طعن رقم 1260 لسنة 38 بتاريخ 03/12/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: صلاح عبد الفتاح سلامة ومحمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز أبو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام عبد العزيز مفوض الدولة
* الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 3/4/1992 أودع الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن بتوكيل رسمة عام رقم 1016 لسنة 1991 توثيق ضواحى الجيزة قلم المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1260 لسنة 38ق.
ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات) بجلسة 9/3/1992 فى الدعوى رقم 4730 لسنة 44ق. والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا – وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه- وللأسباب الواردة به –الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثر مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد تم إعلان الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها فى 23/4/1992.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون وبإلغاء قرار تشكيل اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة بكلية طب الاسنان بجامعة الازهر فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من هذا التشكيل ومع ما يترتب على ذلك من اثر وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
نظر الطعن أمام الدائرة فحص الطعون بجلستها فى 15/5/1995 وبجلسة 3/7/1995 قررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الاولى ) وحدت لنظره جلسة 1/10/1995، وبجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيسه لجلسة اليوم وصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان الحكم المطعون فيه وقدر صدر فى 9/3/1992 وأقيم الطعن الماثل فى 3/4/1992 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان واقعات الطعن الماثل تنحصر فى انه بتاريخ 14/5/1990 اقام الطاعن الدعوى رقم 4730 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار استبعاد اسمة من بين اعضاء اللجنة العلمية الدائمة لطب الاسنان و جراحاتها و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يرتب علي ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات ، وقال الطاعن في دعواه المشار إليها شرحا لها أن أسمه قد استبعد من تشكيل اللجنة المشار إليها بسبب إحالته إلى مجلس التأديب عن مخالفات غير حقيقية وأنه ينطوي علي مخالفة للقواعد المطبقة بجامعة الأزهر في إختبار تلك اللجان فضلا عن استبعاد اسمه قد أهدر باحثا مشرفا له كأستاذ منذ 29 /11/1971 وبجلسة 9/3/1992 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات ، وقد أقامت المحكمة قضاءها علي أساس ان تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة تعد من القرارات التى تصدرها لجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تشكيل هذه اللجان والعدد الذي تتكون منه كل لجنة بشرط أن يتوافر في أعضاء هذه اللجان الشروط التى تطلبها القانون واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لهذه اللجان ، وانه لا رقابة لقضاء علي هذه القرارات إلا في حدود إساءة استعمال السلطة ، وخالص الحكم المطعون فيه إلى أنه إذا كان الثابت أن مجلس جامعة الأزهر قد أصدر قرار تشكيل اللجان العلمية بالجامعة بجلسته رقم 306 بتاريخ 7/3/1990 ، وقد تضمن هذا القرار تشكيل اللجنة العلمية الدائمة لطب الاسنان وجراحاتها ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لهذه اللجان من حيث التخصص ومدة الأستاذية ، ومن ثم فقد ارتأى الحكم المطعون فيه تبعا لذلك ان قرار التشكيل قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ومن ثم صدر الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن.
ومن حيث أن الطاعن قد أسس طعنه علي سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون فلم تلتزم الجامعة بما ورد بقرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 والذي قصد الاستبعاد علي من صدرت ضدهم أحكام تأديبية وساوت الجامعة في الأثر القانوني بين صدور قرار تأديبي وبين مجرد الإحالة إلى مجلس التأديب الأمر الذي ارتأى معه الطاعن أن الجامعة تعتمد إساءة استعمال سلطتها ، كما أشار تقرير الطعن إلى وقوع بطلان في الحكم وحددت خطأ فيه لأنه أقام قضائه علي القول بأن تشكيل تلك اللجان يصدر عن سلطة تقديرية وأهدر ما ورد بقرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 الذي تضمن مراعاة الأقدمية في تشكيل تلك اللجان كما أشار تقرير الطعن إلى أن معظم أعضاء اللجان الي قامت الجامعة المطعون ضدها كانوا من غير أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعة كذلك أشار تقرير الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يكشف الحكم المطعون فيه عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي إستنبطت منه عقيدتها وأضاف عن تقاعس الجامعة خلال نظر الدعوى المشار إليها عن تقديم أية مستندات كان يتعين أن ينهض دليلا علي صحة ما طلب به المدعي في دعواه واختتم الطاعن طلباته بالحكم له بالطلبات السابق بيانها وقدم الحاضر عن الطاعن خلال فترة حجز الطعن للحكم مذكرة بدفاعه تخلص إلى ذات الأسباب التي تبناها تقرير الطعن.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن مجلس جامعة الأزهر قد أصدر قرار تشكيل اللجان العلمية بالجامعة بتاريخ 7/3/1990 ، ولئن كان القرار المشار إليه لم يتضمن أسباب إستبعاد الطاعن من عضوية اللجنة العلمية الدائمة لطب الاسنان وجراحتها ، إلا أن الثابت من مذكرات الدفاع التى تقدمت بها الجهة الإدارية المطعون فيها أن سبب إستبعاد الطاعن من التشكيل يرجع إلى إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بسبب ما نسب إليه من مخالفات اتاها الطاعن في قرارات سابقة ومعاصرة لقرار تشكيل اللجان.
ومن حيث أن المادة 153 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشغلها والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص علي ان تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة – ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلي للأزهر بناء علي ترشيح من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلي للأزهر بناء علي ترشيح مجلس الجامعة.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الاساتذة المتخصصين في الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ن او من غيرهم.
أما بالنسبة إلى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص
و يصدر قرار من شيخ الازهر بعد موافقة المجلس الاعلى للازهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان.
ومن حيث أن قرار شيخ الأزهر رقم 53 لسنة 1986 قد نص في البند رابعا من قواعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة قد نص في فقرته الثانية علي أن يتم تشكيل اللجان المشار إليها طبقا لأقدمية الأساتذة المرشحين … كما أن قرار فضيلته رقم 248 لسنة 1990 بتعديل القرار رقم 53 لسنة 1986 المشار إليه قد اكد ذات القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من البند رابعا المشار إليها إذ نصت الفقرة -2- المشار إليها علي أن تشكيل اللجان وفقا لأقدمية الأستاذة من الاساتذة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين (إذا توافرت فيه شروط الأستاذية ) ….
ونص في البند (5) علي أن يراعي إستبعاد من صدرت ضدهم أحكام تأديبية من مجلس التأديب الجامعي من عضوية اللجان العلمية الدائمة وذلك لمدة دورة واحدة.
ونص قرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 المشار إليه في البند 2 من الأحكام الإنتقالية علي ان تسري قواعد العمل الواردة بالقرار المذكور أعتبارا من أول مارس سنة 1990.
,.
ومن حيث أن بإعمال صحيح ما ورد بقرار شيخ الأزهر رقم 248 لسنة 1990 فأنه إعتبار من أول مارس سنة 1990 يتعين أن يتم تشكيل اللجان العلمية المشار إليها وفقا لأقدمية الأستاذية من الأساتذة والأساتذة المتفرغين بحيث أصبحت تلك الأقدمية قيدا علي السلطة المختصة في تحديد المرشحين لعضوية تلك اللجان كما وأن المشرع قد حدد بالقرار المذكور سبب الإستبعاد فيمن تؤهلهم أقدميتهم لعضوية تلك اللجان بصدور أحكام تأديبية من مجلس التأديب ضدهم ولا يكف سببا للاستبعاد فيمن تؤهله أقدميته في وظيفة أستاذ من عضوية تلك اللجان مجرد الإتهام فقط أو الإحالة لمجلس التأديب ما دام لم يكن قد صدر حكم بالإدانه عند تشكيل تلك اللجان.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تنازع في أن أقدمية الطاعن تؤهله لعضوية تلك اللجان إذ أنه يشغل وظيفة أستاذ من 29/7/1971 بالقرار الوزاري رقم 197 لسنة 1971 (حافظة مستندات الطاعن) ومن ثم فأن قرار تشكيل اللجان العلمية المشار إليها يكون قد صدر علي خلاف القانون.
ومن حيث أنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه علي خلاف ذلك فأنه يكون قد صدر علي خلاف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء مما يتعين القضاء بإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار تشكيل اللجنة العملية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأستذة بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر والصادر بتاريخ 7/3/1990 فيما تضمنه من إستبعاد الطاعن من هذا التشكيل ، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.