طعن رقم 1260 لسنة 30 بتاريخ 27/02/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
طعن رقم 1260 لسنة 30 بتاريخ 27/02/1994 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية السادة الأساتذة / عادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 19/3/1984 أودع الأستاذ /………………… المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / …………………….قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 1260 لسنة 30 قضائية، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 19/5/1984 في الدعويين رقمي 3634 لسنة 36 ق، 5087 لسنة 37ق، والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة تعدي المدعيين علي قطعة الأرض موضوع النزاع وإلزام جهة الإدارة والخصم المتدخل المصروفات وفي ذات اليوم أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 1262 لسنة 30 قضائية وذلك في الحكم المذكور.
وطلب الطاعون للأسباب المبينة بتقريري الطعنين المشار إليهما الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً أصلياً، بعدم قبول الدعويين رقمي 3634/36 – 5087/37 ق شكلاً لرفعهما بعد الميعاد واحتياطياً، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم في الحالين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين معاً أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 19/2/1990 حيث تم نظرهما بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 17/5/1993 ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، و بجلسة 5/7/1993 ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 5/7/1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي المحكمة الإدارية العليا التي نظرتهما بجلسة 17/10/1993، وقد تم تداول الطعنين ومناقشة أدلتهما التفصيلية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1262/30ق إلي الطعن 1260/30 ق ليصدر فيهما حكم واحد وإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودة المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
* المحكمـة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق في أن المطعون ضدهما …………………………و ……………………… قد أقاما الدعوى رقم 3634 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 115 لسنة 1980 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً علي أنهما بعد وضع يدهما علي قطعة الأرض رقم 885 كديستر من 96 أصلية الموضحة بالخريطة المساحية وضعاً هادئاً مستقراً المدة المكسبة للملكية أصدر السيد وزير المالية القرار رقم 115 لسنة 1980 بتاريخ 10/4/1980 بشأن إزالة بعض التعديات الواقعة علي أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة وقد تضمن القرار إزالة التعدي الواقع علي الأرض المملوكة أصلاً للسيد / ……………………………… الخاضع للحراسة، ومن بينها العقارات التي يملكها المدعيات بالتقادم المكسب الناجم عن وضع اليد الظاهر المدة المكسبة للملكية وهي أملاك ليست من الأموال العامة ومن ثم ليس عليها الحظر المانع من تملكها بمضي المدة، وبتاريخ 11/3/1983 أقام المدعيان الدعوى رقم 5087 لسنة 37 ق طالبين الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم الحاصل في 24/7/1987 تنفيذاً للقرار 115 لسنة 1980 المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبجلسة 17/11/1981 قررت محكمة القضاء الإداري ضم الدعوى الأخيرة إلي الدعوى رقم 3634 ق ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 19/1/1984 قضت محكمة القضاء الإداري.
أولاً : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.
ثانيا : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة تعدي المدعيين علي قطعة الأرض موضوع النزاع وألزمت جهة الإدارة والخصم المتدخل المصروفات، وأقامت قضاءها علي أن طلبات المدعيين في كلا الدعويين لا تعدو أن تكون تأكيداً لطلب واحد هو وقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 1980 بإزالة تعديهم علي الأرض محل النزاع، وأن طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم هو في حقيقة الأمر طلب وقف تنفيذ القرار الذي استند إليه، محضر التسليم المذكور، وأن رئيس جهاز تصفية الحراسات أصدر القرار رقم 392 لسنة 1975 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بالإفراج مؤقتاً عن كامل الأرض المملوكة للسيد / ……………………….. رقم 348 كدستر تقسيم البلدية شارع بورسعيد قسم الوايلي، وأن هذه الأرض اصبحت علي ملك صاحبها من تاريخ الإفراج المؤقت عنها ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة استخدام السلطة الاستثنائية المخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدني لإزالة التعدي الواقع عليها، وإلا كان معتدياً علي سلطة القضاء المدني ومشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يصل به إلي حد الإنعدام وبالتالي فإن الطعن عليه لا يتقيد بميعاد.
ومن حيث أن مبني الطعن المائل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وصدر مخالفاً لصحيح حكم القانون للأسباب التالية ك
أولاً : أنه إذا كان صحيحاً أن خضوع المال لإجراءات وتدابير الحراسة لا يخرج المال عن ملك صاحبه، إلا أنه منذ 24/3/1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 150/1964 الذي نص علي أن تؤول إلي الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة السابقة ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبحت هذه الأموال ومن بينها الأرض محل النزاع ملكاً للدولة وتتمتع بالحماية التي تتمتع بها الأموال المملوكة للدولة، وتظل الحماية سارية علي الأرض محل النزاع إلي أن يتم تسليمها لأصحابها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم الفعلي وليس الإفراج المؤقت، وإذا صدر القرار المطعون فيه قبل تسليم الأرض محل النزاع لصاحبها السيد /…………………… فإنه يكون صادراً في الفترة التي كانت فيها الأرض علي ملك الدولة.
ثانياً : أن القرار المطعون فيه نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 31/5/1980 ومن ثم فإن الدعوى المقامة من الأول والثاني في عام 1982 تكون قد رفعت في 11/8/1983 تكون بدورها قد رفعت بعد الميعاد.
ثالثاً : إن الحكم المطعون فيه قد أهدر حق الطاعنين في الدفاع حيث قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم وجود محضر الشركة المؤرخ 24/7/1983 الذي أخليت بموجب الأرض محل النزاع من شاغليها وتم تسليمها إلي المالك الأصلي، ومن ثم يكون قد تم التنفيذ بالفعل، ولا وجه للحكم بوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه قد أضحى مسلماً أن المواطنين قد تعرضوا – في حقبة من تاريخ مصر لمجموعة من التدابير والإجراءات الاستثنائية التي تدرجت من فرض الحراسة علي أموالهم حتى مصادرتها ونقل ملكيتها إلي الدولة إلي أن صدر الدستور الدائم في عام 1971 وحضر المصادرة الكاملة للأموال والممتلكات، وصدرت القوانين المكملة للدستور لإنهاء جميع التدابير التي فرضتها تلك المرحلة وإعادة الحال إلي ما كانت عليه قبلها فصدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بإلغاء التدابير المذكورة وتسوية الأوضاع الناشئة عنها ونصت المادة الأولي منه علي أن تنتهي جميع التدابير المتعلقة بالحراسة علي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و تصحيح الاوضاع الناشئة عن فرض هذه الحراسات وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ,كما نصت المادة الثانية علي ان ترد عينيا الي الاشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة.
.. جميع أموالهم وممتلكاتهم.
. وذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون ونصت المادة الثالثة علي انه يتم التخلي عن عناصر الذمة المالية اولا و خصوما ,للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية و طبقت عليهم أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و تسلم إليهم هذه الأموال عينا إذا لم يكن قد تم بيعها قبل العمل بهذا القانون فإذا كان قد تم بيعها يسلم إليهم ثمنها نقدا وفقا لشروط عقد البيع.
ومفاد النصوص المتقدمة ان المشرع قد طوي – بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1974 – صفحة مظلمة من تاريخ مصر وأعاد بمقتضى نصوصه أوضاع الخاضعين للحراسة علي ما كانت عليه قبل صدوره.
وأضحى كل منهم مالكا لجميع أمواله و ممتلكاته السابقة الاستيلاء عليها بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 و ذلك من تاريخ نفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه، وبذلك أصبح القانون هو مناط استحقاقهم لأموالهم و مصدر ملكيتهم لها وبغض النظر عن الوسيلة التي يتم بها رد الممتلكات لأصحابها الذين كانوا خاضعين للحراسة وما اذا كانت تسلم لهم عينيا أو يرد إليهم الثمن نقدا طبقا لشروط عقد البيع بحسبانهم الملاك الأصليين لها، و من ثم فإن تراخي التسليم الفعلي للممتلكات – الي الخاضع لا يؤخر في حقه في ملكيتها التي تثبت له بمجرد صدور القانون ,ذلك ان التسليم الفعلي اثر من اثار ثبوت الملكية و ليس مصدرا لها.
-فإذا كان البادي من الاوراق أن بتاريخ 16 /7/1975 اصدر رئيس جهاز تصفية الحراسات القرار رقم 392 لسنة 1975 تنفيذا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 في شأن تسوية الاوضاع الناشئة عن الحراسات , و ذلك بالافراج المؤقت عن كامل الارض المملوكة للسيد /….. و نص في المادة الرابعة منه علي تسلم العقارات المشار إليها في المادة الاولى إلى السيد /.
.. تسليما مؤقتا.. ومقتضى ذلك أن الافراج والتسليم ايا كان مظهره قد تم الي مالك العقارات المفرج عنها و التي اعيدت إلى ملكه اعتبارا من تاريخ صدور القانون وان تراخي تسليمها بصفة نهائية – لاعتبارات عمليه – إلى ما بعد هذا التاريخ و من ثم تكون العقارات – محل النزاع لصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه قد خرجت من املاك الدولة و عادت الي ملك صاحبها المتدخل في الدعوى الأصلية – و لا يؤثر في طبيعة هذه الملكية الخاصة تراخي الدولة في تسليم هذه الممتلكات الى أصحابها حتى يتم تطهيرها من اي اعتداء يقع عليها.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في 9/4/1980 بإزالة التعدي علي العقارات محل النزاع استنادا إلى أحكام المادة 970 من القانون المدني التي تسوغ للإدارة حماية لأملاكها الخاصة إزالة التعدي علي ممتلكاتها بالطريق الإدارى ,فإنها تكون قد استغلت هذه السلطة الاستثنائية في غير الاحوال التي شرعت من اجلها، وذلك برفع الاعتداء الواقع علي الاملاك الخاصة في المنازعات التي ليست طرفا فيها، واحلت نفسها محل القضاء المدني الذي يسوغ له وحده القضاء بمنع التعرض للأملاك الخاصة، ومما يعيب القرار الصادر بإزالة التعدي بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى مرتبة الانعدام و يجعل منه مجرد عقبة مادية يجوز طلب ازالتها في أي وقت و تكون الدعوى المقامة بطلب الغائه ووقف تنفيذه مقبولة شكلا في أي وقت ترفع فيه، و إذ انتهجت المحكمة المطعون في حكمها – هذا النهج و قضت بقبول الدعوى شكلا لإنعدام القرار المطعون فيه و بوقف تنفيذه لما شابه من مخالفات علي الوجه المتقدم و ما تضمنه من ازالة التعدي علي الاملاك الخاصة فإنها تكون قد اصابت الحق فيما انتهت إليه ,ولا وجه لما تدعيه الجهة الادارية في طعنها من ان الدعوى الاولى قد رفعت بعد نشر القرار المطعون بأكثر من ستين يوما و ان الدعوى الثانية المنضمة قد رفعت بعد عام من تاريخ نشره ذلك انه فضلا عما شاب القرار من عيوب جسيمة تنحدر به الي مرتبة الانعدام فإن نشر القرار لا يكفي لأن يكون مبدأ لحساب مواعيد طعن فيه ما لم يثبت علم الافراد المخاطبين به الامر الذي لم يثبت من الاوراق قبل اقامة المدعيين لدعواهم الاولى ,كما أن طلبات المدعين في الدعوى الثانية لا تعدو ان تكون تأكيدا لطلباتهم الواردة في الدعوى الاولى بوقف تنفيذ كافة الاثار المترتبة على القرار المطعون فيه و من بينها عدم الاعتداد بمحاضر التسليم و التي تم تنفيذا للقرار المعدوم , ولاسيما قد ثبت من الاوراق ان الجهة الإدارية لم تنشط الى استعمال سلطتها الاستثنائية الواردة في المادة 970 من القانون المدني طوال فترة تملكها للعقارات محل النزاع طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 ,و انها لم تلجأ الى استعمال هذه السلطة الا في عام 1980 – بعد أن تم تسليمها تسليما مؤقتا – و بمناسبة تسليمها تسليما نهائيا للمالك بقصد اعانته بالقوة علي طرد جميع الحائزين من الارض المملوكة له دون حاجة الي اللجوء القضاء ، مما يصم قرارها فضلا عن مخالفته للقانون بعيب إساءة استعمال السلطة، و يجعل الطعن في الحكم الصادر بوقف تنفيذه غير قائم علي أساس سليم الامر الذى يتعين معه رفض الطعنين.
ومن حيث ان الطاعنين قد خسروا الطعنين الأمر الذي يتعين معه الزام كل طاعن بمصاريف طعنه عملا بنص المادة184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعنين كل بمصروفات طعنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ