طعن رقم 1264 لسنة 32 بتاريخ 10/03/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 1264 لسنة 32 بتاريخ 10/03/1991 الدائرة الثانية

___________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

اجراءات الطعن

فى يوم الاربعاء الموافق 12/3/1986 أودع الأستاذ صديق السيد درويش بصفته وكيلا عن السيد / ……… بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23/1/1986 فى الدعوى رقم 3717 لسنة 36 القضائية المقامة من الطاعن والقضاى أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 79/1980 شكلا لرفعه بعد الميعاد ، ثانيا: بقبول الدعوى بالنسبة لطلبات الغاء قرارات الترقية المطعون فيها شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات ، وطلب الطاعن فى ختام الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا: بالغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1979 /1980 والغاء القرار رقم 3293 لسنة 1981 والقرارات اللاحقة له أرقام 3626 لسنة 1981 و 526 لسنة 1981 و 1867 لسنة 1982 فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى وارجاع أقدميته فى تلك الدرجة إلى تاريخ القرار الأول رقم 3293 لسنة 1981 ليصبح سابقا على السيد / …… وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام المطعون ضده المصروفات واحتياطيا: الغاء القرار رقم 1867 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى وارجاع أقدميته فى تلك الدرجة ليصبح سابقا على السيد /………وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام المطعون ضده المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب الغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 79/1980 لرفعه بعد الميعاد ، ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلبات الغاء قرارات الترقية المطعون فيها ، بارجاع اقدمية الطاعن فى الدرجة الأولى 30/12/1981 تاريخ صدور القرار رقم 3626 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية والمدعى المصروفات مناصفة .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن جلسة 12/12/1989 والجلسات التالية وحضر محامى الطاعن ومحامى هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية التى نظرته بجلسة 14/10/1990 والجلسات التالية وحضر أمامها محامى الطاعن ومحامى هيئة قضايا الدولة وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة واسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن والمداولة قانونا .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بالصحيفة المودعة بقلم كتابها بتاريخ 12/6/1982 والتى طلب فى ختامها الحكم بالغاء تقريرى كفاية الأداء عن عامى 79-1980 ، 1980 – 1981 وعدم الاعتداد بهما عند الترقية بالاختيار إلى الفئات الأعلى من درجته ، وإلغاء ، وقرارات وزير الخارجية رقم 3293 لسنة 1981 ورقم 3626 لسنة 1981 ورقم 526 لسنة 1982 فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية للفئة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الجهة الإدارية المصروفات ،وقام المدعى شرحا لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق وعين فى وزارة الخارجية بتاريخ 25/11/1950 فى وظيفة ادارية وظل يتدرج فى وظائف الكادر الإدارى حتى رقى إلى الدرجة الثانية التخصيص وحصل على تقريرين بدرجة ممتاز عن عام 77/1978 و 1978/1979 كما حصل على علاوة تشجيعية فى يناير 1980 وكان بتاريخ 20/7/1979 قد الحق للعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بالمكسيك وحدث سوء تفاهم بينه وبين السفير هناك فتقرر نقله إلى الديوان العام بالقاهرة فى 9/10/1980 كما نسبت اليه بعض الاتهامات التى أجرت الوزارة فيها تحقيقا وانتهت إلى حفظها ، ثم نقل بعد ذلك للعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بلاوس لاستكمال مدته وتسلم العمل بها فى 1/10/1981 الا أن سفير مصر بالمكسيك استغل فرصة اعداد تقارير الكفاية للانتقام منه فوضع له تقريرا عن المدة من 1/7/1979 حتى 30/6/1980 بدرجة ضعيف رغم أن السفير لم يتسلم عمله كرئيس للمدعى الا فى 11/11/1979 ولم يكن رئيسا له فى المدة السالفة على هذا التاريخ كما أن السفير وضع عنه تقريرا عن الثلث الأول من السنة التالية فى الفترة من 1/7/1980 حتى 30/10/1980 بدرجة ضعيف رغم أنه فقد ولايته كرئيس له اعتبارا من 9/10/1980 وعند عرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين رأت تقدير كفايته عن هذه السنة بدرجة كفء بعد ما تبين لها أن المدعى حصل فى الثلث الأخير من هذه السنة على تقدير ممتاز ، وأضاف المدعى أنه عندما علم بتقرير الكفاية عن المدة من 1/7/1980 حتى 30/6/1981 تظلم منه فى الموعد القانونى فى 7/3/1982 إلى لجنة التظلمات بتظلمه المرسل من السفارة برقم 86 فى 8/3/1982 وقررت اللجنة رفض تظلمه فى 24/4/1982 فتظلم إلى الوزير فى 3/5/1982 وبتاريخ 23/11/1981 أصدرت الوزارة القرار رقم 3293 لسنة 1981 بالترقية إلى الفئة الأولى متضمنا ترقية …… التالى له فى الأقدمية واذ علم بالقرار المطعون فيه فى 12/2/1982 فتظلم منه فى 15/3/1982 وارسل تظلمه إلى الوزارة رفق كتاب السفارة رقم 104 بتاريخ 18/3/1982 كما اصدرت الوزارة قرارا آخر برقم 3626 فى 2/12/1981 متضمنا تخطيه فى الترقية إلى الفئة الأولى ، وعلم به بتاريخ 28/3/1982 فتظلم منه فى ذات التاريخ رفق كتاب السفارة رقم 145 فى 8/4/1982 كما اصدرت الوزارة قرار ثالثا برقم 1526 فى 27/2/1982 بالترقية أيضا إلى الفئة الأولى بالتخطى له وعلم به فى 12/4/1982 فتظلم منه فى ذات التاريخ رفق كتاب السفارة رقم 148 فى 17/4/1982 .
وقدم المدعى مذكرة طلب فيها الحكم أصليا بالغاء تقرير الكفاية عن عام 1979-1980 والغاء القرار رقم 3293 لسنة 1981 والقرارات اللاحقة رقم 3626 لسنة 1981 ورقم 526 لسنة 1981 ورقم 1867 لسنة 1982 فيها تضمنته هذه القرارات من تخطيه فى الترقية إلى الفئة الأولى وارجاع اقدميته فيها ليصبح سابقا على زميله …… واحتياطيا الغاء القرار رقم 1867 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية وارجاع اقدميته فيها ليصبح سابقا على زميله …… وما يترتب على ذلك من اثار ، كما اشار المدعى إلى ان لجنة التظلمات رفعت تقرير كفايته من عام 1980 – 1981 إلي درجة ممتاز.
وبجلسة 23/1/1986 قضت محكمة القضاء الإدارى أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء تقرير الكفاية عن عام 1979 –1980 لرفعها بعد الميعاد ، ثانيا : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلبات الغاء قرارات الترقية المطعون فيها ورفضها موضوعا ، والزمت المدعى المصروفات ، وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الاطلاع على ملف خدمة المدعى أنه تظلم بتاريخ 19/3/1981 إلى لجنة التظلمات من تقرير كفايته عن عام 1979 – 1980 وقيد تظلمه برقم 414 فى 21/3/1981 وبتاريخ 29/3/1981 قررت لجنة التظلمات الابقاء على التقرير كما هو واخطر المدعى بكتاب يفيد ذلك وقع على صورته بما يفيد استلام الأصل بتاريخ 31/8/1981 ، وبذلك أصبح هذا التقرير نهائيا وكان يتعين عليه اقامة دعواه بطلب الغائه خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه فى 31/8/1981 الا أنه تراخى فى اقامة الدعوى حتى 12/6/1982 بعد الميعاد المقرر قانونا ، وبالتالى يكون هذا الطلب غير مقبول شكلا وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب الغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية إلى الدرجة الأولى فيما تضمنته من تخطى المدعى فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 3293 لسنة 1981 صدر بتاريخ 23/11/1981 فتظلم منه المدعى بتاريخ 15/3/1982 والقرار رقم 3626 لسنة 1981 صدر بتاريخ 30/12/1981 فتظلم منه المدعى فى 28/3/1982 والقرار رقم 562 لسنة 1982 لسنة 1982 صدر بتاريخ 27/2/1982 فتظلم منه المدعى فى 12/4/1982 ولم يثبت من الأوراق علم المدعى بأى من تلك القرارات فى تاريخ سابق على تظلمه منها بأكثر من ستين يوما ، ومن ثم تكون الدعوى إذا اقيمت بتاريخ 12/6/1982 أى خلال الستين يوما التالية على تحقيق قرينة الرفض الضمنى لتلك التظلمات قد أقيمت فى الميعاد القانونى وتكون طلبات الغاء هذه القرارات مقبولة شكلا .
وعن موضوع هذه القرارات قالت المحكمة ان الجهة الإدارية بررت تخطى المدعى فى الترقية للدرجة الأولى إلى عدم حصوله على تقريرين سابقين بدرجة ممتاز ، واضافت أنه بالرجوع إلى المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون 115 لسنة 1983 والجدول المرفق به يبين ان الترقية بالاختيار لوظائف الدرجة الأولى هى بنسبة 100% ويشترط لهذه الترقية الحصول على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ، وأنه ولئن كان تقرير الكفاية للمدعى عن عام 80-1981 قد رفع إلى مرتبة ممتاز الا أن تقرير كفايته عن عام 79-1980 بمرتبة كفء وهو التقرير المطعون فيه وانتهى الأمر بشأنه إلى عدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها بعد الميعاد ،وبذلك يكون قد تخلف فى حق المدعى أحد شروط الترقية بالاختيار وهو الحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز فى السنتين الأخيرتين ، وبذلك تكون قرارات الترقية السالفة اذ تخطت المدعى فى الترقية إلى احدى وظائف الدرجة الأولى قد صدرت مطابقة لصحيح حكم القانون وتكون طلبات الغائها غير قائمة على أساس صحيح من القانون مستوجب الرفض .
وعن الطلب الاحتياطى بالغاء القرار رقم 1867 لسنة 1982 فقد تظلم منه المدعى فى الميعاد المقرر وأقام دعواه فى الميعاد المقرر فتكون مقبولة شكلا ، وقد تبين عدم استيفاء المدعى لشروط الترقية للدرجة الأولى لعدم حصوله على تقريرين سابقين بمرتبة ممتاز على النحو السابق ايضاحه وبذلك يتخلف فى حقه شرط الترقية إلى هذه الدرجة ويكون طعنه على هذا القرار على غير أساس من القانون ، ومن ثم انتهت المحكمة إلى اصدار حكمها المتقدم .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
أولا : أن مجال المنازعة فى تقرير الكفاية بغير مرتبة ضعيف هو مجال المنازعة فى الترقية بالاختيار ، ومن ثم فان الطعن فى الترقية ينطوى على الطعن فى تقرير الكافية الذى أجريت على اساسه ، ولما كان تقرير الكفاية عن عام 1979 – 1980 كان بمرتبة كفء فإن مجال الطعن عليه هو مجال الطعن فى الترقية التى تمت بالقرار 3293 لسنة 1981 الصادر فى 23/11/1981 والذى علم به المدعى فى 22/2/1982 وتظلم منه فى 15/3/1982 واقام دعواه واقام دعواه فى 12/6/1982 فى الميعاد القانونى ، فضلا عن ذلك فان تقرير الكفاية المشار اليه هو تقرير منعدم ويجوز الطعن فيه فى أى وقت دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء نظرا لما اصاب هذا التقرير من عيب عدم الاختصاص الجسيم ذلك أن هذا التقرير عن الفترة من 1/7/1979 حتى 30/6/1980 بسفارة مصر بالمكسيك ولم يبدأ السفير عمله هناك الا فى 11/11/1979 ورغم ذلك وضع التقرير للمدعى بمرتبة ضعيفة ، وقد رفعته لجنة شئون العاملين إلى مرتبة كفء ، وعلى ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى قضائه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الغاء تقرير الكفاية المشار اليه لعدم رفعها فى الميعاد المقرر.
ثانيا : أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما انتهى اليه من أن الترقية إلى الدرجة الأولى تكون بالاختيار بنسبة 100 % لمخالفة ذلك للمادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والجدول رقم (1) المرفق به ، ولو كان المشرع قد قصد أن تكون الترقية اليها بالاختيار لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لترقية العاملين فى القطاع العام حينما نص فى المادة 33 من القانون رقم 48 / 1978 على ان تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالاختيار ، ولما كان ذلك وكان المدعى (الطاعن) أقدم من أول المرقين بالقرار رقم 3626 لسنة 1981 المطعون فيه فإنه يكون مستحقا الترقية إلى تلك الدرجة بالأقدمية – إن لم يكن بالاختيار – وما ينطبق على هذا القرار ينطبق على القرارات التالية .
ثالثا : بالنسبة للطلب الاحتياطى بارجاع أقدميته فى الدرجة الأولى إلى 14/7/1982 تاريخ صدور القرار رقم 1867 لسنة 1982 ليكون سابقا على السيد / … الذى رقى بهذا القرار رغم أنه يلى الطاعن فى الأقدمية ، كما أن الطاعن يتساوى معه فى الكفاية لحصول على تقريرين ممتاز عن عام 1980 – 1981 وعن عام 1981 – 1982 وبذلك يستحق الترقية بالاختيار فضلا عن أحقيته فى الترقية بالأقدمية لدخوله فى نسبة الـ50% المشار اليها سالفا .
ومن ثم انتهى الطاعن فى تقرير طعنه إلى طلب الحكم بطلباته السالفة .
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن الذى ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه ما انتهى اليه منعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب الغاء تقرير الكفاية بمرتبة كفء عن عام 1979 – 1980 فان المادة 30 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التى تسرى على النزاع المعروض قبل تعديلها بالقانون 115/1983 تنص على أن يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثه من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية على أن تفصل اللجنة فى هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع أوجب اعلان العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وذلك أيا كانت مرتبة الكفاية الحاصل عليها العامل سواء كانت بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف ، واتاح المشرع للعامل الحق فى التظلم من تقرير كفايته خلال عشرين يوما من تاريخ علمه للجنة التظلمات التى تنشأ لهذا الغرض ، ولا يعد التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه فإذا ما اصبح التقرير نهائيا طبقا لذلك فانه يعد مثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مالا فى الوضع الوظيفى للعامل ، ويحق للعامل الطعن فيه بدعوى الإلغاء شانه شأن اى قرار ادارى نهائى آخر ، فإذا ما فوت صاحب الشأن فرصة الطعن فيه فى الميعاد القانونى المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو اعلان صاحب الشأن به ، فإن تقرير الكفاية يعد حصينا من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشة هذه الحصانة الا إذا قام به وجه من أوجه انعدام القرار الإدارى.
ومن حيث إنه فى خصوصية المنازعة الماثلة فإن الثابت من الأوراق وخاصة من ملف خدمة المدعى أن الطاعن تظلم من تقرير الكفاية المشار اليه إلى لجنة التظلمات وذلك فى 19/3/1981 الا أن هذه اللجنة قررت الابقاء على تقدير الكفاية كما هو بمرتبة كفء وذلك بجلستها المنعقدة فى 29/3/1981 وتم اخطار المدعى بكتاب يفيد هذا المعنى وقع عليه باستلام الأصل بتاريخ 31/8/1981 ومن ثم فإنه باستيفاء ذلك فإن تقرير الكفاية يعد بمثابة قرار ادارى نهائى كان يتعين على المدعى الطعن فيه بدعوى الإلغاء فى الميعاد المقرر قانونا ، الا أنه لم يطعن عليه الا فى 12/6/1982 أى بعد الميعاد المقرر فتكون دعواه فى هذا الخصوص غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد ، ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الطاعن من أن هذا التقرير ينحدر إلى مرتبة الانعدام لأن رئيسه المباشر سفير مصر بالمكسيك تولى العمل بالسفارة بعد فوات أربعة اشهر من المدة التى وضع عنها التقرير ذلك أنه مردود على هذا بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرئيس المختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال العمل هو رئيسه المباشر وقت اعداد التقرير ، ومن ثم فان فوات جزء من المدة الموضوع عنها التقرير قبل تولى الرئيس المباشر مسئولياته لا يعد سببا للاخلال بسلامة التقرير ، ذلك أن الرئيس المباشر لا يعتمد فقط على ما أتيح له الاطلاع عليه شخصيا فى فترة رئاسية للعامل بل ايضا على ما هو ثابت من ملف خدمة العامل ومن استقراء نتاج اعماله ومجهوده فى الفترة السابقة على تولى رئاسته ، ولما كان الثابت فى خصوصية النزاع المعروض أن الرئيس المباشر للطاعن قد تولى مسئولية الرئاسة طوال الجانب الأكبر من المدة التى وضع عنها تقرير الكفاية وكان هو رئيسه المباشر وقت اعداد التقرير ، فان نعى الطاعن على التقرير بالانعدام للسبب السالف يعد غير مستند لأساس قانونى صحيح ، الأمر الذى يكون معه هذا التقرير حصينا من الإلغاء طالما قد انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم قبول طلب الغاء تقرير الكفاية المشار اليه لرفعه بعد الميعاد المقرر فإنه يكون قد اصاب فى قضائه صحيح القانون الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن لعدم استناده لاساس صحيح .
ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن والذى نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه ما انتهى اليه من أن الترقية إلى الدرجة الأولى تكون دائما بالاختيار ، فان المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 السارية على النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على انه مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز .
وتكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية .
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذلك مرتبة الكفاية ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بأنه يبين من الرجوع إلى الجدول رقم (1) المشار اليه أن المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أو وزارة نسبة للترقية بالاختيار باعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها ولا كانت العبرة فى تحديد هذه النسبة بالدرجة المرقى اليها لأورد الجدول قرينها نسبة 100% ، لذلك فإن المشرع نص بالنسبة لغير الوظائف العليا على أن تكون الترقية اليها فى حدود النسبة الواردة فى الجدول رقم (1) أى تبعيضها ، ومن بين هذه الوظائف الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ولو قصد أن تكون الترقية اليها بالاختيار المطلق لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام عندما نص على أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويؤكد هذا المعنى أن المشرع اصدر بعد ذلك القانون رقم 115 لسنة 1983 فنص صراحة فى المادة الثالثة منه على أن نسبة الاختيار الواردة قرين كل درجة فى الجدول رقم (1) هى نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التى وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة ، وعلى هذا المقتضى فإن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تكون 50% فقط ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما انتهى إلى أن الترقية إلى الدرجة الأولى لا تكون الا بالاختيار أى بنسبة 100% .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 3626 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 30/12/1981 وهو القرار الثانى من قرارات الترقية المطعون فيها قد تضمن ترقية عدد 48 من العاملين بمجموعة وظائف التنمية الإدارية إلى الدرجة الأولى التخصصية متخطيا الطاعن رغم أنه يسبق كل المرقين فى اقدمية الدرجة الثانية وفق ما ذكرته جهة الإدارة ذاتها فى ردها على الدعوى المرسل إلى هيئة قضايا الدولة رفق حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 21/2/1983 لمحكمة القضاء الادارى وكان سبب هذا التخطى وفق ما ذكرته الجهة الإدارية هو أن الترقية لهذه الدرجة تتم كلها بالاختيار بنسبة مائة فى المائة ويشترط لها الحصول على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز بينما المدعى حاصل على تقريرين أحدهما بمرتبة كفء والآخر بمرتبة ممتاز مما يفقده شرط الترقية ، ولما كان الثابت وفق ما سلف أن الطاعن يسبق كل المرقين بهذا القرار إلى الدرجة الأولى فى أقدمية الدرجة الثانية ، وكانت الترقية إلى الدرجة الأولى تتم وفقا للتفسير القانونى الصحيح السالف بيانه بسبة 50% بالاقدمية و50% بالاختيار على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية طبقا للمادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة السالفة السرد ، فان قرار الترقية المشار اليه يكون مخالفا للقانون وغير مشروع فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لهذه الدرجة بالاقدمية ، الأمر الذى يكون معه خليقا بالإلغاء فيما تضمنه من هذا التخطى مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها سبق المدعى لكافة المرقين بهذا القرار فى اقدمية الدرجة الأولى باعتباره قد رقى اليها بعد ذلك بالقرار رقم 182 لسنة 1983 الصادر فى 16/1/1983 .
ومن حيث ان الطاعن قد اجيب إلى احد طلباته الأصلية المتعلقة بقرارات الترقية المطعون فيها فلا محل لبحث طلبه الاحتياطى فى هذا الشأن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الغاء القرار رقم 3626 لسنة 1981 وبالغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الاولى مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك والزمت الطرفين المصروفات مناصفة

اشترك في القائمة البريدية