طعن رقم 1265 لسنة 36 بتاريخ 24/06/1990

Facebook
Twitter

طعن رقم 1265 لسنة 36 بتاريخ 24/06/1990

__________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة :محمد مجمود الدكرورى و إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 10 من مارس سنة 1990 أودع الأستاذ / ………… ، نائباً عن الأستاذ الدكتور / ………. بصفته رئيس اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين ، قلم كتاب المحكمة ، صحيفة إشكال في تنفيذ والتماس بإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولي – بجلسة 30/11/1989 في الطعن رقم 133/36 القضائية العليا ، قيدت برقم 1265/36 القضائية عليا ، طلب في ختامها – للأسباب المبينة بها – الحكم أصلياً ، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم ، فيما قضي به من رفض الطعن والحكم مجدداً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ، واحتياطياً بعرض هذا الطعن علي الدائرة الإحدى عشرة لرفع التناقض بين الأحكام ، ومن باب الأحتياط الكلي بقبول هذا الالتماس وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بوقف القرارين المطعون فيهما ، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات والأتعاب .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الإشكال في التنفيذ ، وبعدم قبول طلب إحالته إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 وبعدم جواز نظر التماس إعادة النظر ، وإلزام المدعي المصروفات .

ونظر الإشكال والالتماس أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا فقررت إحالته إلي هذه الدائرة ، وعينت لنظره أمامها جلسة 26/5/1990 ، وفيها استمعت المحكمة إلي ما رأت لزوم سماعة من ملاحظات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، وبتاريخ 10/6/1990 أودع المستشكل والملتمس مذكرة ختامية بدفاعه ، تناول فيها مذكرة المستشكل والملتمس ضده الثالث المقدمة بتاريخ 20/5/1990 بالرد والتعقيب ، وقد صدر الحكم بهذه الجلسة ، وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .

ومن حيث إن الإشكال والالتماس أستوفيا الاوضاع المقررة لنظرهما .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – مستقاه من أوراقها – تتحصل في أنه بتاريخ 26/9/1989 أقام الأستاذ الدكتور / ………… الدعوى رقم 7873 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الأستاذ ………… بصفته ، ووزير العدل ، وطلب في ختام صحيفتها الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قراري فتح باب الترشيح وتحديد موعد لانتخابات النقابات الفرعية . ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بملء الاستمارات التي أعدها مجلس النقابة غير الشرعي ورتب علي عدم تقديمها في الميعاد نقل المحامين الممتنعين إلي جدول غير المشتغلين ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب عليهما من آثار ، وإلزام المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ، وقال في شرحها أنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن حكمت لصالحة بجلسة 29/4/1989 بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين استنادا إلي أن مجلس النقابة زالت ولايته بسحب الثقة منه بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 19/1/1989 ، وأصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، وأنه تم اختياره رئيساً للجنة المؤقتة لإدارة النقابة ، إلا أن مجلس النقابة غير الشرعي دعا إلي عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 26/5/1989 أصدرت قرارات تم الطعن فيها ، كما أصدر مجلس النقابة غير الشرعي القرارين المطعون فيهما ، وبتاريخ 1/10/1989 أقام الأستاذ / ……… الدعوى رقم 9 لسنة 44 ق بذات الطلبات .

وبجلسة 14/11/1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعويين لما ثبت من الأوراق من أن الاستاذ / ……… أقام بتاريخ 10/6/1989 الطعن رقم 6529 لسنة 1986 أمام محكمة النقض في القرارات التي أصدرتها الجمعية العمومية غير العادية للمحامين بتاريخ 26/5/1989 ، ولم تحدد بعد جلسة لنظره ، وأن حكمها الصادر في الدعوى رقم 2924/33 ق بجلسة 29/4/1989 لا يقيد حرية المحامين في ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ومنها عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 26/5/1989 أصدرت قرارات منها تحديد يوم 9/6/1989 موعداً لإجراء انتخابات أسفرت عن انتخاب مجلس النقابة الحالي ، وصدر القراران المطعون فيهما ، اللذان يتوقف الفصل في مشروعيتهما علي الفصل في مشروعية قرارات الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/5/1989 ، وفي صحة انتخابات مجلس النقابة الحالي ، المقام بشأنهما أمام محكمة النقض كل من الطعنين رقمي 6529 ، 7258 لسنة 1989 وبتاريخ 18/11/1989 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ، أولاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه . ثانياً : بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 31/8/1989 فيما تضمنه من ترتيب نقل المحامين إلي جدول غير المشتغلين عند عدم تقديمهم الاستمارات المشار إليها فيه . ثالثاً : برفض طلب وقف تنفيذ القرارين الصادرين بتاريخ 31/8/1989 بفتح باب الترشيح وبتحديد موعد لانتخابات النقابات الفرعية رابعاً : بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول بالمصروفات مناصفة . فأقام بشأنه الإشكال والتماس إعادة النظر الماثلين .

ومن حيث إن الإشكال في التنفيذ يقوم علي أسباب محصلها أن الحكم المستشكل في تنفيذه صدرت بعده ثلاثة أحكام تؤثر تأثيراً حاسماً فيه وهي : 1- الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 15/1/1990 في الطعن رقم 2146/35 القضائية عليا ، المقام من الأستاذ ………. وبرفضه ، إذ تأيد بذلك حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/1/1990 في الدعويين رقم 5081/43 ق و 5240/43 ق بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للأنعقاد يوم 26/5/1989 وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية بتحديد يوم9/6/1989 موعد لإجراء الانتخابات وبإحالته بحالته إلي محكمة النقض لتجري فيه شئونها 2- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/2/1990 في الدعويين رقمي 4763 و 4769/43 ق بوقف تنفيذ القرار الصادر بالاستمرار في إجراء الانتخابات يوم 26/5/1989 ، وأن هذه الأحكام من شأنها أن تسقط بصفة قاطعة أي شرعية لمجلس النقابة الحالي دون حاجة للطعن في الانتخابات التي أجريت يوم 9/6/1989 وأسفرت عن مجلس نقابة جديد وأن اسباب الحكم المستشكل فيه قد نقضتها تلك الأحكام التالية له ، خاصة حكم دائرة فحص الطعون ، بما يجيز للطاعن بصفته طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم مثار الطعن أو بالأقل طلب عرض هذا الطعن علي الدائرة الإحدى عشرة رفعاً للتناقض بين الأحكام .

ومن حيث أن التماس إعادة النظر يستند إلي حصول الطاعن على مستند هام يجرد مجلس النقابة الحالى من أى شرعية ، هو صورة ضوئية من كشف الترشيح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ، وهو بذااته الكشف الذى أعد بناء على قرار فتح باب الترشيح الصادر عن مجلس النقابة المنحل ، المقضى نهائياً بوقف تنفيذه .

ومن حيث إنه الطلب الاصلى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ، فيما قضى به من رفض الطعن والحكم مجدداً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ، فإن قضاء هذها لمحكمة جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ، وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الاشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون . كذلك فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه ، إلا من خلال طريق الطعن المقررة قانوناً .

ومن حيث إنه ولئن كان مبنى الاشكال المطروح هو صدور الاحكام الثلاثة المشار إليها آنفاً ، بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، قاضية بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لمنصب النقيب ومجلس النقابة ، بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانعقاد يوم 26/5/1989 ، إلا أن المبين من أسباب الإشكال ومن هذا الطلب الأصلى ذاته أن المستشكل إنما يستهدف من خلال إشكاله ، إعادة طرح ذات ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، مما يتعارض معه ، ويحول دون ما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى ، بحسبانه صادراً من المحكمة الإدارية العليا ، قمة التدرج فى القضاء الإدارى وخاتمته ن فلا يجوز المساس بها على أى وجه من الوجوه ، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول هذا لطلب الاصلى .

ومن حيث أنه على الطلب الاحتياطى بعرض هذ1 الطعن على الدائرة الإحدى عشرة لرفع التناقض بين الأحكام ، فإن المادة 54 مكرراً من القانون مجلس الدولة ، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، والعمل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، تنص فى فقرتها الأولى على أته : إذ تبين لإحدى دوار المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قدرته أحكام سابقة صادرة م المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكيلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالاقدم من نوابه .

ومن حيث إن صريح عبارة نص هذه المادة إن إحالة الطعن إلى الدائرة المذكورة منوط – بادئ الأمر – بنظر أحد الطعون التى تختص دوائر المحكمة بنظرها ن وهى بصريح نص المادة 23 من قانون كلس الدولة المشار إليه ، الطعون فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتدأة التى تطرح على المحكمة لأول مرة ، متى تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانونى سبق تقريره وإنه وعلى أى حال فليس ثمة مبدأ قانونى فى إشكالات التنفيذ مما قررته أحكام سابقة طرح أم العدول عنه ، ومرد ذلك ايضاً هو عدم جواز المساس على أى وجه من الوجوه – سوى بدعوى البطلان الاصلية – بما للحكم من قوة الأمر المقضى ، ومفاد ذلك كله أنه ليس ثم ما تستنهض له همة الدائرة المشار إليها والتى لا تسوى بحال سبيلاً إلى الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا أو المساس بما لها من حجيه ، مما يغدو معه هذا الطلب على غير سند من صحيح القانون ، خليقاً بالرفض .

ومن حيث أنه عن الطلب الاحتياطى الكلى ، بقبول هذا الالتماس شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ، فإن المادة 51/1 من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه : يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم .

ومن حيث إن من المسلم فقهاً وقضاء أن طرق الطعن فى الاحكام ، سواء كانت عادية أو غير عادية ، مثل التماس إعادة النظر ، إنما ينشئها نص القانون وحده ، ومن ثم فإن عبارة نص الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون مجلس الدولة ، المشار إليها إذ اشتملت على بيان الاحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر دون أن تورد بينها أحكام المحكمة الإدارية العليا ، فلا ريب فى عدم جواز الطعن فيها بهذا الطريق ، وهو ما جرى به قضاء المحكمة واضطرد منذ انشائها ، فى ظل قوانين مجلس الدولة المتعاقبة ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز هذا الطلب .

ومن حيث إن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة بتاريخ 10/6/1990 محو عبارات عينها حصراً بصفحتي 8و18 من مذكرة الخصم وإنه ولئن كانت هذه العبارات مما تلومه بعض الخصوم أمام المحاكم ، إلا أنه في الدعوى الماثلة بالذات وقد دارت وقائعها بين سدنه القانون وحماته في قلعة من مكين قلاعه ونقابة لها من تاريخها الحافل وتراثها المجيد ما تزهو له وبه يعتز ، فإن أدبيات الدعوى بما يرى معه الأمر بمحو تلك العبارات لكي ما لاتتسرب باَثرها في النفس وكي ما تظل المحاماة ونقابتها وكل من يستظل بلوائها إشعالاً لا يخبو وموئلا لاحترام متبادل بين زملاء المهنة الواحدة وقدوة رائدة في هذا المجال لمن عداها من نقابات ومهن .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1989 في الطعن رقم 133 لسنة 36 القضائية عليا ، وبعدم جواز التماس إعادة النظر في الحكم ، وأمرت بمحو العبارات الجارحة علي النحو المبين في الأسباب

اشترك في القائمة البريدية