طعن رقم 1270 لسنة 32 بتاريخ 05/11/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 1270 لسنة 32 بتاريخ 05/11/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسرى زين العابدين وأبوبكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 12/3/1986 أودع الأستاذ /……………….. النائب بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حالياً) نيابة عن مدير النيابة الإدارية بصفته قلم كتاب المحكمة، تقرير الطعن فى حكم المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 27ق بجلسة 18/1/1976 والقاضى براءة /…………….. مما نسب إليها.
وطلبت النيابة الإدارية الطاعنة فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب أو إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لنظره مجدداً.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدمت النيابة الإدارية بجلسة 8/6/1994 مذكرة بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 27/7/1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 8/10/1994.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 8/10/1994 وفيها حضرت المطعون ضدها وقدمت مذكرة طلبت فيها إقرار ما حكمت به المحكمة التأديبية بالحكم المطعون فيه.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث ان الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية بالجيزة ورد إليها شكوى السيد/……………….. بتاريخ 21/2/1985 ضد المطعون ضدها لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فأجرت النيابة الإدارية التحقيق معها واستمعت إلى أقوال الشهود، وبتاريخ 9/4/1985 أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى أوراق التحقيق وملف القضية رقم 333 لسنة 1985 مشتملة على تقرير إتهام فيها ضد /…………… (المطعون ضدها) مديرة حسابات شمال الجيزة بطلب محاكمتها عما نسب إليها من أنها تراخت فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 10/6/1984 فى الدعوى رقم 4858 لسنة 37ق بإلزام رئيس حى شمال الجيزة بصفته بأن يؤدى مبلغ 2000 جنيه والمصروفات للسيد /………………. دون مبرر قانونى حتى قيامها بتنفيذه فى 19/3/1985.
وبجلسة 18/1/1986 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المحالة المذكورة والمطعون ضدها حالياً مما نسب إليها، وذلك استناداً إلى أنها تسلمت العمل بحى شمال الجيزة مؤرخة 4/10/1984 متضمنة بأنه لا مانع من التصرف، وتحرر كتاب سكرتير عام مدينة الجيزة إلى حى شمال الجيزة بتاريخ 31/10/1984 بطلب تدبير مبلغ التعويض، وتأشر عليه بتاريخ 3/11/1984 بالإحالة إلى الشئون القانونية والميزانية والحسابات، وقد ورد إلى إدارة الحسابات التى قامت بمراجعة الشئون القانونية بتاريخ 18/2/1985 لتحديد المتسبب فى الخطأ وبتاريخ 19/2/1985 أعادت الإدارة القانونية الأوراق مؤشرا عليها منها فى 19/2/1985 ومن المراقب المالى فى 20/2/1985 وقامت المتهمة (المطعون ضدها) بإخطار قسم مكافحة التهرب الضريبى طبقا لنص اللائحة المالية للميزانية والحسابات وذلك بتاريخ 21/2/1985 ثم تم الصرف فى 19/3/1985 بمجرد مرور 25 يوماً المنصوص عليها فى اللائحة المشار إليها من تاريخ إخطار مصلحة الضرائب، وبالتالى لا تكون المتهمة (المطعون ضدها) قد تراخت فى تنفيذ الحكم المشار إليه وتكون المخالفة المنسوبة إليها غير قائمة فى حقها.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ أنه بمجرد أن ورد للحسابات بتاريخ 4/10/1984 بأنه لا مانع من الصرف وما تضمنه كتاب سكرتير عام مدينة الجيزة فى 31/10/1984 بتدبير مبلغ التعويض، فإنه كان على المطعون ضدها إتخاذ إجراءات الصرف وهو الأمر الذى لم تقم به وما كان يتعين عليها مراجعة الإدارة القانونية لتحديد المتسبب فى الخطأ بتاريخ 18/2/1985 إذ أن تحديد المتسبب فى الخطأ ليس له أدنى ارتباط بصرف مبلغ التعويض لمستحقه وفقاً للحكم الصادر بذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد /…………….. صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) فى الدعوى رقم 4858 لسنة 37ق الصادر بجلسة 10/6/1984قاضياً بإلزام رئيس حى شمال الجيزة بصفته بأن يؤدى للمدعى/………………. مبلغ 2000 جنيه (ألفين من الجنيهات) والمصروفات.
وقد قدم الحكم المشار إليه إلى حى شمال الجيزة لتنفيذه، وبتاريخ 4/10/1984أعدت الباحثة القانونية بحى شمال الجيزة مذكرة فى هذا الشأن تضمنت أنه بتاريخ 19/9/1984برقم 5205 ورد للحى من إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) قسم القضاء الإدارى الأول هيئة العقود والتعويضات – كتاب يفيد بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4858 لسنة 37ق لصالح المدعى ضد الحى وذلك بعد التحقق من شخصية المحكوم له ومن عدم سابقة الصرف أما بالنسبة للمصروفات فلا يتم صرفها إلا عقب تقديرها وإعلان الجهة الإدارية بما يلزم إتخاذه فى حينه.
وأضافت مذكرة الباحثة القانونية أن المدعى (المحكوم لصالحه) قد قدم الصورة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، وانتهت إلى طلب العرض على رئيس الحى للموافقة.
وقد تأشر على تلك المذكرة بالعرض للموافقة على تنفيذ الحكم بأن تقوم إدارة الحسابات باتخاذ إجراءات الصرف لمبلغ التعويض المحكوم به وقدره 2000جنيه (ألفان من الجنيهات) دون المصروفات والأتعاب مرفق كتاب إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) المرفق (بالمذكرة) والحكم المذيل بالصيغة التنفيذية.
وبذات التاريخ (4/10/1984) تمت الموافقة على ما انتهت إليه التأشيرة متقدمة الذكر.
وبتاريخ 28/10/1984 أرسل سكرتير عام حى شمال الجيزة كتاباً إلى سكرتير عام مدينة الجيزة بطلب تدبير مبلغ 2000 جنيه قيمة التعويض المطلوب، حيث رد عليه الأخير بكتاب مؤرخ 231/10/1984 يتضمن بأن موازنة العام السابق 83/1984 مدرج بها إعتماد لبند التعويضات والغرامات بالباب الثانى،، وأنه يمكن لسيادتكم (المرسل إليه) اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف المطلوب وقدره 2000 جنيه قيمة التعويض وسيتم تخصيص هذه المبلغ لحى شمال عند توزيع موازنة العام الحالى 84/1985 بعد ورودها حيث انها لم ترد حتى الآن (تاريخ تحرير الخطاب).
وبتاريخ 3/11/1984 تم التأشير على الخطاب متقدم الذكر إلى كل من الشئون القانونية والميزانية والحسابات.
وبتاريخ 18/2/1985 قامت مديرة إدارة الحسابات (المطعون ضدها) بالكتابة إلى مراقب عام الشئون القانونية بطلب تحديد المتسبب فى الأضرار المحكوم بالتعويض عنها حتى يمكن قيد المبلغ بحساب الديون والمطلوبات، كما قامت ذات المطعون ضدها باعتبارها مديرة حسابات الحى بتاريخ 21/2/1985بالكتابة إلى رئيس مصلحة الضرائب (مكافحة التهرب) عما إذا كان على المحكوم لصالحه (……………) مستحقات لمصلحة الضرائب من عدمه لاتخاذ ما يلزم نحو صرف قيمة التعويض المستحق.
وبتاريخ 17/3/1985 تم تحرير إستمارة لإعتماد صرف قيمة التعويض المحكوم به وتحرر به الشيك رقم 767455 الذى تسلمه المحكوم لصالحه بذات التاريخ بعد توقيعه مخالصة بذات التاريخ على صورة الحكم التنفيذية.
ومن حيث ان المستفاد مما تقدم أن هناك حكماً نهائياً واجب التنفيذ قد أوردت بشأنه كل من إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) والشئون القانونية بذات الجهة الإدارية بأنه لا مانع من تنفيذه وتمت الموافقة على تدبير المصرف المالى اللازم للتنفيذ، ثم أرسلت الأوراق الخاصة بذلك بتاريخ 3/11/1984 إلى مديرة الحسابات (المطعون ضدها) وذلك للتنفيذ إلا أن الثابت أن المطعون ضدها لم تتخذ أى إجراء نحن تنفيذ ذلك الحكم منذ إحالة الأوراق إليها فى 3/11/1984 واستمرت متقاعسة حتى اتخذت أول إجراء من جانبها فى 18/2/1985 بالكتابة لتحديد المتسبب فى الإضرار ثم ألحقته بالكتابة فى 21/2/1985 إلى رئيس مصلحة الضرائب (مكافحة التهرب) الأمر الذى يعد تراخياً من جانبها فى القيام بما تمليه عليها واجباتها نحو تنفيذ الحكم المطلوب وذلك لمدة جاوزت الثلاثة أشهر ونصف دون سند أو مقتضى صحيح وهذا وحده يكفى لأن يشكل فى حقها جريمة تأديبية تستوجب المجازاة عنها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يكون معه مستوجب الإلغاء، والقضاء بمجازاة الطاعنة بالجزاء المناسب الذى تقدره المحكمة فى ضوء المبررات التى سيتم توضيحها فيما بعد.
ومن حيث أنه لا يدفع مسئولية المطعون ضدها تمسكها بالتحقيق الذى أجرته معها النيابة الإدارية وكذا بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 8/10/1994، تمسكها بأحكام المادتين 372، 390 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، ذلك أنه بالرجوع لأحكام تلك اللائحة فإن المادة /372 منها تنص على أنه:
فى حالة صدور أحكام ضد الحكومة يراعى خصم القيمة المحكوم بها مباشرة على مصروفات الموازنة بعد تنفيذ الأحكام القضائية أو البنود الأخرى المختصة سواء المبالغ التى تتحملها الدولة أو التى تدفعها تحت تحصيلها من المسئولين سواء كانوا معينين فى صلب الأحكام أو كان الحكم عليهم بالتضامن مع الحكومة أو كان المسئولون غير معينين فى صلب الأحكام ويستلزم الأمر إتخاذ إجراءات لتحديدهم على أنه فى الحالات الأخيرة ينبغى قيد هذه المبالغ بحسابى الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات لمراقبة تحصيلها.
وتنص المادة 390 من ذات اللائحة على أنه :
… ويراعى قبل صرف أية مبالغ مستحقة للغير كتعويضات إخطار مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لمكافحة التهرب) بقيمة هذه التعويضات التى يتقرر صرفها وأسباب الاستحقاق مع توضيح اسم المستحق وجنسيته وعنوان نشاطه ومحل إقامته.
ويعتبر عدم رد مصلحة الضرائب على الإخطار السالف الذكر خلال خمسة وعشرين يوماً من تاريخ إخطارها موافقة ضمنية على الصرف.
ومن حيث إنه من استعراض النصين المتقدمين يبين أنه ليس فىى نص المادة 372 سالف الذكر ما يستوجب تعطيل تنفيذ الحكم النهائى ولا تأخير ذلك التنفيذ أما ما ورد بنص المادة 390 سالف الذكر وإن كان يوجب إخطار مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لمكافحة التهرب) قبل صرف المبالغ المحكوم بها كتعويضات وانتظار مدة 25 يوماً إذ لم يتم الرد، فإن إخطار مصلحة الضرائب يتعين أن يكون فور إحالة الأوراق إلى إدارة الحسابات لتنفيذ الحكم النهائى أو على الأقل فى وقت مقارب، أما أن تتراخى المطعون ضدها فى إخطار مصلحة الضرائب لمدة جاوزت الثلاثة أشهر ونصف بما يترتب عليه بالتالى تأخير تنفيذ الحكم، فإن هذا فى حد ذاته يشكل مخالفة تأديبية فى حقها لا يعفيها منها. نص المادة 390 ومن ثم يكون ما تتمسك به المطعون ضدها فى هذا الشأن غير مانع من مساءلتها عند التراخى فى تنفيذ الحكم المشار إليه والثابت فى جانبها والذى يشكل إخلالا بواجباتها الوظيفية.
ومن حيث انه عن تقدير الجزاء فإنه لما كانت المماطلة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وتأخير تنفيذها أو المماطلة فى ذلك إنما يزعزع الثقة فى مصداقية الدولة كدولة قانون تخضع فيها الإدارة لمبدأ المشروعية وتلتزم بأحكام القانون وتحترم الأحكام القضائية النهائية الصادرة بها وتلتزم بتنفيذها فمن ثم يكون ما ثبت فى حق المطعون ضدها على الوجه المتقدم إنما يشكل ذنباً إدارياً على درجة كبيرة من الخطورة إلا أنه بالنظر إلى خلو صحيفة الحالة الوظيفية للمطعون ضدها من سبق توقيع جزاءات عليها، وبمراعاة قيام المطعون ضدها بتنفيذ الحكم المشار إليه فور انتهاء المهلة المحددة بنص المادة 390 سالف الذكر، فإن المحكمة تقدر الجزاء على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة المطعون ضدها، والقضاء بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها.

اشترك في القائمة البريدية