت تلك القرارات جزئيا باستيراد عدد من السيارات وبذلك يكون المنشور الوزاري الذى يحظر استيراد السيارات التى مضى على فتح اعتمادها أكثر من سنة قد تضمن سحبا جزئيا لقرارات الأذن بالاستيراد السابق صدورها والقاعدة إنه لايجوز.سحب القرارات الإدارية الفردية التى تولد حقوقا مكتسبة إلا إذا كانت معيبة وأن يتم السحب خلال مدة الطعن القضائى والثابت أن الاعتمادات المستندية التى قام بفتحها لاستيراد السيارات لاتزال صحيحة وسارية المفعول ويمكن الخصم عليها طبقا للقانون، وقد قام بدفع ثمنها بالكامل من خلال تلك الاعتمادات مقابل إيصالات من الموردين تنفيذا للتعليمات المتفق عليها بين البنوك وفاتحى الاعتمادات ولايلزم الموردين مقابل ذلك إلا بتوريد باقى السيارات محل التعاقد، واختتم المدعي عريضة الدعوى بالطلبات المشار اليها وقدم المدعى حافظتى مستندات، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة سيارات النقل بعدم الموافقة على الافراج عن باقى سيارات النقل بالخصم من قيمة الاعتمادات المستندية الصادرة للمدعى قبل15/12/1984 ومايترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وبتاريخ 11/6/1986 قدم…………. تدخل انضمامى إلى المدعى فى طلباته عرض على رئيس المحكمة فأشر عليه فى ذات التاريخ بقيده وارفاقه بملف الدعوى. وقدمت مصلحة الجمارك كـتابها المؤرخ 10/1/1986 متضمنا ردها على الدعوى.
وبجلسة 22/1/1987 قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية أولا: بعدم قبول تدخل……………… وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مصلحة الجمارك بعدم الافراج عن سيارة النقل المقدم عنها شهادة الإجراءات الجمركية رقم 1889 م.
س بتاريخ 14/8/1985 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضائها على أساس أن ما يستهدفه المدعى بحسب التكييف القانونى الصحيح هو الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الجـمارك بعدم الإفراج عن سـيارات النقل المشار إليها استنادا إلى المنشور الإستيرادى الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمبلغ إلى مصلحة الجمارك بتاريخ 23/4/1985 وأن الدعوى إذ هى صالحة للفصل فى موضوعها فلا وجه للفصل فى طلب وقف التنفيذ وأضافت المحكمة بأن مثار النزاع ينحصر فيما إذا كان من الجائز قانونا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يحدد مدة معينة لصلاحية الاعتمادات المستندية التى تم فتحها استنادا إلى الموافقات الاستيرادية وذلك بالنظر إلى التفويض الصادر إليه من المشرع بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة1975 فى شأن الاستيراد والتصدير بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد وأضافت المحكمة أنه استنادا إلى هذا التفويض أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير وقد خلت من نص يحدد مدة معينة لصلاحية الاعتمادات المستندية التى تفتح بناء على الموافقات الاستيرادية سوى ما جاء بالفقرة (ب ) من المادة الثامنة والتى يبين منها انها تنظم كيفية فتح الاعتماد بناء على صدور الموافقة الاستيرادية وتحديد مدة صلاحية الموافقة، الاستيرادية لفتح الاعتماد تنتهى بانتهاء السنة المالية المخصوم على حصتها المقررة بالموازنة النقدية وكذلك فترة صلاحية الموافقات الاستيرادية الصادرة من لجنة الترشيدات وفروعها لامكان فتح الاعتماد.وهى ستة أشهر من تاريخ صدورها دون أن يتضمن ذلك المساس بالاعتمادات التى تم فتحها فعلا وفقا لحكم هذا النص وهو الأمر الذى يخرج عن حدود المسائل التى فوض فيها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ذلك أن التصدى من جـانبه بتحديد مدة صلاحية الاعتمادات التى سبق فتحها بناء على موافقات استيرادية إنما يكون فى واقع الأمر فرضا لقيد على عملية الاستيراد لايجوز فرضه إلا بنص فى قانون الاستيراد، ومن المبادئ المقررة أنه يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التى تصدر منفذة للقانون ألا تكون مخالفة لقواعده أو أن تضيف إليه جديدا أو تعدل فى أحكامه وإلا أصبحت معيبة، وخلصت المحكمة إلى أنه متى كان الثابت أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المبلغ إلى مصلحة الجمارك بتاريخ 23/4/1985 قد حظر التخصيم على الاعتمادات المستندية التى مضى على فتحها أكثر من عام وقد صدر القرار المطعون فيه من مصلحة الجمارك بعدم الافراج عن سيارة النقل المقدم عنها شهادة الاجراءات الجمركـية رقم 1889 (م.
س) بتاريخ 14/8/1985 استنادا إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المشار إليه فإن هذا القرار يكون مخالفا للقانون لاستناده إلى قاعدة تنظيمية صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون لتجاوز وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حدود السلطة المخولة له بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وذلك بتحديد الإجراءات التى تنظم عملية الاستيراد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ناطت بوزير التجارة اصدار القرارات الخاصة بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد، واستنادا إلى ذلك اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 1036 لسنة 1978 والذى نصت المادة الثامنة منه على أن تكون الموافقة الاستيرادية المستند الاساسى لفتح الاعتماد ويلتزم البنك المركزى المصرى والبنوك والبنوك التجارية المعتمدة المختصة بعدم فتح اعتمادات تزيد عن الحصة المبلغة لها فتكون الموافقة الاستيرإدية الصادرة خصما من حصة نقدية صالحة لفتح الاعتمادات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنتهى صلاحيتها لفتح الاعتماد بانتهاء السنة المالية المخصومة من حصتها بالموازنة النقدية، مما مفاده أن صلاحية الاعتماد المستندى تنتهى بمضى سنة على فتحه وهو ما أكده وزير الاقتصاد والتجـارة الخارجية وفقا للصلاحية المخولة له بالقانون رقم 118 لسنة1975 فى المنشور رقم 162 والذى حدد مواعيد السيارات الواردة على قوة الاعتمادات المستندية السابق فتحها قبل 15/12/1984 إذ اعتبر تلك الاعتمادات سارية بشرط ألا تزيد مدة فتح الاعتماد لهذه السيارات فى تاريخ وصولها إلى الموانى المصرية على سنة وإذ كان ذلك وكان الاعتماد المستندى الذى فتحه المطعون ضده مؤرخ فى 15/2/1984 فإن صلاحيته تنتهي فى15/2/1985 وإذ الثابت أن السيارة النقل محل المنازعة وردت إلي الميناء المصرى فى 13/8/1985 أى بعد انتهاء صلاحية الاعتماد المستندى ومن ثم يكون القرار الصادر من مصلحة الجمارك بعدم الافراج عن السيارة سليما متفق وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير تنص على أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير الاقتصاد التجارة الخارجية قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد. ولوزير الاقتصاد التجارة الخارجية ان يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام وأن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير (الملغاة) والتى صدر القرار الطعين فى ظل العمل بها كانت تنص على أن يكون استيراد احتياجات البلاد والأفراد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. بشرط الحصول على الموافقة الاستيرادية أو بدونها فى الأحوال المقررة لذلك والممول عن طريق الموازنة النقدية بحصص محدودة أو من السوق الموازية أو من الموارد الخاصة – أى بدون تحويل عملة ووفقا لأحكام الخطة العامة للدولة وطبقا للأحكام والقواعد الواردة بهذه اللائحة ومفاد ذلك وفق ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الاستيراد والتصدير وهما من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية يهيمن على التنظيم القانونى لهما أحكـام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادى وأوضاع الموازنة النقدية السارية، ولذلك خول المشرع الوزير المختص (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية) سلطة واسعة فى تحديد الانظمة والاجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد بما فى ذلك جـواز قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات أو قصره على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من جهات أو لجان تحددها تلك القواعد، وهذه الموافقات الاستيرادية لا تعدو أن تكون اجراء من بين الإجراءات العديدة التى يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل ابرام الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية الخاصة بالسلع المستوردة آية ذلك ان الموافقات الاستيرادية التى تصدرها لجان الترشيد طبقا لما تنص عليه قواعد الاستيراد تسقط إذا لم يتم سداد التأمين النقدى لدى البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة الأمر الذى يفيد أن هذه الموافقة لاترتب بذاتها لصاحبها مركزا قانونيا نهائيا ونافذا فى استيراد السلع الصادرة عنها، وانما يجوز لوزير الاقتصاد التجارة الخارجية باعتباره الجهة المختصة التى خولها المشرع تنظيم الاستيراد وتحديد قواعده إذا ما طرأ بعد صدور الموافقة وقبل فتح اعتماداتها تغيير فى خطة الدولة للاستيراد أو فى أوضاع الموازنة النقدية ما من شأنه تغيير فى أسس نظام الاستيراد وقواعده يجوز له ان يتخذ مايراه من قرارات فى شأن الموافقات الاستيرادية السابقة فى ضوء التغيرات الجديدة دون أن يكون لأصحاب هذه الموافقات التحدى بفكرة الحق المكتسب أو المركز القانونى المستقر، إلا أن الأمر يختلف إذا ما تم تنفيذ الموافقات الاستيرادية بالتعاقد على السلع المستوردة وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة إذ ينشأ بذلك لصاحب الموافقة الاستيرادية مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز اهداره أو المساس به.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن السيارة النقل موضوع النزاع الماثل والمقدم عنها شهادة الإجراءات الجمركية رقم 1889 (م.
س ) بتاريخ 13/8/1985 صدرت الموافقة الاستيرادية وتم فتح الاعتماد المستندى لها ضمن عشر سيارات نقل مستعملة برقم 1048 لدى البنك العربي المحدود بتاريخ 15/2/1984 وحول المبلغ إلى المورد الألمانى فى الخارج واستلمه على النحو المبين فى معرض تحصيل الوقائع ولم تدحضه الجهة الإدارية، واذ أصدرت مصلحة الجمارك قرارها المطعون فيه بحظر الافراج عن السيارة استنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة الاقتصاد المؤرخ فى 23/4/1985 من أن السيارات الواردة على قوة اعتمادات مستندية سبق فتحها قبل 15/12/1984 تعد سارية بشرط ألا تزيد مدة فتح الاعتماد لهذه السيارات حتى تاريخ وصولها إلى الموانى المصرية عن سنة فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون لاستناده إلى قاعدة تنظيمية صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون لما تنطوى عليه من المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ولا ينال من ذلك ما تنص عليه الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 من أن تكون الموافقة الاستيرادية المستند الأساسى لفتح اعتماد وتكون الموافقة الاستيرادية الصادرة خصما من حصة نقدية صالحة لفتح الاعتماد اعتبارا من تاريخ صدورها وتنتهى صلاحيتها لفتح الاعتماد بانتهاء السنة المالية المخصومة على حصتها المقررة بالموازنة النقدية……… لأن الأمر يتعلق بتحديد مدة صلاحية الموافقة لفتح الاعتمادات فتظل الصلاحية قائمة لحين انتهاء السنة المالية المخصومة على حصتها المقررة بالموازنة النقدية ولا يمتد ذلك إلى مدة صلاحية الاعتماد الذى يتم فتحه خلال المدة المقررة لصلاحية الموافقة الاستيرادية
ومن حيث انه ترتيبا علم ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، وقد انتهى فى منطوقه إلى ذات النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، الامر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ