برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد المهدي مليحي و محمد أمين المهدي و سعد اللة محمد حنتيرة و السيد عبد الوهاب أحمد. المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 7/3/1987 أودع الاستاذ أحمد سالم المحامى نيابة عن الاستاذ محمد صبرى الحلوجى الوكيل عن الاستاذ الدكتور رئيس جامعة الزقازيق بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1257 لسنة 33 ق ضد أبو زيد عليوه بحيرى سرور فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 8/1/1987 فى الدعوى رقم 725 لسنة 6 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن وما يترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة بالمصروفات ، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا بقبوله شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه باعتباره كأن لم يكن من إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وإحالة الدعوى انظرها مجدداً أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى .
وبعد إعلان الطعن إلى المحامى المطعون ضده قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/9/1987 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرير بجلسة 25/2/1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الافراد والهيئات والتعويضات) وتحدد لنظرها أمامها جلسة 17/3/1990 ونظرته المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة وأجلت نظره لجلسة 17/3/1990 للإطلاع وتقديم مذكرات ، وفى هذه الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات – وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق – فى أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدعوى رقم 725 لسنة 6 ق بتاريخ 27/3/1984 ضد الطاعن وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق ووزير التعليم طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق فى 19/2/1984 المتضمن بأنه باق للإعادة بالفرقة الثانية انتساب لرسومه فى ثلاث مواد فى دور مايو 1983 وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة بالمصروفات . وقال شروط لدعواه أنه كان مقيداً بالسنة الثانية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وقد أعلنت نتيجة الامتحان متضمنة ادراج اسمه ضمن الطلبة الناجحين والمنقولين للسنة الثالثة بمادة أو مادتين وحرر امام اسمه بالكشف إنه راسب فى ثلاث مواد هى القانون المدنى والقانون الدولى العام والاحوال الشخصية لغير المسلمين فتقدم للسيد عميد الكلية لتصحيح حالته فى 17/8/1983 الذى أصدر قراراً باعتباره ناجحاً ومنقولاً إلى السنة الثالثة بمادتين هما الاحوال الشخصية لغير المسلمين والقانون الدولى العام ، وبالتالى فقد انتظم بالدراسة فى الام الدراسى 83/1984 بالسنة الثالثة انتساب وقيد اسمه بسجلات الكلية ، إلا أنه فوجئ فى 19/2/1984 بإخطاره بأنه قد تبين بعد مراجعة نتيجة دور مايو سنة 1983 أنه راسب فى ثلاث مواد هو القانون المدنى والقانون الدولى العام والاحوال الشخصية وبالتالى فإنه باق للإعادة بالفرقة الثانية انتساب فبادر بالتظلم من هذا القرار فى 3/3/1984 إلا أن جهة الادارة لم ترد على تظلمه فأقام دعواه ناعياً على القرار محل الطعن مخالفته للقانون حيث أن القرار الصادر بإعلان نجاحه قد أصبح حصينأ من السحب والإلغاء بفوات المواعيد وبالتالى أصبح فى مركز قانونى لا يجوز المساس له ، وأنه لا دخل له فيما قامت به الكلية من إعلان نجاحه بمادتين وقد ردت الجامعة على الدعوى بأن ما ورد بكتاب كلية الحقوق المؤرخ 17/8/1983 الذى تضمن اعتبار المدعى ناجحاً ومنقولاً للسنة الثالثة بمادتين مجرد خطأ مادى يجوز تصحيحه فى أى وقت . فضلاً عن أن الكتاب ذاته قد صدر من غير مختص بإصداره ومن غير المقبول أن يصدر عميد كلية الحقوق مثل هذا القرار الذى يخالف أحكام لائحة الكلية .
وبجلسة 24/5/1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض وقف التنفيذ وبجلسة 8/1/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع وبإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الإدارة بالمصروفات . وأسست قضاءها فى الموضوع على أن الإدارة قد قررت بتاريخ 17/8/1983 اعتبار المدعى ناجحاً بمادتي تخلف هما الاحوال الشخصية لغير المسلمين والدولى العام ، وبتاريخ 19/2/1984 أصدرت قراراً جديداً بتعديل قرار اعلان نتيجة الامتحان فيما تضمنه من نجاحه ونقله للصف الثالث . وذلك بعد المواعيد المقررة لسحب قرار إعلان النتيجة وهى ستون يوماً . وإذ انتهت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1224 لسنة 28 ق بجلسة 11/5/1985 بأن قرار إعلان نتيجة الامتحان المتضمن نجاح الطالب فى أكثر من مقررين بالمقارنة لأحكام اللائحة وإن كان قراراً معيباً إلا أن هذا العيب لا ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام فإن مضى أكثر من ستين يوماً على صدوره يجعله حصيناً من السحب أو الإلغاء ومن ثم فإنه لا يجوز سحب هذا القرار بعد مواعيد السحب إلا إذ1 كان القرار قد صدر بناء على غش أو تدليس ومن ثم وإذ خلت الأوراق من وجود غش أو تدليس بشأن إعلان نتيجة امتحان المدعى وبالتالى يكون القرار محل الطعن وقد تضمن المساس بمركز قانونى اكتسبه المدعى بإعلان نجاحه ونقله للسنة الثالثة مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء .
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور فى التسيب والخطأ فى تفسير القانون وتأويله الفساد فى الاستدلال إذ ذهب إلى أن القرار الصادر بتصحيح نتيجة المطعون ضده سواء صدر من عميد الكلية أو من أى من المسئولين عن النتيجة فى الكلية فهو وإن صدر بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة الداخلية فهو لا يهبط بالقرار إلى الانعدام ، فهو يتحن بمرور ستين يوماً ، فى حين أن عميد الكلية – وفقاً للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – هو وحدة المختص باعلان النتيجة ، فإذا ما أصدر شخص ما بالكلية قراراً بشأن نتائج الامتحانات فإنه يعد مغتصباً للسلطة مما ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام الذى لا يتحصن بالمواعيد ويجوز تصحيحه فى أى وقت حال اكتشافه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الصادر فى 17/8/1983 قد تحصن ولا يجوز سحبه أو الغاءه فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون وشابه الفساد فى الاستدلال إذ أن القرار المذكور هو تصحيح لخطأ مادى حدث فى رصد النتيجة وقع فيه الكنترول ، فبالاطلاع على هذه النتيجة يتضح أن المطعون ضده راسب فى ثلاث نواد وليس مادتين وأن ثمة خطأ وقع عند الرصد من النتيجة الرقمية إلى النتيجة المعلنة ، وأن إدراج اسم المطعون ضده فى كشف الطلبة الناجين والمنقولين إلى السنة الثالثة لم يحدث إلا على سبيل الخطأ المادى ، ولا يترتب عليه اكتساب حقوق أو مراكز قانونية ، ذلك أن النتيجة المعلنة ثابت بها أن المطعون ضده راسب فى ثلاث مواد ، وبالتالى فإنه يجوز تصحيح هذا الخطأ المادى حال اكتشافه دون التقيد بالمواعيد القانونية . فضلاً عن أنم الحكم المطعون فيه قد شابه تناقض فى الاسباب وقصور فيها حيث ذهب إلى أن الادارة قد نسيت صدور قرار من عميد الكلية بتاريخ 17/8/1983 بتصحيح نتيجة المطعون ضده ، ثم عاد مرة ثانية مقرراً أن الإدارة قد انكرت صدور هذا القرار ، فى حين أن الجامعة قررت فى مذكراتها بجلسة 11/12/1986 أن عميد الكلية لم يصدر قراراً فى 17/8/1983 بتعديل نتيجة المدعى وأنه لو افترضنا جدلاً أن هناك قرار قد صدر من الكلية بتاريخ 17/8/1983 فإنه يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره فيكون مجرد عمل مادى معلوم الأثر القانونى . وأخيراً فقد أخلت المحكمة بحق دفاع الجامعة التى قررت فى دفاعها بجلسة 11/12/1986 أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لا يجوز نقله للفرقة الثالثة بالكلية لتخلف ركن المحل فى القرار الإدارى ، إذ أن النية لم تتجه إلى تعديل نتيجة الطاعن ومن ثم فإن أى إجراء بالخلاف لما ورد النص عليه فى اللائحة الداخلية يكون مشوباً بعيب عدم المشروعية الجسيم الذى ينحدر بالقرار إلى حد العدم وذلك لتخلف أحد اركان القرار الإدارى وهو ركن المحل وهذا الدفاع لم يرد عليه الحكم المطعون فيه بينما اعتماد اعتماداً كلياً على أوجه دفاع المطعون ضده فى بناء حيثياته وتكوين عقيدته ، وأثناء نظر الطعن دائرة فحص الطعون قدمت الجامعة الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن .
ومن حيث إن قيد الطالب بالفرقة الاعلى وغم عدم نجاحه ، وإن كان قراراً معيباً إلا أن هذا العيب لا ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ومن ثم فإن مضى أكثر من ستين يوماً على صدوره يجعله حصيناً من السحب أو الالغاء ، وذلك لكفالة الاستقرار وتوفر الطمأنينة وحفظ المراكز القانونية ، وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ، وعلى ذلك لا يجوز سحب هذا القرار بعد فوات مواعيد السحب إلا إذا كان هذا القرار قد صدر بناء على غش أو تدليس ، ومن ثم يكون القرار الصادر بالسحب بعد فوات المواعيد مخالف للقانون طالما لم يثبت أن هناك غشاً أو تدليساً من صاحب الشأن ، وذلك دون الإخلال بوجوب امتحان الطالب فى المواد التى رسب فيها .
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الاوراق أن كلية الحقوق بجامعة الزقازيق اعلنت نتيجة امتحان العام الدراسى 82/1983 دور مايو – الفرقة الثانية – وورد ضمن الطلبة الناجحين والمنقولين للسنة الثالثة بمادة أو مادتين اسم المطعون ضده على أنه راسب فى القانون المدنى (ضعيف) والاحوال الشخصية لغير المسلمين (ضعيف جداً) والدولى العام (ضعيف جداً) وبتاريخ 17/8/1983 قدم المطعون ضده طالباً باسم عميد الكلية لتصحيح حالته بالنسبة للمواد السابقة ومدى مطابقتها للنتيجة . وتأشر على الطلب بأن الطالب ناجح بمادتين هما أحوال شخصية لغير المسلمين والدولى العام بعد شطب على مادة القانون المدنى والتوقيع إزاءها ، وبناء عليه قيد ضمن طلبة السنة الثالثة وقام بتاريخ 5/2/1984 بسداد رسوم العام الدراسى 83/1984 بصفته طالباً بالسنة الثالثة انتساب ، وبخطاب مراقب عام الكلية المؤرخ 19/2/1984 أخطر المطعون ضده بأنه بمراجعة نتيجة امتحان دور مايو 1983 تبين أنه راسب فى المواد الآتية : مدنى – أحوال شخصية – دولى عام . وأنه باق للإعادة بالفرقة الثانية انتساب .
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن قد رسب في ثلاث مواد هي القانون المدني والأحوال الشخصية لغير المسلمين والقانوني الدولي العام وما كان يجوز نقله إلي السنة الثالثة وفقاً لحكم المادة 12 من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة الزقازيق إلا أنه وقد أشر علي الطالب المقدم منه بتاريخ 17/8/1983 باسم عميد الكلية بأن الطالب ناجح بمادتين هما أحوال شخصية لغير المسلمين والدولي العام وقيد ضمن طلبة السنة الثالثة ومنح خطابات لجهات أخري علي هذا الأساس ومضي أكثر من ستين يوماً علي هذه التأشيرة بنجاح المذكور فان مؤدي ذلك تحصن قرار قيده من السحب والإلغاء خاصة وأن القرار لم يصدر بناء علي غش أو تدليس من الطاعن فإن ما صدر القرار المطعون فيه الذي أخطر به الطاعن بتاريخ 19/2/1984 برسوبه في مواد المدني والأحوال الشخصية والدولي العام وأنه باق للإعادة بالفرقة الثانية أنتساب ، وذلك بعد أكثر من ستين يوماً فإن هذا القرار يكون مخالفاً للقانون مع وجوب أمتحان الطاعن في المواد التي رسب فيها … وإذا كانت الجامعة تذكر في طعنها أن إدراج أسم المطعون ضده في كشف الناجحين والمنقولين إلي السنه الثالثة لم يحدث إلا علي سبيل الخطأ ويجوز تصحيحة حال اكتشافه دون التقيد بالمواعيد القانونية ، فإن الثابت من الطلب المقدم من المطعون ضده باسم عميد الكلية في 17/8/1983 لتصحيح حالته بالنسبة للمواد المعلنه بالكشف ومدي مطابقتها للنتيجة أنه قد تأشر الطلب بنجاحه بمادتين ، وهذه التأشيرة لا تتم إلا بعد دراسة حالة المذكور وفحص أوراقه قبل إجرائها والتوقيع تحتها ، وبناء عليه تم قيده ضمن طلبه السنه الثالثة الأمر الذي ينفي عن الخطأ الذي وقع أعتباره خطأ مادياً ، وإذا كانت الجامعة تنفي صدور قرار من عميد الكلية بتاريخ 17/8/1983 بتعديل نتيجة الامتحان وبافتراض صدور قرار بذلك في التاريخ المذكور من الكلية فإنه يكون قد صدر ممن لا يملك إصداره فيكون مجرد عمل مادي معدوم الأثر القانوني ، فإن الطلب المقدم في التاريخ المشار إليه من المطعون ضده مقدم بأسم عنيد الكلية ، وليس هناك ما يدل علي توقيع غيره علي التأشيرة المدونه به فيفترض صدورها من العميد المختص بإعلان النتيجة والمقدم بأسمه الطلب طالما لم يثبت صدورها من غيره وتم بناء علي ذلك قيده ضمن طلبة الفرقة الثالثة ولم تطعن الجامعة بالتزوير علي التأشيرة أو توقيع العميد عليها ، وإذا كانت الجامعة تنعي علي الحكم المطعون فيه الاخلال بدفاعها ولم يلتفت إلي ما أثارته من أوجه دفاع ، فإنه لا تثريب علي المحكمة أن تقيم قضاءها علي أسباب صحيحة مستخلصة استخلاصا سائغاً من الأوراق إذا كانت كافية لتكوين عقيدتها ، ولا إلزام عليها أن تتبع كل أوجه الدفاع لترد عليها ويكفيها أن تبني حكمها علي سبب واحد لهدم القرار المطعون فيه دون حاجة إلي أن تتطرق لبحث كافة الأسباب .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه مخالف للقانون – للأسباب المشار إليها – فإنه يكون خليقاً بالإلغاء وهو ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه ، دون إخلال بوجوب أداء المطعون ضده الأمتحان والنجاح فيما رسب فيه فعلاً كشرط لمنحه الدرجة العلمية الامر الذي يستتبع تعديل الحكم المطعون فيه علي هذا النحو ، مع إلزام الطاعن بصفته بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلي إلغاء القرار المطعون فيه مع وجوب أداء المطعون ضده الامتحان والنجاح فيما رسب فيه فعلاً وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات